انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی شرائط لباس المصلّي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي اُمور :

الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لاتتمّ فيه الصلاة منفردآ، بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

 الثاني: الإباحة(1) ، وهي أيضا شرط في جميع لباسه ، من غير فرق بين الساتر وغيره(2)، وكذا في محموله (3) فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطآ منه، عالما بالحرمة عامدا بطلت  وإن كان جاهلا بكونه مفسدآ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا   وإن كان الحكم بالصحّة لايخلو عن قوّة (4)؛ وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة. والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أوغيره، لكنّ الأحوط  الإعادة بالنسبة إلى الغاصب  خصوصآ إذا كان بحيث لايبالي على فرض تذكّره أيضا.

 1- الفیّاض: الأظهر أن إباحة الساتر لیست شرطا في صحّة الصلاة بل الصلاة صحیحة مع کون الساتر مغصوبا، وذلک لأنه لم یرد نهي عن الصلاة في المغصوب کما ورد عن الصلاة في الحریر أو الذهب أو النجس أو ما لا یؤکل أو نحو ذلک لکي یکون إرشادا الی أن إباحته شرط في صحّة الصلاة، فإذن لا محالة تکون شرطیّة إباحة الساتر منوطة بکون الحرام متّحدا مع الواجب، وأما إذا لم یکن متّحدا معه فلا تکون شرطا ودخلیة في صحّة الصلاة، وعلی هذا فلابد من النظر الی حدود الحرام والواجب في المقام، فالحرام هو الستر بالساتر المغصوب، والواجب هو الصلاة المرکّبة من الأجزاء والمقیّدة بالشروط منها الستر، وذات الشروط خارجة عن الصلاة والتقیّد بها داخل فیها وجزؤها، وفي المقام بما أن الحرام وهو الستر باعتبار أنه تصرّف في الساتر المغصوب والواجب وهو الصلاة المقیّدة به فلا یکون متّحدا مع الواجب بل هو خارج عنه والتقیّد به جزء له وهو أمر ذهنیّ لا واقع موضوعي له في الخارج، وأما القید وهو الستر فهو خارج عنه وعلیه فلا ینطبق الواجب وهو الصلاة علیه لکي یمنع عن الصحّة باعتبار أن الحرام یستحیل أن یکون مصداقا للواجب. وعلی ذلک فالساتر إذا کان مغصوبا لم یمنع من صحّة الصلاة وإن ارتکب المصلّي محرّما باعتبار أنه تصرّف فیه، نظیر من صلّی في الأرض المغصوبة إذا کان موضع سجوده مباحا، فإنه وإن ارتکب محرّما وهو التصرّف فیها ولکن بما أنه لا یکون متّحدا مع الصلاة في الخارج فلا یمنع من صحّتها.

وبذلک یظهر حال المسائل الآتیة جمیعا لأنها مبنیّة علی أن تکون إباحة الساتر شرطا لصحّة الصلاة، وغصبیّة مانعة عنها.

2- الفیّاض: تقدّم أن شرطیّة الاباحة لم تثبت حتی في الساتر الفعلي للمصلّي فضلا عن جمیع لباسه، وعلی تقدیر ثبوتها فیه فلا دلیل علی ثبوتها في سائر لباسه، لأن التصرّف فیها لا یکون متّحدا مع الصلاة لکي یکون مانعا عن صحّتها.

3- الفیّاض: فیه: أنه لا وجه لاشتراط الاباحة فیه وإن قلنا باشتراطها في اللباس ولو بملاک أن النهي عنه یرجع الی النهي عن الصلاة فیه، ولکن هذا الملاک غیر متوفّر في المحلول.

4- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن جهله بالحرمة إن کان مرکّبا فحاله حال الناسي فلا مانع من الحکم بالصحّة بملاک أنه لا حرمة في الواقع حینئذ. وإن لم یکن مرکبا فلا مناص من الحکم بالفساد وإن کان قاصرا لأن الحرام لا یقع مصداقا للواجب وإن لم یکن منجزا وبذلک یظهر حال الجهل بالغصبیّة، فإنه إن کان مرکّبا فحاله حال نسیانها. وإن کان بسیطا فلا مناص من الحکم بالبطلان لاستحالة کون الحرام في الواقع مصداقا للواجب فیه.

 

مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير  بأن يكون مرهونآ

مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنـّه لايجري عليه حكم المغصوب، لأنّ الصبغ يعدّ تالفآ، فلايكون اللون لمالكه، لكن لايخلو عن إشكال  أيضا (1)؛ نعم، لو كان الصبغ أيضا مباحآ، لكن أجبر شخصآ على عمله ولميعط اُجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولميعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضا؛ وأمّا إذا كان للغير فمشكل وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفآ  فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصآ إذا لميمكن ردّه بفتقه، لكنّ الأحوط ترک الصلاة فيه قبل إرضاء مالک الخيط، خصوصآ إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحآ، بل لايُترک في هذه الصورة .

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا إشکال في جواز التصرّف في هذا الثوب المصبوغ وإن قلنا بأن الصبغ التالف یکون متعلّقا لحقّ المالک، ولکن لما لم تکن له مالیّة لم یکن مانع من التصرّف فیه إلّا إذا کان مزاحما لصاحب الحقّ، فإنه لا تجوز مزاحمته حیث أنه أولی بالتصرّف في حقّه إذا أراد. وفي المقام بما أنه لا یتمکّن من التصرّف فیه فلا مانع من تصرّف غیره.

 

مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب، فلا إشكال فيجواز الصلاة فيه بعد الجفاف؛ غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ؛ وأمّا مع رطوبته، فالظاهر  أنّه كذلک أيضا وإن كان الأولى  تركها حتّى يجفّ.

 مسألة 4: إذا أذن المالک للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة  صحّت خصوصآ بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلی غيره  نعم، مع الظهور في العموم لاإشكال.

 

مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّک بحركات الصلاة  يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا (1)

1- الفیّاض: تقدّم حکم ذلک في أول هذا الفصل.

 

مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف، صحّت صلاته  فيه(1).

1- الفیّاض: هذا في یر الغاصب، وأما فیه فلا یبعد البطلان باعتبار أن الاضطرار مستند الی سوء اختیاره، وهو لا یرفع ملاک الحرمة في الواقع وهو المبغوضیّة وإن کان رافعا للخطاب التحریمي باعتبار أنه لغو.

 

مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه  فورآ  وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة(1)، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراک ركعة يقطع الصلاة، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع.

1- الفیّاض: في الحکم بالصّة مطلقا إشکال بل منع، أما بناء علی ما قوّیناه من أن غصبیّة الساتر مع العلم بها لا تکون مانعة عن صحّة الصلاة فالأمر واضح ولکنه خارج عن مفروض المسألة. وأما بناء علی المشهور من أنها مانعة عن صحّة الصلاة فعندئذ إن کان جهله بها بسیطا لم یمکن الحکم بصحّة الأجزاء السابقة التي أتی بها في هذا الحال، لأن الحرام لا یمکن أن یکون مصداقا للواجب في الواقع وإن لم یکن منجزا، ولا یمکن التمسّک هنا بحدیث (لا تعاد) لأن مفاده أن الاخلال بجزء أو شرط من الصلاة جهلا أو نسیانا لا یضرّ ولا یوجب الاعادة إذا أو علم بالحال بعد الانتهاء من الصلاة وإتمامها ولیس مفاده نفي الحرمة التکلیفیّة عند الجهل بها، والفرض أن مانعیّة الغصب لیست وضعیّة کمانعیّة النجاسة، بل من جهة حرمته التکلیفیّة لا تجتمع مع الوجوب التکلیفي في شيء واحد وتمنع من انطباق الواجب علیه. ومن المعلوم أن مفاد حدیث (لا تعاد) لیس نفي حرمة الغصب في الواقع وعدم منعها عن انطباق الواجب علیه. وأما إن کان جهله بها مرکّبا أو ناسیا لها فعندئذ تکون الأجزاء السابقة محکومة بالصحّة ولکن وظیفته حینئذ نزع الستر المغصوب فورا من بدنه باعتبار أنه أخفّ المحذورین، وهذا النزع لابد أن یکون في الآن المتخلّل لا في حال اشتغاله بالصلاة وإلّا لأدّی الی بطلانها. وعلیه فإن کان له ساتر آخر في بدنه غیره فهو، وإن لم یکن فإن تمکّن من تحصیله وجب إلّا إذا سبّب تحصیله الاخلال بالموالاة، فعندئذ تبطل الصلاة، وبذلک یظهر حال ما ذکره الماتن1 في السمألة.

 

مسألة 8: إذا استقرض ثوبآ وكان من نيّته  عدم أداء عوضه  أو كان من نيّته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنـّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم : أنّه لو لمينو الأداء أصلا، لا من الحلال ولا من الحرام، أيضا كذلک؛ ولايبعد ماذكراه(1) ، ولايختصّ بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلک وكان من نيّته عدم أداء العوض  أيضا كذلک.

1- الفیّاض: بل هو بعید جدّا، فإنه یملک الثوب بالاستقراض فیکون تصرّفه فیه حینئذ تصرّفا في ملکه لا في ملک غیره حتی یکون مغصوبا غایة الأمر إن ذمّته تبقی مشغولة بثمنه.

 

مسألة 9: إذا اشترى ثوبآ بعين مال  تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما   من مال آخر، حكمه حكم المغصوب .

 الثالث: أن لايكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا  كميتة السمک ونحوه ممّا ليس له  نفس سائلة على الأحوط (1)  وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغآ أو لا. والمأخوذ من يد المسلم  وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط  اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ. ويستثنى من الميتة  صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلک ممّا مرّ في بحث النجاسات.

1- الفیّاض: بل علی الأظهر لإطلاق صحیحة ابن أبي عمیر الظاهرة في مانعیّة المیتة بعنوانها لا بعنوان أنها نجسة عی تفصیل ذکرناه في بحث الفقه.

 

مسألة 10:  اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر  أو المطروح في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوا المسلمين  أو المطروح في أرض المسلمين إذا لميكن عليه أثر الاستعمال، محكوم  بعدم التذكية ولايجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنـّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى.

 مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانه  وإن لميكن ملبوسآ

مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلا،  لمتجب  الإعادة ؛ نعم، معالالتفات والشک لا تجوز ولا تجزي؛ وأمّا إذا صلّى فيها نسيانآ، فإن كانت ميتة ذيالنفس أعاد في الوقت وخارجه  وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلاتجب الإعادة.

 مسألة 13: المشكوک في كونه من جلد الحيوان أو من غيره، لا مانع من الصلاة فيه.

 الرابع: أن لايكون من أجزاء ما لايؤكل لحمه  وإن كان مذكّى أو حيّآ، جلدآ كان أو غيره؛ فلايجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه و وبره، ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوسآ أو مخلوطآ به أو محمولا حتّى شعرة واقعة على لباسه  بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهرآ مادام رطبآ، بل ويابسآ إذا كان له عين. ولا فرق في الحيوان  بين كونه ذا نفس أو لا، كالسمک الحرام أكله

مسألة :14 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها؛ وكذا الصدف، لعدم معلوميّة كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لميعلم كونه ذا لحم؛ وأمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا، لعدم كونه جزء من الحيوان .

 مسألة :15 لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره، كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة؛ نعم، لو اتّخذ لباس من شعر الإنسان، فيه إشكال (1) سواء كان ساترآ أو غيره، بل المنع قويّ  خصوصآ الساتر .

1- الفیّاض: الاشکال ضعیف جدّا، ولا مانع من الصلاة فیه بلا فرق بین کونه ساترا أو لا، وذلک لانصراف ما دلّ علی عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا یؤکل لحمه عن الانسان.

 مسألة :16 لافرق في المنع بين أن يكون ملبوسآ  أو جزءً منه، أو واقعا  عليه  أو كان في جيبه، بل ولو في حُقّة هي في جيبه

مسألة :17 يستثنى ممّا لايؤكل، الخزّ الخالص الغير المغشوش بِوَبَر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب ؛ وأمّا السمور والقاقم والفنک(1) والحواصل، فلايجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى

1- الفیّاض: فیه: أن الأظهر جواز الصلاة فیه کالسنجاب والخز، وتدلّ علیه مجموعة من الروایات؛ منها: قوله7 في صحیحة أبي علیّ بن راشد، فصل: الفنک والسنجاب (الوسائل ج 4 باب: 3 من أبواب لباس المصلّي الحدیث: 5)، ولا معارض له. وأما موثقة ابن أبي بکیر الدالّة علی عدم جواز الصلاة في کل شيء حرام أکله فهي مطلقة وهو یصلح أن یکون مقیّدا لإطلاقها.

وأما الحواصل فقد ورد ترخیص الصلاة فیها في روایة بشیر بن بشّار، ولکن بما أنها ضعیفة سندا فالمرجع فیها عموم الموثقة.

وأما السمور؛ فالروایات الخاصّة فیه متعارضة نفیا وإثباتا، فتسقط من جهة المعارضة، فالمرجع فیه العامّ الفوقي وهو الموثقة.

وأما الثعالب؛ فالروایات المرخّصة فیها إما محمولة علی التقیّة من جهة معارضتها بالروایات المانعة، أو أن کلتیهما تسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع العامّ الفوقي فالنتیجة واحدة علی کلا التقدیرین وهي عدم جواز الصلاة فیها.

وأما القاقم؛ فلم یرد فیه نصّ، فإن کان ممّا لا یؤکل فهو مشمول لعموم الموثقة، وإلّا فلا مانع من الصلاة فیه.

وأما الأرنب؛ فالروایة المعتبرة الدالّة علی جواز الصلاة فیه غیر موجودة، فالمرجع هو عموم الموثقة.

 

مسألة :18 الأقوى جواز الصلاة في المشكوک كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت؛ وأمّا إذا شکّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان، فلا إشكال فيه.

مسألة :19 إذا صلّى في غير المأكول جاهلا  أو ناسيا ، فالأقوى صحّة صلاته .

مسألة :20 الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض  كالموطوء والجلّال  وإن كان لايخلو عن إشكال

 الخامس: أن لايكون من الذهب للرجال. ولايجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا؛ ولا فرق بين أن يكون خالصآ أو ممزوجآ  بل الأقوى اجتناب الملحّم ابوالمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ؛ ولا فرق بين ما فيه الصلاة وما لاتتمّ كالخاتم والزر(1) ّ ونحوهما؛ نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكآ أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان(2)   به  بل الأقوى أنـّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف(3) والخنجر  ونحوهما   وإن اُطلق عليهما اسم اللبس لكنّ الأحوط اجتنابه. وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه؛ وأمّا الصبيّ المميّز فلايحرمعليه  لبسه  ولكنّ الأحوط  له عدم الصلاة فيه.

1- الفیّاض: فیه: أن الزر من المحمول لا الملبوس، والمحرّم إنما هو لبس الذهب لا حمله کما صرّح به1.

2- الفیّاض: بل لا بأس أن یلبّسها بالذهب، فإن الممنوع إنما هو لیس المصلّي له، والفرض أنه لا یصدق علی لبس السنّ لبس المصلّي.

3- الفیّاض:في القوّة إشکال بل منع، لأ الوارد في النصّ جواز تحلیة السیف بالذهب والفضة ولا ملازمة بین جوازها تکلیفا وجواز الصلاة فیه وضعا، فإذن مقتضی إطلاق موثقة عمّار عدم جواز الصلاة فیه. نعم لا یبعد أن یفهم العرف منه الملازمة بین جواز تحلیته وجواز لبسه دون الصلاة فیه.

 مسألة 21:  لا بأس بالمشكوک كونه ذهبآ، في الصلاة وغيرها.

 

مسألة 22: إذا صلّى في الذهب جاهلا  أو ناسيا، فالظاهر صحّتها(1)

1- الفیّاض: في إطلاق ذلک إشکال بل منع، فإنه لا یتمّ فیما إذا کان جهله بالمسألة بسیطا ولم یکن معذورا فیه فحینئذ لا یمکن الحکم بالصّحة بحدیث (لا تعاد) لما مرّ من أنه لا یشمل مثل هذا الجاهل. نعم لو کان جهله بها مرکّبا، أو کان بسیطا ولکنه کان معذورا فیه کما إذا کان مستندا الی اجتهاده أو تقلیده، فعندئذ یحکم بصحّتها بمقتضی هذا الحدیث.

 

مسألة 23: لابأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لايصدق عليه الآنية، ولابأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنّه يعدّ من المحمول؛ نعم، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علّق رأس الزنجير يحرم، لأنـّه تزيين بالذهب ولاتصحّ الصلاة فيه أيضا (1)

1- الفیّاض: في ثبوت حرمة التزیین بالذهب إشکال بل منع، لضعف نصوصها الدالّة علیها وعلی تقدیر ثبوتها فهي لا تمنع عن صحّة الصلاة إلّا إذا کان التزیین متّحدا مع الصلاة في الخارج، والفرض عدمه. نعم لو علّق زنجیر الساعة علی رقبته فهو لبس فیکون مانعا عن الصلاة، وأما لو وضعه في جیبه ولکن علّق رأس الزنجیر، فالظاهر عدم کونه لیسا.

 

 مسألة 24: لافرق في حرمة لبس الذ هب بين أن يكون ظاهرآ مرئيّآ أو لميكن ظاهرآ.

مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب  ويشكل  التدثّر به(1) .

1- الفیّاض: فیه: إن أرید بذلک الالتحاف والالتفات به فالظاهر أنه غیر جائز فإنه لبس بنظر العرف. وإن أرید به مجرّد التغطّي بالغطاء فلا مانع منه حیث لا یصدق علیه اللبس.

 

السادس: أن لايكون حريرآ محضآ للرجال؛(1)  سواء كان ساترآ للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى(2)  كالتكّة والقل نسوة ونحوهما. بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا، إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب  وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه أيضا(3)وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير. ولابأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضا على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل (4)؛ وكذا لا بأس بالممتزج بغيره  من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة؛ وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع  وإن كان الأحوط ترک ما زاد عليها؛ ولابأس بالمحمول منه أيضا وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا باعتبار أن ما دلّ علی عدم جواز الصلاة فیه معارض بما دلّ علی الجواز فیسقط من جهة المعارضة، فمقتضی القاعدة الجواز، ولکن بما أن المشهور بین الأصحاب بل لم ینقل الخلاف منهم في المسألة، فمن أجل ذلک لابد من الاحتیاط فیها.

2- الفیّاض: في القوّة إشکال ولا یبعد الجواز، لأن ما دلّ علی عدم جواز الصلاة فیما لا تتمّ فیه معارض بما دلّ علی الجواز کصحیحة الحلبي فیسقط من جهة المعارضة، فیرجع الی الأصل العملي في المسألة وهو أصالة البراءة عن مانعیة ذلک عن الصلاة.

3- الفیّاض: في الجواز إشکال بل منع، حیث أنه لا ملازمة بین جواز لبس الحریر في حال الاضطرار وجواز الصلاة فیه إلّا إذا کان مضطرّا الی لبسه في حال الصلاة أیضا.

4- الفیّاض: بل وظیفة الاحتیاط وعدم جواز لبسه ولا الصلاة فیه للعلم الإجمالي إما بحرمة لبسه علیه أو بوجوب ستر تمام بدنه ما عدا الوجه والکفّین في الصلاة أو وجوب الستر علیه من الرجال، فحینئذ لا مناص من الاحتیاط.

مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به (1)ونحو ذلک  في حال الصلاة وغيرها، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت.

1- الفیّاض: هذا إذا لم یکن علی نحو الالتحاف والالتفات به، وإلّا فهو لبس کما مرّ.

مسألة 27: لايجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه، وكذا لايجوز لبس الثوب الّذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدآ  على مقدار الكفّ(1) ، بل على أربعة أصابع على الأحوط

1- الفیّاض: فیه: أن العبرة إنما هي بصدق لبس الحریر الخالص ولا عبرة بالتقدیر المذکور ولا دلیل علیه.

 

 مسألة 28: لا بأس  بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لميزد على مقدارالكفّ؛ وكذا الثوب المنسوج طرائق، بعضها حرير وبعضها غير حرير، إذا لميزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ(1)؛ وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قِطَع، بعضها حرير وبعضها غيره، بالشرط المذكور

1- الفیّاض: مرّ أن العبرة إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار المذکور، وبه یظهر حال ما بعده.

 

مسألة 29: لا بأس بثوب جُعل الإبريسم  بينظهارته وبطانته (1)عوض القطن  ونحوه، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلايجوز لبسه ولا الصلاة فيه.

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، إذا لا فرق في ثوب بین أن یجعل حشوه من الابریسم غیر المنسوج أو یجعله من الابریسم المنسوج فإن العبرة إنما هي بصدق اللبس حیس أن الحکم یدور مداره، والفرض أنه یصدق علی لبس ثوب یکون حشوه من الحریر بلا فرق بین أن یکون من المنسوج أو غیر المنسوج، وعلیه فما في المتن من الفرق بینهما في غیر محلّه.

ودعوی أن هذا الفرق یقوم علی أساس الروایات الدالّة علی جواز الصلاة في ثوب یکون حشوه قزّا، بتقریب أن موردها وإن کان القزّ ولکن بعدم القول بالفصل وبما دلّ علی أنه من الابریسم یثبت الحکم في ثوب یکون حشره حریرا، فمن أجل تلک الروایات بنی الماتن1 علی الفرق بین المنسوج وغیره حیث أن مورد هذه الروایات غیر المنسوج، ولا یمکن التعدّي عنه الی المنسوج...

مدفوعة؛ بأن موردها القزّ والتعدّي بحاجة الی دلیل، وعدم القول بالفصل غیر ثابت، والروایة الدالّة علی مساوالتهما ضعیفة.

فالنتیجة: کما أنه لا یجوز لبس ثوب جعل بطانته من الحریر کذلک لا یجوز لبس ثوب جعل حشوه من الحریر لمکان صدق لبس الحریر علی کلا التقدیرین.

 

مسألة 30:لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.

مسألة 31: يجوز لبس الحرير  لمن كان قَمِلا على خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه  حينئذٍ(1)  

1- الفیّاض: تقدّم في المسألة (20) من هذا الفصل عدم الملازمة بین جواز اللبس تکلیفا وجواز الصلاة فیه وضعا.

 

مسألة 32:  إذا صلّى في الحرير جهلا  أو نسيانآ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط(1)

1- الفیّاض: مرّ الکلام فیه في المسألة (22) من هذا الفصل.

 

مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو وبر ما لايؤكل لحمه ، لميكف في صحّة الصلاة وإن كان كافيآ في رفع الحرمة. ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيرآ مستهلكآ بحيث يصدق عليه الحرير المحض لميجز لبسه ولاالصلاة فيه، ولايبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق

مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف، لكثرة الاستعمال، وبقي الإبريسم محضآ، لايجوز لبسه بعد ذلک.

مسألة 35: إذا شکّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لايؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.

مسألة 36: إذا شکّ في ثوب أنـّه حرير محض أو مخلوط، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.

مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لايجوز لبسه ولا الصلاة فيه.

مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّآ إلى لبسه لبرد أو غيره، فلابأسبالصلاةفيه(1)  و إلّا لزم نزعه، وإن لميكن له ساتر غيرهفيصلّ حينئذٍ عاريآ ؛  وكذا إذا انحصر في الميتة  أو المغصوب  أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ؛ وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى  جواز الصلاة فيه  وإن لميكن مضطرّآ إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عاريآ.

1-  الفیّاض: تقدّم حکمه آنفا.

مسألة :39 إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات، من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب، قدّم النجس  على الجميع ، ثمّ غير المأكول  ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة(1) ؛ فيتأخّر المغصوب عن الجميع.

 1- الفیّاض: في تقدیم الذهب والحریر علی المیتة إشکال بل منع، حتی علی القول بحرمة لبس المیتة إذ علی هذا القول فالوظیفة هي التخییر بین الصلاة في الذهب أو الحریر والصلاة في المیتة إلّا إذا کانت حرمة إحداهما أهمّ، أو محتمل الأهمیّة من حرمة الآخر، فعندئذ یتعیّن اختیاره والصلاة فیه. وأما علی القول بعدم حرمة لبس المیتة تکلیفا کما هو الصحیح وإنما یکون لبسها مانعا عن الصلاة فحسب فحینئذ یتعیّن تقدیم المیتة علی الذهب أو الحریر إذا دار الأمر بینهما، باعتبار أن المکلّف لا یکون مضطرّا الی لبس الذهب أو الحریر حینئذ حیث أن بإمکانه رفع الاضطرار بلبس المیتة الذي لا یکون محرّما، نظیر ما إذا اضطرّ المکلّف الی شرب أحد الماءین یکون واحد منهما مغصوبا والآخر مباحا، ففي مثل ذلک لابد من اختیار شرب الماء المباح ورفع اضطراره به ولا یجوز له اختیار شرب الماء المغصوب لعدم اضطراره الی شربه. وما نحن فیه من هذا القبیل، فإذن لابد من تقدیم المیتة علی الذهب والحریر. وأما بالنسبة الی غیر المأکول فهو مخیّر إلّا إذا کانت المیتة من غیر المأکول فعندئذ لابد من تقدیم غیر المأکول علی المیتة باعتبار أن مانعیة المیتة عن الصلاة من جهتین، من جهة أنها میتة ومن جهة أنها من غیر المأکول. وحیث أن المکلّف مضطرّ الی الصلاة مقترنة بوجود مانع فحینئذ إذا أتی بها في غیر المأکول کانت مقترنة بمانع واحد، وإذا أتی بها في المیتة کانت مقترنة بمانعین مع أنه لم یکن مضطرّا الی اقترانها بأکثر من مانع واحد، فإذن لا محالة یکون الاقتران بالمانع الثاني عمدیّا فیکون مبطلا للصلاة.

 

مسألة :40 لا بأس بلبس الصبيّ الحرير، فلايحرم  على الوليّ إلباسه إيّاه، وتصحّ  صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعيّة(1).

 

1- الفیّاض: قد مرّ أنه لا ملازمة بین الجواز التکلیفي والجواز الوضعي وهو صحّة الصلاة فیه.

 

مسألة :41 يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولوكان بأزيد من عوض المثل ما لميجحف بماله ولميضرّ بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لميكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلک.

مسألة 42: يحـرم لبـس لـبـاس الـشـهـرة ، بـأن يـلـبـس خـلاف زيّه(1)  من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصي وخياطته، كأن يلبس العالم  لباس الجنديّ أو بالعكس مثلا  وكذا يحرم على الأحوط  لبس الرجال ما يختصّ بالنساء  وبالعكس(2)  والأحوط ترک الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان(3)

1- الفیّاض: في الحرمة إشکال بل منع، إذ لم یقم دلیل علی أن لباس الشهرة بعنوانه محرّم، فإن عمدة الدلیل علیها قوله7 في صحیحة أبی أیوب الخزّاز: (إن الله یبغض شهرة اللباس)(الوسائل ج 5 باب: 12 من أبواب أحکام الملابس ولو في غیر الصّلاة الحدیث: 1)، ولکن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي أن مبغوضیّة شهرة اللباس باعتبار ما یترتّب علیها من اللوازم الفاسدة کهدر کرامة الانسان وهتک حرمته أو تؤدّي الی کبریائه هذا إضافة الی أن المبغوضیّة لا تساوق الحرمة.

2- الفیّاض: بل علی الأحوط الأولی لعدم الدلیل علی ذلک حتی فیما إذا تزیّن إحداهما بزیّ الأخری. وأما روایة التشبیه فمضافا الی ضعفها سندا فهي لا تدلّ علی الحرمة بعنوان التشبیه في اللباس لقوّة احتمال أن یکون المراد من التشبیه فیها التشبّه في التذکیر والتأنیث کما فسّر بذلک في الروایة أخری، فإذن تکون الروایة مجملة حیث یستبعد عرفا أن یکون لبس الرجال ما یختصّ بالنساء وبالعکس بعنوانه محرّما.

نعم قد یکون محرّما بعنوان ثانوي کالهتک أو التنقیص أو هدر الکرامة، کما إذا لبس شخص لبسا امرأة آخر فإنه یؤدّي الی هدر کرامته وهتک حرمته.

3- الفیّاض: هذا لا ینجسم مع حکمه1 بحرمة لبس الرجال ما یختصّ بالنساء وبالعکس علی الأحوط، فإن لازم ذلک ترک الصلاة فیهما واجبا احتیاطیّا باعتبار أنه1 یری أن حرمة الستر مانعة عن الصلاة، وإباحته شرط لصحّتها. نعم بناء علی ما قوّیناه في أول هذا الفصل من أن حرمة الستر لا تکون مانعة عنها، وإباحته لا تکون شرطا، فحینئذ وإن قلنا بحرمة لبس کلّ منهما ما یختصّ بالآخر فمع ذلک لا مانع من الصلاة فیه.

مسألة 43: إذا لميجد  المصلّي ساترآ حتّى ورق الأشجار والحشيش(1)، فإن  وجد الطين  أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلک ممّا يحصل به ستر العورة، صلّى صلاة المختار   قائمآ مع الركوع والسجود؛ وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا، فإن أمن من الناظر، بأن لميكن هناک ناظر أصلا، أو كان وكان أعمى أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممّن لايحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط تكرار الصلاة(2) بأن يصلّي صلاة المختار تارةً ومؤميآ للركوع والسجود اُخرىقائمآ، وإنلميأمن من الناظر المحترم صلّى جالسآ  وينحني  للركوع والسجود(3) بمقدار لايبدو عورته ، وإن لميمكن فيومئ برأسه  وإلّا فبعينيه ويجعل  الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع(4) ويرفع مايسجد عليه  ويضع  جبهته  عليه(5)، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط(6).

1- الفیّاض: تقدّم في المسألة (16) من (الستر والساتر)؛ أن الستر بورق الأشجار أو الحشیش في طول الستر بالملابس، فإذا لم تتوفّر لدی المصلّي ملابس وجب علیه أن یتستّر بغیر الملابس ممّا تیسّر له کورق الأشجار أو الحشیش أو الطین أو الوحل أو الماء الکدر أو الحفرة أو نحو ذلک ممّا یستر به العورة ویصلّي قائما حینئذ مع الرکوع والسجود. وأما الستر بالطین أو الوحل أو الحفرة أو الماء الکدر فهو في عرض الستر بورق الأشجار أو الحشیش لا في طوله، یستفاد ذلک من ظاهر قوله في صحیحة علیّ بن جعفر: (إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتمّ صلاته بالرکوع والسجود وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أو مأ وهو قائم...)(الوسائل ج 4 باب: 50 من أبواب لباس المصلّي الحدیث:1)، إذ لا یفهم العرف منه أن للحشیش خصوصیّة بل باعتبار أن العورة تستر به کما هو مقتضی قوله : (وإن لم یصب شیئا یستر به عورته) إذ یفهم منه أن المناط بستر العورة بأیّ شيء کان ولو کان بالطین أو الوحل.

2-الفیّاض: بل الأقوی کفایة الصلاظ قائما مع الایماء کما هي مقتضی جملة من الروایات.

3- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، والظاهر عدم الوجوب حیث أنه لا دلیل في المسألة إلّا صحیحة زرارة وهي تدلّ علی وجوب الصلاة جالسا مع الایماء بدلا عنهما دون الانحناء لهما.

4- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، والأقوی عدم وجوب الزیادة باعتبار أن ما یدلّ علیها ضعیف. نعم لا بأس بالاحتیاط.

5- الفیّاض: علی الأحوط الأولی، حیث لم یقم دلیل علی ذلک إلّا إذا صدق علیه أدنی مرتبة السجود فحینئذ یجب.

6- الفیّاض: لا بأس بترکه حیث لا دلیل علیه، وقد تقدّم أن الستر بالید لیس من الستر الصلاتي ولا إطلاق لأدلّة وجوب الستر بنحو یشمله، وصحیحة زرارة وإن دلّت علی وضع المرأة یدها علی فرجها والرجل علی سوأته، إلّا أنها لا تدلّ علی أن الستر بالید من الستر الصلاتي لو لم تدلّ علی أنه من الناظر المحترم، فلا أقلّ من الاجمال.

 

مسألة 44: إذا وجد ساترآ لإحدى عورتيه، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه ؛ أوجهها  الوسط (1)

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی أن أمثال المقام داخلة في باب التزاحم، وحینئذ فلابد من الرجوع الی مرجّحات ذلک الباب، وبما أن الصلاة مع الرکوع والسجود أهمّ من الصلاة مع الایماء بدلا عنهما، فلابد من تقدیم الأولی علی الثانیة بستر الدبرر دون القبل، ولکن قد ذکرنا غیر مرّة أن المقام داخل في باب التعارض، فإن الأمر بالصلاة مع ستر العورتین قد سقط جزما من جهة عدم قدرة المکلّف علی سترهما معا فیها، وبما أن الصلاة لا تسقط بحال، فیعلم إجمالا بجعل الأمر بها في هذا الحال مع ستر إحدی العورتین، ولکن لا یدري أن المجعول هو الأمر بالصلاة مع ستر الدبر أو الأمر بها مع ستر القبل، فإذن تقع المعارضة بین دلیل وجوب ستر الدبر في الصلاة ودلیل وجوب ستر القبل فیها، وحینئذ فلابد من الرجوع الی مرجّحات بابها وبما أنه لا ترجیح في البین فالنتیجة هي التخییر، فیکون المکلّف مخیّرا بینهما.

وأما صحیحة زرارة الدالّة علی أن الموجب لسقوط الرکوع والسجود هو بدو ما خلفه فلا تدلّ علی ترجیح ستر الدبر علی القبل وذلک لأن موردها المکلّف العاري الذي لا یکون عنده ساتر أصلا، وتدلّ علی أن وظیفته الصلاة مع الایماء عوضا عن الرکوع والسجود دونهما معلّلا بأنهما یؤدیّان الی بدو ما خلفه، وأما إذا کان عنده ساتر یکفي لأحدهما دون الآخر فلا تدلّ الصحیحة بمقتضی تعلیلها علی تقدیم ستر الدبر علی القبل بل هي أجنبیّة عن هذه المسألة. هذا إضافة الی أنها لا تکون ظاهرة في أن بدو ما خلفه بالرکوع والسجود مانع عن الصلاة بملاک أن عدمه معتبر فیها، بل من المحتمل فیها أن یکون ذلک من جهة وجود الناظر المحترم، فالصحیحة لو لم تکن ظاهرة في الأول فلا تکون ظاهرة في الثاني.

 

 مسألة 45: يجوز للعُراة الصلاة متفرّقين، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة ،  وإن استلزمت للصلاة جلوسآ وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قيامآ فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ، ويؤمون للركوع  والسجود(1) إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً  ومع الايماء اُخرى(2)  على الأحوط .

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، والأظهر أن الامام یصلّی مع الایماء بدلا عن الرکوع والسجود، والمأمومین یصلّون مع الرکوع والسجود خلفه، وقد نصّت علی ذلک موثقة إسحاق بن عمّار. ولکن لابد من حمل الموثقة علی صورة کونهم آمنین من الناظر المحترم حتی من نظر بعضهم الی بعض، وذلک لقرینة داخلیة وخارجیة. أما الداخلیة فلأن الموثقة الآمره للإمام بالایماء والمأمومین بالرکوع والسجود قرینة علی أن هذا الاختلاف بینهما لا یمکن أن یکون جزافا بل لا محالة یکون مبنیّا علی نکتة وتلک النکتة لیست إلّا أن الامام لا یکون آمنا من نظر المأمومین، وأما المدمومون فهم آمنون من نظر بعضهم الی بعض، باعتبار أنهم في حال الصلاة لا یتمکّنون من ذلک.

ومن هنا لابد من حمل مورد الموثقة علی صف واحد، وإلّا فلا یجوز لهم الرکوع والسجود حیث أن ما خلفهم یبدو للصفّ الثاني وهو منهیّ عنه في صحیحة زرارة. وممّا یؤکّد أن موردها الصفّ الواحد هو تقدّم الامام علیهم برکبتیه فحسب لا بتمام جسده لما فیه من الحزازة وقبح المنظر. وأما القرینة الخارجیة فلما ورد من الأمر بالصلاة جالسا مع الایماء إذا کان غیر مأمون من الناظر المحترم وقائما مع الایماء إذا کان مأمونا منه. وقد ورد في بعضها النهي عن الرکوع والسجود معلّلا بأنهما یستلزمان بروز ما خلفه.

فإذن لا تنافي بین الموثقة وصحیحة زرارة، فإن الصحیحة إما محمولة علی ما إذا لم یکن المصلّي مأمونا من الناظر المحترم فمن أجل ذلک أمر فیها بالصلاة جالسا مع الایماء، ونهی عن السجود والرکوع معلّلا بأنهما یؤدّیان الی بروز ما خلفه أو إجمالها من هذه الناحیة.

 2- الفیّاض: في الجمع بینهما إشکال بل منع، حیث أن لهم الاکتفاء بالصلاة قائما فرادی مع الایماء کما هو مقتضی جملة من الروایات. وأما مشروعیّة صلاة الجماعة لهم قائما مع الرکوع والسجود في هذا الحال فهي بحاجة الی دلیل، والدلیل قد دلّ علی مشروعیّة الجماعة للعراة جالسا وهو صحیحة عبد الله بن سنان وموثقة إسحاق بن عمّار علی الکیفیّة التي قد مرّت ولا دلیل علی مشروعیّة الجماعة لهم قائما مع الرکوع والسجود، بل ولا مع الایماء عوضا عنهما.

 

مسألة 46: الأحوط بل الأقوى  تأخير الصلاة (1) عن أوّل الوقت، إذا لميكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت  

1- الفیّاض: في القوّة إشکال بل منع، إذ لا مانع من جواز البدار والاتیان بالصلاة عاریا قائما أو جالسا مع الایماء ظاهرا أو برجاء بقاء العذر ووجود الأمر بها واقعا، غایة الأمر إن استمرّ العذر کفت، وإن لم یستمر وتمکّن من الستر أعادها معه.

مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لاتجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عاريآ ؛  وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر، صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولميكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عاريآ في الصورة الاُولى(1) ويتخيّر  بينهما في الثانية

1- الفیّاض: بل الوظیفة فیها التخییر أیضا؛ وذلک لأن الصلاة عاریا وظیفة من کان ساتره منحصرا فیما لا یؤکل، والمسألة لیست کذلک حیث أن المکلّف فیها مأمور بالصلاة في الساتر الشرعي، وعلیه فوظیفته أن یحتاط فیها بتکرار الصلاة حتی یحصل له القطع بالموافقة إن أمکن وإلّا فیأتي بها في أحدهما مخیّرا لا الصلاة عاریا، فإن فیها مخالفة قطعیة عملیة.

 

مسألة 48: المصلّي مستلقيآ أو مضطجعآ لا بأس بكون فراشه أو لحافه  نجسآ أو حريرآ أو من غير المأكول (1) إذا كان له ساتر غيرهما؛ وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف  فقط، فالأحوط4  كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.

1- الفیّاض: الظاهر بطلان الصلاة في اللحاف إذا کان من غیر المأکول، حیث لا فرق في بطلانها فیه بین الملبوس والمحلول.

 

مسألة 49: إذا لـبـس ثـوبـآ طـويـلا جـدّآ وكـان طـرفـه الـواقـع عـلـى الأرض الـغـير المـتـحـرّک بـحـركـات الـصـلاة نـجسـآ أو حـريـرآ  أو مغصوبآ أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة   مادام يصدق أنّه لابس  ثوبآ كذائيّآ(1)؛ نعم، لوكان بحيث لايصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعآ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لاتجوز الصلاة فيه فلابأس به.

1- الفیّاض: هذا لا یتمّ في الثوب المغصوب لما قوّیناه في أول هذا الفصل من أن غصبیّة الساتر وإن کان فعلیّا لم تمنع عن صحّة الصلاة، ولا في الحریر أیضا لما مرّ من أن الممنوع هو الصلاة في الحریر المحض، وأما إذا کان بعض أجزاء الثوب حریرا فلا یصدق علی الصلاة فیه أنها صلاة في الحریر المحض، وأما فیما لا یؤکل.

مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولايغطّي الساق، كالجورب ونحوه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -