انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 يشترط في الجماعة مضافا الى ما مرّ في المسائل المتقدّمة امور :

احدها: ان لايكون بين الامام والماموم حائل   يمنع عن مشاهدته(1)  ؛ وكذا بين بعض المامومين مع الاخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالامام، كمن في صفّه من طرف الامام او قدّامه اذا لميكن في صفّه من يتّصل بالامام؛ فلو كان حائل ولو في بعض احوال   الصلاة من قيام او قعود او ركوع او سجود ، بطلت الجماعة؛ من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا او غيره ولو شخص انسان  لميكن ماموما؛ نعم ،انّما يعتبر ذلک اذا كان الماموم رجلا؛ امّا المراة فلا باس  بالحائل بينها وبين الامام او غيره من المامومين  مع كون الامام رجلا، بشرط ان تتمكّن من المتابعة، بان تكون عالمة باحوال الامام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع انّ الاحوط فيها ايضا عدم الحائل؛ هذا، وامّا اذا كان الامام امراة ايضا، فالحكم كما في الرجل  .

1- الفیّاض: فیه أن عنوان (الحائل) لم یرد في شيء من الروایات، وإنما الوارد فیها عنوانان: أحدهما (ما لا یتخطّی) وقد فسر ذلک بقدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، والآخر عنوان (سترة أو جدار) فإذن یعتبر في صحة الجماعة والائتمام هذان الأمران، هما عدم الفصل بینهما بأکثر من ذلک وعدم وجود سترة أو جدار تمنع عن مشاهدته.

الثاني: ان لايكون موقف الامام اعلى من موقف المامومين علوّا معتدّا به  دفعيّا كالابنية ونحوها، لا انحداريا على الاصحّ(1)   ؛ من غير فرق بين الماموم الاعمى والبصير والرجل والمراة. ولا باس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر (2)   ، ولا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّا على وجه لاينافي صدق انبساط الارض؛ وامّا اذا كان مثل الجبل، فالاحوط ملاحظة قدر الشبر  فيه. ولاباس بعلوّ الماموم على الامام ولو بكثير .

1- الفیّاض: هذا إذا لم یکن علو مکان الامام وانخفاض مکان المأموم محسوسا، وإلا لم یجز علی أساس أن الأرض المنحدرة تارة یکون انحدارها واضحا ومحسوسا، وأخری غیر محسوس، کما إذا کانت مسرحة وتنخفض تدریجیا، فعلی الأول لا یجوز لا یجوز للإمام أن یقف في الأعلی ویقف المأموم في موضع منخفض عن ذلک حسا بقدر شبر أو أزید وعلی الثاني یجوز للإمام أن یقف في أي موضع منها.

وإن شئت قلت: أن مقتضی نص موثقة عمار: أن الأرض إذا کانت منبسطة جاز للإمام أن یقف في أي موضع منها شاء ولا یضر انحدارها وانخفاضها تدریجیا إذا کان غیر واضح ومحسوس وإن طالت الصفوف وبلغ انخفاض مکان المأموم في الصف الأخیر عن مکان الامام تدریجیا أکثر من شبر بل ذراع أو أزید ما دام لم یصدق أن موقف الامام أعلی من موقف المأموم. نعم إذا کانت الجماعة في سفح الجبال مثلا صدق أن موقف الامام أعلی من أرفع من موقف المأمومین، فالعبرة إنما هي بصدق ذلک، فإن صدق لم یجز الائتمام به وإن کان بقدر شبر أو أقل، کما إذا کانت ساحة المسجد مرتفعة عن ساحة أخری مجاورة بقدر شبر أو أقل بقلیل فحینئذ إذا وقف الامام في ساحة المسجد والمأموم في الساحة الأخری صدق أن موقف الامام أرفع وأعلی من موقف المأموم فلا یصح الائتمام به.

2- الفیّاض: تقدم أن العبرة إنما هي بصدق ارتفاع موقف الامام عن موقف المأموم عرفا وأما تحدید ذلک الارتفاع بالشبر تارة وبغیره أخری فلم یثبت. لأنّ موثقة عمار مختلفة من هذه الناحیة ولم تثبت النسخة المشتملة علی تحدید الارتفاع بالشبر ولا بغیره، فإذن یکون المناط فیه بالصدق العرفی، فإن صدق أن موقف الامام أرفع من موقف المأموم لم یجز الائتمام وإلّا جاز، وبذلک یظهر حال ما بعده.

الثالث: ان لايتباعد الماموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة  ، الّا اذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي الى القريب، او كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهكذا حتّى ينتهي الى القريب. والاحوط  احتياطا لايُترک   ان لايكون بين موقف الامام ومسجد الماموم(1)     او بين موقف السابق ومسجد اللاحق ازيد من مقدار الخطوة التي تملا الفرج، واحوط  من ذلک مراعاة الخطوةالمتعارفة، والافضل بلالاحوط (2)  ايضا انلايكون بينالموقفين ازيد من مقدار جسد الانسان اذا سجد، بان يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

1- الفیّاض: بل الأظهر ذلک وتدل علیه صحیحة زرارة بقوله : (ان صلّی قوم وبینهم وبین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بإمام، وأي صف کان أهله یصلون بصلاة الامام وبینهم وبین الصف الذي یتقدمهم ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة)(الوسائل ج 8 باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 2) بتقریب: انه لا یمکن أن یراد من البعد المکاني المحدد بما لا یتخطی الانسان الاعتیادي البعد بین موقف المأموم وموقف الامام أو موقف المأموم أمامه إذ لا یحتمل أن یکون ذلک معتبرا في صحة الائتمام، إذ قلّما توجد جماعة مشروعة في الخارج أن یکون مسجد المأموم متصلا بموقف الامام أو موقف المأموم أمامه علی نحو یکون الفصل بینهما مضرا وإن کان قلیلا حیث قد حدّد ما لا یتخطی في نفس الصحیحة بقدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، ومعنی ذلک أن الواجب علی کل مأموم أن یراعي في الفاصل بین الموقفین أن لا یزید علی ذلک المقدار وإذا زاد لم یجز الائتمام باعتبار أنه لیس بإمام بنص قوله في الصحیحة: (إن صلّی قوم.. الخ..) وعلی هذا الأساس فبطبیعة الحال تکون الصحیحة في مقام بیان أقصی حد فاصل بین مسجد المأموم وموقف الامام أو موقف المأموم الذي امامه هو أن لا یزید عن مسقط جسد الانسان إذا سجد، وإذا زاد فلا جماعة ولا امامة، ویؤکد ذلک بعض الروایات الأخری أیضا کموثقة عمار وصحیحة عبد الله بن سنان.

فالنتیجة: أن المعتبر في صحة الجماعة أن لا تکون الفواصل والفراغات بین موقف الامام ومسجد المأمومین، وکذا بین صف وصف بمقدار لا یتعدی عما یمکن أن یتخطاه الانسان بخطوة واسعة، ومن هنا کان علی کل مأموم أن یراعي في الفواصل بین موضع سجوده وموقف امامه أو موقف المأموم الذي یکون أمامه أن لا یزید عن ذلک القدر وإلّا لم یجز الائتمام به.

2- الفیّاض: فیه أنه لا وجه لهذا الاحتیاط لما مرّ من أن ذلک لو کان معتبرا ولو احتیاطا بین موقف الامام وموقف المأمومین وکذا بین کل صف وصف کان لازمه بطلان کثیر من الجماعات، حیث أن لازم ذلک أن یکون مسجد المأموم متصلا بموقف الامام في الصف الأول أو متصلا بموقف المأموم امامه في سائر الصفوف، مع أن الامام والمأموم لا یراعي ذلک ویکون علی خلاف ما هو المرتکز في اذهان المتشرعة. هذا اضافة إلی أن موثقة عمار تدل علی نفي البأس عن وجود الطریق بین الامام والمأموم رغم أن الغالب تکون سعة الطریق أکثر مما یتخطی، وصحیحة عبد الله بن سنان فإنها تدل علی أن الحد الفاصل بین الامام والمأموم أقله مریض عنز وأکثره مربض فرس، ومن المعلوم أن مریض الفرس اکثر بکثیر مما یتخطاه الانسان العادي بخطوة واسعة.

 

 الرابع: ان لايتقدّم الماموم على الامام في الموقف؛ فلو تقدّم في الابتداء او الاثناء بطلت صلاته (1)   ان بقي على نيّة  الائتما . والاحوط تاخّره   عنه   وان كان الاقوى   جواز  المساواة(2)   . ولا باس بعد تقدّم الامام في الموقف او المساواة معه، بزيادة الماموم على الامام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه وان كان الاحوط (3)   مراعاة عدم التقدّم في جميع الاحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفيّ.

1- الفیّاض: بل بطلت جماعته دون صلاته فإنها تصح منفردا شریطة عدم الاخلال بوظیفة المنفرد فیما لا یعذر فیه الجاهل.

2- الفیّاض: هذا فیما إذا کان المأموم واحدا فإنه یقوم عن یمین الامام ویقتدي به دون خلفه ویدل علیه قوله  في صحیحة محمد بن مسلم: (الرّجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه...)(الوسائل ج 8 باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1). ثم إن مقتضی اطلاق والشک في جواز مساواتهما في الموقف حقیقة، ومع الاغماض عن الاطلاق والشک في جوازها فالمرجع هو الأصل العملي وهل هو أصالة البراءة أو اصالة الاشتغال؟ الظاهر هو الثانی، وذلک: لأن الشک ان کان في اجزاء الصلاة الواجبة وشروطها فالمرجع هو أصالة البراءة بناء علی ما هو الصحیح من جریانها في مسألة الأقل والأکثر الارتباطیین، وإن کان فیما یعتبر في الجماعة دون أصل الواجب فالمرجع فیه هو اصالة الاشتغال علی أساس أن مرد هذا الشک إلی الشک في سقوط القراءة عن ذمة المأموم بقراءة الامام، وقد تقدم في أول بحث الجماعة أن ظاهر الروایات أن قراءة الامام مسقطة عن الواجب وهو قراءة المأموم لا أنها أحد عدلي الواجب.

وأما إذا کان أکثر من واحد فلا یجوز أن یساووه في الموقف بل یجب أن یقوموا خلفه، ویدل علی ذلک قوله  في صحیحة محمد بن مسلم: (فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه...)(الوسائل ج 8 باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1).

3- الفیّاض: لا یترک هذا الاحتیاط، فإن صحیحة محمد بن مسلم وإن لم تدل علی عدم جواز تقدم المأموم علی الامام في تمام الحالات حتی في رکوعه وسجوده، وإنما تدل علی تأخر موقف الامام، ولا نظر لها إلی سائر حالاته، وعلی هذا فإذا کان موقف المأموم متأخرا عن موقف الامام ولکن مسجده کان متقدما علی موضع سجود الامام باعتبار طول قامته لم تدل علی عدم جواز ذلک. واما مفهوم الامامة فهو أیضا لا یقتضي ذلک لأنّ امامة امام الجماعة إنما هي علی أساس أن علی المأمومین متابعته في الافعال وعدم تقدمهم علیه فیها، ومن المعلوم أن الامامة في ذلک لا تقتضي تقدم الامام علی المأمومین في المکان أیضا، ولکن مع ذلک کان الأجدر والأحوط وجوبا أن لا یتقدم المأموم علی الامام في جمیع الحالات قائما وراکعا وجالسا وساجدا.

مسالة 1: لا باس بالحائل القصير  الّذي لايمنع من المشاهدة (1)  في احوال الصلاة وان كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر، بل ازيد ايضا؛ نعم، اذا كان مانعا حال الجلوس، فيه اشكال  لايُترک معه الاحتياط. (2)  

1- الفیّاض: هذا إذا کان مما بتخطاه الانسان وإلّا ففیه بأس، ویدل علیه قوله في صحیحة زرارة: (وأیّ صف کان أهله یصلون بصلاة الامام وبینهم وبین الصف الذي یتقدمهم ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة وإن کان سترا أو جدارا...)(من لا یحضره الفقیه ج 1 باب الجماعة وفضلها ح 54) علی أساس أن الضمیر في کان یرجع إلی الموصول فیدل حینئذ علی أن بین صف وصف وبین امام ومأموم إذا کان بإمکانه أن یتخطاه فلا یکون مانعا، هذا یتخطاه فهو مانع عن الائتمام، وأما إذا کان بإمکانه أن یتخطاه فلا یکون مانعا، هذا یتخطاه فهو مانع عن الائتمام، وأما إذا کان بإمکانه أن یتخطاه فلا یکون مانعا، هذا علی روایة الفقیه، وأما في الکافي فقد روی الروایة هکذا: (وأیّ صف کان أهله یصلون بصلاة أمام وبینهم وبین الصف الذي یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس لهم بصلاة، فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة إلّا من کان في حیال الباب..)(الکافي ج 3 باب الرجل یخطو إلی الصف أو یقوم خلف الصف وحده أو یکون بینه وبین الإمام ما لا یتخطی ح 4).

وحینئذ تختلف روایة الفقیه عن روایة الکافي في نقطة وتتحد معها في نقطة أخری. أما نقطة الاتحاد فإن کلتا الروایتین تدل علی أن المانع من صحة الاقتداء أمران: أحدهما البعد المکاني بین المأموم و الامام و بین صف و صف المحدد بما لا یتخطی المفسر بمسقط جسد الانسان إذا سجد، و الآخر وجود الساتر بینهما و بین صف و صف.

و أما نقطة الاختلاف بینهما فلأنّ روایة الفقیه تحدد الساتر المانع من الائتمام بما لا یتخطی، فالساتر الذي یمکن أن یتخطاه الانسان لا یکون مانعا، و أما روایة الکافي فهي تدل علی أن الساتر مانع، و مقتضی اطلاقها مانعیته و إن کان مما یتخطاه الانسان بخطوة واسعة شریطة صدق الساتر و الجدار بینهم علیه.

و دعوی: أنه لا اطلاق لها علی أساس أنها في مقام المنع عن الصلاة خلف المقاصیر مقتدیا بصلاة من فیها... مدفوعة باناطة المانع فیها بوجود الساتر و الجدار لا بالمقاصیر.

فإذن العبرة إنما هي بصدق ذلک، و علی هذا فمقتضی روایة الفقیه ان الساتر إذا کان بمقدار یمکن أن یتخطاه الانسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الانسان العادي لم یکن مانعا، و مقتضی روایة الکافي أنه مانع، و بما أن الصادر من الامام احداهما دون کلتیهما معا فإذن لم یثبت شيء منهما لا نسخة الفقیه و لا نسخة الکافي لعدم الترجیح في البین، و علی هذا الأساس فإذا کان الساتر مما یتخطی کان موضع الشک في انه مانع أو لا؟ و حیث أن الشک في مانعیته عن الجماعة فیکون مرجعه إلی الشک في أن قراءة الامام فیها مع وجود ذلک الساتر هل هي مسقطة عن قراءة المأموم الثابتة في عهدته أو لا؟ و بما أن الشک یکون في المسقط عن الواجب فالمرجع هو قاعدة الاشتغال، هذا اضافة إلی دعوی أن وجوده بین صفوفهم مانع عن صدق الاجتماع.. غیر بعیدة.

2- الفیّاض: بل هو الأقوی حتی فیما إذا کان الساتر مما یمکن أن یتخطاه الانسان بأوسع خطوات الرجل المتعارف و ذلک مضافا إلی قاعدة الاشتغال، أنه لا یبعد کونه مانعا عن صدق الاجتماع الذي هو المقوم لحقیقة الجماعة.

مسالة2: اذا كانالحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلا، او حال القيام لثقب في اعلاه، او حال الهويّ الى السجود لثقب في اسفله، فالاحوط والاقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع، لصدق الحائل معه ايضا(1)  .

1- الفیّاض: تقدم أن عنوان الحائل لم یرد في شيء من الروایات، و الوارد فیها إنما هو عنوان الساتر، و الظاهر أنه لا یصدق مع وجود الثقب فیه بحیث یشاهد الامام أو یشاهد من یشاهده مباشرة أو بالواسطة کالشبابیک المخرّمة و الزجاج فإن کل ذلک لا یمنع عن صدق الاجتماع. و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

مسالة 3: اذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه، فالاقوى  عدم جوازه ، للصدق  .

مسالة 4: لا باس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولاتعدّ من الحائل؛ وكذا النهر والطريق اذا لميكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة.

مسالة 5: الشبّاک لايعدّ من الحائل وان كان الاحوط  الاجتناب معه، خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لايخلو عن قوّة  ، لصدق  الحائل(1)   معه  .

1- الفیّاض: تقدم أن العبرة إنما هي بصدق عنوان الساتر فإن صدق من جهة ضیق الثقب کان مانعا عن صحة الائتمام حیث لا یصدق معه اسم الاجتماع، و إلاّ فلا و إن صدق عنوان الحائل.

مسالة 6: لايقدح حيلولة المامومين بعضهم لبعض وان كان اهل الصفّ المتقدّم الحائل لميدخلوا في الصلاة، اذا كانوا متهيّئين  لها.

مسالة 7: لايقدح عدم مشاهدة بعض اهل الصفّ الاوّل او اكثره للامام اذا كان ذلک من جهة استطالة الصفّ، ولا اطوليّة الصفّ الثاني مثلا من الاوّل.

مسالة 8: لو كان الامام في محراب داخل في جدار ونحوه، لايصحّ اقتداء من على اليمين او اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الامام، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة اليه، بل وكذا من على جانبيه  ممّن لايرى الامام، لكن مع اتّصال الصفّ على الاقوى وان كان الاحوط العدم؛ وكذا الحال اذا زادت الصفوف الى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصفّ من جانبيه، فانّ الاقوى صحّة صلاة الجميع وان كان الاحوط  العدم بالنسبة الى الجانبين.

مسالة 9: لايصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه، الّا اذا كان متّصلا   بمن لمتحل الاسطوانة بينهم، كما انـّه يصحّ اذا لميتّصل بمن لا حائل له، لكن لميكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع.

مسالة 10: لو تجدّد الحائل في الاثناء، فالاقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا(1)  .

1- الفیّاض: هذا إذا کان الحائل ساترا یمنع عن صدق الاجتماع و إلاّ فلا تبطل الجماعة.

مسالة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمىً او نحوه، لمتصحّجماعة،فانالتفت قبلانيعمل ماينافي صلاةالمنفردا تمّ منفردا،والّابطلت(1)   .

1- الفیّاض: هذا فیما اذا کان المنافي المنفرد لها عمدا و سهوا کالاخلال بالرکن، و إلاّ صحت صلاته منفردا.

مسالة 12: لا باس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من انسان او حيوان او غير ذلک ؛ نعم، اذا اتّصلت المارّة لايجوز وان كانوا غير مستقرّين، لاستقرار المنع حينئذٍ .

مسالة 13: لو شکّ في حدوث الحائل في الاثناء بنى على عدمه، وكذا لو شکّ قبل الدخول  في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه؛ وامّا لو شکّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول  الّا مع الاطمينان بعدمه(1)  .

1- الفیّاض: هذا هو الصحیح، أما إذا کان مسبوقا بالوجود فهو واضح، و أما إذا بدأت صلاة الجماعة فیشک من المأمومین في وجود الساتر الذي یمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا منذ بدایة الصلاة سواء أکان مصدر هذا الشک الشک في حدوثه بمفاد کان التامة قبل البدء بالصلاة جماعة أم کان من جهة توارد الحالتین المتضادتین، فیکون هذا الشک مانعا عن الائتمام و لا یسوغ للشاک الدخول في هذه الجماعة و الاعتماد علی الصلاة فیها علی أساس أن مرد هذا الشک إلی الشک في أن صلاته في تلک الجماعة هل هي مسقطة عن الصلاة الواجبة في ذمته أو لا؟ باعتبار أن الساتر بین الامام و المأمومین، أو بین صف و آخر ان کان موجودا في الواقع لم تکن مسقطة عنها لبطلانها حینئذ جماعة و منفردا، اما جماعة فلوجود الساتر و أما منفردا فلأنّه تارک للقراءة عامدا و ملتفتا فلا یعمه حدیث (لا تعاد). و إن لم یکن موجودا فیه کانت مسقطة لصحتها حینئذ جماعة. و حیث انه شاک من بدایة الصلاة في وجود الساتر کذلک فیشک لا محالة في أنها مسقطة عن الواجب أو لا، و من المعلوم أن الشک إذا کان في سقوط التکلیف بعد العلم به فهو مورد لأصالة الاشتغال دون الصالة البراءة باعتبار أن الشک في المقام لیس في مانعیة شيء عن الصلاة أو شرطیة آخر لها لکي یکون موردا لها، بل إنما هو في وجود المانع عن الجماعة، و هذا الشک في نفسه لا یترتب علیه أثر عملي منجّز حتی یمکن التمسک بأصالة البراءة عنه لفرض أن الاجتماع مستحب و لیس بواجب، و لکن بما أن مردّه إلی الشک في مسقطیة قراءة الامام عن قراءة المأموم في هذه الحالة فالمرجع فیه قاعدة الاشتغال.

مسالة 14: اذا كـان الحـائـل ممّـا لا يمـنع عـن المـشـاهـدة حـال القـيام ولكـن يمـنع عنـها حـال الـركـوع او حـال الجـلوس، والمـفروض زوالـه حـال الركوع او الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان ؛ والاحوط (1)   كونه مانعا من الاوّل ؛ وكذا العكس، لصدق وجود الحائل بينه وبين الامام.

1- الفیّاض: بل هو الأقرب، فإنه لا یبعد أن یکون مشمولا لقوله  في الصحیحة: (فإن کان بینهم سترة أو جدار فلیست تلک لهم بصلاة) (الوسائل ج 8 باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1). و إن شئت قلت: انه لا تصح صلاة الجماعة مع وجود جدار أو أي ساتر آخر بین الامام و المأمومین، أو بین صف و صف آخر علی نحو یمنع عن صدق الاجتماع عرفا، و کذلک لا تصح مع وجود فواصل و فراغات بین الامام و المأمومین و بین صف و آخر بمقدار یمنع عن صدق الاجتماع، و قد حددت تلک الفواصل و الفراغات في الصحیحة بما لا یمکن أن یتخطاه الانسان العادی، و فسّر ذلک فیها بقدر جسد الانسان إذا سجد، و یراعی هذا المقدار بین موضع سجوده و موقف امامه أو موقف المأموم الذي أمامه، کما أنها حددت وجود الستار و الجدار بینهم بما لا یسمح بصدق صلاة الجماعة، فلا تکون الصحیحة في مقام بیان شرطیة هذین الأمرین في صلاة الجماعة تعبدا، بل هي في مقام بیان أنهما من مقوماتها، و علی هذا فیقع الکلام في صدق وجود الساتر علی الساتر المفروض في المسألة و قلنا أنه غیر بعید باعتبار انه لا یعتبر في مانعیته عن الجماعة أن یکون في تمام حالات المصلي في الصلاة.

مسالة 15: اذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم ، اشكل بالنسبة الى الصفّ المتاخّر، لكونهم حينئذٍ حائلين  غير مصلّين؛ نعم، اذا قاموابعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الامام في صلاة اخرى، لايبعد  بقاء قدوة المتاخّرين(1)  .

1- الفیّاض: بل هو الظاهر لأنّ العبرة إنما هي ببقاء اسم الاجتماع عرفا، و من المعلوم ان ائتمام الصف المتقدم بالامام ثانیا بعد اتمام الصلاة الأولی بلافصل زمني لا یضر بصدق الاجتماع و لا یکون مشمولا لدلیل مانعیة الساتر لعدم صدق الساتر علیه. کما أن الصف المتأخر إذا أمکنه أن یتقدم فورا و یأخذ المکان المناسب و یواصل صلاته بعد اتمام الصف المتقدم صحت صلاته جماعة و لا یضر هذا المقدار من الفصل بصدق الاجتماع عرفا.

مسالة 16: الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه، حائل لايجوز  معه الاقتداء .

مسالة 17: اذا كان اهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الاوّل متفرّقين، بان كان بين بعضهم مع البعض فصل ازيد من الخطوة الّتي تملا الفرج ، فان لميكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولميكن الى جانبهم ايضا متّصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع، لميصحّ اقتداؤهم، والّا صحّ؛ وامّا الصفّ الاوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين اهله، فمعه لايصحّ اقتداء من بعد عن الامام او عن الماموم من طرف الامام بالبعد المانع.

مسالة 18: لو تجدّد البعد في اثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا؛ وان لميلتفت وبقي على نيّة الاقتداء، فان اتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع  مثلا للمتابعة او نحو ذلک ، بطلت صلاته، والّا صحّت .

مسالة 19: اذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين او عدلوا الى الانفراد، فالاقوى بطلان اقتداء المتاخّر للبعد ، الّا اذا عاد  المتقدّم الى الجماعة بلا فصل(1)   ؛ كما انّ الامر كذلک من جهة الحيلولة ايضا، على ما مرّ.

1- الفیّاض: في کفایة ذلک في صحة جماعة الصف المتأخر اشکال بل منع، لأنّ ظاهر الصحیحة أن البعد بین الامام و المأموم و بین کل صف و صف إذا کان بقدر ما لا یتخطاه الانسان العادي فهو مانع عن تحقق الجماعة، لأنّ قوامها باجتماع الامام و المأمومین في موقف واحد من بدایة الائتمام به في الصلاة الی نهایته، و علی هذا فالبعد المذکور مانع حدوثا و بقاء و لو في آن واحد، و لا یقاس هذا بالساتر علی أساس أن المانع هناک عرفا هو الساتر الثابت دون غیره و هو ما یحدث و یزول و الصحیحة منصرفة عنه، و هذا بخلاف البعد المانع من الجماعة، فإنه إذا تحقق و لو في آن واحد فلا جماعة في ذلک الآن و لا ائتمام فیه، و قد مرّ أنها متقومة باجتماع الامام و المأمومین في موقف واحد من بدایة الائتمام إلی نهایته، و لا دلیل علی مشروعیة الاقتداء في اثناء الصلاة بعد الانفراد.

مسالة 20: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لايضرّ، بعد كونهم متهيّئين  للجماعة؛ فيجوز لاهل الصفّ المتاخّر الاحرام قبل احرام المتقدّم وان كان الاحوط  خلافه(1)   ؛ كما انّ الامر كذلک من حيث الحيلولة، على ما سبق.

1- الفیّاض: فیه ان الاحتیاط و إن کان استحبابیا إلاّ أنه لا منشأ له، فإن المأمومین المتقدمین مکانا إذا کانوا في حالة تهیّؤهم لتکبیرة الاحرام و تأهبهم للافتتاح لم یشکلوا حاجبا أو فاصلا بین الامام و من تأخر عنهم من المأمومین و حینئذ فیجوز للمأموم المتأخر أن ینوي الائتمام و یکبر للإحرام إذا رأی أن المأمومین المتقدمین متهیئون للتکبیرة، کما إذا کانوا قد رفعوا أیدیهم حتی یکبروا، و الوجه في ذلک أن المستفاد من الصحیحة و غیرها من الروایات أن الجماعة قد تحققت باجتماع الناس خلف امام شریطة توفر شروطها العامة، فإذا تهیئوا و تأهبوا للائتمام به جاز في هذه الحالة لکل واحد منهم أن ینوي الائتمام و یکبر و إن کان في الصف المتأخر، و لا یعتبر فیها أن ینوي الصف المتقدم الائتمام به و یکبر أولا ثم یکبر المتأخر و هکذا بالترتیب، و لا یدل علی اعتبار ذلک شيء من الروایات.

فالنتیجة: أنهم إذا کانوا متهیئین و متأهبین للأئتمام و التکبیرة لم یکونوا في هذه الحالة مانعین من ائتمام المأموم المتأخر لا من جهة البعد المکاني بینه و بین الامام و لا من جهة وجود الحاجب و الساتر.

مساله 21: اذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم، تبطل جماعة المتاخّر  من جهة الفصل او الحيلولة (1)   وان كانوا غير ملتفتين للبطلان؛ نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولايضرّ، كما لايضرّ  فصلهم  اذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم  وان كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتاخّر.

1- الفیّاض: في البطلان اشکال بل منع لأنّ مانعیة وجود المأمومین المتقدمین في المکان علی أساس بطلان صلاتهم أما من جهة أن وجودهم یشکل حاجبا و ساترا بین المأموم المتأخر في المکان و الامام، أو من جهة انه یشکل البعد المکاني بینهما باکثر مما لا یتخطاه الانسان العادي بخطوة واسعة، و کلا المانعین لا یصدق علی وجودهم. اما المانع الأول فلأن وجود الساتر و الحاجب یمنع عن تحقق الجماعة التي هي اسم للاجتماع بنظر العرف من البدایة إلی النهایة، و مع وجود الساتر و الحاجب بین الامام و المأموم و بین کل صف و آخر لا یصدق اجتماعهما في موقف واحد و مکان فارد، و من الواضح ان الساتر لا یصدق علی وجود هؤلاء عرفا و لا یمنع عن صدق الاجتماع خلف الامام، بل هو مقوم له باعتبار أنهم من المصلین و المؤتمین به، غایة الأمر أن صلاتهم فاسدة و لا دلیل علی أن صحة صلاة المأمومین معتبرة في الجماعة فإنها تحققت باجتماع الناس خلف الامام في موقف واحد في صفوف منتظمة و غیر متفرقة و ائتمامهم به و تبعیتهم له في الافعال سواء أکانت صلاتهم صحیحة أم کانت فاسدة.

و إن شئت قلت: أن وجود الانسان الواقف بین المأموم و الامام أو بینه و بین المأموم امامه و إن کان حاجبا و ساترا فیکون مانعا عن تحقق الجماعة و مشمولا لإطلاق دلیل المانعیة إلاّ أن ذلک إنما هو بلحاظ انه لیس من اعضاء الجماعة بل هو أمر أجنبي عنها، و هذا بخلاف وجود هؤلاء فانه من اعضاء الجماعة و ارکانها و مصلین مهعم بصلاة الامام و مقتدین به في الحرکات و السکنات فکیف یصدق علیه وجود الحاجب بین المأموم المتأخر و الامام، غایة الأمر أن صلاتهم تکون فاسدة، و من المعلوم أن مجرد فسادها لا یمکن أن یؤثر في الواقع و یجعل وجودهم خارجا عن الجماعة و ساترا بینه و بین الامام.

و أما المانع الثانی: فلأن البعد المکاني بین الامام و المأموم أو بین صف و صف آخر یمنع عن صدق اسم اجتماع الناس بشکل منتظم و في صفوف مترتبة غیر متبعثرة و من المعلوم أنه لا ینطبق علی وجود هؤلاء، فإن وجودهم مقوم لمفهوم الجماعة لا أنه مانع منه.

فالنتیجة: أن دلیل مانعیة وجود الحاجب و البعد المکاني بین الامام و المأموم أو بین صف و صف لا یشمل المقام، و الدلیل الآخر لیدل علی أن المأمومین المتقدمین اذا کانت صلاتهم باطلة کان وجودهم حاجبا أو فاصلا بین الامام و المأموم المتأخر غیر موجود.

مسالة 22: لايضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لميعلم  بطلان صلاته(1)   .

1- الفیّاض: بل مع العلم بالبطلان کما مرّ، و من هنا لا فرق بین أن تکون عباداته شرعیة أو تمرینیة.

مسالة 23: اذا شکّ في حدوث البعد في الاثناء بنى على عدمه، وان شکّ في تحقّقه من الاوّل وجب احراز عدمه ، الّا ان يكون مسبوقا بالقرب ، كما اذا كان قريبا من الامام الّذي يريد ان ياتمّ به، فشکّ في انـّه تقدّم عن مكانه ام لا.

مسالة 24: اذا تقدّم الماموم على الامام في اثناء الصلاة سهوا او جهلا او اضطرارا، صار منفردا ولايجوز له تجديد الاقتداء ؛ نعم، لو عاد بلا فصل، لايبعد  بقاء قدوته(1)   .

1- الفیّاض: بل هو بعید جدا فإن تقدم المأموم علی الامام مکانا اذا کان مبطلا لصلاته جماعة کان مبطلا لها و لو آنا ما، لأنّ مقتضی اطلاق صحیحة محمد بن مسلم أن تأخر المأموم عن الامام أو تساویه شرط في صحة الجماعة من البدایة إلی النهایة علی نحو الاستمرار بل هو مقوم لمفهوم الائتمام، فلا وجه حینئذ للفرق في الاخلال بهذا الشرط بین العود إلیه فصل و بین عدم العود فانه علی کلا التقدیرین یکون منفردا و لا أثر لعوده ثانیا، فإنه ائتمام به بعد الانفراد، و لا دلیل علی مشروعیته، کما أن مقتضی اطلاق الصحیحة عدم الفرق بین أن یکون الاخلال به عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعي أو سهوا أو اضطرارا.

 

مسالة 25: يجوز  على الاقوى(1)  الجماعة بالاستدارة  حول الكعبة  والاحوط   عدم تقدّم الماموم على الامام بحسب الدائرة واحوط منه عدم اقربيّته مع ذلک الى الكعبة، واحوط من ذلک   تقدّم الامام بحسب الدائرة واقربيّته مع ذلک الى الكعبة.

1-  الفیّاض: في القوة اشکال، و لا یبعد عدم الجواز، فإن مقتضی صحیحة محمد بن مسلم (الوسائل ج 8 باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 7). ان المأموم ان کان اکثر من واحد قاموا خلف الامام، و إن کان واحدا قام علی یمینه.. هو عدم مشروعیة الجماعة علی نحو الاستدارة، و الدلیل الخاص علی المشروعیة غیر موجود. و دعوی جریان السیرة من المسلمین علیها في زمان المعصومین: و وصولها إلینا... مجازفة، و علی تقدیر ثبوتها فهي ثابتة بین ابناء العامة دون الخاصة، و دعوی الامضاء... لا أساس لها، بل الصحیحة تدل علی الردع.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -