انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط امام الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط فيه امور: البلوغ  والعقل  والايمان والعدالة، وان لايكون ابن زنا والذكورة اذا كان المامومون   او بعضهم رجالا ، وان لايكون قاعدا  للقائمين   ولا مضطجعا   للقاعدين، ولا من لايحسن القرائة   بعدم اخراج   الحرف من مخرجه او ابداله باخر او حذفه او نحو ذلک، حتّى اللحن في الاعراب وان كان لعدم استطاعته غير ذلک.

 مسـالـة 1: لا بـاس  بـامـامـة   الـقـاعـد لـلـقـاعـديـن والمضـطجع لمثله  والجالس للمضطجع (1).

1- الفیّاض: في جواز الئتمام الناقص خلقة بمثله والکامل بالناقص وبالعکس اشکال بل منع إلّا في موردین: أحدهما ائتمام القاعد بالقائم، والآخر ائتمام الجالس بالجالس أما عدم جواز الائتمام مع الاختلاف في افعال الصلاة زیادة ونقیصة وکما وکیفا فهو علی القاعدة لما مرّ من أن مفهوم الائتمام متقوم بتبعیة المأموم للإمام في تلک الأفعال قیاما وقعودا ورکوعا وسجودا، فلا یتحقق الائتمام إلّا إذا تابع المأموم الامام في افعاله، فیرکع برکوعه ویسجد بسجوده ویقوم بقیامه ویجلس بجلوسه، ومعنی المتابعة أن لا یسبقه في أي فعل من الأفعال الواجبة في الصلاة سواء أکان من الأرکان أم کان من غیرها. هذا اضافة إلی أنه لا اطلاق في أدلة مشروعیة الجماعة لکي تشمل مثل هذه الحالات باطلاقها.

وأما ائتمام القاعد بالقائم فهو وإن کان مقتضی القاعدة عدم جوازه، ولکن قد ثبت جوازه بنص خاص وهو قوله  في صحیحة علي بن جعفر: (فإن لم یقدروا علی القیام صلوا جلوسا ویقوم الامام أمامهم...)(الوسائل ج 8 باب: 73 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 3). وأما ائتمام الجالس بالجالس فهو إن کان لا قصور فیه من ناحیة المتابعة ولکن مع ذلک یکون جوازه بحاجة إلی دلیل خاص لما مرّ من أنه لا اطلاق في أدلة مشروعیة الجماعة لمثل هذه الحالة، وقد دلت علی جوازه مجموعة من النصوص، منها: قوله في صحیحة عبد الله بن سنان: (یتقدمهم الامام برکبتیه ویصلّي بهم جلوسا وهو جالس)(الوسائل ج 4 باب: 51 من أبواب لباس المصلّي الحدیث: 1).

فالنتیجة: أن جواز الئتمام الناقص بالکامل والناقص بمثله بحاجة إلی دلیل خاص، وإلّا فمقتضی القاعدة عدم الجواز.

مسالة 2: لا باس  بامامةالمتيمّم للمتوضّىء وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر   لغيره، بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون لغيرهما، فضلا عن مثلهما ؛ وكذا امامة المستحاضة للطاهرة.

 مسالة 3: لا باس بالاقتداء   بمن لايحسن   القرائة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الامام عن الماموم، كالركعتين الاخيرتين  على الاقوى؛ وكذا لاباس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القرائة، من الاذكار الواجبة والمستحبّة الّتي لايتحمّلها الامام عن الماموم اذا كان ذلک لعدم استطاعته غير ذلک.

مسالة 4: لايجوز   امامة من لايحسن القرائة لمثله اذا اختلفا في المحلّ الّذي لم يحسناه؛ وامّا اذا اتّحدا في المحلّ، فلايبعد الجواز وان كان الاحوط  العدم(1) ، بللايُترک الاحتياط مع وجود الامام المحسن  ، وكذا لايبعد جواز امامة غير المحسن لمثله  مع اختلاف المحلّ ايضا اذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرا لنفسه بقيّة القرائة(2)، لكنّ الاحوط العدم، بل لايُترک مع وجود المحسن في هذهالصورة ايضا.

1- الفیّاض: بل هو الأقوی مطلقا حتی مع عدم وجود الامام المحسن، لما مرّ من أنه لا اطلاق لأدلة مشروعیة الجماعة للمراتب النازلة من الصلاة التي تکون فاقدة لجزء من أجزائها أو شرط من شروطها أو شروط المصلي إلّا فیما ورد فیه دلیل خاص علی المشروعیة، وعلی هذا الأساس فإذا کانت قراءة الامام غیر صحیحة لم یجز الاقتداء به باعتبار أن المأموم إنما یعول علی الامام فیها وحینئذ لابد أن تکون قراءته صحیحة حتی تعوض عن قراءة المأموم، واذا کانت باطلة فلیس بإمکانه أن یعول فیها علیه لأنّ ذلک بحاجة إلی دلیل، وأما الأدلة العامة فقد عرفت أنه لا اطلاق لها لمثل هذه الحالات، والدلیل الخاص في المسألة غیر متوفر، ولا فرق فیه بین أن تکون قراءة المأموم صحیحة أو غیر صحیحة، کما أنه لا فرق بین أن یکون موضع عدم الصحة متحدا بین الامام والمأموم أو لا، باعتبار أن کل ذلک بحاجة إلی دلیل نعم أن کل شخص مأمور بما تیسر له من القراءة دون الأکثر، وأما کفایته عن آخر فهي بحاج إلی دلیل، وبذلک یظهر حال ما بعده.

2- الفیّاض: تقدم عدم مشروعیة الجماعة مع نیة الانفراد من الأول في اثناء الصلاة وأما في المسألة فإن کان ناویا للانفراد من الأول في قراءة البقیة ثم الاقتداء ثانیا ویواصل فیه فهو مضر بالجماعة من ناحیتین: احداهما من ناحیة نیة الانفراد من الأول، والثانیة من ناحیة ان الاقتداء بعد الانفراد في اثناء الصلاة لا یکون مشروعا وإلّا فهو مضر بها من ناحیة واحدة.

 

مسالة 5: يجوز الاقتداء بمن لايتمكّن من كمال الافصاح بالحروف او كمال التادية، اذا كان متمكّنا من القدر الواجب فيها وان كان الماموم افصح منه.

مسالة 6: لايجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وانكان هو الاحوط؛ نعم، يجب  ذلک على القادر على التعلّم اذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقا (1).

1- الفیّاض: قد مرّ المسألة (1) من اوائل فصل الجماعة أن هذا الوجوب عقلي لا شرعي.

 

 مسالة 7: لايجوز   امامة الاخرس لغيره وان كان ممّن لايحسن؛ نعم، يجوز امامته لمثله(1)   وان كان الاحوط   الترک، خصوصا مع وجود غيره، بل لايُترک الاحتياط في هذه الصورة.

1- الفیّاض: مرّ عدم جوازه فانه بحاجة إلی دلیل، ولا فرق فیه بین وجود غیره وعدم وجوده.

 مسالة 8: يجوز  امامة المراة لمثلها(1)، ولايجوز للرجل ولا للخنثى.

1- الفیّاض: في الجواز اشکال ولا یبعد عدم جوازها وذلک لأنّ النصوص الواردة في المسألة تصنف إلی ثلاث مجموعات:

الأولی: ما دل علی عدم جواز امامتها، منها: صحیحة زرارة عن أبي جعفر قال : (قلت المرأة تؤم النساء قال: لا، إلّا علی المیّت.. الحدیث)(الوسائل ج 8 باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 3).

الثانیة: ما دل علی جواز امامتها..

منها: صحیحة علي بن جعفر عن أخیه قال : (سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتکبیر فقال: قدر ما تسمع...)(الوسائل ج 8 باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 7).

ومنها: موثقة سماعة بن مهران قال: (سألت ابا عبد الله عن المرأة تؤم النساء فقال: لا بأس)(الوسائل ج 8 باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 11).

الثالثة: ما دل علی جواز امامتها في النافلة دون المکتوبة..

منها: صحیحة هشام ابن سالم: (انه سأل ابا عبد الله7 عن المرأة هل تؤم النساء قال: تؤمهن في النافلة، فأمّا في المکتوبة فلا..)(الوسائل ج 8 باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1). وعلی هذا فمقتضی القاعدة حم لانهي في المجموعة الأولی علی الکراهة بقرینة نص المجموعة الثانیة في الجواز.

نعم، مع فرض وجود المجموعة الثالثة لا مجال لهذا الجمع، فإنها تحکم علی اطلاق کلتا المجوعتین وتقید اطلاق المجموعة الأولی بغیر النافلة واطلاق المجموعة الثانیة بغیر الفریضة، فالنتیجة: جواز امامة النساء في النافلة دون الفریضة.

ولکن قد تقدم في المسألة (2) من اوائل فصل الجماعة أن المجموعة الثالثة بما أنها معارضة بصحیحة الفضلاء الدالة علی أن الجماعة في النافلة بدعة فتسقط من جهة المعارضة فلا تصلح أن تکون مبینة للمراد من المجموعتین الأولیین فإذن لا مناص من الجمع بینهما بما عرفت وهو حمل النهي في الأولی علی الکراهة بقرینة نص الثانیة في الجواز، وغیر خفي أن هذا الجمع مبني علی أن یکون النهي في المجموعة الأولی نهیا تکلیفیا مولویه، والترخیص في المجموعة الثانیة ترخیصا مولویا، ولکن الأمر لیس کذلک ضرورة ان الاقتداء بالمرأة لیس من أحد المحرمات في الشریعة المقدسة.. کالاقتداء بالفاسق، بل هو ارشاد الی عدم صالحیة المرأة لأن تکون اماما في الصلاة کالنهي عن الصلاة خلف الفاسق فانه ارشاد إلی أن الفاسق لا یصلح أن یکون اماما، والترخیص في الثانیة ارشاد إلی صالحیتها للإمامة، فإذن تقع بینهما المعارضة فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع حینئذ هو أصالة عدم مشروعیة امامة المرأة، لا صحیحة زرارة والفضیل لما مرّ من أنها لا تدل علی مشروعیة الجماعة في کل حال ولکل فرد.

مسالة 9: يجوز امامة الخنثى للانثى(1)   دون الرجل، بل ودون الخنثى.

1- الفیّاض: ولکن یشکل ذلک من جهة أخری وهي أن الامام ان کان رجلا في الواقع وجب علی المرأة أن تقف خلفه سواء أکانت واحدة أم متعددة، وإن کان امرأة فمضافا إلی ما مرّ من الاشکال في امامتها، وجب علیها أن تقوم في وسطهن، فإذن یدور أمر الامام في المسألة بین محذورین من جهة الموقف فلا یدري أن الواجب علیه أن یقوم أمامهن أو وسطهن، فمن أجل ذلک لیس بإمکان الخنثی امامة الانثی.

مسالة 10: يجوز  امامة غير البالغ لغير البالغ (1) .

1- الفیّاض: في الجواز اشکال والأظهر عدمه، فإن الروایات في امامة غیر البالغ متعارضة علی أساس أن الطائفة الآمرة بجواز ائتمام الناس به ارشاد إلی مشروعیة امامته، والطائفة الناهیة عن الاقتداء به ارشاد الی عدم مشروعیة امامته فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع هو أصالة عدم المشروعیة لعدم اطلاق في البین لکي یکون هو المرجع، فالضابط العام أن في کل مورد شک في مشروعیة الائتمام فمقتضی الأصل عدمها لأنّ المشروعیة بحاجة إلی دلیل.

 مسالة 11: الاحوط  عدم امامة الاجذم   والابرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والاعرابيّ ، الّا لامثالهم، بل مطلقا وان كان الاقوى الجواز في الجميع  مطلقا(1).

1- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع، أما في الأجذم والأبرص فان الروایات فیهما متعارضة حیث ان مقتضی صحیحة أبي بصیر عدم جواز الائتمام بهما، ومقتضی معتبرة الحسین بن أبي العلاء جوازه، وقد یجمع بینهما بحمل النهي عن الصلاة خلفهما في الصحیحة علی الکراهة بقرینة نص المعتبرة في الجواز، ومع امکان الجمع العرفي الدلالي بینهما لا تصل النوبة إلی المعارضة هذا والصحیح عدم امکان هذا الجمع العرفي الدلالي بینهما علی أساس انه مبني علی أن النهي عن الائتمام بهما نهي تکلیفي مولوي ظاهر في الحرمة، ولکن الأمر لیس کذلک فإن النهي المذکور لا یمکن أن یکون نهیا تکلیفیا مولویا بأن یکون مدلوله حرمة الائتمام بهما ذاتا کسائر المحرمات الشرعیة، بل هو نهي ارشادي فیکون مفاده الارشاد إلی مانعیة الجذام والبرص عن الائتمام بهما ومفاد المعتبرة الارشاد إلی عدم ماعیتهما عنه، وحینئذ فتقع المعارضة بینهما فتسقطان من جهة المعارضة، ویرجع إلی الأصل في المسألة، ومقتضاه عدم جواز الاقتداء لما مرّ من عدم وجود اطلاق أو عموم في المسألة یدل علی مشروعیة الجماعة فیها.

وأمّا المحدود بالحد الشرعي فقد دلت علی عدم جواز الاقتداء به مجموعة من الروایات عمدتها قوله  في صحیحة زرارة: (لا یصلینّ أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود..)(الوسائل ج 8 باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 6).

ولا یمکن أن یعارض اطلاق هذه الروایات ما دل من الروایات بإطلاقها علی جواز الاقتداء بکل من یعلم بعدالته ویطمئن بها وإن کانت النسبة بینهما عموما من وجه وذلک لأنّ الروایات الأولی تنص علی أن جریان الحد الشرعي علی شخص مانع عن الاقتداء به، ومقتضی اطلاقها انه مانع وان کان عدلا. وأما الروایات الثانیة فهي بمختلف الألسنة تؤکد علی اعتبار العدالة في الامام ومانعیة الفسق عن الاقتداء به، ومقتضی اطلاقها الناشي من السکوت في مقام البیان عدم اعتبار شيء أخر في جواز الاقتداء به وعدم مانعیة غیر الفسق عنه.

فإذن المعارضة بینهما في مورد الالتقاء والاجتماع انما هي بین اطلاقي کل واحد منهما، فإن مقتضی اطلاق الأولی أن الحد الشرعي مانع عن الائتمام وإن کان المحدود عادلا، ومقتضی اطلاق الثانیة أن غیر الفسق لا یکون مانعا، وبما أن اطلاق الأولی اطلاق لفظي ناشي من عدم تقییده، واطلاق الثانیة اطلاق سکوتي ناشي من سکوت المولی في مقام البیان، فلابد من تقدیم الأول علی الثاني علی أساس أنه حاکم علیه ورافع لموضوعه وهو السکوت. ومن هنا یظهر أن تقدیم الروایات الأولی علی الثانیة في مورد الالتفاء لیس بملاک انه لو لم یقدمها لزم کون العنوان المأخوذ في الأول وهو عنوان المحدود لغوا، فمن أجل ذلک لابد من تقدیم الأولی علی الثانیة.

ووجه الظهور، هو أن التقدیم في المقام لا یمکن أن یکون علی أساس هذا الملاک، بل هو بملاک أن الاطلاق السکوني لا یمکن أن یعارض الاطلاق اللفظي، فلا تصل النوبة إلی التقدیم علی أساس ذلک. نعم لو کان کلا الاطلاقین علی حد سواء فعندئذ لابد أن یکون الحکم بالتقدیم علی ضوء الملاک الثاني باعتبار أنه قرینة عرفیة عامة في کل مورد یکون الأمر کذلک.

وأما الاعرابیّ: فقد دلت علی عدم جواز الاقتداء به مجموعة من الروایات عمدتها صحیحة زرارة وصحیحة أبي بصیر، وقد ورد في الأولی قوله : (لا یصلین أحدکم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا یؤم المهاجرین)(الوسائل ج 8 باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 6) وفي الثانیة قوله : (خمسة لا یأمّون الناس علی کل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابيّ..)(الوسائل ج 8 باب: 15 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 5) فهما ینصان علی عدم صحة الاقتداء به، ولا معارض لهما، وتقیید امامة الاعرابي بالمهاجرین لا یدل علی المفهوم لما ذکرناه في الأصول من انه لا مفهوم للقید، فإذن لا یصلح أن یقید اطلاق صحیحة أبي بصیر.

مسالة 12: العدالة ملكة  الاجتناب عن الكبائر   وعن الاصرار على الصغائر (1)  وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدّين، ويكفي حسن الظاهر  الكاشف ظنّا   عن تلک الملكة(2).

1- الفیّاض: تفسیر العدالة بالملکة في غیر محله، فالصحیح أن العدالة عبارة عن الاستقامة علی الدین ونهجه المبین وصراطه المستقیم شریطة أن تکون هذه الاستقامة سجیّة ثانیة للعادل کالعادة.

2- الفیّاض: لا یعتبر في حجیة حسن الظاهر وکاشفیته عن الاستقامة علی جادة الشریعة المقدسة أن یفید الظن الشخصي بها، فإن حجیته بملاک الوثوق والاطمئنان النوعي لأنّ المقصود من حسن الظاهر الذي هو طریق الیها هو أن یکون معروفا لدی الناس بالاستقامة في الدین والصلاح، فإن ذلک دلیل علی العدالة وإن لم یفد الوثوق والاطمئنان بها.

مسالة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، او ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب اوالسنّة صريحا او ضمنا، او ورد في الكتاب او السنّة كونه اعظم من احدى الكبائر المنصوصة او الموعود عليها بالنار  ، او كان عظيما في انفس اهل الشرع  .

مسالة 14: اذا شهد عدلان   بعدالة شخص  ، كفى في ثبوتها(1)  اذا لميكن معارضا بشهادة عدلين اخرين، بل وشهادة عدل واحد  بعدمها(2) .

1- الفیّاض: بل یکفي في ثبوتها شهادة عدل واحد، بل ثقة واحدة بناء علی ما هو الصحیح من عدم اختصاص دلیل حجیة اخبار الثقة بالاحکام الشرعیة، بل یعم الموضوعات الخارجیة أیضا.

2- الفیّاض: قد یتوهم أنه ینافي ما بنی علیه الماتن1 من الاشکال في حجیة شهادة عدل واحد ولکن الظاهر انه لا تنافي بینهما، فإن مقصودة1 أن البینة اذا قامت علی عدالة شخص وشهد عدل واحد بعدم عدالته لم تثبت عدالته باعتبار أن شهادة عدل واحد ان کانت حجة في الواقع فهي تعارض البینة فتسقطان معا، وإن لم تکن حجة فالعدالة ثابتة، وبما إنا لا ندري أنها حجة في الموضوعات أو لا فلا نعلم بثبوت العدالة.

مسالة 15: اذا اخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان، كفى، بل يكفي الاطمينان اذا حصل من شهادة عدل واحد(1)؛ وكذا اذا حصل من اقتداء عدلين به او من اقتداء جماعة مجهولين به. والحاصل انـّه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من اىّ وجه حصل، بشرط  كونه من اهل الفهم  والخبرة والبصيرة (2)والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمينان والوثوق بادنى شيء كغالب الناس  .

1- الفیّاض: مرّ کفایة شهادة عدل واحد بل ثقة واحدة وإن لم یحصل الاطمئنان منها.

2- الفیّاض: في الاشتراط اشکال بل منع لأنّ الشخص إذا کان واثقا ومطمئنا بعدالة زید – مثلا – کفی وإن لم یکن من أهل الفهم والخبرة علی أساس أن حجیة الاطمئنان ذاتیة کحجیة العلم فلا یتوقف ثبوتها علی دلیل، ومن هنا لا فرق بین أن یحصل من سبب عادي أو غیر عادي باعتبار انه غیر ملتفت إلی أن السبب الموجب له غیر عادي وإلّا لزال اطمئنانه.

 

 مسالة 16: الاحوط ان لايتصدّى للامامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وان كان الاقوى جوازه(1)  

1- الفیّاض: ولکن لیس للإمام حینئذ ترتیب احکام الجماعة کرجوعه إلی المأموم لدی الشک في عدد الرکعات إذا کان المأموم حافظا، والاعتماد علیه، ولا یبني علی الأکثر لأنّ الظاهر من الروایات التي تنص علی اعتبار عدالة الامام هو أنها شرط واقعي لا علمي فإذا کان الامام فاسقا في الواقع فلا ائتمام إلّا صورة، ومجرد کون المأموم معتقدا عدالته لا یجدي في الواقع ولا یجعل الصلاة خلفه من الصلاة خلف العادل، غایة الأمر انه معذور في خصوص الائتمام به وبتبعه ترک القراءة تعویلا علی قراءة الامام، فمن أجل ذلک یحکم بصحة صلاته منفردا علی أساس حدیث (لا تعاد)، والامام بما أنه یری نفسه فاسقا یکون أسوأ حالا منه، ولیس بإمکانه ترتیب احکام الجماعة ولو ظاهرا.

فالنتیجة: أن الامام إذا کان فاسقا في الواقع، فالموجود هو صورة الجماعة لا واقعها، ولیس بإمکان کل من الامام والمأموم ترتیب احکام الجماعة وإن کان المأموم معذورا إذا کان جاهلا بفسقه ومعتقدا بعدالته.

مسالة 17: الامام الراتب في المسجد اولى بالامامة من غيره(1) وان كان غيره افضل منه، لكنّ الاولى له تقديم الافضل؛ وكذا صاحب المنزل اولى من غيره  الماذون في الصلاة، والّا فلايجوز بدون اذنه، والاولى ايضا  تقديم الافضل؛ وكذا الهاشميّ اولى من غيره المساوي له في الصفات.

1- الفیّاض: ما ذکره في هذه المسألة وما بعدها من الترجیحات والأولویات کأولویة امام الراتب في المسجد وکذا الأفضل والهاشمي والافقه والأورع والأجود قراءة والأسن ونحو ذلک جمیعا من غیرهم مبني علی قاعدة التسامح في أدلة السنن ولا دلیل علیها، فمن أجل ذلک لا حاجة إلی التعرض لهذه الفروع تفصیلا.

 مسالة 18: اذا تشاحّ   الائمّة رغبةً في ثواب الامامة، لا لغرض دنيويّ  ، رجّح من قدّمه المامومون جميعهم   تقديما ناشيا عن ترجيح شرعيّ، لا لاغراض دنيويّة؛ وان اختلفوا فاراد كلّ منهم تقديم شخص، فالاولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصا اذا انضمّ اليه شدّة التقوى والورع، فان لميكن او تعدّد فالاولى تقديم الاجود قرائةً، ثمّ الافقه في احكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالافقه في سائر الاحكام غير ما للصلاة، ثمّ الاسنّ في الاسلام، ثمّ من كان ارجح في سائر الجهات الشرعيّة. والظاهر انّ الحال كذلک اذا كان هناک ائمّة متعدّدون، فالاولى للماموم اختيار الارجح بالترتيب المذكور؛ لكن اذا تعدّد المرجّح في بعض، كان اولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة؛ والمرجّحات الشرعيّة مضافا الى ما ذكر، كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل الاولى، وربّما يوجب ذلک خلاف الترتيب المذكور، مع انـّه يحتمل   اختصاص  الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الائمّة او بين المامومين، لا مطلقا، فالاولى للماموم مع تعددّ الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلک الجماعة من حيث الامام ومن حيث اهل الجماعة، من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلک، ثمّ اختيار الارجح فالارجح.

 مسالة 19: الترجيحات المذكورة انّما هي من باب الافضليّة والاستحباب  ،  لا على وجه اللزوم و الايجاب، حتّى في اولويّة الامام الراتب   الّذي هو صا المسجد، فلايحرم مزاحمة الغير له(1)   وان كان مفضولا من سائر الجهات ايضا، اذا كان المسجد وقفا لا ملكا  له  ولا لمن لمياذن لغيره في الامامة.

1- الفیّاض: هذا إذا لم یترتب علیها عنوان ثانوي کهتک حرمته أو تفویت حقه أو نحو ذلک، وإلّا لم تجز.

مسالة 20: يكره   امامة   الاجذم   والابرص  والاغلف المعذور في ترک الختان (1) والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته  ومن يكره المامومون امامته  والمتيمّم للمتطهّر والحائک والحجّام والدبّاغ، الّا لامثالهم  ، بل الاولى عدم امامة كلّ ناقصٍ للكامل وكلّ كامل للاكمل.

1- الفیّاض: تقدم في المسألة (11) من هذا الفصل عدم جواز امامة الأجذم والأبرص والمحدود بحد شرعی، وأما الأغلف المعذور فالظاهر انه لا مانع من الائتمام به، فإن النهي عند قد ورد في روایتین کلتاهما ضعیفة من ناحیة السند.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -