انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الأذان والاقامة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة، أداءً وقضاءً، جماعةً وفرادى، حضرآ وسفرآ، للرجال والنساء . وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطآ في صحّتها، وبعضهم جعلهما شرطآ في حصول ثواب الجماعة؛ والأقوى استحباب الأذان  مطلقآ، والأحوط (1) عدم  ترک  الإقامة  للرجال  في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت. وهما مختصّان بالفرائض اليوميّة، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة  فيقال: الصلاة ، ثلاث مرّات(2)  ؛ نعم، يستحبّ الأذان   في الاُذن اليمنى من المولود والإقامة في اُذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرّته. وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول   وسحرة الجنّ. وكذا يستحبّ الأذان في اُذن من ترک اللحم أربعين يومآ؛ وكذا كلّ من ساء خُلقه، والأولى أن يكون في اُذنه اليمنى؛ وكذا الدابّة إذا ساء خلقها.

ثمّ إنّ الأذان قسمان  : أذان الإعلام   وأذان الصلاة. ويشترط في أذان الصلاة كال إقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لايعتبر فيه  ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت؛ وأمّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن كان في آخر الوقت.

 

وفصول الأذان ثمانية عشر :

«اللّه أكبر» أربع مرّات و«أشهد أن لاإله إلّا اللّه» و«أشهد أنّ محمّدآ رسول اللّه» و«حىّ على الصلاة» و«حىّ على الفلاح» و«حىّ على خير العمل» و«اللّه أكبر» و«لاإله إلّا اللّه» كلّ واحد مرّتان.

وفصول الإقامة سبعة عشر :

«اللّه أكبر» في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد «حىّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، وينقص من «لاإله إلّا اللّه» في آخرها مرّة.

ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله، عند ذكر اسمه؛ وأمّا الشهادة لعليّ علیه السّلام بالولاية  وإمرة المؤمنين، فليست جزءً منهما . ولابأس بالتكرير  في «حىّ على الصلاة» أو «حىّ على الفلاح» للمبالغة في اجتماع الناس، ولكنّ الزائد ليس جزءً من الأذان.

 ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير  والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدآ عبده ورسوله. ويجوز للمسافر والمستعجل  الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترک الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط(3) . ویكره الترجيع  على نحو لايكون غناء ، وإلّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين  جهرآ  بعد قولهما سرّآ أو جهرآ، بل لايبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول  إلّا للإعلام .

 

1- الفیّاض: لکن الأقوی جواز ترکها وإن کان الاحتیاط فیها آکد، حیث یستحب بکلّ توکید لمن یأتي بالفرائض الیومیة أن یؤذّن ویقیم لکلّ فریضة منها بلا فرق بین الأداء والقضاء، وکون المکلّف رجلا أم امرأة، حاضرا أم مسافرا، مریضا أم سالما، ویتأکّد هذا الاستحباب بالنسبة الی الرجال خاصّة، ولا سیّما بالنسبة الی الاقامة، حیث أن التأکید علیها في الروایات أکثر من التأکید علی الأذان. ومن هنا ذهب جماعة الی وجوبها ولکن یدلّ علی عدم الوجوب أمران:

أحدهما: قوله7 في ذیل صحیحة صفوان: (والأذان والاقامة في جمیع الصلوات أفضل)(الوسائل ج 5 باب: 6 من أبواب الأذان والإقامة الحدیث: 2)، فإن التعبیر فیها بصیغة الأفضلیّة نصّا في کافة الصلوات یصلح أن یکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الروایات في وجوبها وکونها شرطا في صحّة الصلاة.

والآخر: أن الاقامة لو کانت واجبة شرعا وشرطا في صحّة الصلاة لأصبحت المسألة من الوضوح والجلاء لدی المتشرّعة بمکان غیر قابلة للتشکیک والسؤال لکثرة الابتلاء بها في کل یوم مرّات عدیدة من جهة، واهتمام الشارع بالصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط من جهة أخری.

2- الفیّاض: فیه: أن الظاهر عدم اختصاص هذا الحکم بالصلاة الواجبة باعتبار أن مورد الروایة صلاة العیدین وهي مستحبّة ولیست بواجبة، کما أن الظاهر منها الاختصاص بالصلاة جماعة، فإن قوله7: (ولکن ینادي: الصلاة، ثلاث مرّات...)(الوسائل ج 7 باب: 7 من أبواب صلاة العید الحدیث: 1) إنما هو من أجل إعلام الناس واجتماعهم، وهذا لا ینسجم إلّا مع الصلاة جماعة دون فرادی، حیث أنه لا مقتضی للنداء فیها.

3- الفیّاض: هذا لا ینسجم مع ما ذکره1 آنفا من أن الأحوط عدم ترک الاقامة، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخری استفادة مشروعیّة الأذان وحده والاکتفاء به فقط من الروایات في غایة الاشکال بل المنع، کما ستأتي الاشارة إلیه.

مسألة 1: يسقط الأذان في موارد :

 أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر(1)، وأمّا مع التفريق فلايسقط.

 الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، لا مع التفريق.

الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضآ، لا مع التفريق.

الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة الّتي تجمعهما مع الظهر والمغرب(2)

الخامس : المسلوس ونحوه في(3) بعض الأحوال الّتي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.

و يتحقّق التفريق  بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قرائة تسبيح  الزهراء سلام علیها أو التعقيب والفصل القليل، بل لايحصل  بمجرّد فعل النافلة  مع عدم طول الفصل.

والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة  لا عزيمة (4) وإن كان الأحوط  الترک ، خصوصآ في الثلاثة الاُولى .

1-  الفیّاض: في السقوط هنا خاصّة إشکال بل منع، إذ لا دلیل علیه. نعم إنه داخل في کبری کلیّة أخری وهي الترخیص في ترک الأذان في مطلق الجمع بین الظهرین والعشاءین سواء کان في یوم الجمعة أم کان في یوم عرفة أم في سائر الأیام لدلالة مجموعة من الروایات علی ذلک، وبما أن هذه الروایات لا تدلّ علی سقوط أذان العصر عن الاستحباب والرجحان فلا تکون مقیّدة لإطلاق أدلّة مشروعیّة، فإذن لا یکون سقوطه في تلک الموارد سقوطا عن الاستحباب والرجحان بل بملاک أن الاستعجال في الشروع بالعصر أرجح من أن یؤذن ثم یشرع فیها. نعم من کان في غرفة وجمع بین العصر والظهر سقط أذانه، کما هو الحال في لیلة المزدلفة إذا جمع بین المغرب والعشاء وقد نصّت علی ذلک مجموعة من الروایات.

2- الفیّاض: في سقوط الأذان فیه إشکال بل منع، فإن الوارد فیها أن المستحاضة بالکبری تجمع بین الظهرین بغسل وبین العشاءین بآخر من دون الدلالة علی سقوط أذان العصر والعشاء، فإن الجمع بینهما لا ینافي عدم السقوط. نعم إن ذلک داخل في الکبری المتقدّمة وهي الترخیص في ترک الأذان في مطلق الجمع.

3- الفیّاض: کالمبطون وسلس الریح، ولکن في إلحاقهما بسلس البول نظر بل منع، لما تقدّم في مبحث الوضوء في حکم دائم الحدث کالمسلوس أو المبطون أو نحوهما، من أنه إذا لم تکن له فترة زمنیّة تسع للطهارة والصلاة معا لم ینتقض وضوؤه بما یخرج منه قهرا وبغیر اختیاره إلّا بالحدث المتعارف کالنوم أو البول أو نحوهما، ومن هنا یجوز له أن یأتي به صلوات عدیدة ولا یجب علیه الجمع بین الظهرین أو العشاءین ولا الاستعجال فیه، هذا هو مقتضی إطلاقات أدلّته، وبما أن النصّ قد ورد في خصوص سلس البول ویکون علی خلاف تلک الاطلاقات فلا یمکن التعدّي عن مورده الی سائر الموارد کالمبطون وسلس الریح ونحوهما، فلا یجب علیهما الجمع بین الصلاتین بأذان وإقامتین، بل له أن یأتي بکلّ منهما بأذان وإقامة.

 4- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، أما في المورد الأول فقد مرّ أنه لا دلیل علی سقوط الأذان فیه لکي ننظر إلیه أنه علی نحو العزیمة أو الرخصة، نعم إنه داخل في کبری کلیّة أخری وهي الترخیص في ترک الأذان والاکتفاء بالاقامة في مطلق الجمع بین الظهرین والعشاءین، فعندئذ لا محالة یکون السقوط علی نحو الترخیص.

وأما السقوط في الموارد الثاني والثالث والخامس، فالظاهر من أدلّتها أنه عزیمة لا رخصة، وأما في الموارد الرابع فلا دلیل علی السقوط لکي ننظر الی أنه عزیمة أو رخصة.

 

مسألة 2: لايتأكّد  الأذان  لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاُولى، فله أن يؤذّن للاُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.

 مسألة 3: يسقط الأذان والإقامة في موارد :

أحدها: الداخل في الجماعة  الّتي أذّنوا لها وأقاموا  (1) وإن لم‌يسمعهما ولم‌يكن حاضرآ حينهما وكان مسبوقآ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لاتخلو عن إشكال .

 الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردآ  أو جماعةً  وقد اُقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم  أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة  لا العزيمة  على الأقوى ؛ سواء صلّى جماعة إمامآ أو مأمومآ، أو منفردآ. ويشترط  في السقوط اُمور :

 أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة ؛ فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، لايجري الحكم .

 الثاني: اشتراكهما في الوقت ؛ فلو كانت السابقة عصرآ وهو يريد أن يصلّي المغرب، لايسقطان

 الثالث: اتّحادهما في المكان عرفآ؛ فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه، يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا(2)

 الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة؛ فلو كانوا تاركين، لايسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقآ مع علم المأمومين لايجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى.

السادس: أن يكون فيالمسجد؛ فجريان الحكم في الأمكنة الاُخرى محلّ إشكال(3) . وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة ، فكلّ مورد  شکّ في شمول الحكم له، الأحوط أن يأتي بهما(4) ، كما لو شکّ في صدق التفرّق  وعدمه أو صدق اتّحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا؛ نعم، لو شکّ في صحّة صلاتهم، حمل على الصحّة.

1- الفیّاض: في تخصیص السقوط بالدخول في الجماعة التي أذن لها وأقیم إشکال بل منع، إذ یکفي في السقوط الدخول في الجماعة التي سمع الامام فیها الأذان والاقامة من شخص آخر خارج الجماعة، فإن سماعه کاف في سقوطهما عن کل من اشترک معه في الجماعة، وقد نصّت علی ذلک معتبرة عمرو بن خالد، فإذن لا یختصّ السقوط بما ذکره الماتن

2- الفیّاض: إطلاقه لا یخلو عن إشکال بل منع، فإن العبرة بوحدة المکان، فإن کان واحد کمسجد الکوفة أو المسجد الحرام فلا أثر للبعد، وإن کان متعدّدا فلا أثر للقرب.

3- الفیّاض: الظاهر اختصاص الحکم بالمسجد ولا یجري في غیره حیث أن دلیل الحکم یختصّ به، ولا قرینة علی التعدّي عنه الی سائر الأمکنة.

4- الفیّاض: تفریع الحکم عن کون السقوط علی وجه الرخصة محلّ إشکال بل منع، إذ لا فرق في إمکان الاحتیاط في المسألة علی القولین فیها، أما علی القول بالرخصة فظاهر، وأما علی القول بالعزیمة فلأن الحرمة علی هذا القول بما أنها تشریعیّة فلا تمنع عن الاحتیاط فیها واما في موارد الشک فان کان من جهة الشبهة المفهومیة بأن لا یعلم أن کلمة التفریق موضوعة لمعنی وسیع وهو الجامع بین تفریق البعض وتفریق الکلّ، أو لمعنی ضیق وهو تفریق الکلّ، أو أن المفهوم معلوم ولکن لا یعلم أن المناط في السقوط بتفرّق البعض أو الکلّ، فالدلیل مجمل من هذه الناحیة، کان المرجع إطلاقات أدلّة مشروعیّة الأذان والاقامة في المقدار الزائد علی المتیقّن، کما هو الحال في جمیع موارد ما إذا کان الدلیل المخصّص المنفصل مجملا دون العام.

وإن کان الشکّ فیه من جهة الشبهة الموضوعیّة، فلا مانع من الرجوع الی استصحاب عدم التفریق الذي هو الموضوع للسقوط، کما في موثقة أبي بصیر.

وأما إذا کان الشکّ في اتّحاد المکان وعدمه فیستصحب عدم اتّصافه بالاتّحاد بناء علی جریان الاستصحاب في العدم الأزلي، کما هو الصحیح، وأما لو لم نقل به فلیس هنا أصل آخر في المسألة یحرز به الاتّحاد أو عدمه بعد ما لم یکن لشيء منهما حالة سابقة، فإذن یکون المرجع في المسألة هو أصالة الاحتیاط.

وأما إذا کان الشکّ في أدائیّة الجماعة وقضائیّتها فیستصحب عدم اتّصافها بالأدائیّة وبه محرز موضوع العام ویترتّب علیه أثره وهو عدم السقوط.

وأما إذا شکّ في أنه یؤذن فیها ویقیم أو لا، فمقتضی الأصل عدمه.

وأما إذا کان الشکّ في صحّة صلاتهم، فیکون المتّبع فیها أصالة الصحّة ویترتّب علیها السقوط.

وأما إذا کان الشکّ في کون مکان الجماعة مسجدا أو لا، فیکون المتّبع استصحاب عدم الاتّصاف بکونه مسجدا علی نحو الاستصحاب في العدم الأزلي وبه یحرز موضوع الدلیل العام ویترتّب علیه أثره وهو عدم السقوط.

الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنّه يسقط عنه سقوطآ على وجه الرخصة ؛ بمعنى أنـّه يجوز له أن يكتفي بما سمع، إمامآ كان الآتي بهما أو مأمومآ أو منفردآ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لايكون ناقصآ وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ  ما نقصه القائل(1) ويكتفي به؛ وكذا إذا لميسمع التمام، يجوز له أن يأتي بالبقيّة (2) ويكتفي به، لكن بشرط مراعـاة الترتيب؛ ولو سمع أحدهما لميجز للاخر، والظاهر أنـّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لايكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان والإقامة.

1- الفیّاض: في کفایة التتمیم إشکال بل منع، فإن النصّ الوارد في المسألة وهو موثقة عمرو بن خالد ظاهر في سماع تمام الأذان والاقامة، ولا یدلّ علی کفایة سماع البعض وتتمیم ما نقصه المؤذّن. وأما صحیحة ابن سنان فهي وإن دلّت علی تتمیم ما نقصه إلّا أن موردها الاکتفاء بأذان المؤذّن نفسه لا بسماعه، وتدلّ علی أنه إذا نقصه جاز لغیره الاکتفاء به بضمّ الاتیان بالباقي إلیه.

2- الفیّاض: في الاکتفاء به نظر بل منع، لأن ظاهر النصّ کما عرفت هو کفایة سماع التمام، وأما البعض والاتیان بالباقي فلا دلیل علیه.

 مسألة 4: يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه؛ سواء كان أذان الإعلام  أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة، جماعة أو فرادى ، مكروهآ  كان أو مستحبّـآ؛ نعـم، لايستحبّ  حكاية الأذان المحرّم(1). والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به. وكذا يستحبّ حكاية الإقامة  أيضآ(2)؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة»(3) أن يقول هو: «اللّهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» والأولى تبديل  الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول: «لاحول ولاقوّة إلّا باللّه».

1- الفیّاض: بل هي محرّمة إذا کانت بنیّة الأذان لمکان صدقه علیها، وأما إذا کانت بنیّة الذکر فلا بأس، بل مستحبّة.

2- الفیّاض: فیه: أنه لا دلیل علی الاستحباب بعنوان الحکایة، وأما بعنوان الذکر فلا إشکال في استتحبابها.

3- الفیّاض: لا دلیل علیه وعلی ما بعده إلّا بناء علی تمامیّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن.

 الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما(1) .

1- الفیّاض: في الاکتفاء بالحکایة مطلقا إشکال بل منع، فإن المحکیّ بالحکایة إن کان هو صرف اللفظ دون قصد المعنی ولو ارتکازا لم تکف باعتبار عدم صدق عنوان الأذان والاقامة، لأنها مجرّد لقلقة اللسان، فلا تکون مصداقا لهما، وإن کان المحکیّ بها مع قصد المعنی ولو إجمالا صدق أنه أذّن وأقام، وإن کان المحکیّ بها بقصد ذکر الله ثم نوی کونهما للصلاة لم یکف لأن القصد المذکور لا یوجب الانقلاب عمّا وقع علیه، فکونهما أذانا وإقامة للصلاة منوط بإتیانهما بقصدها، کما هو الحال بالنسبة الی أجزائها وشرائطها لا مطلقا.

نعم قد یقال بالکفایة بملاک السماع لا بالحکایة بلحاظ أنه أسبق منها معلّلا بأن مقتضی دلیله وهو موثقة عمرو بن خالد کفایة مطلق السماع وإن لم یکن بقصد التوصّل الی الصلاة. ولکنه لا یخلو عن إشکال بل منع لعدم الاطلاق له.

مسألة 5: يجوز حكاية الأذان  وهو في الصلاة ، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة(1).

1- الفیّاض: مرّ أنه لا دلیل علی التبدیل، نعم لا بأس به بعنوان ذکر الله لا بملاک أنه وظیفة شرعیّة.

 

مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.

مسألة  7: الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.

مسألة 8: القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق بالصلاة(1)؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اُذن المولود أو وراء المسافـر  عند خروجه إلى السفر، لايجزيه.

1- الفیّاض: فیه: أن کفایة سماعه لیست بملاک أنه المتیقّن من إطلاق النصّ دون غیره، فإن النصّ إذا فرض أنه مطلق کان حجّة بإطلاقه وإن کان له قدر متیقّن حیث أنه لا یوجب اختصاص حجیّته به دون الأعمّ، بل بملاک أنه لا إطلاق له في نفسه باعتبار أنه حکایة لفعل الامام7 في واقعة خاصّة، علی أنه لا یبعد دعوی انصرافه إلیه.

 

 مسألة 9: الظاهر  عدم الفرق  بين أذان الرجل والمرأة (1)، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.

1- الفیّاض: فیه: أن الأظهر هو الفرق بینهما، لأن سقوط الأذان عن شخص بسماع أذان غیره بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه ما عدا موثقة عمرو بن خالد وهي لا إطلاق لها لأنها في مقام بیان سماع أذان شخص واحد في الخارج. هذا مضافا الی أن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي انصرافها الی الرجل ولو بلحاظ أن أذان المرأة غیر متعارف في شيء من الأزمنة.

 

مسألة 10: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصدآ للصلاة، فلو لميكن قاصدآ وبعد السماع بنى على الصلاة، لميكف في السقوط؛ وله وجه(1) .

1- الفیّاض: مرّ آنفا الأوجه هو أنه یکفي في السقوط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -