انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی مكان المصلّي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط  وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده

 

و ركوعه وسجوده ونحوها. ويشترط فيه اُمور :

أحدها: إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة(1) سواء تعلّق الغصب بعينه أوبمنافعه، كما إذا كان مستأجرا وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالک، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن (2) وحقّ غرماء الميّت (3)وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولميخرج منه، وحقّ السبق  كمن سبق إلى مكان من المسجد(4) أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلک. وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا، وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلاتبطل (5) نعم، لايعتبر العلم بالفساد، فلوكان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان(6)، ولافرق  بين النافلة والفريضة في ذلک على الأصحّ .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، اذ لا تعتبر إباحة المکان حال القراءة والرکوع والأذکار حیث أنها لا تتّحد مع الحرام وهو التصرّف في المکان المغصوب، وإنما المعتبر إباحته في حال السجود بأن تکون المواضع السبعة له علی الأرض المباحة، بملاک أن السجود علیها بنفسه تصرّف فیها فیکون الواجب متّحدا مع الحرام حینئذ. ومن هنا لو أتی بها في الأرض المغصوبة ولکنه حین إرادة السجود تقدّم بضع خطوات فدخل في حدود الأرض المباحة وسجد علیها وکانت أعضاء سجوده السبعة کلها خارج نطاق الغصب صحّت صلاته، لأن بطلان الصلاة بسبب الغصب یدور مدار المکان الغصبي حال سجوده، فإن کان مکانه في هذه الحالة مغصوبا بطلت صلاته وإلّا فهي صحیحة، ونقصد بالمکان الذي یعتبر أن یکون مباحا ما یضع المصلّي جسمه وثقله علیه دون الفضاء أو السقف أو الجدار أو الخیمة، وبذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

2- الفیّاض: فیه: أن حقّ الرهن لا یمنع من التصرّف الذي لا یکون منافیا له سواء أکان من المرتهن أم کان من غیره، وعلی هذا فلا مانع من الصلاة في الدار المرهونة إذا کان مأذونا من قبل صاحبها حیث أنها لا تنافي حقّ الرهن المتعلّق بها المتمثّل في کونها وثیقة للمرتهن، فکلّ تصرّف لا ینافي الوثیقة لا یکون منافیا لحقّه.

3- الفیّاض: هذا مبنیّ علی القول بانتقال جمیع الترکة الی ورثة المیّت متعلّقة لحقّ الغرماء وأنها لا تمنع من تصرّفهم فیها فیما عدا المقدار المعادل لحقّهم، لأن المستفاد من الدلیل أن نسبة ما تعلّق به حقّهم من الترکة إلیها نسبة الکلّي في المعیّن لا الاشاعة، وعلی ذلک فلا یجوز لهم التصرّف في المقدار المذکور إذا لم یبق من الترکة إلّا هذا المقدار فحسب، وأما التصرّف فیما عداه فلا مانع منه ولا یتوقّف علی رضاهم.

ولکن هذا المبنی غیر صحیح، وذلک لأن ظاهر الآیة الشریفة کقوله تعالی: (مِن بَعدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِها أَو دَینٍ)* والروایات الدالّة علی أن الارث بعد الوصیة والدین، هو أن المقدار المعادل للدین من الترکة یظلّ باقیا في ملک المیّت ولا ینتقل الی الورثة، فتکون الترکة مشترکة بینهما علی نحو الکلّي في المعیّن دون الاشاعة بدلیل أنه إذا تلف من الترکة شيء کان التالف من حصّة الورثة دون المیّت، فمن أجل ذلک یجوز التصرّف فیها فیما عدا المقدار المعادل للدین، ولا یتوقّف جوازه فیما عداه علی إذن ولیّ المیّت من الوصیّ إن کان وإلّا فالحاکم الشرعي.

نعم إن تصرّفهم في ذلک المقدار غیر جائز إلّا بإذن الولي، باعتبار أنه تصرّف في مال غیرهم.

4- الفیّاض: في بطلان الصلاة به إشکال بل منع، فإن المتیقّن هو ثبوت هذا الحقّ له ما دام یظلّ جالسا فیه، فإنه حینئذ لا تجوز مزاحمته ودفعه من هذا المکان فلو فعل ذلک أثم، وأما ثبوته ولو بعد دفعه عنه فهو بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه.

نعم قد یستدلّ علی ثبوته کذلک بروایتین، ولکن بما أن کلیتهما ضعیفتان سندا فلا تصلحان للدلیلیّة، فإذن ینحصر الدلیل علیه ببناء العقلاء، والقدر المتیقّن منه أنه لا تجوز مزاحمته فیه.

5- الفیّاض: في إطلاقه بالنسبة الی الجاهل إشکال بل منع، لأن جهله إن کان مرکّبا کان حاله حال الناسي والغافل فلا حرمة في الواقع، وإن کان بسیطا فالظاهر هو البطلان وإن کان قاصرا، لأن الحرام لا یمکن أن یکون مصداقا للواجب وإن لم یکن منجزا.

6- الفیّاض: بل یکفي وإن کان جاهلا بالحرمة والغصبیّة إذا کان جهله بها بسیطا وإن کان قاصرا لاستحالة کون الحرام في الواقع مصداقا للواجب في الواقع، فإذا لم تنطبق الصلاة المأمور بها علی الصلاة المأتیّ بها في المغصوب بطلت.

 

 مسألة 1: إذا كان المكان مباحآ، ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلک الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.

مـسـألـة 2: إذا صلّـى عـلـى سـقـف مـبـاح وكـان مـا تحـته مـن الأرض مغصـوبآ، فإن كـان السـقف معتـمدآ عـلـى تـلـک الأرض تبـطل الصـلاة عليه وإلّا فلا؛ لكن إذا كان  الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبآ،  أو كان الفضاء  الفوقاني الّذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوبا، بطلت في الصورتين (1)

 

1- الفیّاض: ظهر ممّا مرّ أنه لا وجه للبطلان فیهما، فإنن السقف إذا کان مباحا وکان الفضاء مغصوبا فحینئذ إن کان المغصوب هو الفضاء الواقع فیه السقف لم تکن الصلاة علی السقف تصرّفا فیه بل هي تصرّف فیما اعتمد علیه السقف وهو لیس بمغصوب وإن کان المغصوب هو الفضاء الذي یقع فیه بدن المصلّي فالصلاة وإن کانت تصرّفا فیه إلّا أنها لم تکن متّحدة معه ما دام لم یکن أحد مواضع السجود مغصوبا.

 

مسألة 3: إذا كان  المكان مباحآ  وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلک المكان يعدّ تصرّفا في السقف  بطلت الصلاة فيه(1) ، وإلّا فلا فلو صلّى في قبّة  سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لايمكنه الصلاة فيها إن لميكن سقف أو جدار، أو كان عسرا وحرجاكما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد، بطلت   الصلاة ، وإن لميعدّ تصرّفآ فيه فلا. وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفآ في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبآ، كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرّفآ فيها، وإلّا فلا.

 1- الفیّاض: في بطلان الصلاة فیه إشکال بل منع، لما مرّ من أن الصلاة تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة لا تعدّ تصرّفا فیها. وعلی تقدیر تسلیم أنها تصرّف فیها إلّا أنها لا تکون متّحدة معه لکي تبطل، وقد تقدّم أن بطلان الصلاة وفسادها بسبب الغصب یدور مدار مکان المصلّي حال سجوده، فإن کان مغصوبا بطلت وإلّا صحّت وإن کان الفضاء مغصوبا، وبذلک یظهر حال ما بعده من صور المسألة.

 

مسألة 4: تبطل  الصلاة على الدابّة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا(1)، بل ولو كان المغصوب نعلها .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن الصلاة إنما تکون محکومة بالبطلان إذا کانت مع السجود علی الدابة أو علی رحلها أو سرجها، وأما إذا کانت مع الایماء بدلا عنه فلا تکون محکومة به لأنها حینئذ لا تکون متّحدة مع الغصب.

 

مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها؛ والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلک التراب أو الشيء المدفون؛ نعم، لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلک المكان على ذلک التراب أو غيره، يصدق التصرّف  ويوجب البطلان .

 

مسألة 6: إذا صلّى في سفينة مغصوبة، بطلت(1)؛ وقد يقال  بالبطلان   إذا كان لوح منها غصبآ، وهو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان  بما إذا توقّف  الانتفاع  بالسفينة على ذلک اللوح

1- الفیّاض: هذا إذا کانت الصلاة مع السجود علیها، وأما إذا کانت مع الایماء بدلا عنه فلا تبطل، ومن هنا یظهر حال ما إذا کان لوح منها مغصوبا، فإن الصلاة فیها حینئذ إنما تبطل إذا کان ذلک اللوح مسجدا لا مطلقا.

 

مسألة 7: ربّما يقال  ببطلان الصلاة  على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضا مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفآ  ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّا إذا   أمكن  ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته(1).

1- الفیّاض: بل لا موجب للحکم ببطلان الصلاة في هذا الفرض أیضا، لأن الصلاة علی الدابة لا تعدّ تصرّفا في ذلک الخیط فضلا عن کونها متّحدة معه. نعم إن الاستیلاء علیها إذا کان علی الخیط فهو وإن کان تصرّفا فیه إلّا أنه لیس جزء الصلاة. نعم إن کان الخیط في ضمن المسجد بطلت.

 

 مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب  يصلّي فيه قائمآ مع الركوع والسجود إذا لميستلزم تصرّفآ زائدآ علىالكون فيه(1) على الوجهالمتعارف ، كما هوالغالب ؛  وأمّا إذا استلزم تصرّفآ زائدا فيترک ذلک الزائد ويصلّي بما أمكن  من غير استلزام؛ وأمّا المضطرّ إلى الصلاة  في المكان المغصوب  فلا إشكال في صحّة صلاته.

1- الفیّاض: هذا إنما یتصوّر فیما إذا کان في المکان المغصوب شيء آخر وکان مغصوبا، کما إذا کانت فیه سجادة مغصوبة وصلّی علیها، فإن صلاته علیها بما أنها تستلزم تصرّفا زائدا علی الکون فیه وهو التصرّف في السجادة المتّحد مع السجود علیها، فمن أجل ذلک تبطل.

وأما بالنسبة الی الکون فیه فلا یتصوّر التصرّف الزائد فیه، إذ کل فرد یشغل من المکان بما یعادل حجم جسمه کمّا، ولا یختلف ذلک باختلاف ما یطرأ علیه من الحالات المختلفة کالقیام والقعود والرکوع والسجود ونحوها، وعلی هذا فلا فرق بین المحبوس في المکان المغصوب والمضطرّ الی الصلاة فیه، لأن وظیفة کلیهما تکون الصلاة مع الرکوع والسجود فیه باعتبار أنه لیس في الصلاة معهما تصرّف زائد علی الصلاة مع الایماء عوضا عنهما، حیث أنهما علی نسبة واحدة في حجم التصرّف ومقداره.

 

مسألة 9: إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لميحصل منه قصد القربة بطلت، وإلّا صحّت ؛ وأمّا إذا اعتقد الإباحة  فتبيّن الغصبيّة، فهي صحيحة من  غير إشكال(1) .

 1- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یکن الناسي هو الغاصب، وإلّا فالصحّة لا تخلو عن إشکال بل منع بملاک أن العقل یستقل بأن الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار ملاکا، فإذا کان الفعل مبغوضا في الواقع استحال ان یقع مصداقا للواجب.

 

مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم  الشرعيّ  وهي الحرمة (1)وإن كان الأحوط  البطلان خصوصآ في الجاهل المقصّر(2) .1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان جهله بالحکم مرکّبا لا مطلقا، وأما إذا کان بسیطا فلا یمکن الحکم بالصحّة وإن کان قاصرا، لأن الحرام لا یمکن أن یکون مصداقا للواجب کما مرّ.

2- الفیّاض: فیه: أن الجاهل بالحرمة إذا کان مقصّرا فلا مناص من الحکم بالبطلان وإن کان جهله بها مرکّبا لمکان مبغوضیّة الفعل وإن لم یمکن توجیه الخطاب التحریمی إلیه لمکان غفلته واعتقاده الجزمي بالخلاف ومع مبغوضیّته لا یعقل أن ینطبق الواجب علیه، فمن أجل ذلک یحکم بالبطلان واستحقاق العقوبة بحکم العقل.

 

مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لايجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ(1) ؛ وكذا إذا غصب آلات وأدوات، من الآجر  ونحوه وعمّر بها دارآ أو غيرها ثمّ جهل المالک، فإنّه لايجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ.

1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی، فإن الروایات الآمرة بالتصدّق للأموال المجهول مالکها من قبل أصحابها الی الفقراء مطلقة، ومقتضی إطلاقها أن کل من کان عنده من تلک الأموال فوظیفته التصدّق به من دون الرجوع الی  الحاکم الشرعي، ولا دلیل علی تقییده بما إذا کان التصدّق بها بإذن منه.

 

مسألة 12: الدار المشتركة لايجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها، إلّا بإذن الباقين.

مسألة 13: إذا اشـترى دارآ مـن الـمال الغـير المـزكّـى أو الـغـير المـخـمّس، يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّآ(1) ؛ فإن أمضاه الحاكم  ولايةً على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم، فيجب علي أن يشتري  هذا المقدار من الحاكم، وإذا لميمض بطل وتكون باقية على ملک المالک الأوّل.

 1- الفیّاض: في المساواة إشکال، والأظهر هو الفرق بین الزکاة والخمس أما الزکاة، فالأمر فیها کما في المتن غایة الأمر إن تصحیح الشراء کما یمکن بالرجوع الی الحاکم الشرعي وإمضائه ولایة من قبل الفقراء، کذلک یمکن بأداء المشتري من ماله الآخر بدون المراجعة الی الحاکم الشرعي، وقد نصّ علی ذلک صحیح عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

وأما الخمس، فالأظهر أنه مشمول لإطلاق روایات التحلیل التي عمدتها صحیحة یونس بن یعقوب، ومقتضی هذه الروایات أن المال المتعلّق للخمس إذا وصل الی أحد موالي الأئمة7 بهبة أو بیع أو نحو ذلک فهو حلال له، وبما أن هذا التحلیل تحلیل مالکي لا مجرّد أنه حکم شرعي فهو مساوق للتملیک، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین أن یکون المال واصلا إلیه ممّن لا یعتقد بالخمس أو ممّن یعتقد به.

 

 مسألة 14: من مات وعليه من حقوق الناس  كالمظالم أو الزكاة أو الخمس، لايجوز   لورثته  التصرّف في تركته (1) ولو بالصلاة في داره قبل أداء  ما عليه  من الحقوق.

1- الفیّاض: فیه: أن الظاهر من مورد کلام الماتن في هذه المسألة هو ما إذا کان الحقّ ثابتا في الأعیان بقرینة أنه تعرّض لحکم ما إذا کان الحقّ ثابتا في الذمّة في المسألة الآتیة، وعلی هذا فإن کان الحقّ من قبیل المظالم والزکاة لم یجز تصرّف الورثة في الترکة لأنها مشترکة بینهم وبین غیرهم قبل تأدیة الحقّ أو الاستئذان من الحاکم الشرعي في تأخیر الأداء. وأما إن کان من قبیل الخمس فلا یبعد شمول إطلاق روایات الحلّ له، وعدم وجوب إخراجه علی الورثة، وإن کان الاحتیاط بالنسبة الی کبار الورثة لا ینبغي ترکه لکن الصحیح عدم الفرق بین هذه المسألة والمسألة الآتیة.

 مسألة 15: إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة، لايجوز  للورثة  ولالغيرهم  التصرّف  في تركته(1) قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين المستغرق  إلّا إذا علم  رضا الديّان(2)  بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، وإلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره، ولافرق في ذلک بين الورثة وغيرهم؛ وكذا إذا لميكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا   أو غائبآ9 أو نحو ذلک (3) .

 1- الفیّاض: هذا لا من جهة أنها متعلّقة لحقّ الدیّان، بل قد مرّ في أول هذا الفصل أن مقتضی ظاهر النصوص هو أنها باقیة في ملک المیّت، فمن أجل ذلک لا یجوز للورثة ولا لغیرهم التصرّف فیها.

2- الفیّاض: تقدّم أن ما یعاد الدین من الترکة یبقی في ملک المیّت ولم ینتقل الی الورثة کما هو مقتضی النصوص من الآیة الشریفة والروایات، وعلیه فعدم جواز تصرّف الورثة فیه بلحاظ أنه تصرّف في ملک الغیر لا من جهة أنه متعلّق لحقّ الدیّان رغم کونه ملکا لهم. ثم إن الظاهر من الأدلّة أن اشتراک المیّت مع الورثة لیس علی نحو الاشاعة.

ومن هنا لو تلف من الترکة شيء کان التالف محسوبا علی الورثة دون المیّت، بل هو علی نحو الکلّي في المعیّن، ومن هنا یجوز تصرّف الورثة في الترکة إذا کانوا بانین علی إعطاء الدین من الباقي منها. نعم إذا لم یبق منها إلّا مقدار الدین لم یجز لهم التصرّف فیه إلّا بإذن ولیّ المیّت. ومن ذلک یظهر أنا لو قلنا بانتقال تمام الترکة الی الورثة متعلّقة لحقّ الدیّان، فمع ذلک یجوز تصرّف لورثة فیها ولا یتوقّف جوازه علی رضا الدیّان، باعتبار أن تعلّق جقّهم بها یکون علی نحو الکلّي في المعیّن لا علی نحو الاشاعة کما مرّ.

3- الفیّاض: فیه: أنه فرق بین المقام وبین ما إذا مات الشخص وعلیه دین، فإن اشتراک الورثة بعضهم مع بعض في الترکة إنما یکون علی نحو الاشاعة، وقد مرّ أن اشتراک المیّت مع الورثة، أو تعلّق حقّ الغرماء بها إنما یکون علی نحو الکلّي في المعیّن، فمن أجل ذلک لا یجوز تصرّف الورثة في الترکة علی الأولی إذا کان بعضهم قاصرا أو غائبا إلّا بإذن ولیّه، ویجوز علی الثاني علی تفصیل قد مرّ.

 

 مسألة 16: لايجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملک الغير، إلّا بإذنه الصريح   أو   الفحوى أو شاهد الحال. والأوّل كأن يقول: أذنت لک بالتصرّف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها؛ والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظنّ  الحاصل بالقول المزبور ، لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.

 الثاني: كأن يأذن في التصرّف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى  يكون راضيآ؛ وهذا أيضا يكفي فيه الظنّ  على الظاهر، لأنّـه مسـتـنـد إلـى ظاهـر اللـفظ إذا استـفيد منـه عـرفـآ ، وإلّا فلابـدّ مـن العلم بالرضا(1) ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا. والثالث كأن يكون هناک قرائن وشواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلک؛ ولابدّ في هذا القسم  من حصول القطع (2) الرضا ، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجّيّة الظنّ  الغير الحاصل منه .1- الفیّاض: بل یکفي الاطمئنان أیضا.

2- الفیّاض: في اللاّبدیّة إشکال، والأظهر کفایة الاطمئنان أیضا.

 

مسألة17: يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعآ عظيمآ ، بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها (1) وإن لميكن إذن من مُلّاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لايبعد ذلک وإن علم كراهة الملّاک  وإن كان الأحوط  التجنّب حينئذٍ مع الإمكان.

1- الفیّاض: الظاهر أن مراده1 من التعذّر أو التعسّر النوعي وبالنسبة الی غالب الناس لا الشخصي، وإلّا فلا فرق بین الأراضي المتّسعة وغیرها، فإن وجوب الاجتناب عنها إذا کان حرجیا فهو مرفوع وإن لم یکن من الأراضي الواسعة، هذا إضافة الی أن الدلیل علی جواز التصرّف في تلک الأراضي إنما هو السیرة العملیة الجاریة علی ذلک من لدن عصر التشریع الی زماننا هذا في تمام القری والأریاف مع عدم الطریق عادة الی إحراز رضا الملّاک، ولم یرد منهم7 من مبدأ عصر العصمة الی منتهاه ردع عن العمل بهذه السیرة رغم أن ابتلاء الناس بالتصرّف في تلک الأراضي في العصور المتقدّمة کان أکثر، ولکن لابد من تقیید هذه السیرة بها إذا لم ینه مالکها عن التصرّف بها، وإلّا فلا سیرة علی الجواز مع النهي، وفي حکمه ما إذا علم بعدم رضاه به.

وأما إذا کان مالکها صغیرا أو مجنونا أو کان الصغیر أو المجنون بین ملاکها فإن کن له ولیّ حقیقیّ کالأب أو الجدّ وعلم به کان حاله حال المالک البالغ، فالعبرة إنما هي بإحراز عدم کراهته ونهیه عن التصرّف، حیث أن أمر التصرّف في ماله بیده، ولا یعتبر فیه مراعاة الغبطة والمصلحة، بل یکفي فیه خلوّه عن المفسدة کما هو المفروض في المسألة وإن لم یکن له ولیّ حقیقیّ کان ولیّه الحاکم الشرعي، وحینئذ لا یکفي عدم إحراز کراهته بل لابد من إحراز أن تصرّفه في ماله مبنیّ علی مراعاة المصلحة والغبطة وکونه صلاحا للمولّی علیه، وإلّا لم ینفذ ولا طریق لنا الی إحراز ذلک، وعندئذ یشکل التصرّف فیها. وأما إذا شکّ في أنه له ولیّ حقیقیّ أو لا، فالظاهر هو البناء علی أن له ولیّا کذلک بمقتضی استصحاب بقائه، هذا کلّه فیما إذا علم بوجود المالک الصغیر أو المجنون، وأما إذا شکّ في ذلک فالسیرة جاریة، وبذلک یظهر حال ما ذکره1 في المسألة.

 

 

مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والاُمّ والأخ  والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بيته والصديق ؛ وأمّا مع العلم بالكراهة فلايجوز، بل يشكل  مع ظنّها  أيضا(1) .

1- الفیّاض: لا أثر للظنّ، إلّا أن یکون المقصود منه الأمارات المعتبرة الظنیّة کخبر الثقة أو نحوه.

 

مسألة 19: يجب على الغاصب  الخروج من المكان المغصوب؛ وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت  يجب الاشتغال بها  حال الخروج مع الايماء للركوع   والسجود، ولكن يجب  علي قضاؤها  أيضا(1)  إذا لميكن الخروج عن توبة وندم(2)، بل الأحوط القضاء  وإن كان من ندم ويقصد التفريغ للمالک.

1- الفیّاض: في الوجوب إشکال بل منع باعتبار أنه إذا أتی بالصلاة حال الخروج من جهة ضیق الوقت وعدم إدراکها فیه بعده، فبما أنها لا تکون متّحدة مع الغصب وهو التصرّف الخروجي المبغوض فلا محالة تقع صحیحة ومعها لا وجه لوجوب قضائها خارج الوقت.

2- الفیّاض: فیه: أن التوبة لا ترفع مبغوضیّة التصرّف الخروجي وإنما ترفع استحقاق العقوبة علیه، فإذن لا وجه للتفصیل في الحکم بالصحّة وعدمه بین التوبة وعدمها، فإن الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة مع الایماء عوضا عن الرکوع والسجود صحیحة مطلقا علی القول بعدم اتّحادها مع الغصب وإن لم یتب، وباطلة مطلقا علی القول باتّحادها معه وإن تاب، وأما عدم کون التوبة رافعة للحرمة والمبغوضیّة عن التائب فلضرورة أنه لم یقم دلیل علی تقیّد إطلاق دلیلها بغیره.

 

 

مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانآ أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لايجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع  والخروج؛ وإن كان في ضيق الوقت ، اشتغل بها حال الخروج سالكآ أقرب الطرق مراعيآ للاستقبال بقدر الإمكان ولايجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لميعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلّا فيصلّي ثمّ يخرج؛ وكذا الحال إذا كان مأذونآ من المالک في الدخول، ثمّ ارتفع الاذن، برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.

 

مسألة 21: إذا أذن المالک بالصلاة خصوصآ أو عمومآ ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها، وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ؛ وإن كان ذلک بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّآ وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلّا إذا كان موجبآ لضرر عظيم على المالک، لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع  في السعة(1) والتشاغل بها خارجا في الضيق، خصوصآ في فرض الضرر على المالک.

 1- الفیّاض: بل هو المتعیّن ولا یمکن إتمام هذه الصلاة صحیحة، لأنه إن أتی بها مع الایماء بطلت من جهة تمکّنه من الصلاة مع الرکوع والسجود في الوقت خارج الأرض المغصوبة، وإن أتی بها مع الرکوع والسجود بطلت أیضا من جهة أن السجود متّحد مع الحرام.

 

مسألة 22: إذا أذن المالک في الصلاة ولكن هناک قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره، لايجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.

مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة  في حال الخروج (1)، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين.

1- الفیّاض: هذا هو المتعیّن في غیر صلاة الغداة لما ذکرناه من المناقشة في شمول حدیث (من أدرک) لغیرها، وعلیه فبما أن الصلاة لا تسقط عن المکلّف في الوقت فوظیفته حینئذ الاتیان بها ولو إیماء، ولا یجوز له تفویت الوقت، وأما في صلاة الغداة فالأمر بالصلاة التامّة في الوقت قد سقط جزما لعدم تمکّن المکلّف منها وبما أن الصلاة لا تسقط عنه بحال فیعلم إجمالا أن الأمر بالصلاة الناقصة قد جعل من قبل الشرع، ولکن لا یعلم أن المجعول هو الأمر بالصلاة مع الایماء بإدراک تمامها في الوقت، أو الأمر بالصلاة مع الرکوع والسجود بإدراک رکعة منها فیه، فإذن لابد من الرجوع الی مرجّحات باب المعارضة باعتبار وقوعها بین دلیلي الوقت والرکوع والسجود فإن کان هناک مرجّح فهو، وإلّا فالوظیفة هي التخییر.

 

 الثاني من شروط المكان : كونه قارّا ؛ فلايجوز الصلاة على الدابّة أو الاُرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي ؛ نعم، مع الاضطرار ولو لضيق الوقت  عن الخروج من السفينة مثلا، لا مانع، ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال  والاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة. وإن أمكنه الاستقرار في حال القرائة والأذكار، والسكوت خلالها حين الاضطراب، وجب ذلک  مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلّا فهو مشكل(1) .

 

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا إشکال في الصحّة في هذه الصورة، فإن المکلف إذا لم یتمکّن من الاستقرار وجب الاتیان بالصلاة في هذا الحال، وإلّا لزم تفویت الصلاة، ولا فرق بین أن یکون عدم تمکّنه من الاستقرار بنفسه أو بتبع مکانه، فإن المستفاد من روایات المسألة بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة أن استقرار المکان لیس شرطا تعبّدیّا للصلاة بل هو من جهة الحفاظ علی أجزائها وشرائطها کالرکوع والسجود والطمأنینة والاستقرار، فلو تمکّن المکلّف من الحفاظ علیها ولو بالصلاة علی الدابة، کما إذا کانت وظیفته الصلاة جالسا مع الایماء، أو الصلاة في السفینة جاز أن یصلّي علیها، فإن الحرکة التبعیّة لا تمنع من صحّتها إذا کانت مع الطمأنینة والاستقرار.

 

مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط  ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القرائة والذكر مع الشرط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولاتضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما وإن كان الأحوط   القصر على حال الضيق والاضطرار.

 

 مسألة 25: لاتجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار(1)، وكذا ما كان مثلها .

1- الفیّاض: هذا إذا لم یتمکّن من الاستقرار في تمام الحالات، وأما إذا تمکّن منه، کما إذا أمکن أن یصل بالضغط علی الموضع الی قرار ثابت یستقرّ علیه في حال الاشتغال بالصلاة وفي حال السجود، ومثال ذلک أن یضع ورقة علی فراش قطني منفوش ویسجد علیها، فإن الورقة تهبط عند ما یضع جبهته علیها لرخاوة القطن ولکنها تستقرّ في نهایة المطاف، فإذا سجد عیلها ینتظر الی أن یستقرّ ثم یأتي بالذکر صحّ سجوده، وکذلک الأمر في سائر الحالات، فصحّة الصلاة تدور مدار استقرار المصلّي حال القراءة والذکر وإن لم یکن مستقرّا في سائر الأحوال.

 

 

الثالث: أن لايكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمينان بإمكان الإتمام لايجوز   الشروع  فيها  على الأحوط (1)؛ نعم، لايضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.

1- الفیّاض: فیه: أن عدم الجواز مبنیّ علی اعتبار الجزم بالنیّة في صحّة العبادة، ولکنه غیر معتبر إذ لا شبهة في کفایة الاتیان بها بداعي احتمال أمرها في الواقع، وعلی هذا فیجوز الشروع فیها بداعي احتمال أمرها، أو بمقتضی استصحاب عدم عروض ما یمنع عن إتمامها.

 

 الرابع : أن لايكون  ممّا يحرم  البقاء  فيه (1)، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلک ممّا هو محلّ للخطر على النفس.

1- الفیّاض: تقدّم أنه لا ملازمة بین حرمة کون المصلّي في مکان وبین بطلان صلاته فیه، ما لم یتّحد الحرام مع الواجب فیه، والفرض عدم الاتّحاد هنا حتی في السجدة حیث أن الأرض مباحة.

 

 

الخامس: أن لايكون  ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم  علیهم السّلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكآ لحرمته(1) .

1- الفیّاض: فیه: أن الأمر کذلک إذا کان وقوفه مصداقا للهتک المحرّم، فإنه حینئذ إذا صلّی عیله کانت صلاته مصداقا له فبطلت، إذ فرق بین أن یکون الوقوف في مکان محرّما بملاک التصرّف فیه بدون إذن صاحبه کالوقوف تحت خیمة مغصوبة مع کون الأرض مباحة، وبین أن یکون الوقوف فیه محرّما بملاک مصداقا للهتک لا من جهت التصرّف فیه باعتبار أنه لیس متعلّقا لحقّ غیره، فعلی الأول لا تکون الصلاة فیه باطلة لعدم اتّحاد الحرام مع الواجب، وعلی الثاني باطلة للاتّحاد علی أساس أنها بنفسها مصداق للهتک. نعم إذا لم تکن حرمة الوقوف فیه من باب الهتک بل من جهة أخری لا ترتبط بالصلاة لم تمنع منها.

 

السادس: أن يكون ممّا يمكن  أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي؛ فلايجوز

الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لايقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقآ لايمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر؛ نعم، في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان. ولو دار الأمر بين مكانين، في أحدهما قادر على القيام لكن لايقدر على الركوع والسجود إلّا موميآ وفي الآخر لايقدر عليه ويقدر عليهما جالسآ، فالأحوط  الجمع  بتكرار الصلاة ، وفيالضيق لايبعد التخيير(1) .

1- الفیّاض: تقدّم غیر مرّة أن أمثال المقام داخلة في کبری باب التعارض، فإن الأمر وهو المتعلّق بالصلاة التامّة قد سقط جزما، والأمر الثاني المجعول بعد سقوط الأمر الأول مردّد بین تعلّقه بالصلاة مع القیام أو بالصلاة مع الرکوع والسجود، أو بأحدها یعني الجامع، وبما أنه لا ترجیح لدلیل القیام علی دلیل الرکوع والسجود، فالوظیفة هي التخییر.

 

 السابع: أن لايكـون مقدّما  على قبر معصوم علیهم السّلام  ولامساويآ له  مع عدم 

الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط (1)، ولايكفي في الحائل الشبابيک والصندوق الشريف وثوبه.

1- الفیّاض: الظاهر أن هذا الحکم تأدیبیّ، حیث أن التقدّم علی المعصوم  في الموقف في نفسه لا یحتمل أن یکون حکما إلزامیّا، بل لا محالة یکون تأدّبیّا بلا فرق بین أن یکون ذلک في الصلاة أو في غیرها باعتبار أن الظاهر من التعلیل في الروایة مطلق التقدّم لا في خصوص الصلاة.

 

 

 

الثامن: أن لايكون نجسآ نجاسةً متعدّية  إلى الثوب أو البدن ؛ وأمّا إذا لمتكن متعدّية، فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته وإن لمتكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة  أيضا مطلقا، خصوصآ إذا كانت عليه عين النجاسة.

 

 التاسع : أن لايكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم  بأزيد من أربع أصابع  مضمومات، على ما سيجيء في باب السجدة.

 

العاشر: أن لايصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع   بذراع اليد على الأحوط  وإن كان الأقوى  كراهته(1)  إلّا مع أحد الأمرين؛ والمدارعلى الصلاة الصحيحة  لولا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. والأولى  في الحائل  كونه مانعآ عن المشاهدة وإن كان لايبعد كفايته  مطلقا، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة  بمن شرع في الصلاة لاحقآ   إذا كانا مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمّهما، وترتفع أيضا بتأخّر المرأة مكانآ بمجرّد الصدق   وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه؛ كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لايصدق معه التقدّم أو المحاذاة وإن لميبلغ عشرة أذرع  .

 

1- الفیّاض: هذا هو الصحیح، وذلک لأن الروایات الناهیة عن صلاة الرجل بمحاذاة صلاة المرأة وبالعکس ظاهرة في نفسها في مانعیّة المحاذاة، ولکن لا یمکن الحفاظ علی هذه الظاهرة العرفیة وذلک لأن مانعیّة المحاذاة في بعض هذه الروایات قد حدّدت بالمسافة بینهما بأقلّ من شبر، وفي الآخر بأقلّ ممّا لا یتخطّی، وفي الثالث بأقلّ من ذراع، وفي الرابع بأقلّ من رجل، وفي الخامس بعظم الذراع فصاعدا، وفي السادس بأقلّ من عشرة أذرع... ومن الواضح أنه لا یمکن تحدید مانعیّتها بهذه المراتب المتفاوته طولا وقصرا حیث یلزم من فرض وجوده عدمه، فإذن بطبیعة الحال یکون هذا الاختلاف بنفسه قرینة علی أنها في مقام بیان الحکم الترخیصی وهو الکراهة، واختلافها یکشف عن اختلاف مراتبها في الشدّة والضعف.

وبکلمة أخری: إن الروایات ظاهرة عرفا في شرطیّة البعد المسافتي بین الرجل والمرأة في صحّة صلاة کلّ منهما بمحاذاة صلاة الآخر، وبما أن تلک الروایات بأنفسها مختلفة في تحدید ذلک البعد قصرا وطولا فمن أجل ذلک لا یمکن الحفاظ علی هذا الظهور لاستحالة کون کلّ بعد من تلک الأبعاد بینهما شرطا بحدّه الخاص وإلّا لزم الخلف، فإذن لابد من علاج ذلک بأحد أمرین...

الأول: أن ترفع الید عن ظهور تلک الروایات في شرطیّة تلک الأبعاد ما عدا ظهورها في شرطیّة البعد الأول وهو الحدّ الأدنی منه.

الثاني: أن ترفع الید عن ظهورها في الجمیع وحملها علی بیان الحکم الترخیصي وهو الکراهة باعتبار أن لها مراتب مختلفة، واختلاف الروایات في تحدید مراتب البعد بینهما یکشف عن اختلاف مراتب الکراهة.

الظاهر هو الأمر الثاني، بل هو المتعیّن لمجموعة من القرائن:

 الأولی: أن لازم الفرض الأول هو إلغاء کافة الروایات المتضمّنة لاعتبار سائر مراتب البعد بینهما علی کثرتها من جهة معارضتها للروایات المتضمّنة لاعتبار المرتبة الأولی، ومتقضی القاعدة إلغاؤها نهائیا، وهو في نفسه بعید، وحملها علی الکراهة بحاجة الی قرینة تدلّ علی التفکیک بینها وبین الروایات المتضمّنة للمرتبة الأولی من العبد، فإن کانت القرینة اختلاف تلک الروایات في مراتب البعد فهي قرینة علی حمل الجمیع علی الکراهظ لا خصوص تلک الروایات وإن کانت شیئا آخر فهي غیر متوفّرة.

الثانیة: أن الفرض الأول لا یمکن تطبیقه بالنسبة الی بعض الروایات کصحیحة زرارة التي هي ناصّة في تخییر المکلّف في الفصل بینه وبین المرأة بمالا یتخطّی أو قدر عظم الذراع فصاعدا، وذلک لاستحالة تقیید شرطیّة الفصل بینهما بأحد البعدین علی نحو التخییر، فإذن یکون نصّ الصحیحة قرینة علی أن مدلولها حکم ترخیصی لا إلزامي.

ودعوی أن هذه الصحیحة معارضة بما دلّ من الروایات علی اعتبار الفصل بینهما تعیینا فلا تکون حجّة...

خاطئة؛ فإنها ناصّة في التخییر بین المسافتین الأقلّ والأکثر، وتلک الروایات ظاهرة في التعیین، وقد عرفت أن هذا التخییر لا یمکن تطبیقه علی الحکم الالزامی، فإذن تکون الصحیحة قرینة علی التصرّف فیها وحملها علی خلاف ظاهرها وهو الکراهة.

الثالثة: أن صحیحة الفضیل عن أبي جعفر : (قال: إنما سمّیت بکّة لأنه تبک فیها الرجال والنساء والمرأة تصلّي بین یدیک وعن یمینک وعن یسارک ومعک ولا بأس بذلک وإنما یکره في سائر البلدان)(الوسائل ج 5 باب: 5 من أبواب مکان المصلّي الحدیث: 10) تدلّ بوضوح علی أن المراد من الکراهة فیها إنما هي في مقابل الحکم الالزامی، بداهة أنه لو کان المراد منها الحرمة لم یکن فرق بین مکّة وغیرها، إذ لا یحتمل أن یکون الفصل بینهما بقدر شبر أو أکثر شرطا في سائر البلدان دون مکّة. فإذن لا محالة یکون المراد الفصل من الکراهة الحکم الترخیصي واختلاف مکّه مع سائر البلدان إنما هو في ذلک، فإن صلاة المرأة عن یمین الرجل أو یساره أم أمامه وإن لم یکن بینهما بمقدار شبر لم تکن مکروهة فیها، وأما في سائر البلدان فهي مکروهة.

فالنتیجة: إن اختلاف الروایات في مراتب الفصل سعة وضیقا وطولا وقصرا بنفسه قرینة علی أنها لا تتضمّن حکما إلزامیّا، بل في مقام بیان الحکم الترخیصي وهو الکراهة، ومتی ما کان الفصل بینهما أقلّ کانت الکراهة أشدّ، فأدنی مرتبة منها ما إذا کان الفصل بینهما بما دون عشرة أذرع وإذا بلغ عشرة أذرع انتفت الکراهة نهائیّا.

 

 

مسألة26: لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً، بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين(1)  أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة.

1- الفیّاض: في إلحاق غیر البالغ بالبالغ إشکال بل منع، لاختصاص الدلیل بالرجل والمرأة وعدم شموله للصبیّ والصبیّة، وعلی هذا فلا مانع من صلاة الرجل بمحاذاة صلاة الصبیّة وصلاة المرأة بمحاذاة صلاة الصبیّ، أو صلاة کلّ من الصبیّ والصبیّة بمحاذاة صلاة الآخر وصلاة الصبیّ بمحاذاة صلاة المرأة وصلاة الصبیّة بمحاذاة صلاة الرجل.

 

 

مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.

مسألة 28: الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق  والاضطرار  لا مانع ولاكراهة ؛ نعم، إذا كان الوقت واسعآ يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.

مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة، لاكراهة ولا إشكال، وكذا العكس؛ فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.

 

مسألة 30: الأحـوط  ترک الـفـريـضـة  علـى سطـح الـكـعـبـة(1) وفـي جوفها  اختيارا ولابأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن  ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة. وإذا صلّى على سطحها، فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائما ؛ والقول بأنـّه يصلّي مستلقيا متوجّها إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعا ضعيف.

 

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک، فإن الکعبة وإن لم تکن عبارة عن بنیة البیت، بل هي کموضع لها عمودیا، ومن هنا لا فرق بین أن یکون موقف المصلّي عالیا أو نازلا، إلّا أن الواجب هو استقبال ذلک الموضع، وأما إذا کان في سطح البیت فلا یتمکّن من استقباله، فإن المتبادر من استقبال الکعبة والتوجّه إلیها هو أن یکون موقف المتوجّه إلیها والمستقبل لها خارجا عنها جزما لأن من کان علی سطح المسجد مثلا لا یصدق أنه متوجّه إلیه لوضوح أن التوجّه الی شيء یستدعي أن یکون المتوجّه إلیه خارجا عنه وإلّا لم یصدق. وأما الصلاة في داخل البیت فقد ثبت جوازها بالنصّ والتعدّي عنه الی سطح البیت بحاجة الی قرینة بعد ما کان الحکم علی خلاف القاعدة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -