انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسالة 1: الاحوط  ترک  الماموم القرائة  في الركعتين الاوليين من الاخفاتيّة اذا كان فيهما مع الامام وان كان الاقوى الجواز(1) مع الكراهة(2) ؛ ويستحبّ مع الترک ان يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد واله. وامّا في الاوليين من الجهريّة، فان سمع صوت الامام ولو همهمة، وجب عليه  ترک القرائة(3) ، بل الاحوط والاولى الانصات وان كان الاقوى جواز الاشتغال  بالذكر ونحوه وامّا اذا لميسمع حتّى الهمهمة جاز له القرائة(4)، بل الاستحباب قويّ ، لكنّ الاحوط القرائة بقصد القربة   المطلقة، لا بنيّة الجزئيّة وان كان الاقوى الجواز بقصد الجزئيّة ايضا. وامّا في الاخيرتين من الاخفاتيّة او الجهريّة، فهو كالمنفرد   في وجوب القرائة او التسبيحات(5)   مخيّرا بينهما؛ سواء قرا الامام فيهما او اتى بالتسبيحات، سمع قرائته   او لميسمع.

1- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع فإن مقتضی الروایات الکثیرة الناهیة عن القراءة خلف الامام في الرکعتین الاولیین من الصلوات الاخفاتیة هو الحرمة، و لیس في مقابلها روایات یمکن رفع الید عنها بسببها إلاّ روایتین قد یزعم دلالتهما علی الجواز، احدهما: قوله  في صحیحة سلیمان بن خالد: (لا ینبغي له أن یقرأ، یکله إلی الامام..)(الوسائل ج 8 باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث:8) بدعوی أن کلمة ( لا ینبغی) ناصة في الجواز مع الکراهة، فتکون قرینة علی رفع الید عن ظهور تلک الروایات في الحرمة.

و الأخری: قوله  في صحیحة علي بن یقطین: (إن قرأت فلا بأس و إن سکت فلا بأس...) (الوسائل ج 8 باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث:13) فإنه حیث کان نصا في جواز قرأءة المأموم فیصلح أن یکون قرینة علی رفع الید عن ظهور النهي فیها في الحرمة.

و الجواب.. أما عن الأول: فلأن کلمة (لا ینبغي) لیست ناصة في الکراهة، فإنها اما أن تکون ظاهرة في الجامع بین الحرمة و الکراهة، أو ظاهرة في خصوص الکراهة.

فالنتیجة: أن الروایة مجملة فلا تصلح أن تعارض تلک الروایات، هذا اضافة إلی أن الصحیحة ظاهرة في النهي عن القراءة بنیة الجزئیة، و لا شبهة في أنها محرمة تشریعا.

و أما عن الثانی: فلأنّ الرکعتین المذکورتین فیها غیر ظاهرتین في الاولیین، فالروایة مجملة من هذه الناحیة.

ثم ان المراد من النهي في الروایات المذکورة هو النهي التشریعي لا الذاتی، باعتبار أن قراءة الامام لما کانت مجزیة عن قراءة المأموم و عوضا عنها فلا أمر بها بعنوان الجزئیة. و من هنا إذا أتی بها بقصد الأمر کان تشریعا و محرما، و لا یحتمل أن یکون الاتیان بذات القراءة محرما علیه، بل هو محبوب لأنه قراءة القرآن، و علیه فلا معنی لحمل النهي علی الکراهة، فإن المأموم إن قرأ بنیة الجزئیة فهي محرمة تشریعا، و إن قرأ بنیة القرآن فهي محبوبة، فإذن للمأموم أن یقرأها برجاء ادراک الواقع.

2- الفیّاض: في الکراهة اشکال بل منع، و قد تقدم أن النهي في تلک الروایات نهي تشریعي لا ذاتي لکي یکون قابلا للحمل علی الکراهة.

3- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، لأن ترک القراءة الواجب علی المأموم عند سماع صوت الامام هو الترک بنیة الجزئیة، فإن الظاهر من الروایات الناهیة عن القراءة خلف الامام في الفریضة عند سماع صوته بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو حرمتها ناویا بها الجزئیة لا مطلقا و إن کان ناویا بها تلاوة القرآن أو التسبیح أو التحمید، و علیه فیکون النهي عنها تشریعیا لا ذاتیا، إذ لا یحتمل أن تکون تلاوتها بنیة تلاوة مطلق القرآن محرمة. و علی هذا فقوله7 في صحیحة زرارة: (إن کنت خلف إمام فلا تقرأنّ شیئا في الاولیین و انصت لقراءته) (الوسائل ج 8 باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 3) یدل علی حرمة القراءة بنیة الجزئیة علی أساس أن قراءة الامام عوض عن قراءته و مسقطة لها، و عندئذ فیکون وجوب الاستماع و الانصاب علیه إنما هو بملاک حرمة القراءة بتلک النیة لا أنه واجب نفسی، اذ احتمال وجوبه علی المأموم عند سماع قراءة الامام نفسیا بعید جدا. و علی الجملة فمناسبة الحکم و الموضوع تقتضي ان وجوب الاستماع و الانصات في الآیة الشریفة بضمیمة تفسیرها في صحیحة زرارة إنما هو من جهة حرمة قراءة المأموم خلف الامام في الفریضة لدی سماع صوته بنیة الجزئیة و لا یحتمل أن تکون حرمتها ذاتیة حتی إذا کانت بنیة قراءة القرآن و تلاوته. و من هنا یظهر انه لا مجال للنزاع في أن الاستماع و الانصات هل هو واجب علی المأموم خلف الإمام في الفریضة الجهریة، أو انه مستحب إذ لا شبهة في انه واجب بملاک حرمة القراءة علیه تشریعا لا نفسا، و لا معنی لکونه مستحبا. و دعوی الاجماع علی استحباب الانصات و الاستماع، إنما هي في غیر المقام، و هو ما إذا سمع الانسان قراءة القرآن من آخر استحب له الانصات و الاستماع لا في المقام و هو سماع المأموم قراءة الامام في الفریضة الجهریة. و أما في غیر المقام فهو مستحب و لا یحتمل أن یکون واجبا.

4- الفیّاض: بل جاز حتی بقصد أن تکون جزءا من صلاته، و النکتة فیه ما عرفت من أن النهي عن القراءة في حالة سماع صوت الامام نهي تشریعی، و علیه فبطبیعة الحال یکون الأمر بها في حالة عدم سماع صوته و لو همهمة إنما هو لرفع هذا النهی، و معنی ذلک أن المأموم إذا سمع صوت الامام و لو همهمة لم تجز القراءة بقصد الأمر و الجزئیة إلاّ تشریعا، و إذا لم یسمع صوته کذلک جاز له القراءة بقصد أنها جزء صلاته، کما جاز له أن یقصد بها تلاوة القرآن، هذا هو ظاهر الروایات في مقام الاثبات.

و أما تطبیق ذلک علی مقام الثبوت هو أن الأمر بالقراءة بعنوان أنها جزء الصلاة قد سقط عن المأموم في حالة سماعة لصوت الامام و لو بلا تمییز الحروف و الکلمات. و هذا یعني انه غیر مجعول له من الابتداء في الشریعة المقدسة في هذه الحالة و إنما المجعول له في حالة عدم السماع هو الأمر بها تخییرا، بمعنی أنه مخیر بین أن یکتفي بقراءة الامام، و بین أن یقوم بنفسه بالاتیان بها بقصد أنها جزء صلاته، و لا مانع من الالتزام بذلک في مقام الثبوت.

و أما في مقام الاثبات فالروایات المذکورة لا تقصر عن الدلالة علیه، علی أساس ما مرّ من أن النهي فیها لا یمکن أن یکون ذاتیا، إذ لا یحتمل أن تکون القراءة قاصدا بها مجرد تلاوة القرآن محرمة و الأمر بها في تلک الروایات عند عدم سماع صوت الامام ظاهر في رفع هذا النهي و الحظر، و معناه أنه لا مانع من الاتیان بها في هذه الحالة قاصدا بها کونها جزءا من صلاته، کما انه لا مانع من القراءة ناویا بها تلاوة القرآن. و مع الاغماض عما ذکرناه یصعب علینا تصویر امکان الاتیان بها بقصد الجزئیة فانها مع کونها مستحبة في نفسها لا یمکن أن تکون جزء الصلاة.

5- الفیّاض: تقدم حکمهما من حیث الجهر و الاخفات للإمام أو المأموم أو المنفرد في باب القراءة.

مسالة 2: لا فرق في عدم السماع بين ان يكون من جهة البعد او من جهة كون الماموم اصمّ ، او من جهة كثرة الاصوات او نحو ذلک.

 مسالة 3: اذا سمع بعض قرائة الامام، فالاحوط الترک مطلقا .

 مسالة 4: اذا قرا بتخيّل انّ المسموع غير صوت الامام، ثمّ تبيّن انـّه صوته، لاتبطل صلاته ؛ وكذا اذا قرا سهوا في الجهريّة.

 مسالة 5: اذا شکّ في السماع وعدمه او انّ المسموع صوت الامام او غيره، فالاحوط الترک وان كان الاقوى الجواز .

 مسالة 6: لايجب على الماموم الطمانينة حال قرائة الامام وان كان الاحوط  ذلک، وكذا لاتجب   المبادرة الى القيام حال قرائته، فيجوز ان يطيل  سجوده ويقوم بعد ان يقرا الامام في الركعة الثانية بعض الحمد (1)

 1- الفیّاض:هذا إذا لم تکن اطالة السجود بحد یخلّ بمتابعة الامام و إلاّ بطلت جماعته و أصبح منفردا، و لا یجوز له الائتمام به ثانیا کما مرّ.

مسالة 7: لايجوز ان يتقدّم الماموم  على الامام في الافعال(1)، بل يجب متابعته، بمعنى مقارنته  او تاخّره عنه تاخّرا غير فاحش. ولايجوز التاخّر الفاحش.

1- الفیّاض: فیه أن المراد لیس هو عدم الجواز التکلیفي المساوق للحرمة، بل عدم الجواز الشرطي بمعنی أن المتابعة شرط في صحة الجماعة و التقدم مانع عنها.

نعم، لو تقدم المأموم علی الامام في الافعال بانیا علی أنه مشروع من قبل الشرع مع علمه بأنه غیر مشروع فیه کان محرما تشریعا، و أما لو تقدم لا بنیة أنه من الشرع فلا یکون محرما غایة الأمر تبطل جماعته لا صلاته منفردا إلاّ إذا تورط بزیادة رکن أو نقصانه. و بکلمة أخری: أن متابعة المأموم للإمام في الأفعال کالرکوع و السجود و القیام و الجلوس من الشروط المقومة لمفهوم الائتمام و الاقتداء، و لا یتوقف اثباتها علی دلیل خارجی، و علی هذا الأساس فإذا ترک المتابعة عامدا و ملتفتا إلی أنها شرط في صحة الائتمام فلا شبهة في بطلانه، و إذا ترکها عامدا و لکن کان جاهلا بأنها شرط في صحته فأیضا بطل الائتمام، و إذا کان ترکها غفلة و سهوا لم یبطل و ذلک للنصوص الخاصة الأمرة بالتحاق المأموم بالامام إذا ترک المتابعة له في الرکوع أو السجود، و هذه النصوص و إن کانت مطلقة بالنظر البدوي إلاّ أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة اختصاصها بترک المتابعة سهوا أو غفلة، فإنها تدل علی أن ترکها في هذه الحالة لا یوجب بطلان الائتمام، بل له أن یواصله بالالتحاق بالامام ثانیا.

و تؤکد ذلک موثقة ابن فضال قال: (کتبت الی أبي الحسن الرضا : في الرجل کان خلف إمام یأتم به فیرکع قبل أن یرکع الامام و هو یظن أن الامام قد رکع، فلما رآه لم یرکع رفع رأسه ثم أعاد الرکوع مع الامام أیفسد ذلک علیه صلاته أم تجوز تلک الرکعة؟ فکتب : تتم صلاته و لا تفسد صلاته بما صنع...) (الوسائل ج 8 باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 4) فإنها تدل علی صحة الصلاة جماعة في خصوص ما إذا اعتقد المأموم ان الامام قد رکع، فیرکع ثم بان انه لم یرکع، فرفع رأسه ثم رکع مع الامام.

و أمّا موثقة غیاث بن ابراهیم الدالة علی عدم وجوب العود و الالتحاق بالامام في الرکوع أو السجود فهي لا تعارض تلک الروایات لما مرّ من أن وجوب المتابعة وجوب شرطي بمعنی أن المتابعة شرط في صحة الاقتداء، و علی هذا فإذا رفع المأموم رأسه من الرکوع قبل الامام لم یجب علیه تکلیفا أن یعید به مع الامام بحیث لو لم یصنع ذلک لکان آثما، بل بأمکانه أن یعید و یلتحق بالامام في الرکوع ثانیا، و بإمکانه أن ینوي الانفراد و لا یعید به. و علیه فبما أن هذه الروایات لا تدل علی وجوب اعادة الرکوع مع الامام تکلیفا فلا تنافي الموثقة الدالة علی نفي هذا الوجوب.

فالنتیجة: ان الجماعة مستحبة مؤکدة في الشریعة المقدسة و لا یجب علی المکلف القیام بها لا حدوثا و لا بقاء، فإذا دخل فیها لا یجب علیه أن یواصلها بقاء، و یجوز له أن ینوي الانفراد غایة الأمر إذا نوی الانفراد من الأول لیس بإمکانه الاکتفاء بقراءة الامام کما تقدم.

 مسالة 8: وجوب المتابعة تعبّدي  وليس شرطا في الصحّة ، فلو تقدّمتاخّر فاحشا عمدا اثم(1) ولكن صلاته صحيحة  وان كان الاحوط  الاتمام والاعادة، خصوصا اذا كان التخلّف في ركنين ، بل في ركن؛ نعم، لو تقدّم او تاخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة، بطلت جماعته(2).

1- الفیّاض: مرّ آنفا وجوب المتابعة وجوب شرطي و لیس تعبدیا و ترکها بالتقدم أو التأخر لا یوجب الاثم و لا بطلان الصلاة، و إنما یوجب بطلان الجماعة فحسب، و من هنا یظهر انه لا منشأ لما ذکره الماتن  من الاحتیاط بالاتمام و الاعادة و إن کان الاحتیاط استحبابیا إذ لا یحتمل أن تکون المتابعة شرطا للصلاة ضرورة أنها شرط للجماعة، و لا فرق في ذلک بین أن یکون التخلف في رکنین أو رکن واحد، و لا خصوصیة للأول.

2- الفیّاض: ظهر مما مرّ أن التقدم علی الامام أو التأخر عنه في الافعال إن کان عن عمد و التفات فالائتمام باطل و إن کان مرة واحدة علی أساس أن المتابعة شرط مقوم للائتمام من البدایة إلی النهایة، و إن کان عن سهو و غفلة لم یبطل الائتمام إذا التحق بالامام و تدارک ما فات بعد التذکر للنص کما تقدم.

 

 مسالة 9: اذا رفع راسه من الركوع او السجود قبل الامام سهوا اولزعم رفع الامام راسه، وجب عليه  العود  والمتابعة ولايضرّ زيادة الـركـن حيـنـئـذٍ، لانّـها مغـتـفـرة فـي الجمـاعة في نحو ذلک، وان لميعد اثم  وصحّت  صلاته(1) ، لكنّ الاحوط  اعادتها بعد الاتمام، بل لايُترک الاحتياط  اذا رفع راسه قبل الذكر الواجب(2) ولميتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حينئذٍ سهوا او لزعم عدم الفرصة لايجب الاعادة وان كان الرفع قبل الذكر؛ هذا ولو رفع راسه عامدا لميجز له المتابعة ، وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة، ولو تابع سهوا فكذلک اذا كان ركوعا او في كلّ من السجدتين ، وامّا في السجدة الواحدة فلا.

1- الفیّاض: تقدم أن وجوب العود وجوب شرطي فإن لم یعد فالائتمام باطل و لا إثم علیه.

2- الفیّاض: فیه اشکال بل منع و لا منشأ لهذا الاحتیاط لأن اعادة الذکر الفائت غیر ممکنة و بما أن فوته کان مستندا الی الغفلة و السهو دون العمد فیکون مشمولا لحدیث (لا تعاد). و أما اعادة الرکوع لمتابعة الامام فهي إنما تکون من أجل المتابعة و عدم الاخلال بها و لا تکون اعادة للرکوع الصلاتي و المفروض انه قد تحقق و لا یمکن تحققه مرة ثانیة. و من المعلوم أن الرکوع من أجل المتابعة لیس من الصلاة و لا ذکر فیه فإن الذکر إنما یجب في الرکوع الصلاتي دون غیره.

مسالة 10: لو رفع راسه من الركوع قبل الامام سهوا، ثمّ عاد اليه للمتابعة فرفع الامام راسه قبل وصوله الى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة، لزيادة الركن من غير ان يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم؛ وامّا في السجدة الواحدة اذا عاد اليها ورفع الامام راسه قبله، فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن ولاعمديّة، لكنّ الاحوط الاعادة بعد الاتمام .

مسالة 11: لو رفع راسه من السجود فراى الامام في السجدة فتخيّل انـّها الاولى فعاد اليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، حسبت ثانية ، وان تخيّل انـّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان انـّها الاولى حسبت متابعة ، والاحوط  اعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام(1).

1- الفیّاض: فیه ان الاحتیاط ضعیف لأن صحة الصلاة في المسألة تکون علی القاعدة حیث ان المأموم قد أتی بالسجدة في کلتا الصورتین ناویا بها القربة غایة الأمر أنه قصد بها في الصورة الأولی عنوان المتابعة و في الأخری عنوان السجدة الثانیة ثم انکشف له أن ما أتی به من السجدة بعنوان المتابعة هو الثانیة، و ما أتی به بعنوان الثانیة هو المتابعة لأنّ الانطباق قهري و التخلف انما هو في شيء خارج عن المأمور به و هو عنوان المتابعة و عنوان الثانیة باعتبار انهما لیسا من العناوین القصدیة.

 

 مسالة 12: اذا ركع او سجد قبل الامام عمدا، لايجوز   له المتابعة(1)، لاستلزامه الزيادة العمديّة ؛ وامّا اذا كانت سهوا وجبت  المتابعة (2) بالعود الى القيام او الجلوس ثمّ الركوع او السجود معه، والاحوط  الاتيان بالذكر  في كلّ من الركوعين او السجودين، بان ياتي بالذكر  ثمّ يتابع وبعد المتابعة ايضا ياتي به ، ولو ترک المتابعة عمدا او سهوا لاتبطل  صلاته   وان اثم   في صورة العمد (3) ؛ نعم، لو كان ركوعه قبل الامام في حال قرائته، فالاحوط البطلان مع ترک المتابعة (4) ، كما انـّه الاقوى اذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قرائته، لكنّ البطلان حينئذٍ انّما هو من جهة ترک القرائة وترک بدلها وهو قرائة الامام، كما انـّه لو رفع راسه عامدا قبل الامام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترکالذكر.

1- الفیّاض: بل لا یسوغ له الائتمام به و المتابعة ثانیا في نفسه لأنه برکوعه أو سجوده قبل الامام عمدا فقد انفرد و لا دلیل علی مشروعیة الاقتداء به مرة ثانیة بعد الانفراد لما مرّ من أن اقتداء الانسان في اثناء صلاته بالامام بعد الانفراد غیر مشروع، فإذن لیس عدم جواز من جهة أن المتابعة تستلزم الزیادة العمدیة، بل من جهة انه لا دلیل علی مشروعیة هذا الائتمام. نعم إذا رکع المأموم أو سجد قبل الامام سهوا ثم تفطن إلی ذلک و الامام لا یزال قائما أو جالسا أتی بالذکر ثم رفع رأسه و التحق بالامام و رکع معه أو سجد ثانیة و لا ذکر علیه في هذا الرکوع أو السجود المکرر من أجل المتابعة لما تقدم من انه لیس من الصلاة، کما أنه بإمکانه في هذه الحالة أن یبني علی أنه منفرد و بطلت جماعته، و إذا صنع ذلک لم یکن آثما کما مرّ، و أما إذا تفطن إلی ذلک و الامام یهوي إلی الرکوع أو السجود فبإمکانه أن یبقی علی حاله و یواصل صلاته مع الامام، کما أن بإمکانه أن یبنی علی الانفراد و یرفع رأسه، و أما إذا رکع الامام أو سجد و تخلف المأموم سهوا ثم تفطن فله أن یؤدي ما فاته من الرکوع أو السجود و یرفع رأسه و یتابع الامام و لا شيء علیه، هذا إذا لم یتمکن من ادراک الامام في الرکوع أو السجود و إلاّ فله أن یلتحق به فیه، کما أن له أن ینوي الانفراد في هذه الحالة، و حینئذ بطلت جماعته، و الدلیل علی کل ذلک ما مرّ من أن المتفاهم العرفي من روایات المسألة هو أن تقدم المأموم علی الامام أو تأخره عنه في الافعال اذا کان سهوا لم یقدح بالجماعة، ولکنه غیر ملزم بالالتحاق بالامام فإن بإمکانه أن ینوي الانفراد کما تقدم.

2- الفیّاض: تقدم عدم وجوبها في المسألة (7) غایة الأمر إن عاد فالاقتداء صحیح و لا شيء علیه، و إن لم یعد بطلت جماعته و صار منفردا.

3--لفیّاض: مرّ أنه لا إثم فیها أیضا.

4- الفیّاض: بل الأقوی ذلک، فإنه إذا تفطن بعد رکوعه و لم یقم للالتحاق بإمامه الذي هو في حال القراءة عامدا بطلت صلاته جماعة و منفردا، اما جماعة فلأنّه بنی علی ترک المتابعة و الائتمام، و اما منفردا فمن جهة أنه تارک للقراءة عن عمد و التفات و لم یکن آتیا بها و لا ببدلها و هو قراءة الامام.

فالنتیجة: إن البطلان إنما هو من جهة ترک القراءة عن عمد و التفات، لا من جهة ترک المتابعة فإنه یوجب بطلان الصلاة جماعة لا منفردا، و بذلک یظهر حال ما بعده.

 مسالة 13: لايجب تاخّر الماموم او مقارنته مع الامام في الاقوال، فلاتجب فيها المتابعة؛ سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الامام وغير المسموع وان كان الاحوط التاخّر، خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم(1)؛ وعلى اىّ حال، لو تعمّد فسلّم قبل الامام لمتبطل  صلاته ، ولو كان سهوا لايجب اعادته بعد تسليم الامام؛ هذا كلّه في غير تكبيرة الاحرام، وامّا فيها فلايجوز التقدّم علىالامام، بل الاحوط  تاخّره عنه، بمعنى ان لايشرع فيها الّا بعد فراغ الامام منها وان كان في وجوبه تامّل .

1- الفیّاض: لا خصوصیة فیه بل مقتضی النصوص انه یجوز للمأموم أن یسلم قبل الامام عن اقتضاء الحاجة أو سهوا، بل یجوز عن عمد و التفات و لکن ینفرد المأموم عند الامام حینئذ قهرا في تمام هذه الصور علی أساس انه خرج عن الصلاة فینتفي الائتمام بانتفاء موضوعه، و بذلک یمتاز التسلیم عن سائر الاقوال في الصلاة فإن التقدم فیها أو التأخر عنها لا یضر بالائتمام للسیرة العملیة القطعیة الجاریة بین المسلمین من زمن التشریع الی زماننا هذا، فلو کان التقدم أو التأخر فیها مضرا بالائتمام کما کان کذلک في الأفعال لأشیر إلیه في ضمن نصوص الباب تصریحا أو تلویحا علی أساس أنه أمر مغفول عنه عن الاذهان العامة مع کثرة الابتلاء به.

فالنتیجة: انه لا فرق بین التسلیم و سائر الاقوال من هذه الناحیة، بل لو قلنا بعدم جواز ذلک في سائر الاقوال لنقول بالجواز في التسلیم للنصوص الخاصة. نعم لا یجوز التقدم علی الامام في تکبیرة الاحرام لأنه ینافي مفهوم الاقتداء و الائتمام به.

 

  مسالة 14: لو احرم قبل الامام سهوا او بزعم انـّه كبّر، كان منفردا، فان اراد الجماعة عدل الى النافلة واتمّها او قطعها .

  مسالة 15: يجوز للماموم  ان ياتي بذكر الركوع والسجود ازيد  من الامام؛ وكذا اذا ترک بعض الاذكار المستحبّة، يجوز له الاتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود و«بحول اللّه وقوّته» ونحو ذلک.

  مسالة 16: اذا ترک الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لايجوز  للماموم الّذي يقلّد من يوجبها او يقول بالاحتياط الوجوبيّ ان يتركها ؛ وكذا اذا اقتصر في التسبيحات على مرّة، مع كون الماموم مقلّدا لمن  يوجب الثلاث وهكذا .

 مسالة 17: اذا ركع الماموم ثمّ راى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه  العود الى القيام(1)، لكن يترک القنوت؛ وكذا لو راه جالسا يتشهّد في غير محلّه، وجب عليه الجلوس معه، لكن لايتشهّد معه؛ وهكذا في نظائر ذلک.

1- الفیّاض: تقدم أن هذا الوجوب شرطي لا تعبدی، فلو لم یعد لم یأثم.

مسالة 18: لايتحمّل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة غير القرائة في الاوّلتين اذا ائتمّ به فيهما؛ وامّا في الاخيرتين فلايتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه ان يقرا  الحمد(1)  او ياتي بالتسبيحات  و ان قرا الامام فيهما وسمع قرائته . واذا لميدرک الاوّلتين مع الامام وجب عليه القرائة فيهما، لانّهما اوّلتا صلاته، وان لميمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترک السورة وركع معه؛ وامّا اذا اعجله عن الحمد ايضا فالاحوط  اتمامها واللحوق  به في السجود  او قصد الانفراد(2) ، ويجوز   له قطع الحمد والركوع معه(3)، لكن في هذه لايُ الاحتياط   باعادة الصلاة  .

1- الفیّاض: قد مرّ تفصیل المسألة في باب القراءة.

2- الفیّاض: بل یتعین علیه قصد الانفراد و ذلک لأنّه لا دلیل علی کفایة التحاق المأموم بالامام في السجود، بل هي في حالات خاصة کالائتمام به و هو یکبر تکبیرة الاحرام أو قائم یقرأ في الرکعة الأولی أو الثانیة أو بعد اتمام القراءة و قبل الهوي إلی الرکوع أو راکع قبل أن یرفع رأسه، فما لم یرفع الامام رأسه من الرکوع یسوغ الائتمام به في الرکعتین الاولیین و کذلک في الرکعتین الأخیرتین، و أما إذا رفع رأسه من الرکوع فتفوت الفرصة للائتمام فلا یسوغ الدخول في صلاة الجماعة في هذه الحالة، فإذا أدراک الامام فیها فله أن ینتظر إلی أن یقوم الامام لرکعة أخری، کما أن له أن یقوم بالصلاة منفردا، و أما إذا أدرک الامام في الرکعتین الأخیرتین قائما و یسبح فیسوغ له الاقتداء به في هذه الحالة شریطة أن یقرأ الفاتحة و یدرک الامام قبل رفع رأسه من الرکوع، و حینئذ فإذا قرأ الفاتحة و رکع الامام و خشي أن تفوته متابعة الامام في الرکوع إذا قرأ السورة ترکها و رکع، و إذا کان یقرأ الفاتحة و رکع الامام و خشي أن تفوته متابعة الامام في الرکوع إذا أکمل الفاتحة فلا یسوغ له أن یکملها و یلتحق بالامام في السجود و یتابعه فیه علی أساس أن الاقتداء بالامام في الرکعتین الأخیرتین حال القیام إنما یصح کما مرّ شریطة أن یقرأ بنفسه و یدرک الامام في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه، و إذا لم یکن بإمکانه أن یکمل القراءة و یدرک الامام قبل أن یرفع رأسه من الرکوع بطل الاقتداء به حینئذ و یکون الرجل منفردا إذ لا دلیل علی کفایة الالتحاق به في السجود في صحة الاقتداء بأن یکمل القراءة و یدرک الامام فیه إذا لم یکن بإمکانه أن یکملها و یدرکه في الرکوع، و علی هذا فلو صنع ذلک بطلت جماعة و صحت صلاته منفردا شریطة عدم الاخلال بها فیما لا یعذر فیه الجاهی و الناسی.

3- الفیّاض: بل یتعین العکس و هو عدم جواز قطع الحمد مقدمة للرکوع مع الامام و إلاّ فمعناه جواز ترک القراءة عن عمد و التفات، لما مرّ من أن وجوب متابعة الامام وجوب شرطي و لا یکون المأموم ملزما بها شرعا لا حدوثا و لا بقاء، فلا معارض لدلیل وجوب القراءة حینئذ، و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن وجوب المتابعة وجوب تعبدي فیکون المأموم ملزما بالعمل بها و إن لم یعمل أثم. إلاّ انکم عرفتم انه غیر ثابت بدلیل لفظي لکي یمکننا التمسک باطلاقه في مثل المقام و یصلح وقتئذ أن یکون طرفا للمعارضة لدلیل وجوب القراءة، بل هو مقتضی مفهوم الائتمام فانه یستدعي وجوب متابعة الامام في الصلاة المأمور بها و هي الصلاة الواجدة لأجزائها و شروطها منها القراءة، و من المعلوم أنه لا یقتضي وجوب المتابعة مطلقا حتی فیما إذا لزم منه ترک القراءة فیها عالما عامدا لأنه خلف الفرض باعتبار أنها لیست بالصلاة المأمور بها للمأموم.

و إن شئت قلت: ان الواجب علی المأموم طبیعي الصلاة مع القراءة، و هو مخیّر بین أفراده الطولیة و العرضیة،  و علی هذا فکما أن بإمکانه القیام بإتیانها مع القراءة منفردا فکذلک بإمکانه القیام باتیانها معها ائتماما، فإذا أراد الاتیان بها کذلک جماعة وجب علیه متابعة الامام في افعالها فیکون وجوب المتابعة متفرع علی ارادته الاتیان بالصلاة مع القراءة التي هي وظیفته، و أما الصلاة بدون القراءة مع التمکن منها فهي لیست وظیفة له و مأمورا بها في حقه، فلا یکون ائتمامه به فیها مشروعا إلاّ تشریعا لکي تجب متابعته.

فالنتیجة: أن وجوب متابعة الامام في صلاة الجماعة بما أنه وجوب شرطي فلا یصلح أن یعارض أدلة وجوب الأجزاء و شروطها إذا کان المأموم متمکنا منها و أما ما لا یتمکن منه فوجوبه ساقط، فلا وجوب حینئذ لکي یتصور المعارضة.

مسالة 19: اذا ادرک الامام في الركعة الثانية تحمّل عنه القرائة فيها، ووجب عليه القرائة في ثالثة الامام الثانية له، ويتابعه في القنوت  فـي الاولـى مـنـه وفـي الـتـشهّـد، والاحـوط التـجـافـي  فـيـه(1)، كمـا انّ الاحوط  التسبيح  عوض التشهّد(2)  و ان كان الاقوى جواز التشهّد، بل استحبابه ايضا؛ واذا امهله الامام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت اتى بها، وان لميمهله ترک القنوت وان لميمهله للسورة تركها، وان لميمهله لاتمام الفاتحة ايضا فالحال كالمسالة المتقدّمة (3)، من انـّه يتمّها  ويلحق الامام في السجدة، او ينوي الانفراد ، او يقطعها   ويركع    مع الامام ويتمّ الصلاة ويعيدها.

1- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره1 في المسألة (9) من فصل (مستحبات الجماعة و مکروهاتها) من استحباب التجافی. و الصحیح هو ما ذکره هناک، لا من جهة حمل الأمر بالتجافي الوارد في قوله  في صحیحة ابن الحجاج: (یتجافی و لا یتمکن م القعود..) (الوسائل ج 8 باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 2) و قوله  في صحیحة الحلبی: (من أجلسه الامام في موضع یجب أن یقوم فیه یتجافی و أقعی إقعاء و لم یجلس متمکنا..) (الوسائل ج 8 باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 2) علی الاستحباب بقرینة موثقة الحسین بن المختار و داود بن الحصین، و ذلک لأنّ الموثقة لیست في مقام البیان من هذه الجهة، فإنها تدل علی أن المأموم یتشهد في الأولی له و الثانیة للإمام، کما انه یتشهد في الثانیة له و لا تدل علی کیفیة جلوسه في الثانیة للإمام، بل من جهة انه لا یمکن أن یکون الأمر فیهما بالتجافي أمرا وجوبیا لوضوح أن وجوبه لا یخلوا من أن یکون نفسیا أو شرطیا و کلاهما غیر محتمل، أما الأول فهو واضح، و أما الثاني فأیضا کذلک إذ لا یحتمل أن یکون التجافي شرطا في صحة الائتمام و الجماعة، فإن ما یحتمل أن یکون شرطا في صحة الجماعة هو طبیعي الجلوس علی أساس أن المتابعة تتوقف علیه لا علی الکیفیة الخاصة منه، فإذن لا محالة یکون الأمر به فیهما استحبابیا و لا یمکن أن یکون وجوبیا.

2- الفیّاض: بل الأحوط التشهد و هو برکة کما في موثقة الحسین بن المختار، و أما التسبیح فلم یرد في شيء من الروایات. نعم هو معروف و مشهور بین الاصحاب.

3- الفیّاض: قد ظهر الحال فیها مما مرّ في المسألة المتقدمة.

مسالة 20: المراد بعدم امهال الامام المجوّز لترک السورة، ركوعه قبل شروع الماموم فيها او قبل اتمامها وان امكنه اتمامها قبل رفع راسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولايجب الصبر الى اواخره وان كان الاحوط  قرائتها   ما لميخف  فوت اللحوق  في الركوع(1)، فمع الاطمينان بعدم رفع راسه قبل اتمامها لايتركها  ولايقطعها .

1- الفیّاض: بل هو الأقوی إذ لا موجب لسقوطها في مفروض المسألة.

مسالة 21: اذا اعتقد الماموم امهال الامام له في قرائته فقراها ولم يدرک ركوعه، لاتبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان   اذا تعمّد  ذلک(1) ، بل اذا تعمّالاتيان بالقنوت مع علمه بعدم درک ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان .

1- الفیّاض: بل البطلان جماعة و الصحة منفردا إذا لم یأت بما ینافي صلاة المنفرد سهوا  و عمدا، و به یظهر حال ما بعده.

مسالة 22: يجب الاخفات في القرائة خلف الامام وان كانت الصلاة جهريّة(1)؛ سواء كان في القرائة الاستحبـابيّـة، كما في الاوّلتين مع عدم سمـاع صوت الامام، او الوجوبيّة، كما اذا كان مسبوقا بركعة او ركعتين. ولو جهر جاهلا او ناسيا لمتبطل صلاته(2)؛ نعم، لايبعد استحباب الجهر بالبسملة (3)، كما في سائر موارد وجوب الاخفات.

1- الفیّاض: فیه ان هذا الوجوب لیس وجوبا تعبدیا، بل هو وجوب شرطي و إنما الکلام في انه شرط لصحة الصلاة کما هو الحال في الصلوات الجهریة و الاخفاتیة أو انه شرط لصحة صلاة الجماعة، الظاهر هو الثاني و النکتة فیه ان الاخفات في القراءة تارة یکون شرطا في صحتها للمصلی، و أخری شرطا فیها للمأموم، فعلی الأول فهو من شروط الصلوات الاخفاتیة مطلقا بلالحاظ خصوصیة فیها، و علی الثاني فهو من شروط صلاة الجماعة فحسب، و علی هذا الأساس فعلینا أن ننظر إلی أدلة الشروط، و بما أن موضوع دلیل هذا الشرط هو المأموم فبطبیعة الحال یکون شرطا للجماعة دون الصلاة و هو قوله7 في صحیحة فتیبة: (إذا کنت خلف إمام ترتضی به في صلاته یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فأقرأ أنت لنفسک..) (الوسائل ج 8 باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث:7) فإنه یدل علی أن المأموم خلف إمام إذا لم یسمع قراءته قرأ اخفاتا. و نتیجة ذلک أنه إذا قرأ في هذه الحالة جهرا فإن کان عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعي بطلت صلاته جماعة لانتفاء شرطها لا صلاته منفردا إلاّ إذا أخلّ بها فیما لا یعذر فیه حتی الجاهل و الناسی.

و إن شئت قلت: قد مرّ في المسألة (1) من هذا الفصل أن المأموم إذا لم یسمع صوت الامام و لو همهمة جاز أن یقرأ فاتحة الکتاب بعنوان أنها من الصلاة کما أن له الاکتفاء بقراءة الامام و الاتیان بها بعنوان تلاوة القرآن، و علی هذا فإذا قرأ المأموم في الحالة المذکورة بنیة الجزئیة اخفاتا صحت صلاته جماعة، و إن قرأ جهرا عن عمد و التفات بطلت جماعة و صحت منفردا، و أما إذا قرأ المأموم في تلک الحالة بنیة تلاوة القرآن جهرا فلا یوجب البطلان لأنّ الخفت في هذه الصورة لیس شرطا و لا واجبا تعبدیا حیث انه لا یمکن اثبات وجوبه لأنّ ظاهر قوله7 في صحیحة قتیبة: (فأقرأ أنت لنفسک) هو القراءة اخفاتا بعنوان الجزئیة و کونها من الصلاة، و لا یعم ما إذا کانت قراءته بعنوان تلاوة القرآن و لا أقل من الاجمال.

2- الفیّاض: أي منفردا، و أما جماعة فالظاهر هو البطلان لأن حدیث (لا تعاد) لا یشمل المقام فإنه مختص بالاخلال بأجزاء نفس الصلاة و شروطها فیما یعذر فیه الجاهل و الناسي و لا یعم الاخلال بشروط الجماعة. و أما صحیحة زرارة عن أبي جعفر7: (في رجل جهر فیما لا ینبغي الاجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغي الاخفاء فیه؟ فقال: أي ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعادة، فإن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو لا یدري فلا شيء علیه و قد تمت صلاته) (الوسائل ج 6 باب: 26 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث:1) فهي لا تشمل المقام أیضا بقرینة أنها تدل علی نقض صلاته و وجوب الاعادة علیه، مع أنه لا تجب اعادة الصلاة جماعة، فإذن مقتضی اطلاق صحیحة قتیبة المتقدمة أن المأموم إذا قرأ جهرا بطلت صلاته جماعة و إن کانت سهوا و لا دلیل علی تقیید اطلاقها.

3- الفیّاض: في ثبوت الاستحباب اشکال و لا یبعد عدم ثبوته. نعم قد ثبت استحباب الجهر بها للمنفرد و الامام في الصلوات الاخفاتیة، و أما استحبابه للمأموم الواجب علیه الاخفات في القراءة فلا دلیل علیه.

مساله 23: الماموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للامام، فيتخلّف عن الامام ويتشهّد ، ثمّ يلحقه في القيام او في الركوع  اذا لميمهله للتسبيحات، فياتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع  او السجود(1) ؛ وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الامام من ركوع اوسجود او نحوهما، فيفعله ثمّ يلحقه، الّا ما عرفت  من القرائة في الاوليين.

1- الفیّاض: في کفایة الالتحاق بالامام في السجود اشکال، و لا یبعد عدم الکفایة، فإن المأموم إذا تخلف عن الامام في التشهد، کما إذا قام الامام إلی الرکعة الرابعة و المأموم یتشهد و یسرع للنهوض إلی القیام، فحینئذ إذا أدرک الامام في القیام قبل أن یرکع لم یقع خلل في متابعة الامام و إذا لم یدرکه في القیام و لکن أدرکه في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه فقد انفرد عنه في القیام، فمقتضی القاعدة بطلان الجماعة باعتبار انه ترک المتابعة عن عمد و التفات حیث أن أمره یدور بین أن یترک التشهد و یتابع الامام و بین أن یترک المتابعة و یأتي بالتشهد، و من المعلوم أن الثاني هو المتعین، و معه یکون منفردا، ولکن مقتضی اطلاق قوله  في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: (فإذا کانت الثالثة للإمام و هي له الثانیة فلیلبث قلیلا إذا قام الامام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالامام) (الوسائل ج 8 باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 2) هو کفایة الالتحاق بالامام في الرکوع، فإن اطلاق قوله : (ثم یلحق بالامام) یشمل ذلک. و أما شموله للالتحاق به في السجود فهو بعید في نفسه، فإن المأموم إذا أراد البقاء علی المتابعة للإمام فوظیفته بمقتضی قوله  في الصحیحة: (فلیلبث قلیلا إذا قام الامام بقدر ما یتشهد) التسرّع في التشهد و التسبیحات، بل له الاکتفاء بها مرة واحدة، و حینئذ فبطبیعة الحال یدرک الامام في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه بل قد یدرکه في القیام.

 مسالة 24: اذا ادرک الماموم الامام في الاخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قرائة الفاتحة والسورة اذا امهله لهما، والّا كفته الفاتحة على مامرّ. ولو علم انـّه لو دخل معه لميمهله لاتمام الفاتحة ايضا، فالاحوط عدم الاحرام  الّا بعد ركوعه(1)، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ.

1- الفیّاض: بل هو المتعین فإنه مع العلم بأن الامام لا یمهله لإتمام الفاتحة و لیس بإمکانه ادراکه قبل رفع رأسه من الرکوع لا یمکن أن ینوي الائتمام حتی برجاء ادراک الامام في الرکوع لفرض انه جازم بعدم الادراک.

مسالة 25: اذا حضر الماموم الجماعة ولميدر انّ الامام في الاوليين او الاخيرتين، قرا  الحمد والسورة بقصد القربة(1)، فان تبيّن كونه في الاخيرتين وقعت في محلّها ، وان تبيّن كونه في الاوليين لايضرّه ذلک.

1- الفیّاض: علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوب قراءتهما و ذلک لأنّ مقتضی الدلیل العام الأولی وجوب القراءة علی کل مصل مثل قوله7: (لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب)(المستدرک ج 4 باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحدیث: 5) و نحوه و قد خرج عن عموم هذا الدلیل المصلي المقتدي بإمام في الرکعتین الأولیین، فیکون موضوع الدلیل المخصص مرکب من أمرین: أحدهما الصلاة خلف إمام، و الآخر أن یکون ذلک الامام في الرکعتین الأولیین، و الأمر الأول محرز بالوجدان و الثاني بالاستصحاب، فإن ذلک الامام قد دخل في الرکعتین الأولیین جزما، ولکن یشک في انه في زمان الاقتداء به قد خرج عنهما أو لا، فلا مانع من استصحاب بقائه فیهما إلی هذا الزمان، فإذن یکون الموضوع بکلا جزأیه محرزا لأنّ کون صلاته خلف الامام معلوم بالوجدان و کون الامام في الرکعتین الأولیین في ذلک الزمان معلوم بالتعبد، و یترتب علیه سقوط القراءة عنه و عدم وجوبها، ولکن مع ذلک کان الأجدر و الأحوط الاتیان بها برجاء ادراک الواقع.

 

 مسالة 26: اذا تخيّل انّ الامام في الاوليين فترک القرائة ثمّ تبيّن انـّه في الاخيرتين، فان كان التبيّن قبل الركوع قرا ولو الحمد فقط، ولحقه؛ وان كان بعده صحّت صلاته. واذا تخيّل انـّه في احدى الاخيرتين فقرا ثمّ تبيّن كونه في الاوليين فلا باس، ولو تبيّن في اثنائها لايجب  اتمامها.

 مسالة 27: اذا كان مشتغلا بالنافلة فاقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم ادراک الجماعة ولو كان بفوت الركعة الاولى منها، جاز له قطعها، بل استحبّ ذلک ولو قبل احرام الامام للصلاة(1) ؛ ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها فوت الجماعة، استحبّ له العدول بها الى النافلة واتمامها ركعتين اذا لميتجاوز محلّ العدول بان دخل في ركوع الثالثة، بل الاحوط عدم العدول اذا قام للثالثة وان لميدخل في ركوعها(2) ؛ ولو خاف من اتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الاولى منها، جاز له القطع بعد العدول  الى النافلة على الاقوى(3)   وان كان الاحوط عدم قطعها، بل اتمامها ركعتين وان استلزم ذلک عدم ادراک الجماعة في ركعة او ركعتين، بل لو علم عدم ادراكها اصلا اذا عدل الى النافلة واتمّها فالاولى والاحوط  عدم العدول  واتمام الفريضة  (4) ثمّ اعادتها جماعةً ان اراد وامكن.

1- الفیّاض: بل یستحب إذا بدأ المقیم في الاقامة بمقتضی صحیحة عمر بن یزید و صحیحة حماد بن عیسی.

2- الفیّاض: لکن الأظهر جواز العدول ما لم یدخل في رکوع الرکعة الثالثة وذلک لإطلاق قوله7 في صحیحة سلیمان بن خالد: (فلیصل رکعتین ثم لیستأنف الصلاة مع الامام ولیکن رکعتان تطوعا)(الوسائل ج 8 باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1) فانه یشمل حتی فیما إذا قام المصلي للرکعة الثالثة علی أساس أنه في هذه الحالة متمکن من إتمام هذه الصلاة رکعتین تطوعا فیصح توجبه الأمر بالصلاظ الیه بنکتة أن هذا الأمر لیس أمرا باحداث رکعتین نافلة، بل بإتمام الصلاة التي بیده تطوعا، وعلی هذا فلا فرق بین کون المصلي في الرکعة الأولی أو الثانیة أو في القیام للثالثة فإنه کما یکون متمکنا في الحالتین الأولیین من اتمام الصلاة رکعتین تطوعا کذلک في الحالة الثالثة فإنه یجلس ونیوي العدول إلی النافلة ویسلم، ویصدق علیه أنه أتم صلاته رکعتین تطوعا. نعم إذا دخل في رکوع الثالثة فقد فات محل العدول فلا یتمکن منه لاستلزامه زیادة الرکوع في النافلة وهي مبطلة لها، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخری أنه لا بأس بأن یقوم المصلي بقطع الفریضة للدخول في الجماعة باعتبار انه لا دلیل علی عدم جواز القطع غیر دعوی الاجماع ولا اجماع في المقام، هذا اضافة إلی ما ذکرناه في محله من المناقشة في کشف الاجماع بشکل عام عن ثبوت حکم المسألة في زمن المعصومین:.

3- الفیّاض: هذا هو الصحیح لأن مشروعیة العدول وان کانت بحاجة إلی دلیل إلّا ان الدلیل في المقام موجود وهو صحیحة سلیمان بن خالد وموثقة سماعة علی أساس ان المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة هو أن الملاک المبرر لتشریع المولی جواز العدول من الفریضة الی النافلة انما هو ادراک فضیلة الجماعة واهتمام المولی بها واما الأمر باتمامها رکعتین تطوعا فلا یدل علی أن جواز العدول مشروط به، بل لعله من جهة الحفاظ علی صحة العمل وعدم کون اتمامه منافیا لإدراک الجماعة حیث ان بامکانه أن یجمع بین الأمرین معا، وبما ان الأمر باتمامها نافلة یکون امرا استحبابیا فلا یمنع من العدول الیها بنیة القطع لإدراک الجماعة، بل یکفي في ذلک اطلاق صحیحة عمرو بن یزید التي تنص علی استحباب قطع النافلة لإدراک فضیلة الجماعة علی أساس أنّ الصلاة المعدول إلیها نافلة بعد العدول الیلها.

4- الفیّاض: بل هو الأقوی لأن مشروعیة العدول إنما هي لإدراک الجماعة واما مع عدم الادراک فلا دلیل علیه، والصحیحة ظاهرهة في انه اذا عدل الی النافلة وأتمها تمکن من ادراک الجماعة، واما اذا عدل الیها وأتمها فلا یتمکن من ادراکها فلا یکون مشمولا لها ولا تدل علی جواز العدول في هذه الصورة.

مسالة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة الى النافلة لادراک الجماعة، بين كون الفريضة الّتي اشتغل بها ثنائيّة او غيرها(1)؛ ولكن قيل  بالاختصاص  بغير الثنائيّة .

1- الفیّاض: فیه ان الفرق غیر بعید لما عرفت في المسألة المتقدمة من ان الملاک المبرر لجواز العدول من الفریضة الی النافلة انما هو ادراک فضیلة الجماعة والمفروض ان الفریضة إذا کانت ثنائیة فلا فرق في ادراکها بین اتمامها فریضة أو نافلة، فإذن لا مبرر للعدول، بل یتمها فریضة ثم یعیدها جماعة وبها یدرک فضیلة الجماعة، بل لا یبعد دعوی انصراف مورد الصحیحة والموثقة عن الفریضة الثنائیة فان قوله  في الصحیحة: (فلیصل رکعتین ثم لیستأنف) ظاهر عرفا أن الصلاة رکعتین وظیفة ثانویة له مقدمة لإدراک الجماعة، فلو کانت وظیفته الأولیة الصلاة رکعتین فلا مبرر للأمر باتمامها رکعتین نافلة، وکذا قوله في الموثقة: (فلیصل أخری)(الوسائل ج 8 باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 2)، نعم اذا خاف فوت الجماعة في الرکعتین الأولیین مثلا اذا أتمها رکعتین فهو مخیر بین أن یعدل الی النافلة ویقطعها وبین أن یقطع الفریضة ابتداء ویستأنفها جماعة.

مسالة 29: لو قام الماموم مع الامام الى الركعة الثانية او الثالثة مثلا فذكر انـّه ترک من الركعة السابقة سجدة او سجدتين او تشهّدا او نحو ذلک، وجب عليهالعود للتدارک، وحينئذٍ فان لميخرج  عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نيّة الاقتداء(1) ، والّا فينوي الانفراد .

1- الفیّاض: هذا فیما اذا ادرک الامام في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه والاّ فینوي الانفراد.

مسالة 30: يجوز  للماموم الاتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة  قبل تحريم الامام، ثمّ الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد احرامه وان كان الامام تاركا لها.

 مسالة 31: يجوز اقتداء احد المجتهدين او المقلّدين او المختلفين بالاخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلّقة بالصلاة، اذا لميستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل؛ مثلا اذا كان راى احدهما اجتهادا او تقليدا وجوب السورة وراى الاخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الاوّل بالثاني اذا قراها وان لميوجبها؛ وكذا اذا كان احدهما يرى وجوب تكبير الركوع او جلسة الاستراحة او ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الاخيرتين، يجوز له الاقتداء بالاخر الّذي لايرى وجوبها، لكن ياتي بها بعنوان الندب؛ بل وكذا يجوز  مع المخالفة  في العمل ايضا(1)   في ماعدا ما يتعلّق بالقرائة في الركعتين الاوليين الّتي يتحمّلها الامام عن الماموم، فيعمل كلٌّ على وفق رايه؛ نعم، لايجوز  اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لايعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له(2)، لانّ الماموم حينئذٍ عالم   

ببطلان  صلاة الامام، فلايجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنّيّة؛ حيث انّ معتقد كلّ منهما حكم شرعيّ ظاهريّ في حقّه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الاخر(3)، بل كلاهما فيعرض واحد في كونه حكما شرعيّا؛ وامّا فيمايتعلّق بالقرائة في مورد تحمّل الامام عن الماموم وضمانه له، فمشكل(4) ، لانّ الضامن حينئذٍ لميخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه؛ مثلا اذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة، والمفروض انـّه تركها، فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به؛ وكذا اذا كان قرائة الامام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد الماموم من جهة ترک ادغام لازم او مدّ لازم او نحو ذلک؛ نعم، يمكن ان يقال   بالصحّة اذا تداركها الماموم بنفسه (5)، كان قرا السورة في الفرض الاوّل او قرا موضع غلط الامام صحيحا، بل يحتمل    ان يقال  : انّ القرائة في عهدة  الامام   ويكفي خروجه عنها باعتقاده؛ لكنّه مشكل، فلايُترک الاحتياط بترک الاقتداء(6).

1- الفیّاض: هذا فیما اذا کان الاختلاف بینهما فیما یعذر فیه الجاهل، کما اذا رأی الامام کفایة التسبیحات مرة واحدة في الرکعتین الأخیرتین اجتهادا او تقلیدا، ورأی المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرات کذلک، فإن الامام إذا قرأها مرة واحدة کان معذورا فیجوز الاقتداء به حینئذ باعتبار أن صلاته صحیحة في الواقع بمقتضی حدیث (لا تعاد) فلا تجب علیه اعادتها اذا انکشف الخلاف وظهر أن الواجب في الواقع هو قراءة التسبیحات ثلاث مرات اما اجتهادا أو تقلیدا، وإذا کان الاختلاف بینهما فیما لا یعذر فیه الجاهل لم یجز الاقتداء به، کما اذا علم المأموم ان الامام یری اجتهادا أو تقلیدا أن وظیفة الجریح أوالکسیر اذا کان الجرح او الکسر مجبورا وکانت جبیرته نجسة وضع خرقة طاهرة والمسح علیها، والمأموم یری أن وظیفته التیمم في هذه الحالة، أو أن الامام یری جواز الوضوء بماء الورد بخلاف المأموم، مع ان الوضوء مما لا یعذر فیه الجاهل، فلا یجوز للمأموم أن یقتدي به إذا تأکد أنه توضأ علی النحو الذي یراه باطلا، بل لا یجوز إذا لم یتأکد بأنه توضأ علی النحو الذي یراه صحیحا باعتبار إنه لم یحرز صحة صلاته حینئذ في الواقع، فإنّ المأموم ما دام لم یتأکد بصحة صلاة الامام في الواقع واحتمل بطلانها فیه کما اذا احتمل انه توضأ بماء الورد ولا دافع لهذا الاحتمال، فلا یسوغ له الائتمام به فلو أتم والحال هذه لم یحرز فراغ ذمته عن الصلاة لاحتمال ان صلاة الامام باطلة في الواقع فلا تکفي قراءته عن قراءته.

فالنتیجة: إن الضابط العام في المقام هو ان الاختلاف بین الامام والمأموم اذا کان فیما یعذر فیه الجاهل جاز الاقتداء به واقعا، واما فیما لا یعذر فیه الجاهل فلا یجوز الاقتداء به.

2- الفیّاض: ظهر أن الضابط العام في جواز الاقتداء وعدم جوازه ما مرّ، ولا فرق فیه بین أن یعلم المأموم ان الامام یری کفایة التسبیحات مرة واحدة بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدی، فانه علی کلا التقدیرین یکون الامام معذورا وکانت صلاته صحیحة في الواقع بمقتضی حدیث (لا تعاد). واذا انکشف الخلاف لم تجب علیه اعادتها بلا فرق بین أن یکون جهله بالواقع بسیطا أو مرکبا، وبه یظهر حال ما في المتن من الفرق بین العلم والعلمي.

3- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، لما مرّ من أن موضوع جواز الائتمام صحة صلاة الامام واقعا ولو بلحاظ حدیث (لا تعاد)، ولا یکفي في جوازه صحتها عند الامام ظاهرا مع بطلانها عند المأموم، کما إذا کان الاختلاف بینهما فیما لا یعذر فیه الجاهل علی ما مرّ تفصیله في صدر هذه المسألة.

4- الفیّاض: بل الظاهر أنه لا إشکال في عدم جواز الاقتداء بمن یری المأموم بطلان قراءته وعدم صحتها باعتبار انه یری أن ذمته مشغولة بالقراءة في الصلاة وقراءة الامام بما أنه باطلة عنده فلا یری فراغ ذمته بها، وبه یظهر حال ما في المتن من الامثلة.

5- الفیّاض: في الصحة اشکال بل منع فانه لا دلیل علی مشروعیة الائتمام بإمام یعلم المأموم بأنه لا یقرأ السورة في الصلاة باعتبار أنه لا یری وجوبها، أو یعلم بأنه لا یحسن القراءة مع بنائه علی تدارک السورة بنفسه أو موضع الغلط، وأما صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة فقد مرّ أنه لا اطلاق لها بالنسبة إلی شمول هذه الحالات ولا تدل علی مشروعیة الائتمام فیها، والدلیل الآخر علی جواز الائتمام بإمام والتعویل علیه في بعض القراءة والاتیان ببعضها الآخر بنفسه غیر موجود، وعلیه فلو صنع ذلک لبطلت صلاته لا جماعته فحسب، لأنّه تارک للقراءة عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعی. نعم لو کان غافلا أو جاهلا بالحال صحت صلاته بمقتضی حدیث (لا تعاد).

فالنتیجة: انه لا دلیل علی جواز الاقتداء في هذا الفرض.

6- الفیّاض: بل هو الأقوی باعتبار انه لا دلیل علی کفایة صحة قراءة الامام عنده اجتهادا أو تقلیدا في جواز الاقتداء به إذا کانت باطلة عند المأموم علی أساس ما مرّ من أن معنی صحة الاقتداء هو أن یعول المأموم علی الامام في قراءته إذا قرأ بصورة صحیحة واقعا وإلّا لم یجز أن یعول علیه فیها فإذا ائتم والحال هذه کان تارکا للقراءة عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي ودعوی أن قراءة الامام صحیحة في الواقع علی أساس حدیث لا تعاد حیث انه معذور فیها اجتهادا أو تقلیدا فإذا کانت صحیحة واقعا جاز الاقتداء به لأنّ الروایات التي تنص علی جواز الاقتداء غیر قاصرة عن شمول ذلک، فإن الخارج من اطلاقها ما إذا کانت قراءة الامام باطلة واقعا.. خاطئة جدا لأنّ قراءة الامام في مفروض المسألة باطلة کذلک، ولا یکون مدلول حدیث لا تعاد صحتها لوضوح أن مدلوله صحة الصلاة إذا أخل المصلي بها جزءا أو شرطا شریطة أن یکون معذورا في الاخلال بها وأن لا یکون ذلک الجزء أو الشرط من الأرکان، وحیث ان الامام معذور في ترک القراءة الصحیحة في صلاته فیکون مشمولا للحدیث، وعلیه فتکون صلاته صحیحة في الواقع علی أساس أن مفاد الحدیث هو أن جزئیة القراءة مختصة بحال الالتفات والعلم فلا تکون جزءا في حال الغفلة والجهل. وعلی ضوء ذلک فکیف یجوز للمأموم أن یقتدي به ویعول علیه في القراءة مع عمله بأن قراءته باطلة، غایة الأمر أنه معذور اجتهادا أو تقلیدا في ترک القراءة الصحیحة في الصلاة دونه، فإنّه لا یکون معذورا في الاقتداء به والاکتفاء بقراءته الباطلة، فلو صنع ذلک لکان تارکا للقراءة عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي.

ومن هنا یظهر الفرق بین القراءة وسائر اجزاء الصلاة غیر الرکنیة حیث ان الاخلال بلا لا یمنع عن صحة الاقتداء إذا کان الامام معذورا فیه بنکتة أن المأموم لا یعول علی الامام فیها.

فالنتیجة: أن مقتضی القاعدة عدم جواز الاقتداء بإمام یری المأموم بطلان قراءته واقعا وإن کان الامام معذورا في ذلک.

وأما بحسب الروایات فأیضا لا یمکن اثبات مشروعیة الاقتداء به في هذه الحالة وذلک لأنّ الروایات متمثلة في مجموعتین..

الأولی: الروایات الواردة في مشروعیة الجماعة في الصلاة.

الثانیة: الروایات الواردة في جواز الاقتداء بالامام في حال تکبیرة الاحرام والقراءة، وبعد اکمالها وقبل الرکوع، وفي الرکوع قبل رفع الرأس منه.

أما المجموع الأولی فقد تقدم انه لا اطلاق لها إلی مثل هذه الحالة وهي ما إذا کانت قراءة الامام غیر صحیحة ولا تدل علی مشروعیة الاقتداء فیها اصلا، فإن عمدة هذه المجموعة صحیحة زرارة والفضیل، وقد مرّ أن إطلاقها افرادي ولا نظر لها إلی الحالات والصفات الطارئة علی الامام أو المأموم أو الصلاة.

وأما المجموعة الثانیة: فهي ناظرة إلی أن الفرصة متاحة للمأموم أن یقتدي بالامام في هذه الحالات في مقابل أن الفرصة تفوت منه إذا رفع رأسه من الرکوع ولا نظر لها إلی صحة الاقتداء به في تلک الحالات مطلقا وإن کانت قراءته غیر صحیحة، ضرورة أنه لا اطلاق لها من هذه النواحي، بل لا یقین بکفایة اقتران الحد الأدنی من رکوع المأموم مع ابتداء الامام برفع رأسه منه في صحة الاقتداء علی أساس أنها ناظرة إلی صحة الاقتداء به شریطة توفر شروطه العامة التي منها صحة قراءته بأن لا یکون تارکا لها أنها لا تدل علی الغاء هذه الشروط، بل لو کان لها اطلاق فلابد من تقیید اطلاقها بأدلة تلک الشروط باعتبار أنها تحکم علیه وتبین أن المراد منه ما تتوفر فیه الشروط العامة المذکورة.

ومن ذلک یظهر أن من نسي القراءة ورکع فلا یجوز الاقتداء به في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه، فإن صلاته وإن کانت صحیحة واقعا بمقتضی حدیث لا تعاد باعتبار أنه معذور في ترک القراءة، إلّا أن ذلک لا یکون عذرا للمأموم في ترکها، فلو اقتدی به والحال هذه لکان تارکا للقراءة عامدا ملتفتا إلی عدم جواز ترکها.

 

مسالة 32: اذا علم  الماموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات، ككونه على غير وضوء او تاركا لركن او نحو ذلک، لايجوز له الاقتداء به وان كان الامام معتقدا صحّتها من جهة الجهل او السهو او نحو ذلک.

 مسالة 33: اذا راى الماموم في ثوب الامام او بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لايعلم بها الامام، لايجب عليه اعلامه، وحينئذٍ فان علم انـّه كان سابقا عالما بها ثمّ نسيها لايجوز له الاقتداء  به، لانّ صلاته حينئذٍ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الاعادة او القضاء اذا تذكّر بعد ذلک؛ وان علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لانـّها حينئذٍ صحيحة، ولذا لايجب عليه الاعادة او القضاء  اذا علم بعد الفراغ، بل لايبعد  جوازه اذا لميعلم الماموم انّ الامام جاهل او ناسٍ وان كان الاحوط  الترک فيهذه الصورة؛ هذا، ولو راى شيئا هو نجس في اعتقاد الماموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الامام، او شکّ في انـّه نجس عند الامام ام لا، بان كان من المسائل الخلافيّة، فالظاهر جواز الاقتداء   مطلقا ؛ سواء كان الامام جاهلا   او ناسيا  او عالما.

 مسالة 34: اذا تبيّن بعد الصلاة كون الامام فاسقا او كافرا او غير متطهّر او تاركا لركن مع عدم ترک الماموم له، او ناسيا لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه او ثوبه، انكشف بطلان  الجماعة ، لكن صلاة الماموم صحيحة اذا لميزد ركنا   او نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة؛ واذا تبيّن ذلک في الاثناء، نوى الانفراد ووجب عليه  القرائة مع بقاء محلّها ، وكذا لو تبيّن كونه امراة ونحوها ممّن لايجوز امامته للرجال خاصّة او مطلقا كالمجنون وغير البالغ ان قلنا بعدم صحّة امامته، لكنّ الاحوط اعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الاوّل  وهو كونه فاسقا او كافرا الخ.

 مسالة 35: اذا نسي الامام شيئا من واجبات الصلاة ولميعلم به الماموم، صحّت صلاته(1)  حتّى لو كان المنسيّ ركنا اذا لميشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. وامّا اذا علم به الماموم نبّهه عليه ليتدارک ان بقي محلّه، وان لميمكن او لميتنبّه او ترک تنبيهه، حيث انّه غير واجب عليه ، وجب عليه نيّة الانفراد(2) ان كان المنسيّ ركنا  او قرائة   في مورد تحمّل الامام مع بقاء محلّها، بان كان قبل الركوع؛ وان لميكن ركنا ولا قرائة، او كانت قرائة وكان التفات الماموم بعد فوت محلّ تداركها ـ كما بعد الدخول في الركوع ـ فالاقوى جواز بقائه على الائتمام(3) وان كان الاحوط الانفراد او الاعادة   بعد الاتمام.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فإن المنسي إن کان رکنا صحت صلاته منفردا وإن کان غیره صحت جماعة.

2- الفیّاض: هذا إذا کان المنسي رکنا وأما إذا کان قراءة فإن تمکن من الاتیان بها وادراک الامام في الرکوع لم تجب نیة الانفراد، وإن لم یتمکن من ادارکه فیه انفراد قهرا.

3- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع إذا کان الجزء المنسي هو القراءة، فإن المأموم إذا تنبه في الرکوع ان الامام نسي القراءة فلا محالة یشک في صحة هذا الائتمام ولا یمکن احراز صحته بحدیث (لا تعاد) لأنّ مورده الصلاة، ولا یدل علی صحة الجماعة، وأما صحة صلاته منفردا فهي غیر بعیدة باعتبار أن المأموم أیضا تارک للقراءة عن عذر وغفلة حیث انه لو کان ملتفتا إلی نسیان الامام لها قبل الرکوع کان علیه الاتیان بها منفردا وإن تمکن من ادراک الامام في الرکوع لعدم الدلیل علی صحة هذا الائتمام.

مسالة 36: اذا تبيّن للامام بطلان صلاته، من جهة كونه محدثا او تاركا لشرط او جزء ركن او غير ذلک، فان كان بعد الفراغ لايجب عليه اعلام المامومين، وان كان في الاثناء فالظاهر  وجوبه (1) .

1- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع إذ لا دلیل علیه، فإن صلاة المأموم إذا کانت صحیحة منفردا فلا فرق بین أن یعلم الامام ببطلان صلاته بعد الفراغ منها أو في الأثناء، فلا مقتضي حینئذ لوجوب الاعلام. نعم لو کان ترک الاعلام مؤدیا إلی بطلان صلاة المأموم بزیادة رکن أو نحوها فالأحوط اعلامه.

 

 مسالة 37: لايجوز  الاقتداء بامام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برايه؛ وكذا لايجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس اهلا للتقليد اذا كانا مقصّرين في ذلک، بل مطلقا على الاحوط (1)، الّا اذا علم  ]انّ[ صلاته موافقة للواقع ، من حيث انّه ياتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الاجزاء والشرائ ويترک كلّ ما هو محتمل المانعيّة؛ لكنّه فرض بعيد ، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات وان كان اتيا بجميع افعالها واجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده او تقليده.

1- الفیّاض: لکن الأظهر جواز الاقتداء إذا کان قاصرا في ذلک شریطة أن یکون الاختلاف بین الامام والمأموم فیما یعذر فیه الجاهل، لا فیما لا یعذر علی تفصیل قد مرّ في المسألة (31). وأما إذا شک في أن الاختلاف بینهما من قبیل الأول أو الثاني فلا یجوز الاقتداء به لعدم احراز صحة صلاته.

 

 مسالة 38: اذا دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت، والماموم معتقد عدمه او شاکّ فيه ، لايجوز له الائتمام في الصلاة؛ نعم، اذا علم بالدخول في اثناء صلاة الامام، جاز له الائتمام  به(1)؛ نعم، لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت او عمل بظنّ غير معتبر، لايجوز الائتمام به وان علم الماموم بالدخول في الاثناء، لبطلان صلاة الامام حينئذٍ واقعا ولاينفعه دخول الوقت في الاثناء في هذه الصورة، لانـّه مختصّ بما اذا كان عالما او ظانّا بالظنّ المعتبر.

1- الفیّاض: في جواز الائتمام اشکال بل منع علی أساس أن المأموم معتقد ببطلان صلاة الامام، إذ لا یکفي في صحتها دخول الوقت في الأثناء وقد مرّ أنه یعتبر في جوازه صحة صلاة الامام في الواقع.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أن دخول الوقت في الأثناء یکفي في صحتها کما هو مقتضی قوله  في مرسلة ابن أبي عمیر: (إذا صلیت وانت تری أنک في وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنک...)(الوسائل ج 4 باب: 25 من أبواب المواقیت الحدیث: 1) فمن هذا یکون جواز الاقتداء به في تلک الصلاة بحاجة إلی دلیل ولا اطلاق في أدلة الاقتداء لمثل المقام لأنّ عمدتها صحیحة زرارة والفضیل المتقدمة، وقد سبق ان اطلاقها افرادي فقط لا احوالي أیضا، فلا تدل علی جواز الاقتداء بإمام قد بدأ في صلاته قبل الوقت وقد دخل الوقت علیه في الاثناء، وعلیه فالمرسلة علی تقدیر اعتبارها لا تصلح أن تکون فارقا بین الصورتین في المسألة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -