انهار
انهار
مطالب خواندنی

مسجد الجبهة فی مکان المصلی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط فيه مضافآ إلى طهارته، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس؛ نعم، يجوز على القرطاس  أيضا؛ فلايصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن  مثل الذهب والفضّة والعقيق  والفيروزج (1) والقير والزفت(2) و نحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم  ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوهما. ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لمتكن من المعادن .

1- الفیّاض: في الحکم بعدم جواز السجود علیهما إشکال بل منع، والظاهر هو الجواز حیث لا شبهة في أنهما من أجزاء الأرض حقیقة، کیف فإن العقیق حجر وکذا الفیروزج، غایة الأمر أنهما من الأحجار الکریمة النادرة، ولا ینافي ذلک کونهما من المعادن، إذ لم یرد في الدلیل المنع عن السجود علیها لکي ننظر الی مفهومها سعة وضیقا، فإن الوارد في الدلیل هو جواز السجود علی الأرض وما ینبت منها غیر المأکول والمشروب، وعلیه فکلّ ما یصدق علیه اسم الأرض جاز السجود علیه وإن کان من المعادن، إذ لم یؤخذ في مفهوم المعدن خروجه عن اسم الأرض لا لغة ولا عرفا، فإنه قد یکون منها وقد لا یکون منها.

ودعوی: أن في کونهما من أجزاء الأرض في نفسه محلّ تأمّل، لا من جهة کونهما من المعادن لکي یقال أنه لم یؤخذ في مفهوم المعدن خروجه عن اسم الأرض لا لغة ولا عرفا.

ولکن لا أساس لهذه الدعوی:

أما أوّلا: فقد مرّ أنهما من أجزاء الأرض عرفا ولغة، فإن الأرض تترکّب من أجزاء مختلفة المراتب عرضا وطولا من الترابیة والرملیة والحجریّة الشاملة للأحجار العادیة والأحجار الکریمة التي هي ذات صفات قیّمة ونادرة وخصوصیات فریدة، وبها تمتاز عن غیرها، ومجرّد کونها ذات صفات قیّمة ونادرة لا یوجب خروجها عن أجزاء الأرض، إذ لم یؤخذ في مفهوم الأرض أن لا تکون أجزاؤها ذات صفات قیّمة وخصوصیّات نادرة التي تسبّب عزّة وجودها ورغبة الناس الی جلبها واقتنائها.

وثانیا: علی تقدیر تسلیم أن مفهوم الأرض مردّد بین السعة والضیق، فعلی الأول یشمل الأحجار الکریمة دون الثاني، وحینئذ فبما أنه لیس لدینا أصل موضوعي لإثبات أنها موضوعة للأعمّ أو للأخصّ فیکون المرجع في المسألة الأصل الحکمي باعتبار أن مردّ هذا الشکّ في تقیید وجوب السجود علی الأرض بخصوصیّة زائدة وهي عدم کونها من الأحجار الکریمة وعدم تقییده بها، فإذن یکون المرجع أصالة البراءة عن هذا التقیید بلحاظ أن الشکّ في أصل ثبوته في الشریعة المقدّسة. ولکن مع ذلک کان الأجدر أن یسجد علیهما.

2- الفیّاض: علی الأحوط؛ حیث أن ما دلّ علی عدم جواز السجود علیه معارض بما دلّ علی الجواز ومقتضی الصناعة تقدیم دلیل الجواز علی دلیل المنع باعتبار أنه أظهر منه دلالة، ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا یترک.

 

مسألة 1: لايجوز  السجود  في حال الاختيار على الخزف والآجر(1)  والنورة والجصّ المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.

1- الفیّاض: لکن هو الجواز في الجمیع، حیث أنها لا تخرج بعملیة الطبخ عن أجزاء الأرض باعتبار أن تلک العملیة لا توجب تبدّلها الی ماهیّة أخری لا یصدق علیها الأرض بل هي تظلّ باقیة علی عنوانها کاللحم المطبوخ، فإنه لا یخرج بعملیة الطبخ عن اسم اللحم.

 

مسألة : 2لايجوز السجود على البلور والزجاجة.

مسألة 3: يجوز السجود على الطين الأرمنيّ والمختوم.

مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال ، بل المنع لايخلو عن قوّة(1) ؛ نعم، لا بأس بما لايؤكل منها شائعآ ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادرآ عند المخمصة أو مثلها.

1- الفیّاض: لا وجه للمنع؛ فإن ما دلّ علی عدم جواز السجود علی المأکول لا یعمّ تلک الأمور لأنها لیست من المأکول، وإنما تستعمل کالأدویة بصبّ الماء علیها وفورانها لتکسب الماء خاصیّتها ویشرب ذلک الماء بعنوان الدواء وتطرح تلک الأخشاب، فهي لیست من المأکول بنفسها لا قبل طبخها ولا بعده.

 

مسألة 5: لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.

مسألة 6: لايجوز السجدة  على ورق الشاي(1)  ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياک إشكال(2)  

1- الفیّاض: في عدم الجواز إشکال بل منع، والأظهر هو الجواز لأن ورق الشاي لیس من المأکول بنفسه، وإنما یصبّ علیه الماء الحار وبعد تأثّر الماء واکتساب اللون والرائحة والخاصیّة منه یشرب ویطرح الورق، فیکون حاله العقاقیر والأدویة. ومنه یظهر أن القهوة لیست کورق الشاي حیث أنها تؤکل بعد سحقها بنفسها.

2- الفیّاض: الظاهر عدم الجواز لا من جهة أنه من المأکول، فإنه لیس منه جزما، نعم قد یستعمل للتداوي، وأما اعتیاد بعض الأفراد بأکله فهو لا یجعله منه، بل من جهة أنه لیس من النبات، فإن ما ینبت من الأرض إنما هو الخشخاش، وأما التریاک فهو مادة تستخرج منه وتشبه الحلیب في اللون ولا یصدق علیها عنوان نبات الأرض.

 

مسألة 7: لايجوز على الجوز واللوز ؛ نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال (1)وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.

1- الفیّاض: الأظهر جواز السجود علیهما في حال الاتّصال أیضا، لأن القشر موجود مستقلّ ولیس من توابع اللّبّ في حال الاتّصال لکي لا یجوز السجود علیه، فلا فرق بین الحالتین.

مسألة 8: يجوز  على نخالة  الحنطة  والشعير وقشر الاُرز(1) .

1- الفیّاض: في الجواز إشکال والأحوط ترک السجود علیها، فإنها وإن کانت مأکولة بالتبع إلّا أن العبرة في عدم جواز السجود علی المأکول ما یکون کذلک في نفسه لا بالتبع، وأما کون النخالة أو قشر الأرز فهو من المأکول في نفسه غیر معلوم لو لم یکن معلوم العدم، فمن أجل ذلک یکون الاحتیاط في ترک السجود علیها في محلّه.

 

مسألة 9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر  وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل.

مسألة 10: لابأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل (1).

1- الفیّاض: إذا کان رطبا وقابلا للأکل ولو بعد العلاج کالطبخ لم یجز السجود علیه، لأن الظاهر من قوله7 في صحیحة هشام: (...إلّا ما أکل دو لبس...)(الوسائل ج 5 باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه الحدیث: 1) هو ما یکون قابلا للأکل أو اللبس في نفسه ومعدّا له کذلک وإن کان بعد العلاج والعملیة کالطبخ أو النسج وأما ما لا یکون متّصفا بهذا العنوان فعلا فیجوز السجود علیه وإن کان قد یستعمل للأکل لکن في حالات نادرة وضروریّة کالعقاقیر والأدویة، فإذن العبرة إنما هي بما یؤکل أو یلبس في نفسه ونوعا وإن کان بعد العلاج، ولا عبرة باستعماله في الأکل في حالات نادرة وضروریّة، فإنه لا یجعله من المأکول عرفا.

مسألة 11: الّذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض، لايجوز السجود عليه مطلقا،(1) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن التغییر في الوقتین إن کان بسبب خروجه عن قابلیة الأکل ذاتا ونوعا في الوقت المتأخّر جاز السجود علیه في ذلک الوقت.

وإن لم یخرج عن کونه قابلا للأکل نوعا و ذاتا، ولکن مع ذلک لم یؤکل في ذلک الوقت فعندئذ تمّ ما في المتن. نعم إذا کان الشیء مأکولا في بعض البلاد دون بعض لم یجز السجود علیه حتی في البلد الثاني لصدق المأکول علیه.

 

 مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.

مسألة 13: لايجوز  السجود على الثمرة قبل أوان أكلها(1) .

1- الفیّاض: في عدم الجواز إشکال بل منع، والأظهر هو الجواز باعتبار أن الثمرة قبل أوان أکلها لیست ممّا یؤکل في نفسها وبعنوانها وإن کانت مادّتها مستعدّة لذلک بمرور الزمان، إلّا أن مجرّد ذلک لا یکفي، فإن العبرة باتّصافها بهذا العنوان فعلا لا في المستقبل، ولکن مع ذلک یکون الاحتیاط هو الأجود والأولی.

 

 مسألة 14: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.

مسألة 15: لا بأس  بالسجود على التنباک.

مسألة 16: لايجوز  على النبات  الّذي ينبت على وجه الماء.

مسألة : 17يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة وإنكان لايخلوعنإشكال ، وكذا الثوب المتّخذ منالخوص .

 مسألة 18: الأحوط  ترک السجود  على القنّب(1) .

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک؛ فإن القنب نبات خاصّ تصلح مادته للبس بعد العلاج من غزل ونسج کالقطن والکتّان.

مسألة 19: لايجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.

مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من الخشب وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة

مسألة 21: يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقي والرمّان بعد الانفصال، على إشكال ؛ ولايجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما.

مسألة 22: يـجـوز الـسـجـود  عـلـى الـقـرطـاس  وإن كـان متّخذآ  من القطن  أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ؛ سواء كان أبيض أو مصبوغآ بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبآ عليه، إن لميكن ممّا له جرم حائل ممّا لايجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وكذا لابأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.

مسألة 23: إذا لـميـكـن عنـده مـا يصـحّ السـجـود علـيـه مـن الأرض أو نبـاتهـا أو القـرطـاس، أو كـان ولميتمـكّن مـن السـجـود علـيه لحـرّ أو بـرد أو تقيّـة أو غـيرها، سجـد علـى ثـوبـه  القـطن أو الكتّـان (1)؛ وإن لميكن ، سجد على المعادن  أو ظهر كفّه(2)، و الأحوط  تقديم الأوّل .

1- الفیّاض: الأظهر جوازه علی مطلق الثوب وإن لم یکن من القطن أو الکتّان، لإطلاق الدلیل وعدم وجود ما یصلح لتقییده، وصحیحة منصور بن حازم لا تصلح أن تکون مقیّدة له باعتبار سکوتها عن حکم غیرها.

2- الفیّاض: في التخصیص إشکال بل منع، والأظهر جواز السجود في هذا الحال علی غیرهما ممّا لا یصحّ السجود علیه في حال الاختیار، باعتبار أنه لا دلیل علیه، ومقتضی القاعدة حینئذ عدم الفرق بینهما وبین غیرهما ممّا لا یصحّ السجود علیه.

 

مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه1؛ فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الّذي لاتتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لابأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته  للسجدة الثانية(1) ؛ وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته، يجب إزالته  لها ؛ ولو لميجد إلّا الطين الّذي لايمكن الاعتماد عليه، سجد علي بالوضع  من غير اعتماد(2) .

1- الفیّاض: في الوجوب إشکال، ولا یبعد العدم، لأن المصلّي الذي لصق الطین أو التراب بجبهته إذا وضعها في هذا الحال علی الأرض معتمدا علیها صدق عنوان السجود علی الأرض من دون الحیلولة بشیء أجنبیّ بینهما.

2- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، حیث أن مفهوم السجود متقوّم بالاعتماد علی ما یسجد علیه ولا یتحقّق بمجرّد الوضع من دون الاعتماد، فإذن تدخل المسألة في کبری مسألة من لا یتمکّن من السجدة، فوظیفته حینئذ الایماء بدلا عنها وقد دلّت علی ذلک مجموعة من الروایات.

 

مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين، بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد، جاز له الصلاة مؤميآ للسجود، ولايجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط  مع عدم الحرج الجلوس  لهما (1) وإن تلطّخ بدنه وثيابه؛  ومع الحرج أيضا إذا تحمّله، صحّت صلاته(2) 1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک، لأن الرافع لوجوب الجلوس للسجود والتشهّد هو الحرج، فإذا لم یکن فیه حرج ظلّ علی وجوبه لهما، ومجرّد تلطّخ ثیابه بالطین وتلوّثها به من دون أن یستلزم الحرج لا یمنع عنه. نعم إذا لم یتمکّن من السجود علیه إذا جلس من جهة عدم إمکان تمکین الجبهة علیه، حیث أن موضع السجود لابد أن یکون من الصلابة بدرجة تتیح للمصلّي أن تمکّن جبهته عند السجود علیه، أو أنه حرجیّ لم یجب الجلوس له ولکن یجب للتشهد. وأما موثقة عمّار: (قال: سألته الرجل یصیبه المطر وهو لا یقدر أن یسجد فیه من الطین، ولا یجد موضعا جافّا قال: یفتتح الصلاة، فإذا رکع فلیرکع کما یرکع إذا صلّی، فإذا رفع رأسه من الرکوع فلیؤمّ بالسجود إیماء وهو قائم، ویفعل ذلک حتی یفرغ من الصلاة ویتشهّد وهو قائم ویسلّم...)(الوسائل ج 5 باب: 15 من أبواب مکان المصلّي الحدیث: 4) فهي ظاهرة في عدم التمکّن العرفي من السجود علیه مباشرة أو بلحاظ عدم التمکّن من الجلوس له، وبما أنّ عدم التمکن العرفي مساوق للحرج فلا تدلّ الموثقة علی إناطة الحکم بأکثر منه فإذن تکون الموثقة مطابقة للقاعدة.

2- الفیّاض: في الصحّه إشکال بل منع، لأن السجود أو الجلوس له وللتشهد إذا کان حرجیّا ارتفع أمره فلا أمر به حینئذ، ومع عدم الأمر به لا طریق لنا الی إحراز الملاک فیه وکونه محبوبا لکي یتمکّن التقرّب به، فمن أجل ذلک لا یمکن الحکم بالصحّة والاکتفاء بها في مقام الامتثال وترک ما هو وظیفته في هذا الحال وهو الصلاة مع الایماء.

 مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولايبعد كون التراب أفضل من الحجر؛ وأفضل من الجميع، التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .

 مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها  في سعة الوقت ، وفي الضيق (1) يسجد على ثوبه القطن  أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ  على الترتيب(2)  .

1- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یتمکّن من إدراک رکعة مع تمام شروطها في الوقت، فعندئذ تکون وظیفته هذا، وأما إذا تمکّن منه کذلک فإن کان ذلک في صلاة الغداة التي قد ورد فیها النصّ بأن إدراک رکعة منها في الوقت بمثابة إدراک تمام الصلاة فیه، فحینئذ إن کان المکلّف متمکّنا من إدراک رکعة منها في الوقت لم یجز له الاکتفاء بإتمام الصلاة التي لا یتمکّن فیها من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لأنه بحکم الشارع یکون متمکّنا من الصلاة التامة في وقتها، ومعه لا یجوز له الاکتفاء بالصلاة الناقصة.

وأما إذا کان ذلک في سائر الصلوات التي ناقشنا في شمول حدیث (من أدراک) لها فالأظهر فیها التخییر بین إتمام الصلاة في الوقت مع السجود علی ما لا یصحّ، وبین إعادتها بإدراک رکعة منها في الوقت مع السجود علی ما یصحّ من جهة وقوع المعارضة بین دلیل الوقت ودلیل السجود علی ما یصحّ، فیسقطان فیرجع الی التخییر بعد أصالة البراءة عن التعیین.

2- الفیّاض: تقدّم في المسألة (23) أن الترتیب معتبر بین سجوده علی ثوبه من القطن أو الکتّان أو نحوه وسجوده علی غیره من أقسام ما لا یصحّ السجود علیه، ولا دلیل علی اعتبار الترتیب بین المعادن وظهر الکفّ وبین غیرهما، فإن الجمیع علی نسبة واحدة.

 

 مسألة 28: إذا سـجـد علـى مـا لايجـوز باعتـقاد أنـّه ممّـا يجـوز، فـإن كـان بـعـد رفـع الـرأس مضـى ولا شـيء علـيه (1)، وإن كـان قبـله جـرّ جبـهته إن  أمكن(2) ، وإلّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم (3) إن أمكن، وإلّا اكتفى به.

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی أن یکون الوضع علی ما یصحّ السجود واجبا أخر علی نحو تعدّد المطلوب وبما أن محلّه قد فات فلا یمکن تدارکه إلّا بإعادة الصلاة وهي منفیّة بحدیث (لا تعاد) ولکن فیه إشکالا بل منعا، لأن ما دلّ علی اعتبار کون ما یسجد علیه أرضا أو نباتها إلّا ما أکل أو لبس ظاهر في القیدیّة وکون الواجب حصّة خاصّة من السجود وهي السجود علی الأرض أو نباتها غیر ما استثنی – کما هو الحال في تمام موارد الاطلاق والتقیید – وعلی هذا فإن کان التذکّر قبل الدخول في الرکوع وجب التدارک، وإن کان بعده لم یجب حیث قد فات محلّة، نعم یجب علیه قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة، هذا إذا کان الخطأ في سجدة واحدة، وأما إذا کان الخطأ في سجدتین، فإن کان التذکّر قبل الدخول في رکوع رکعة أخری فلا یمکن إعادتهما لاستلزامها زیادة الرکن، وهل یمکن الاتیان بالسجدة الثانیة علی أساس عدم تجاوز محلّها والحکم بصحّة الأولی بمقتضی قوله : (..لا تعاد من سجدة واحدة..)(الوسائل ج 6 باب: 14 من أبواب الرّکوع الحدیث: 3) الظاهر أنه لا یمکن فإن هذا الحدیث کحدیث (لا تعاد) لا یشمل الاخلال العمدي وإن کان مستندا الی عذر، وما نحن فیه کذلک، فإن المصلّي ترک السجدة الأولی متعمّدا رغم أن محلّها یظلّ باقیا من جهة أن الاتیان بها یستلزم الزیادة، فإذن تجب إعادة الصلاة، وإن کان التذکّر بعد الدخول في الرکوع بطلت الصلاة وتجب إعادتها.

2- الفیّاض: فیه إشکال بل منع؛ فإن المأمور به هو إحداث السجود لا إبقاؤه، والجرّ بما أنه إبقاء له فلا یکفي، فإذن تکون وظیفته رفع الجبهة عمّا لا یصحّ السجود علیه ووضعها علی ما یصحّ، وهذا وإن استلزم زیادة سجدة ولکن بما أنها سهویة فلا تضرّ.

3- الفیّاض: تقدّم حکمه في المسألة (27).


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -