انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي من المستحبّات الاكيدة في جميع الفرائض  ، خصوصا اليوميّة منها وخصوصا في الادائيّة ولاسيّما في الصبح والعشائين، وخصوصا لجيران المسجد او من يسمع النداء. وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التاكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات؛ ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ اي الفرد، باربع وعشرين درجة»؛ وفي رواية زرارة: قلت لابي عبداللّه عَلیهِ السَّلام: ما يروي الناس انّ الصلاة في جماعة افضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين؟ فقال عَلیهِ السَّلام: «صدقوا»، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عَلیهِ السَّلام: «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام»؛ وفي رواية محمّد بن عمارة: قال: ارسلت الى الرضا عَلیهِ السَّلام اساله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة افضل، او صلاته مع جماعة؟ فقال عَلیهِ السَّلام: «الصلاة في جماعة افضل»، مع انـّه ورد: «انّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل الف صلاة» وفي بعض الاخبار «الفين»؛ بل في خبر: قال رسول اللّه صَلَّی اللهُ عَلیهِ واله: «اتاني جبرئيل مع سبعين الف ملک بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمّد ! انّ ربّک يقرئک السلام واهدى اليک هديّتين، قلت: ما تلک الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة، قلت: يا جبرئيل ! ما لامّتي في الجماعة؟ قال: يا محمّد! اذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ماة وخمسين صلاة، واذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّماة صلاة، واذا كانوا اربعة كتب اللّه لكلّ واحد الفا وماتي صلاة، واذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة الفين واربعماة صلاة، واذا كانوا ستّة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة اربعة الاف وثمانماة صلاة، واذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة الاف وستّماة صلاة، واذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر الفا وماتي صلاة، واذا كانوا تسعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة وثلاثين الفا واربعماة صلاة، واذا كانوا عشرة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين الفا والفين وثمانماة صلاة؛ فان زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاسا والبحار مدادا والاشجار اقلاما والثقلان معالملائكة كُتّابا، لميقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة. يا محمّد! تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام، خير من ستّين الف حجّة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين الف مرّة؛ وركعة يصلّيها المؤمن مع الامام، خير من ماة الف دينار يتصدّق بها على المساكين؛ وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة، خير من عتق ماة رقبة»؛ وعن الصادق  عَلیهِ السَّلام: «الصلاة خلف العالم بالف ركعة وخلف القرشيّ بماة ».و لايخفى انـّه اذا تعدّد جهات الفضل، تضاعف الاجر؛ فاذا كانت في مسجد السوق الّذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، واذا كانت في مسجد القبيلة الّذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلک، واذا كانت في المسجد الجامع الّذي تكون الصلاة فيه بماة يتضاعف بقدره، وكذا اذا كانت في مسجد الكوفة الّذي بالف او كانت عند عليّ عَلیهِ السَّلام الّذي فيه بماتي الف، واذا كانت خلف العالم او السيّد فافضل، وان كانت خلف العالم السيّد فافضل، وكلّما كان الامام اوثق واورع وافضل فافضل، واذا كان المامومون ذوو فضل فتكون افضل، وكلّما كان المامومون اكثر كان الاجر ازيد .

ولايجوز تركها رغبةً عنها او استخفافا بها، ففي الخبر: «لا صلاة لمن لايصلّي في المسجد، الّا من علّة، ولا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا؛ ومن رغب عن جماعة المسلمين، وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، واذا دفع الى امام المسلمين انذره وحذّره، فان حضر جماعة المسلمين، والّا احرق عليه بيته» وفي اخر: «انّ اميرالمؤمنين  عَلیهِ السَّلام بلغه انّ قوما لايحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال عَلیهِ السَّلام: انّ قوما لايحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلايؤاكلونا ولايشاربونا ولايشاورونا ولايناكحونا، او يحضروا معنا صلاتنا جماعةً، وانّي لاوشک بنارٍ تشعل في دورهم فاحرقها عليهم، او ينتهون؛ قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم، حتّى حضروا لجماعة المسلمين»، الى غير ذلک من الاخبار الكثيرة؛ فمقتضى الايمان عدم الترک من غير عذر، سيّما مع الاستمرار عليه، فانّه كما ورد: لايمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها، حيث لايمكنهم انكارها، لانّ فضلها من ضروريّات الدين.

 

 مسالة 1: تجب الجماعة في الجمعة   وتشترط في صحّتها، وكذا العيدين   مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا اذا ضاق   الوقت   عن تعلّم القرائة   لمن لايحسنها مع قدرته على التعلّم(1)  ؛ وامّا اذا كان عاجزا عنه اصلا، فلايجب عليه حضور الجماعة وان كان احوط. وقد تجب  بالنذر  والعهد واليمين، ولكن  لوخالف صحّت الصلاة  وان كان متعمّدا   ، ووجبت حينئذٍ عليه الكفّارة.  والظاهر وجوبها    ايضا اذا كان ترک الوسواس موقوفا  عليها(2)    ، وكذا اذا ضاق الوقت   عن ادراک الركعة  ، بان كان هناک امام في حال الركوع(3) ، بل وكذا اذا كان بطيئا في القرائة في ضيق الوقت، بل لايبعد وجوبها   بامر احد الوالدين(4)    .

1- الفیّاض: في وجوب الجماعة علیه اشکال بل منع، أما وجوبها الشرطي فلأنه لا دلیل علی أن صحة صلاته في هذه الحالة مشروطة بالجماعة وإلّا لکانت باطلة، فإن ذلک بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه. نعم أنها واجبة بحکم العقل دفعا للعقاب.

وأما وجوبها النفسي فهو مبني علی أن تکون الجماعة أحد فردي الواجب التخییری، بأن یکون المصلي مخیرا بین الاتیان بالصلاة فرادی والاتیان بها جماعة، فإذا تعذر احداهما تعین الأخری، ولکن المبنی غیر صحیح، فإن الخطابات الأولیة الآمرة بالصلاة من الکتاب والسنة متوجهة إلی أحاد المکلفین، ومن المعلوم أن مفاد تلک الخطابات هو أن کل واحد منعم مأمور بالقیام بصلاته بنفسه والاتیان بها کذلک، ولا یدل شيء منها علی مشروعیة الجماعة أصلا.

وأما أدلة الجماعة التي تنص علی مشروعیتها وتؤکد علی افضلیة الصلاة بهذه الکیفیة في ضمن حدودها فلا تدل علی أن الواجب في کل صلاة تشرع فیها الجماعة هو الجامع بین أن یقرأ المصلي بنفسه أو یکتفي بقراءة الامام، بل غایة ما تدل علیه هو أن قراءة الامام مسقطة عن قراءته شریطة توفر شروط الامامة فیه.

والنکتة في ذلک: أن أدلة مشروعیة الجماعة ناظرة إلی استحبابها في الصلاة وتؤکد علی الاتیان بها معها ولا نظر لها إلی أن الواجب علی المصلي هو الجامع بین أن یقرأ بنفسه فیها أو یکتفي بقراءة الامام، فلو کنا نحن وتلک الأدلة التي تنص وتؤکد علی فضیلة الجماعة لم نقل بالکفایة فانها بحاجة إلی دلیل یدل علی کفایة قراءة الامام عن قراءته وقد دل دلیل خاص بصیغة: (ان الامام ضامن لقراءة المأموم دون سائر اجزاء صلاته...)(الوسائل ج 8 باب: 30 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1) ومن المعلوم أن هذه الصیغة ظاهرة في أن قراءة الامام مسقطة عن قراءته في هذه الحالة لا أنها أحد عدلي الواجب.

وإن شئت قلت: أن نصوص الجماعة لا تدل علی أن الاجتماع في الصلاة بما هو اجتماع أحد فردي الواجب، بل أنها تنص وتؤکد علی أن الاجتماع فیها مستحب ولیس بواجب کما نص بذلک في صحیحة زرارة والفضیل.

فالنتیجة: أن المستفاد من تلک النصوص أن فضیلة الجماعة والمثوبة المترتبة علیها إنما هي بملاک الاجتماع فیها علی أساس ما یترتب علیه من الآثار، وأما کفایة قراءة الامام عن قراءة المأموم فهي غیر دخیلة في تحقق الجماعة ولا تکون مقومة لعنوان الاجتماع والاقتداء، وإنما ثبتت بدلیل خاص، وظاهر ذلک الدلیل هو أنها مسقطة لا أنها عدل، ولازم هذا أن المکلف إذا لم یتمکن من القراءة ولو بسوء اختیاره لم یجب علیه الجماعة، بل أن مقتضی النصوص أنها مستحبة علی کل مکلف کان ممن یحسن القراءة أم لا.

2- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان الجماعة انما تجب إذا بلغت الوسوسة إلی درجة الحرمة والمبغوضیة علی أساس استلزامها ترک واجب أو فعل محرم، وإلّا فلا دلیل علی حرمتها بعنوانها. وما ورد في الروایة من نفي العقل عن الوسواسي معللا بأنه یطیع الشیطان لا یدل علی الحرمة کما مر في المسألة (14) من مبطلات الصلاة.

3- الفیّاض: هذا علی المشهور، وأما بناء علی ما ذکرناه من الاشکال في التعدي عن مورد حدیث (من ادراک) وهو صلاة الغداة إلی سائر الصلوات، فیکون الاحوط وجوبا في سائر الصلوات هو الجمع بین الجماعة بادراک رکعة منها في الوقت والقضاء خارج الوقت وأما في صلاة الغداة فیتعین فیها الجماعة، وبه یظهر حال ما بعده.

4- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل منع لعدم الدلیل علی وجوب اطاعة الوالدین علی الأولاد مطلقا فإن المستفاد من الآیة الشریفة وبعض الروایات المعتبرة أن الواجب علیهم هو المعاشرة الحسنة معهما المتمثلة في التعایش السلمي بالمعروف المتضمن للحفاظ علی کرامتهما دون أکثر من هذا، وبذلک یمتاز الوالدین عن سائر الناس حیث لا یجب علیهم تلک المعاشرة مع غیرهما.

 مسالة 2: لاتشرع الجماعة في شيء من النوافل الاصليّة(1)   وان وجبت بالعارض بنذر او نحوه، حتّى صلاة الغدير  على الاقوى  ، الّا في صلاة الاستسقاء؛ نعم، لا باس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين  مع عدم اجتماع شرائط الوجوب والصلاة المعادة جماعةً والفريضة المتبرّع بها  عن الغير  والماتيّ  بها من جهة الاحتياط الاستحبابيّ .

1- الفیّاض: في عدم المشروعیة اشکال وإن کان الأجدر والأحوط ترک الجماعة فیها، لأنّ الدلیل الوحید علی عدم المشروعیة الذي یمکن الاعتماد علیه هو قوله  في صحیحة الفضلاء: (قال6: أیها الناس إنّ الصّلاة باللیل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة...)(الوسائل ج 8 باب: 10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحدیث: 1) فانه ناص في أن الجماعة في نوافل شهر رمضان بدعه وغیر مشروعة، وأما دلالته علی أنها بدعة في مطلق النوافل فهي تتوقف علی أن یقطع الانسان بعدم خصوصیة لمورده وهي غیر بعیدة ولا أقل من الوثوق بذلک وعدم خصوصیة للیالي شهر رمضان، ویؤکد ذلک أن الظاهر من الصحیحة هو أن الجماعة في صلاة اللیل بدعة باعتبار أنها نافلة، وعلیه فالصحیحة تدل علی عدم مشروعیة الجماعة في النافلة مطلقا، فتکون حینئذ معارضة بروایات أخری تنص علی مشروعیة الجماعة في النوافل، ومورد هذه الروایات وإن کان المرأة إلّا أن العرف لا یفهم خصوصیة لها بل یفهم منها مشروعیة الجماعة في النوافل مطلقا أي بلافرق بین جماعة النساء وجماعة الرجال، ولا یحتمل عادة کون الجماعة في مورد مشروعة للنساء دون الرجال، کما أن مورد صحیحة الضلاء الرجل ولا یفهم العرف خصوصیة له. فإذن تقع المعارضة بینها وبین الصحیحة، قد یرجح الصحیحة علیها علی أساس شهرتها بین الاصحاب ومخالفتها للعامة..

والجواب: أن الشهرة العملیة لا تکون من المرجحات في باب المعارضة، وأما مخالفة العامة فهي وإن کانت منها إذا کانت الأخری موافقة لهم، إلّا أنّ احتمال التقیة في تلک الروایات ضعیف جدّا علی أساس أن لسانها بیان أن الجماعة للنساء مشروعیة في النوافل دون الفرائض، وهذا اللسان لیس لسان التقیة، هذا اضافة إلی أن مشروعیة جماعة النساء عندهم غیر متفقة، وعلیه فتسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي وهو قوله في صحیحة زرارة والفضیل: (ولیس الاجتماع بمفروض في الصلوات کلها ولکنها سنّة...)(الوسائل ج 8 باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 2) ومقتضاه مشروعیة الجماعة في الصلوات کلها وهي تعم النوافل أیضا.

ولکن مع ذلک کان الأجدر والأحوط ترک الجماعة فیها.

 

 مسالة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاخرى، ايّا منها كانت وان اختلفا في الجهر والاخفات والاداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب؛ فيجوز اقتداء مصلّي الصبح او المغرب او العشاء بمصلّي الظهر او العصر، وكذا العكس؛ ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لميصلّ والعكس، والّذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيّا او وجوبيّا بمن يصلّي وجوبا  ؛ نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوبا بمن يعيد احتياطا  ولو كان وجوبيّا(1) ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط  ، الّا اذا كان احتياطهما من جهة واحدة .

 1- الفیّاض: بل لا یجوز اقتداؤه به لعدم احرازه أن صلاة الامام صحیحة حتی تکون قراءته عوضا عن قراءته، اذ ان صلاته الأولی ان کانت صحیحة فالثانیة فاسدة ولیست بمأمور بها وإنما هي صورتها لا واقع لها، ومن المعلوم انه لا یجوز الاقتداء بمثل هذه الصلاة، وبما انه لم یحرز صحة صلاة الامام لم یحرز فراغ ذمته عن القراءة، ونتیجة ذلک انه لمّا لم یعلم ان ذمته قد برئت من الصلاة حکمت علیه قاعدة الاشتغال، ومن هنا لا یجوز اقتداء المحتاط بالمحتاط علی أساس احتمال ان صلاة الامام باطلة في الواقع وصلاة المأموم صحیحة، واحتمال أن یکون الأمر بالعکس، ونتیجة ذلک أن المأموم لم یحرز فراغ ذمته عن الصلاة ولیس بإمکانه الاکتفاء بها باعتبار ان صلاة الامام إذا کانت باطلة ظلت ذمة المأموم مشغولة بها من جهة انه تارک للقراءة عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی، وبما أنه لم یعلم ببطلان صلاته لم یعلم بفراغ ذمته عنها، فقاعدة الاشتغال حینئذ محکمة، نعم إذا کان منشأ احتیاطهما واحدا لا بأس باقتداء أحدهما بالآخر فإنه في الواقع أما أن تکون صلاة کلیهما باطلة أو تکون صلاة کلیهما صحیحة واحتمال کون صلاة أحدهما صحیحة دون الآخر غیر محتمل فمن أجل ذلک لا بأس بالاقتداء في هذه الصورة.

 

 مسالة 4: يجوز   الاقتداء  في اليوميّة، ايّا منها كانت اداءً او قضاءً، بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس(1)  .

 1- الفیّاض: في جواز الاقتداء فیها بصلاة الطواف وعکسه اشکال، بل لا یبعد عدم جوازه علی أساس أنه بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه، وأما صحیحة زرارة والفضیل فانها تدل علی مشروعیة الجماعة في کل نوع من انواع الصلاة وناظرة الیها ولا تدل علی مشروعیة الجماعة في نوع منها بنوع آخر ولا تکون ناظرة إلی هذه الحالات باعتبار ان عمومها انواعي لا احوالی، فإذن لا یمکن التمسک بعمومها في المقام لإثبات جواز الاقتداء فیه. وأما مشروعیة الجماعة في صلاة الطواف بنفسها فهي مقتضی عموم الصحیحة، ودعوی أن الجماعة فیها غیر معهودة کالجماعة في سائر الصلوات الواجبة بین المسلمین ولا منقولة من النبي الاکرم   ولا من أحد الأئمة الأطهار: فهي لیست بدرجة تؤدي إلی الوثوق والاطمئنان بعدم مشروعیة الجماعة فیها في الشریعة المقدسة وتوجب تقیید اطلاق الصحیحة بغیرها ولکن مع ذلک کان الأجدر والأحوط ترک الجماعة فیها.

 

 مسالة 5: لايجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوک(1) ، والاحوط   ترک العكس  ايضا  وان كان لايبعد الجواز (2)  ، بل الاحوط  ترک الاقتداء فيها ولو بمثلها   من صلاة الاحتياط، حتّى اذا كان جهة الاحتياط  متّحدة وان كان لايبعد الجواز  في خصوص صورة الاتّحاد، كما اذا كان الشکّ الموجب للاحتياط مشتركا بين الامام والماموم.

1-  الفیّاض: کما لا یجوز الاقتداء فیها بمن یصلي فوائت مشکوکة کذلک لا یجوز ائتمام من یصلي فوائت مشکوکة بمثله إلّا في صورة واحدة وهي ما إذا علم بانه في حالة کون ذمته مدینة بتلک الصلوات فذمة امامه أیضا مدینة بها، کما إذا توضأ کلاهما بماء واحد وصلیا الظهر والعصر وبعد ذهاب الوقت شکا في أن الماء الذي توضئا به معا هل کان طاهرا أن نجسا أو مباحا دو مغصوبا وارادا أن یحتاطا استحبابا باعادة الصلاتین، ففي مثل هذه الحالة یجوز لکل منهما الاقتداء بالآخر إذا کان جدیرا به.

وأما من یصلي صلاة الاحتیاط علاجا للشک في صلاته فهل یجوز له أن یقتدي بمن یصلي صلاة الاحتیاط أیضا؟ فالظاهر عدم الجواز لا من جهة احتمال أنها نافلة لما مرّ من أن مشروعیة الجماعة في النوافل غیر بعیدة، بل من جهة أنه لا دلیل علی الجواز باعتبار أن صلاة الاحتیاط لعلاج الشکوک لیست نوعا مستقلا للصلاظ في الشریعة المقدسة، بل هي مجعولة لتدرک النقص المحتمل فیها، ومن هنا تکون بمثابة الجزء لها، فمن أجل ذلک لا تکون مشمولة للصحیحة علی أساس أن عمومها افرادي لا الأعم منه ومن الأحوالی. نعم یسوغ هذا الاقتداء فیما إذا فرض عروض الشک في عدد الرکعات علی الامام والمأموم معا علی نحو واحد، کما إذا شکّا بین الثلاث والاربع وبني علی الاربع وتشهدا وسلّما وفرغا من صلاتهما ثم قاما للإتیان بصلاة الاحتیاط، فإنه یجوز للمأموم أن یواصل اقتداءة بإمامه في صلاة الاحتیاط، وهذا لا من جهة أنه یعلم في حال کون ذمته مدینة بها فذمة امامه أیضا مدینة بها لعین السبب، بل من جهة أنها إما أن تکون صلاة مستقلة أو جزء من صلاته وعلی کلا التقدیرین یجوز الائتمام. أما علی الأول فلما مرّ من أن مشروعیة الجماعة في النافلة غیر بعیدة، وأما علی الثاني فلأنه یقتدي به من أول صلاته ویواصل في اقتدائه إلی الجزء الأخیر المتمم لها، ولا یکون ذلک من الاقتداء في أثناء الصلاة بعد الدخول فیها فرادی لکي یقال أنه لا دلیل علی مشروعیته.

وأما اقتداء من یصلي صلاة الاحتیاط بمن یصلي الفریضة فالظاهر عدم الجواز لأنّ الجواز بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه، وأما الصحیحة فبما أن عمومها افرادي فلا تدل علی مشروعیة ذلک، بل قد مرّ أنها لا تدل علی مشروعیة الجماعة في صلاة الاحتیاط بنفسها.

2- الفیّاض: بل عدم الجواز هو الأقوی لا من جهة احتمال أنها نافلة بل من جهة أن المقتضی للجواز قاصر في نفسه، فإن الصحیحة بعمومها کما مرّ ناظرة إلی مشروعیة الجماعة في انواع الصلاة وعدم الفرق بین نوع ونوع دون اجزائها وحالاتها فلا تدل علی مشروعیة الاقتداء في نوع بنوع آخر منها، و بذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسالة 6: لايجوز اقتداء مصلّي اليوميّة او الطواف بمصلّي الايات او العيدين او صلاة الاموات، وكذا لايجوز العكس، كما انـّه لايجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالاخر.

مسالة 7: الاحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين  بمصلّي الاستسقاء (1)  ، وكذا العكس وان اتّفقا في النظم.

 1- الفیّاض: بل هو الأظهر، فلا یجوز الاقتداء مع اختلاف الصلاتین، فإذا صلی الامام صلاة الاستسقاء أو صلاة العیدین لم یجز لغیره أن یقتدي به حینئذ إلّا في صلاة من نوع الصلاة التي یصلیها الامام باعتبار أن الجماعة وإن کانت مشروعة في تلک الصلوات، إلّا أن مشروعیة الاقتداء في صلاة العیدین بصلاة الاستسقاء وبالعکس بحاجة إلی دلیل، وأما الصحیحة فقد مرّ أنّه لا عموم لها من هذه الناحیة.

کما أن من یصلي صلاة العیدین مأموما أو صلاة الاستسقاء أو الآیات کذلک فلا یجوز له أن یقتدي إلّا بمن یؤدي نفس تلک الصلوات.

 

 مسالة 8: اقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، احدهما الامام ؛ سواء كان الماموم رجلا او امراة، بل وصبيّا مميّزا على الاقوى؛ وامّا في الجمعة والعيدين، فلاتنعقد الّا بخمسة ، احدهم الامام.

 

 مسالة 9: لايشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين   نيّة الامام  الجماعة والامامة(1) ، فلو لمينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة؛ سواء كان الامام ملتفتا لاقتداء الغير به ام لا؛ نعم، حصول الثواب  في حقّه موقوف على نيّة الامامة؛ وامّا الماموم فلابدّ له من نيّة الائتمام، فلو لمينوه لمتتحقّق الجماعة في حقّه وان تابعه في الاقوال والافعال، وحينئذٍ فان اتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته والّا فلا. وكذا يجب وحدة الامام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الاقوال والافعال لمتصحّ جماعةً، وتصحّ فرادى   ان اتى بما يجب على المنفرد ولميقصد التشريع  . ويجب عليه تعيين الامام بالاسم او الوصف  او الاشارة الذهنيّة   او الخارجيّة، فيكفي التعيين الاجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر او بمن يجهر في صلاته  مثلا من الائمّة الموجودين او نحو ذلک، ولو نوى الاقتداء باحد هذين او احد هذه الجماعة لمتصحّ جماعةً وان كان من قصده تعيين احدهما بعد ذلک في الاثناء او بعد الفراغ.

1- الفیّاض: بل في غیر الصلاة المعادة جماعة أیضا، ولعل اهمال الماتن1 لها من جهة أن من صلی فرادی إذا أعاد صلاته اماما لا ینفک عن نیة الامامة والجماعة حیث انه یعلم ان اعادتها لم تکن مشروعة له إلّا جماعة اماما کان أو مأموما.

 

 مسالة 10: لايجوز الاقتداء بالماموم، فيشترط ان لايكون امامه ماموما لغيره.

مسالة 11: لو شکّ في انـّه نوى الائتمام ام لا، بنى على العدم واتمّ منفردا وان علم انـّه قام بنيّة الدخول في الجماعة؛ نعم، لو ظهر عليه  احوال الائتمام  كالانصات  ونحوه، فالاقوى عدم الالتفات  ولحوق احكام الجماعة (1)   وان كان الاحوط الاتمام منفردا؛ وامّا اذا كان ناويا للجماعة وراى نفسه مقتديا وشکّ في انـّه من اوّل الصلاة نوى الانفراد او الجماعة، فالامر اسهل(2).

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فإنه إن کان واثقا ومتأکدا من أن الحالة الطارئة علیه إنما هي بالائتمام والدخول في الجماعة وجب علیه ترتیب أحکامها، وإلّا فلیس بإمکانه ترتیبها وعدم الالتفات.

2- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع علی أساس أنه لم یجز أن ینوي من أول الصلاة الافراد ثم في الاثناء ینوي الائتمام، إذ لا دلیل علی مشروعیة ذلک، وإنما یسوغ للمصلي أن ینوي الاقتداء من بدایة صلاته، وعلی هذا فإذا شکّ المصلي في أنه دخل في الصلاة ناویا بها الافراد ثم عدل إلی الجماعة، أو ناویا بها الجماعة من الابتداء لم تجر قاعدة التجاوز وان احتمل انه کان حین الدخول فیها أذکر لأمرین...

 أحدهما: أن الشک هنا لیس في ترک جزء أو شرط بعد التجاوز عن محله الشرعي وإنما هو في أنه نوی الافراد أولا ثم عدل إلی الجماعة، أو نوی الجماعة من الأول فالشک إنما هو في صفة النیة لا في أصل وجودها بمفاد کان التامة، وهو لیس موردا لقاعدة التجاوز فانها تثبت وجود الجزء أو الشرط بمفاد کان التامة، ولا تثبت صفة الموجود، هذا اضافة إلی أنه لیس لنیة الصلاة افراد أو جماعة محل معین.

والآخر: أن قاعدة التجاوز إنما تجري لإثبات أن الصلاة تامة ولا نقص فیها بحیث لو لم تجر لکانت ناقصة ولابد من الاتیان بها مرة ثانیة، ولا یترتب هذا الأثر علی جریانها في المقام، وذلک لأنّ المصلي لما یشکّ في أنه نوی الافراد من الأول یعني یصلي بدون أن یکون لصلاته ارتباط شرعي بصلاة شخص آخر ثم یعدل إلی الجماعة والائتمام، أو نوی الجماعة من الأول، یعني یصلي ناویا أن یتخذ من مصل آخر إماما له في صلاته، فهو إنما یوجب الشکّ في بطلان جماعته لا صلاته، ومن المعلوم أن قاعدة التجاوز لا تثبت صحة جماعته وتحققها شرعا إذا کانت الصلاة صحیحة علی کل حال.

فالنتیجة: ان المصلي إذا رأی نفسه في صلاة جماعة وشکّ في أنه نوی بها الجماعة من الأول أو نوی الافراد ثم عدل إلیها فلیس بإمکانه اثبات صحة جماعته، وحینئذ فوظیفته أن یواصل صلاته منفردا ولا شيء علیه، ولا فرق في ذلک بین أن یعرض علیه الشکّ وهو في الرکعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة.

 

 مسالة 12: اذا نـوى الاقـتـداء بـشـخـص عـلـى انّه زيـد، فـبـان انّه عمرو، فان لميكـن عمـرو عـادلا  بطـلت جماعته وصلاته   ايضـا  اذا ترک القرائة (1)  او اتى بما يخالف صلاة المنفرد، والّا صحّت  على الاقوى. وان التفت في الاثناء ولميقع منه ما ينافي صلاة المنفرد اتمّ منفردا؛ وان كان عمرو ايضا عادلا، ففي المسالة صورتان  : احداهما  ان يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل انّ الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته  وصلاته  ايضا (2) ان خالفت صلاة المنفرد   . الثانية: ان يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل انـّه زيد فبان انـّه عمرو، وفي هذه الصورة الاقوى صحّة جماعته وصلاته؛ فالمناط ما قصده، لاما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.

1- الفیّاض: في بطلان صلاته مطلقا اشکال بل منع، لأنها لا تبطل بترک القراءة فیما إذا کان معذورا في ترکها بمقتضی اطلاق حدیث لا تعاد، نعم إذا لم یکن معذورا فیه أو کان ما ترکه مما یوجب البطلان وإن کان عن عذر کما إذا تورط في فترة اقتدائه أو بنقصان رکن فیها ولو سهوا بطلت صلاته ووجب علیه استئنافها من جدید.

ودعوی: ان حدیث (لا تعاد) لا یشمل المقام باعتبار ان المصلي یکون تارکا للقراءة عامدا وملتفتا إلی الحکم الشرعي ومن المعلوم أن مثله لا یکون مشمولا لإطلاق الحدیث لاختصاصه بما إذا ترک الجزء أو الشرط ناسیا أو جاهلا إذا کان معذورا أو کان مرکبا وإن لم یکن معذورا.

خاطئة بأن منشأ الترک في المقام هو الغفلة عن کون الامام عمروا والاعتقاد بأنه زید فیکون غافلا وجاهلا مرکبا کما هو الحال في سائر موارده.

2- الفیّاض: بل الظاهر صحة الصلاة والجماعة معا لأنّ البطلان مبني علی أن یکون الاقتداء بالامام الواقف علی أنه زید من باب التقیید لا الداعی، وقد مرّ أن التقیید بمعنی التضییق والحصة في امثال المسألة غیر متصور علی أساس أن الامام الواقف الحاضر موجود خارجي معین وهو غیر قابل للحصة والتضییق، فالاقتداء به علی أنه زید لا محالة یکون من باب الداعي لأنه قد ائتم بالامام الواقف امامه خارجا واقعا وحقیقة ولکن باعتقاد انه زید فبان عمروا، ومن الواضح أن هذا الاعتقاد الخاطي لا یغیر الواقع الخارجي بداهة أن الشیء إذا وقع لا ینقلب عما هو علیه، فإذا کان الامام الواقف الذي نوی الاقتداء به جدیرا بالامامة أیضا وتتوفر فیه الشروط اللازمة في امام الجماعة صحت صلاته وائتمامه، فالنتیجة: ان کلتا الصورتین في المتن تکون من باب تخلف الداعي والاشتباه في التطبیق.

 

 مسالة 13: اذا صلّى اثنان، وبعد الفراغ عُلم انّ نيّة كلّ منهما الامامة للاخر، صحّت صلاتهما  ؛ امّا لو علم انّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالاخر، استانف  كلّ منهما الصلاة(1)  اذا كانت  مخالفة   لصلاة المنفرد  ، ولو شكّا فيما اضمراه فالاحوط الاستيناف  وان كان الاقوى الصحّة  اذا كان الشکّ بعد الفراغ (2) او قبله مع نيّة الانفراد   بعد الشکّ.

1- الفیّاض: في الاستئناف اشکال والأظهر عدمه، فإن عمدة الدلیل علی وجوب الاستئناف هي روایة السکوني عن أبي عبد الله  عن أبیه قال: (قال أمیر المؤمنین  في رجلین اختلفا فقال أحدهما: کنت امامک، وقال الآخر: انا کنت امامک، فقال: صلاتهما تامة، قلت: فإن قال کل واحد منهما کنت ائتم بک، قال: صلاتهما فاسدة ولیسأنفا)(الوسائل ج 8 باب: 29 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1) فانها واضحة الدلالة علی بطلان صلاة کلیهما معا، ولکن لا یمکن الأخذ بهذه الروایة من ناحیة السند باعتبار ان في سندها النوفلي وهو لم یثبت توثیقه، ومجرد وروده في اسناد کامل الزیارات وتفسیر القمي لا یکفی في توثیقه، وعلی هذا فمقتضی حدیث لا تعاد هو صحة صلاة کل منهما بملاک أنه معذور في ترک القراءة.

2- الفیّاض: هذا بناء علی بطلان الصلاة بائتمام کل منهما بالآخر، و حینئذ فإن علم به فلا اشکال في البطلان و إن شک فیه کان یشک في صحة صلاته علی أساس أنه مانع عنها، و معه لا مانع من الرجوع إلی قاعدة الفراغ شریطة أن یکون المصلي ملتفتا إلی مانعیة ذلک و کان في مقام الامتثال فعندئذ اذا شک بعد الفراغ من صلاته انه ائتم بصاحبه مع علمه بائتمام صاحبه به أو شکه فیه لا مانع من جریان قاعدة الفراغ باعتبار انه کان في مقام الامتثال فاحتمال انه ائتم به عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعي غیر محتمل، و احتمال أنه صنع ذلک غفلة و سهوا فهو خلاف الأصل، و علیه فلا تصل النوبة إلی الاستصحاب في المسألة و هو استصحاب عدم ائتمامه بصاحبه الجدیر بالائتمام، و بالعکس، و استصحاب عدم ائتمام کل منهما بالآخر، فإن هذا الاستصحاب و إن کان لا مانع منه في نفسه إلاّ أنه محکوم في المسألة بالقاعدة، نعم لو لم تجر القاعدة کما إذا کان المصلي غافلا حین العمل فلا بأس بالتمسک به علی أساس أن المانع من الصلاة إنما هو ائتمام کل منهما بالآخر في زمان ائتمام الآخر به واقعا، و مع الشک یستصحب عدمه و به یحرز عدم المانع من الصلاة.

و دعوی: انه لا مجال لجریان قاعدة الفراغ بملاک انه لا یحتمل أن یکون ائتمامه بالآخر عن غفلة و نسیان، بل لو کان فهو عن قصد و عمد حیث انه لا یری ذلک خلاف وظیفته باعتبار انه یعتقد مشروعیة هذا الائتمام لعدم علمه بائتمام صاحبه به.

مدفوعة: بأن المفروض في المسألة هو أن المصلي شاک في صحة صلاته و فسادها بعد الانتهاء منها، و لا یکون منشأ لهذا الشک إلاّ الشک في الائتمام المذکور من ناحیة النسیان و الغفلة لأنّ احتمال أن یکون ذلک عن عمد و التفات خلاف الفرض مع أن لازم هذه الدعوی هو عدم الشک فیها.

و أما إذا کان الشک في ذلک في أثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع في الرکعة الأولی یواصل صلاته منفردا بأن یقرأ إلی أن أکمل القراءة ثم رکع و لا شيء علیه، و إن کان بعده فأیضا الأمر کذلک، و أما ترک القراءة فبما أنه کان معذورا فیه فهو مشمول لحدیث (لا تعاد).

 

 مسالة 14: الاقوى   والاحوط   عدم نقل نيّته من امام الى امام اخر اختيارا وان كان الاخر افضل وارجح؛ نعم، لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت اوجنون اواغماء او صدور حدث، بل ولو لتذكّر حدث سابق  ، جاز للمامومين تقديم امام اخر(1)   واتمام الصلاة معه، بل الاقوى ذلک لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لايجوز البقاء على الاقتداء به، لما ياتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد  .

 1- الفیّاض: و الأظهر أن یکون ذلک الامام من أحد المأمومین بمقتضی قوله  في صحیحة علي بن جعفر  : (لا صلاة لهم ألاّ بإمام فلیقدم بعضهم فلیتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاته) (الوسائل ج 8 باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1) و قوله  في صحیحة البقبال: (لا یؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن ابتلی بشیء من ذلک فأم قوما حضریین فإذا أتم الرکعتین سلّم ثم أخذ بید بعضهم فقدّمه فأمهم) (الوسائل ج 8 باب: 18 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 6). و أما قوله في صحیحة الحلبی: (و یقدمون رجلا آخر) (الوسائل ج 8 باب: 43 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1) و إن کان مطلقا و یدل باطلاقه علی جواز تقدیم رجل اجنبي إلاّ أنه لابد من تقییده بهما تطبیقا لمبدإ حمل المطلق علی المقید.

ثم إن المنصوص في الروایات المعتبرة من الأعذار موت الامام أثناء الصلاة و اعتلاله و صدور الحدث منه أو تذکره حدثا سابقا علی الصلاة و سفره، و أما سائر الاعذار التي قد تعرض علیه في الاثناء کالجنون و الاغماء و الرعاف و الأذی في البطن و نحوها فهي بین ما لم ترد في شيء من النصوص و بین ما ورد في نص غیر معتبر هذا من ناحیة، و من ناحیة أخری أن الاقتداء بشخصین في صلاة واحدة عرضا أو طولا بأن یقتدي نصف منها بشخص و النصف الآخر ب­آخر غیر مشروع لعدم الدلیل، فإذن مقتضی القاعدة عدم جواز ذلک، و علی هذا الاساس فالحکم في مورد النصوص المذکورة یکون علی خلاف القاعدة، و حینئذ فهل یمکن التعدي عن موردها إلی سائر الاعذار؟ الظاهر هو امکان التعدي و ذلک لأنّ المتفاهم العرفي من هذه النصوص علی اساس مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو انه لا خصوصیة للأعذار المنصوصة و أن العبرة إنما هي بعدم تمکن الامام من اتمام الصلاة.

و إن شئت قلت: ان هذه الاعذار لو کانت واردة في کلام الامام لأمکن أن یقال بأن فیها خصوصیة و یشکل التعدي حینئذ، ولکن بما أنها واردة في کلام السائل فمن جواب الامام  بتقدیم أحد المأمومین لإتمام الصلاة یفهم العرف عموم الحکم و عدم اختصاصه بمورده، بل لا یبعد التعدي إلی ما یعرض علی الامام ما لا یتمکن معه من الصلاة قائما فحسب.

فالنتیجة: أن المستفاد من هذه النصوص عرفا هو أن التعدي من موردها إلی سائر الأعذار یکون علی القاعدة و تؤیدها النصوص الضعیفة الدالة علی ذلک..

 

 مسالة 15: لايجوز   للمنفرد العدول الى الائتمام في الاثناء.

 مسالة 16: يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد ولو اختيارا في جميع احوال الصلاة على الاقوى (1)   وان كان ذلک من نيّته  في اوّل الصلاة ، لكنّ الاحوط   عدم العدول الّا لضرورة ولو دنيويّة، خصوصا في الصورة الثانية.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع و الأقوی عدم جواز العدول فیما إذا کان ناویا له من البدایة کما إذا اقتدی بإمام و عول علیه في القراءة و هو ینوي الانفراد في الرکعة الثانیة أو في القنوت و إذا وصل الامام الیها و إلی القنوت انفرد عنه، فإذا فعل ذلک بطلت صلاته و علیه الاعادة من جدید و ذلک لما مرّ من أنه لا دلیل علی مشروعیة الجماعة في بعض الصلاة دون بعضها، فإن صحیحة زرارة و الفضیل لا تدل علی مشروعیتها کذلک باعتبار أن عمومها افرادي و لا نظر لها إلی ابعاض الصلوات و احوالها، و لا یوجد دلیل آخر في المسألة.

و علیه فبطبیعة الحال تکون صلاته باطلة باعتبار ان الجماعة إذا لم تکن صحیحة لم یجز له التعویل علی قراءة الامام و الاکتفاء بها، فحینئذ یکون تارکا للقراءة عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی، نعم لو کان جاهلا بالمسألة و معتقدا بجواز العدول حتی في هذه الصورة لم تجب علیه الاعادة لمکان حدیث (لا تعاد).

و أما إذا لم یکن ناویا العدول من البدایة ولکن بدا له في الاثناء و عدل من الائتمام إلی الانفراد فحینئذ إن کان العدول قبل الرکوع من الرکعة الأولی أو الثانیة وجب علیه أن یقرأ کما یقرأ المنفرد، و لا یمکن أن یکتفي بقراءة الامام باعتبار أن انفراده هذا من الائتمام کاشف عن بطلانه علی أساس ما مرّ من انه لا دلیل علی مشروعیة الائتمام في بعض اجزاء الصلاة فحسب، و بما أن محل القراءة یظل باقیا و هو متمکن منها فلا یجوز له ترکها و إلا لکان تارکا لها عن عمد و التفات و معه تبطل صلاته. و إن کان بعد الدخول في الرکوع یواصل في صلاته منفردا و لا شيء علیه، و أما ترک القراءة فبما أنه یکون معذورا فیه فیشمله حدیث (لا تعاد) فیحکم بصحة صلاته شریطة أنه لم یتورط في زیادة رکن فیها أو نقصانه.

فالنتیجة: أن المأموم إذا عدل في الاثناء فإن لم یکن ناویا من البدایة بطلت جماعته دون صلاته غایة الأمر إن کان قبل الرکوع وجب علیه أن یقرأ کما مرّ ،و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 مسالة 17: اذا نوى الانفراد بعد قرائة الامام قبل الدخول في الركوع، لايجب عليه القرائة، بل لو كان في اثناء القرائة يكفيه بعد نيّة الانفراد قرائة ما بقي  منها وان كان الاحوط  استينافها  ، خصوصا اذا كان في الاثناء  .

 

 مسالة 18: اذا ادرک الامام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه، ثمّ العدول الى الانفراد اختيارا   وان كان الاحوط  ترک العدول حينئذٍ، خصوصا اذا كان ذلک من نيّته   اوّلا (1).

1- الفیّاض: مرّ أن الأقوی بطلان جماعته إذا کان من نیته العدول من الأول، بل بطلان صلاته إذا کان ملتفتا إلی عدم جواز ذلک علی أساس انه تارک للقراءة حینئذ عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعي إلاّ أن یکون معتقدا بجواز ذلک فعندئذ صحت بمقتضی حدیث (لا تعاد). نعم إذا لم یکن ناویا له من الأول و بنی علی العدول بعد الرکوع فعدل و واصل صلاته منفردا صحت شریطة عدم الاخلال بالرکن، و به و بما ذکرناه في المسائل المتقدمة یظهر حال المسألة الآتیة.

 مسالة 19: اذا نوى الانفراد بعد قرائة الامام واتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل ان يركع الامام في تلک الركعة او حال كونه في الركوع من تلک الركعة، جاز، ولكنّه خلاف الاحتياط(1)  .

1- الفیّاض: لم یظهر وجه هذا الاحتیاط، فإن المأموم إذا عدل إلی الانفراد علی تفصیل قد مر و تمّت صلاته جاز له الائتمام به في صلاته الثانیة بلاشبهة.

 

 مسالة 20: لو نوى الانفراد في الاثناء، لايجوز له  العود   الى الائتمام؛ نعم، لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ (1) ، بل لايبعد  جواز العود اذا كان بعد نيّة الانفراد  فصل(2) وان كان الاحوط   عدم العود  مطلقا.

 1- الفیّاض: في الصحة اشکال بل منع لأنّ التردد ینافي البقاء علی الائتمام باعتبار أن الائتمام أمر قصدي یتوقف علی النیة و لا یجتمع مع التردد، و علیه فإذا نوی الائتمام بعد التردد فهو ائتمام في اثناء الصلاة بعد کونه منفردا فیها، و لا دلیل علی صحة هذا الائتمام و جوازه، و علی هذا فإذا کان هذا التردد قبل الرکوع في الرکعة الأولی أو الثانیة وجب علیه أن یقرأ کما یقرأ المنفرد و إلاّ بطلت صلاته إلاّ إذا کان معذورا.

2- الفیّاض: بل هو یبعد عن الصواب إذ لا شبهة في أن الائتمام بعد نیة الانفراد و إن کان بلافصل ائتمام جدید و لیس هو من الائتمام الأول و بقاء له، فإذا کان ائتماما جدیدا فبما انه کان في أثناء الصلاة و مسبوقا بالانفراد فیها فلا دلیل علی مشروعیته.

 

 مسالة 21: لو شکّ في انـّه عدل الى الانفراد ام لا، بنى على عدمه.

مسالة 22: لايعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة  من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في اصل الصلاة؛ فلو كان قصد الامام من الجماعة الجاه  اومطلب اخر دنيويّ  ولكن كان قاصدا للقربة في اصل الصلاة صحّ  ؛ وكذا اذا كان قصد الماموم من الجماعة سهولة الامر عليه او الفرار من الوسوسة او الشکّ او من تعب تعلّم القرائة او نحو ذلک من الاغراض الدنيويّة، صحّت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها؛ نعم، لايترتّب ثواب الجماعة الّا بقصد القربة فيها.

 

 مسالة 23: اذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لايجوز الاقتداء فيها، سهوا او جهلا، كما اذا كانت نافلة او صلاة الايات مثلا؛ فان تذكّر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد، عدل  الى الانفراد  وصحّت؛ وكذا تصحّ اذا تذكّر بعد الفراغ ولمتخالف  صلاة المنفرد ، والّا بطلت (1) .

1- الفیّاض: الظاهر أن مراد الماتن1 من المخالف و المنافي لصلاة المنفرد هو خصوص المنافي لها عمدا و سهوا، فإن المأموم إذا کان ائتمامه باطلا في الواقع إنما تصح صلاته منفردا شریطة أن لا یکون متورطا في الاتیان بالمنافي لصلاة المنفرد کزیادة رکن او نقصانه.

 

 مسالة 24: اذا لميدرک الامام الّا في الركوع او ادركه في اوّل الركعة او اثنائها او قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة   الى ان ركع، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة(1)، وهو منتهى ما تدرک به الركعة في ابتداء الجماعة على الاقوى، بشرط ان يصل الى حدّ الركوع قبل رفع الامام راسه وان كان بعد فراغه من الذكر على الاقوى، فلايدركها اذا ادركه بعد رفع راسه، بل وكذا لو وصل الماموم الى الركوع بعد شروع الامام في رفع الراس وان لم يخرج بعد عن حدّه على الاحوط (2)  و بالجمـلـة: ادراک الركـعـة فـي ابتـداء الجـمـاعـة يـتـوقّـف علـى ادراک ركـوع الامـام قـبل الشـروع في رفع راسه، وامّا في الركعات الاخر  فلايضرّ   عدم ادراک الركوع  مع الامام  بان ركع بعد رفع  راسه، بل بعد دخوله في السجود ايضا؛ هذا اذا دخل في الجماعة بعد ركوع الامام، وامّا اذا دخل فيها من اوّل الركعة او اثنائها واتّفق انـّه تاخّر عن الامام  في الركوع، فالظاهر صحّة صلاته وجماعته(3)؛ فما هو المشهور من انـّه لابدّ من ادراک ركوع الامام في الركعة الاولى للماموم في ابتداء الجماعة، والّا لمتحسب له ركعة، مختصّ بما اذا دخل في الجماعة في حال ركوع الامام او قبله بعد تمام القرائة(4) ، لا فيما اذا دخل فيها من  اوّل الركعة او اثنائها وان صرّح بعضهم بالتعميم، ولكنّ الاحوط الاتمام حينئذٍ والاعادة.

1- الفیّاض: هذا هو المشهور و المعروف، ولکن الأجدر و الأولی أن لا یدخل في الجماعة إلاّ ان یدرک الامام حال تکبیرة الرکوع و یقتدي به في ذلک الحال و ذلک: لأن الروایات التي تنص علی أن من أدرک الامام و هو راکع ثم رکع قبل أن یرفع الامام رأسه فقد ادرک ارکعة معارضة بطائفة من الروایات التي تؤکد علی عدم الاعتداد برکعة لم یشهد تکبیرها و عدم الدخول فیها علی أساس أن مدلول هذه الطائفة هو الارشاد الی فساد الرکعة التي لم یشهد المأموم تکیبرها و لم یدرک الامام في حاله، و مدلول الطائفة الأولی هو الصحة إذا أدرک الامام و هو راکع فرکع قبل أن یرفع الامام رأسه و إن لم یشهد تکبیرة.

و علی هذا الأساس فلا یمکن الجمع بینهما بحمل الطائفة الثانیة علی الکراهة بقرینة الطائفة الأولی و ذلک لأن مدلول النهي في هذه الطائفة لیس حرمة تکلیفیة لکي تکون الطائفة الأولی بلحاظ أنها ناصة في مدلولها قرینة عرفیة علی رفع الید عن ظهور النهي فیها في الحرمة وحمله علی الکراهة، فاذن لا وجه لهذا الجمع ولا مبرر له فلا محالة تکون المعاوضة بینهما مستقرة، فان الطائفة الأولی تؤکد علی کفایة ادراک الامام في الرکوع شریطة ان یرکع المأموم قبل رفع الامام رأسه، والطائفة الثانیة تؤکد علی عدم کفایة ذلک وأن أدنی ما یکفي في صحة الصلاة جماعة ادراک الامام في تکبیرة الرکوع والاقتداء به في هذا الحال باعتبار أن کلمة (الادراک) تدل علی أن ذلک أدنی حد یمکن أدرک الجماعة به، وعلی هذا فلابد من النظر الی مرجحات باب المعارضة ولا ترجیح في البین، واما الشهرة العملیة فهي وإن کانت موافقة للأولی إلّا أنّها لیست من مرجحات ذلک الباب هذا، ولکن الذي یهون الخطب هو أن الطائفة الأولی روایات کثیرة ومشهوره تبغ من الکثرة بدرجة یکون الانسان العادي واثقا ومتأکدا بصدور بعضها عن المعصوم7، وعندئذ تسقط الطائفة الثانیة عن الاعتبار بملاک أنها مخالفة للسنة فلا تکون حجة لکي تصلح أن تعارض الطائفة الأولی، فالمقام من دوران الأمر بین الحجة واللاّحجّة لا المعارضة بین الحجتین. واما مع غض النظر عن ذلک، فلا یکون هناک مبرر لتقدیم الأولی علی الثانیة فتسقطان من جهة المعارضة فلا دلی علی علی کفایة اقتران رکوع المأموم برکوع الامام قبل أن یبدأ برفع رأسه، ومن هنا کان الأجدر والأولی أن لا یأتم اذا ادرک الامام وهو راکع.

2- الفیّاض: بل علی الأظهر فان العبرة انما هي بعدم خروجه عن حد الرکوع الشرعي وإن خرج عن حد رکوعه الشخصی، ومن هنا اذا ابتدأ الامام برفع رأسه وخرج عن حد رکوعه الشخصي ولکنه لا یزال باقیا في حد الرکوع الشرعي وهو الحد الأدنی من الرکوع وواقفا فیه قلیلا واقترن به رکوع المأموم صدق انه أدرک الامام وهو راکع، واما اذا ابتدأ برفع رأسه واستمر فط النهوض الی القیام من دون الوقوف الی حده الشرعی، فلا یکفي اقتران رکوع المأموم به في هذا الحد ولا یصدق علیه انه أدرک الامام وهو راکع باعتبار أن عنوان الراکع لا یصدق في حال نهوضة الی القیام.

3- الفیّاض: هذا اذا کان تأخره عنه عن عذر کالسهو او الزحام أو نحو ذلک، ولعلّ هذا هو مراده1 أیضا.

والنکتة فیه: ان الجماعة متقومة بمتابعة المأموم للإمام في افعاله، فیقف بوقوفه ویرکع برکوعه ویسجد بسجوده ویجلس بجلوسه وهکذا، وهذا یعني ان المأموم اذا سبقه في فعل من افعاله فیها فهو منفرد عنه فیه فلا یکون مقتدیا ومتابعا له، ولا فرق بین ان یکون ذلک عن عمد والتفات، أو عن سهو وغفلة، أو لمانع خارجي کلازحام أو نحوه، باعتبار أن انفراده عنه فیه واقعي فلا یختلف باختلاف حالاته او المانع الخارجی، فإذن یکون استمراره في متابعته له في افعاله اللاحقة والتحاقه به فیها اقتداء به مرة ثانیة بعد الانفراد، ومن المعلوم ان ذلک بحاجة الی دلیل خاص بعد ما مرّ من عدم اطلاق لدلیل المسألة (العام)، وقد دل الدلیل علی الاقتداء والالتحاق به مرة أخری في موردین:

أحدهما: ما إذا کان ترک المتابعة فیه عن سهو وذهول.

والآخر: ما إذا کان ترکها لمانع خارجی.

اما الدلیل في المورد الأول فهو متمثل في صحیحة عبد الرحمن عن ابي الحسن قال: (سألته عن الرجل یصلي مع امام یقتدي به فرکع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم یرکع حتی رفع الامام رأسه وانحط للسجود، أیرکع ثم یلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم کیف یصنع؟ قال: یرکع، ثم ینحط ویتم صلاته معهم ولا شيء علیه)(الوسائل ج 8 باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1). فإنها تنص علی مشروعیة الاقتداء والالتحاق به في اللاحق بعد الانفراد في الرکوع.

ثم إن الحکم في مورد الصحیحة وإن کان علی خلاف القاعدة حیث أن مقتضی القاعدة عدم مشروعیة الاقتداء به ثانیا بعد الانفراد عنه ولو سهوا إلّا أن المتفاهم العرفي منها عدم اختصاصه بموردها وهو نسیان الرکوع مع الامام ویلحق به نسیان السجود معه بل سائر الافعال أیضا.

نعم لا یمکن التعدي عن موردها إلی ما إذا سبق المأموم الامام في رکوع أو سجود سهوا وغفلة، ولکن قد ثبت مشروعیة الاقتداء والالتحاق هناک بدلیل آخر في هذا المورد. وسیأتي بحث ذلک في ضمن مسائل أحکام الجماعة.

وأما الدلیل في المورد الثاني، فهو متمثل في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن : (في رجل صلّی في جماعة یوم الجمعة فلما رکع الامام ألجأه الناس إلی جدار أو اسطوانة فلم یقدر علی أن یرکع ثم یقوم في الصف وقد قام القوم، أم کیف یصنع؟ قال: یرکع ویسجد لا بأس بذلک)(الوسائل ج 7 باب: من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحدیث: 1). فانها تنص علی مشروعیة الالتحاق به مرة ثانیة بعد الانفصال والانفراد.

ودعوی: أن مورد هذه الصحیحة هو الجماعة في صلاة الجمعة، والتعدي عنه إلی سائر الموارد بحاجة إلی دلیل باعتبار أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة.

مدفوعة، بأن الحکم في موردها وإن کان علی خلاف القاعدة إلّا أن العرف یفهم منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة عموم الحکم لمطلق الجماعة ولا خصوصیة للجمعة، کما انه یفهم منها في ضوء تلک المناسبة إنه لا خصوصیة لکون المانع من المتابعة هو الزحام، فإن العبرة إنما هي بمنع المأموم من متابعة الامام في الرکوع أو السجود، ولا موضوعیة لکون المانع منها هو زحام الناس.

4- الفیّاض: في الحاقة بإدراک الامام في الرکوع اشکال بل منع، والأظهر انه ملحق بإدراک الامام في القراءة بمقتضی اطلاق قوله في صحیحة زرارة: (إذا أدرکت التکبیرة قبل أن یرکع الامام فقد أدرکت الصّلاة...)(الوسائل ج 8 باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1) فإنه یدل علی أن المأموم إذا أدرک الامام قائما حال التکبیرة للرکوع صحت صلاته وکفت قراءة الامام عوضا عن قراءته، کما هو الحال فیما إذا أدرک الامام تکبیرة الاحرام أو القراءة.

 

 مسالة 25: لو ركع بتخيّل ادراک الامام راكعا ولميدرک، بطلت صلاته(1) ، بل وكذا لو شکّ في ادراكه وعدمه(2)؛ والاحوط في صورة  الشکّ الاتمام والاعادة ، او العدول الى النافلة والاتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاخرى  .

1- الفیّاض: بل صحت صلاته منفردا لا جماعة إن کان واثقا بادراک الامام وهو راکع إذا نوی الائتمام به وکبر ورکع کما هو الظاهر من المتن إذ حینئذ لا مقتضي للبطلان إلّا من جهة الاخلال بالقراءة وترکها، ولکن لما کان ترکها باعتقاد انه یدرک الامام في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه فیکون معذورا في ترکها ومعه لا قصور في حدیث (لا تعاد) عن شموله.

ودعوی: ان مقتضی الروایات التي تنص علی أن من رکع ولم یدرک الامام في الرکوع لم یدرک رکعة وقد قاتت منه، أن صلاته باطلة باعتبار أن رکوعه الذي لم یقترن برکوع الامام لم یحسب من الصلاة...

بعیدة جدا لأنّ تلک الروایات ناظرة إلی أن المأموم إذا نوی الائتمام به وکبر ورکع قبل أن یرفع الامام رأسه فقد أدرک رکعة جماعة وصحت صلاته علی أساس صحة الائتمام، وأما إذا رکع بعد رفع الامام رأسه من الرکوع فلم یدرک رکعة جماعة فتبطل صلاته جماعة علی أساس بطلان الائتمام، ولا نظر لها إلی صحة صلاته وبطلانها منفردا أصلا حیث أنها لیست في مقام البیان من هذه الناحیة نهائیا، ولا مانع من کون هذه الرکعة باطلة جماعة وصحیحة منفردا، لأنّ ملاک بطلانها جماعة شيء وهو عدم ادراکه الامام في الرکوع وملاک صحتها شيء آخر وهو حدیث (لا تعاد).

2- الفیّاض: فیه أن الأظهر في هذه الصورة صحة صلاته جماعة، فانها تختلف عن الصورة المتقدمة وهي ما إذا اعتقد المأموم ادراک الامام وهو راکع، فإذا نوی الائتمام به وکبر ورکع معتقدا بذلک ثم تبین له الخلاف صحت صلاته منفردا لا جماعة کما مرّ، وأما إذا کبر ورکع معتقدا ذلک ولکنه حین رکع شک في أن الامام هل کان راکعا أو رافعا رأسه من الرکوع؟ فالأظهر صحة جماعة وذلک لاستصحاب بقاء الامام راکعا حین رکوعه وبذلک یحرز موضوع صحة الائتمام، فإن موضوعها مرکب من جزءین:

أحدهما: رکوع المأموم.

والآخر: کون الامام راکعا.

فإذا تحقق الجزءان في الخارج في زمن واحد ثبت الموضوع، وفي المقام بما أن رکوع المأموم محرز بالوجدان، وکون الامام راکعا في حینه بالاستصحاب، فبضم الوجدان الیه یثبت الموضوع ویترتب علیه أثره وهو صحة الصلاة جماعة، وأما عنوان (القبل) الوارد في بعض روایات المسألة فالظاهر أنه عنوان مشیر إلی الواقع، وهو أن یکون الامام راکعا حین رکع المأموم، ویؤکد ذلک أن هذا العنوان لم یرد في بعضها الآخر کصحیحة زید الشحام فإن مقتضاها أن الموضوع مرکب من ذاتي الجزءین المذکورین من دون أخذ شيء زائد فیه، وعلی هذا فلا مانع من استصحاب بقاء الامام راکعا المأموم، وبه یظهر أنه لا وجه للاحتیاط بالجمع بین الاتمام والاعادة.

وأما العدول إلی النافلة فلا موضوع له في الصورة الثانیة وهي صورة الشک، وعلی أساس ذلک یظهر أن من شک في أنه هل یدرک الامام وهو راکع إذا نوی الائتمام به وکبر ورکع أو لا؟ فله أن ینوي ویکبر ویرکع، فإن أدرک الامام راکعا صحت صلاته جماعة، وإلّا صحت صلاته منفردا.

 

 مسالة 26: الاحوط   عدم الدخول الّا مع الاطمينان بادراک ركوع الامام وان كان الاقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذٍ فان ادرک صحّت، والّا بطلت(1) .

 1- الفیّاض: مرّ أنها صحت منفردا لا جماعة.

 مسالة 27: لو نوى وكبّر فرفع الامام راسه قبل ان يركع او قبل ان يصل الى حدّ الركوع  ، لزمه الانفراد   او انتظار الامام  قائما  الى الركعة الاخرى(1)، فيجعلها الاولى له، الّا اذا ابطا الامام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء؛ ولوعلم قبل ان يكبّر للاحرام عدم ادراک ركوع الامام، لايبعد جواز دخوله وانتظاره  الى قيام الامام للركعة الثانية(2) مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وان كان الاحوط عدمه.

1- الفیّاض: تقدم أن الانفراد هو المتعین في مفروض المسألة إذا کان ناویا الائتمام به معتقدا أنه یدرکه راکعا ثم تبین له الخلاف. نعم یتخیر بین أن یوصل صلاته منفردا وبین أن یعدل إلی النافلة فینویها نافلة ویتمها بالکامل، کما أن له إن شاء أن یقطع النافلة ویلتحق بالامام في رکعة لا حقة. وأما لزوم التخییر بین الانفراد أو الانتظار فلا دلیل علیه، هذا اضافة إلی ما مرّ من أن صلاته في المسألة صحیحة منفردا لا جماعة، وهذا یعني أن رکوعه صحیح ویکون رکوعا للرکعة الأولی من صلاته منفردا، وعلیه فلا یکون انتظاره قائما للإمام إلی الرکعة الأخری والاقتداء به فیها مشروعا، فإنه أن جعلها بذلک الرکعة الأولی له فهو خلف الفرض، وإن جعلها الرکعة الثانیة له باعتبار أن الرکعة الأولی قد تحققت کان لازم ذلک الائتمام به في أثناء الصلاة مسبوقا بالانفراد وهو غیر مشروع ولا دلیل علیه.

2- الفیّاض: بل هو بعید فإن الائتمام بما انه خلاف الأصل فمشروعیته في کل مورد بحاجة إلی دلیل، وقد ثبتت مشروعیته اثناء تکبیرة الاحرام والقراءة وبعد اکمالها وقبل الرکوع وبعده إذا رکع والامام راکع، ولا فرق في الأخیر بین أن یکون في رکوع الرکعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة أو الرابعة، وأما الائتمام به بعد رفع رأسه من الرکوع والانتظار إلی قیام الامام للرکعة الثانیة فلا دلیل جوازه بقطع النظر عن أن هذا المقدار من الفصل لا یضر بصدق الائتمام والمتابعة. وأما ما ورد في جملة من الروایات من أنه إذا لم یدرک الامام في الرکوع فاسجد معه، فإنه مضافا إلی أنه لا ینطبق علی ما نحن فیه، فهو غیر ثابت لضعفها سندا. نعم قد ثبت ذلک في موارد:

أحدها: ما إذا أدرک الامام في التشهد الأخیر فإن بإمکانه حینئذ إذا أراد أن یدرک فضیلة الجماعة وثوابها أن یکبر تکبیرة الاحرام ناویا الائتمام به وهو قائم ثم یجلس مع الامام ویتشهد، فاذا أسلم الامام قام فأتم صلاته منفردا. وتدل علی ذلک موثقة عمار.

ثانیها: ما إذا أدرک الامام بعد الرکعتین، یعني في التشهد الأول، فإن بإمکانه حینئذ أن ینوي الائتمام ویکبر تکبیرة الاحرام وهو قائم ولا یقعد مع الامام حتی یقوم، وتدل علیه موثقة عمار.

ثالثها: ما إذا أدرک الامام في السجدة الأخیرة من صلاته، إذ حینئذ بإمکانه أن یقوم بمثل ذلک فیکبر ویهوي إلی السجود فیجسد والامام ساجد ثم یتشهد، فإذا سلّم الامام قام لصلاته وأتی بها منفردا، وتدل علیه صحیحة محمد بن مسلم، وعلی هذا فالمکلف في مفروض المسألة مخیر بین أن ینوي الانفراد ویکبر ویواصل صلاته منفردا، أو یعدل إلی النافلة. ثم إن شاء أتمها أو قطعها والتحق بالامام في رکعة لا حقة، وبین أن ینتظر إلی أن یقوم الامام من الرکعة الأولی ویقتدي به في الرکعة الثانیة.

 مسالة 28: اذا ادرک الامام وهو في التشهّد الاخير، يجوز له الدخول معه، بان ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فاذا سلّم الامام يقوم فيصلّي من غير استيناف للنيّة والتكبير، ويحصل له بذلک فضل الجماعة  وان لميحصل له ركعة.

مسالة 29: اذا ادرک الامام في السجدة الاولى او الثانية من الركعة الاخيرة واراد ادراک فضلالجماعة، نوى وكبّر  وسجد معهالسجدة اوالسجدتين وتشهّد(1)، ثمّ يقوم بعد تسليم الامام ويستانف الصلاة   ولايكتفي بتلک النيّة والتكبير(2)، ولكنّ الاحوط  اتمام الاولى بالتكبير الاوّل، ثمّ الاستيناف بالاعادة .

1- الفیّاض: في الائتمام به في السجدة الأولی من الرکعة الأخیرة وفي بقیة السجود من سائر الرکعات اشکال بل منع، لعدم الدلیل علی مشروعیة هذا الائتمام وما دل علیها قاصر من ناحیة السند. نعم قد ثبت جواز الائتمام في خصوص السجدة الأخیرة من صلاة الامام کما مرّ.

2- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فإن من أدرک الامام في السجدة الأخیرة من الصلاة فبإمکانه حینئذ إذا أراد إدراک فضل الجماعة أن یکبر ناویا الائتمام به ویهوي إلی السجود فیسجد والامام ساجد ثم یتشهد مع الامام بنفس النیة السابقة فإذا سلّم الامام قام لصلاته وأتمها، ففي مثل ذلک لا یجب علیه أن یکبر تکبیرة الاحرام من جدید ناویا الانفراد، ویدل علی ذلک قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: (إذا أدرک الامام وهو في السجدة الأخیرة من صلاته فهو مدرک لفضل الصّلاة مع الامام...)(الوسائل ج 8 باب: 49 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1) فإنه ظاهر في أن من أراد أن یدرک ثواب الجماعة کان له أن یقوم بهذا العمل، بدن یکبر تکبیر الاحرام لصلاته منفردا ناویا الاقتداء به في السجدة الأخیرة لإدراک الثواب والفضل، ومن هنا لا یحتسب ذلک من الصلاة وإنما یعطی للملتحق بالجماعة فیها أو في التشهد الأخیر ثوابها، فإن احتساب ذلک من الصلاة إنما هو فیما إذا أدرک الامام وهو راکع أو قبله کما مرّ، فإذن مقتضی الصحیحة أن زیادة السجدة وإن کانت عمدیة إلّا أنها لا تضر، وأما إذا أدرک الامام  وهو في السجدة الأولی أو الثانیة من سائر الرکعات فیقوم بمثل ذلک، بأن یکبر ویهوي للسجود فیسجد مع الامام ویتشهد، فإن کان معتقدا بصحة ذلک ومشروعیته وکانت الزیادة سجدة واحدة صحت صلاته ولا یجب علیه أن یکبر تکبیرة الاحرام من جدید باعتبار أن زیادة السجدة الواحدة إذا کانت عن عذر لا تقدح بالصلاة، وإن لم یکن معتقدا بها بطلت صلاته لزیادة سجدة واحدة عامدا وملتفتا إلی الحکم الشرعي، وحینئذ یجب علیه أن یکبر تکبیرة الاحرام من جدید حیث أن الأولی قد بطلت علی أساس الزیادة العمدیة، وأما إذا کان معتقدا بذلک ولکن کانت الزیادة سجدتین فأیضا تبطل صلاته باعتبار زیادة الرکن فیها، وفي هذا الفرض أیضا یجب أن یستأنف الصلاة من جدید.

فما في المتن من البناء علی صحة الائتمام في غیر السجدة الأخیرة من الصلاة والتشهد أیضا لإدراک الثواب والفضل بأن یکبر ناویا الائتمام به ثم یهوي إلی السجود والامام ساجد ثم یتشهد مع الامام فإذا سلم الامام قام، ولکن بنی علی أنه لا یکتفي بتلک النیة والتکبیرة، بل علیه أن یکبر تکبیرة الاحرام من جدید... في غیر محله، فإن الائتمام إذا کان صحیحا لم یکن موجب لبطلان صلاته إلّا زیادة سجدة واحدة وهي لا تقدح. نعم إذا کانت الزیادة سجدتین بطلت صلاته ویجب علیه استثنافها من جدید

 مسالة 30: اذا حضر الماموم الجماعة فراى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام راسه ان التحق بالصفّ، نوى وكبّر في موضعه وركع ثمّ مشى في ركوعه   او بعده   او في سجوده   او بعده او بين السجدتين او بعدهما او حال القيام للثانية  الى الصفّ؛ سواء كان لطلب المكان الافضل   او للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده او لغير ذلک، وسواء كان المشي الى الامام او الخلف   او احد الجانبين، بشرط ان لايستلزم الانحراف عن القبلة وان لايكون هناک مانع اخر من حائل او علوّ او نحو ذلک؛ نعم، لايضرّ البعد الّذي لايغتفر حال الاختيار على الاقوى اذا صدق معه القدوة وان كان الاحوط   اعتبار عدمه   ايضا؛ والاقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطّيا عل وجهٍ لاتنمحي صورة الصلاة، والاحوط  ترک الاشتغال  بالقرائة والذكر الواجب او غيره ممّا يعتبر فيه الطمانينة حاله، ولا فرق في ذلک بين المسجد وغيره.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -