انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الستر و الساتر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة؛

فالأوّل: يجب ستر العورتين  القبل والدبر عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو اُنثى ولو كان مماثلا، مَحرمآ أو غير محرم؛ ويحرم على كلّ منهما أيضا النظر إلى عورةالآخر، ولايستثنى منالحكمينإلّاالزوجوالزوجةوالسيّد والأمة إذا لمتكن مزوّجة  ولا محلّلة(1)  بل يجبالستر عنالطفلالمميّز، خصوصآ المراهق، كما أنـّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترک النظر إلى عورة المميّز. ويجب سترالمرأة تمامبدنها عمّن عدا الزوج والمحارم ، إلّاالوجهوالكفّين مع عدم التلذّذ والريبة، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى  المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقا(2)  ، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقا.

1- الفیّاض: بل ولا في عدّة غیره، فإنها حینئذ في حکم المزوّجة.

2- الفیّاض: بل هو الأقوی للنصّ الدالّ علی أن ما بینهما عورة.

مـسـألـة 1: الـظـاهـر وجـوب سـتـر الـشـعـر  الـمـوصـول بالشعر(1) ،سواء كان من الرجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه؛ وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط

1- الفیّاض: هذا إذا عدّ جزء من شعرها أو محسوبا من الزینة، وکذلک الحال في القرامل والحلیّ.

مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي  مع عدم التلذّذ(1)  ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته.

1-  الفیّاض: علی الأحوط.

 

مسألة 3: لايشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولاكيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .

و أمّا الثاني: أي الستر حال الصلاة، فله كيفيّة خاصّة ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقا، سواء كان هناک ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة؛ أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقةالدبر، لاغير وإن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلک ستر ما بين السرّة والركبة، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الّذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، وأمّا الحجم أي الشكل فلايجب ستره .

 وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر، إلّا الوجه المقدار الّذي يغسل في الوضوء   وإلّا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة

 

مسألة 4: لايجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما علىالوجه منالزينةكالكحل والحمرة والسواد والحليّ ولاالشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلک وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

 

مسألة 5: إذا كان هناک ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أتمّت ولمتسترها لمتبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل(1)   في صورة حرمة النظر إليها.

 1- الفیّاض: مرّ الکلام في ذلک في المسألة (1) من هذا الفصل.

مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها، حتّى المقدار  الّذي يرى منه   عند اختمارها على الأحوط(1)   .

1- الفیّاض: لا بأس بترکه؛ حیث لا دلیل علی وجوب ستر المقدار الزائد علی ما یستره الخمار في العادة.

مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لايجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة (1)   وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقا. ولو اُعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولميتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان، صحّت صلاتها، بل وإن تخلّل  زمان  إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي (2)  من صلاتها بلا فعل منافٍ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت، وكذا إذا لمتتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي  ولكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ نعم، لو لمتعلم بالعتق حتّى فرغت، صحّت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لميكن عندها(3)     ساتر أو كان الوقت ضيّقآ؛ وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم  وهو وجوب الستر، فالأحوط  إعادتها(4)   

 1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، والاظهر هو التفصیل في المسألة بین ما إذا کان لها ولد وما لم یکن، فعلی الأول یکون حکمها حکم الحرّة، وعلی الثاني یکون حکم الأمة. ویدلّ علیه مفهوم قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: (ولا علی أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم یکن لها ولد)(الوسائل ج 4 باب: 29 من أبواب لباس المصلّي الحدیث: 3)، فإنه یدلّ عرفا علی أن العبرة إنما هي بوجود الولد لها فعلا لا بالولادة، ولا تعارضه صحیحته الأخری عن أبي جعفر7 قال: (وسألته عن الأمة إذا ولدت علیها الخمار قال: لو کان علیها لکان علیها إذا هي حاضت ولیس علیها التقنّع في الصلاة...)(الوسائل ج 4 باب: 29 من أبواب لباس المصلّي الحدیث: 6) في قوله7 في ذیلها: (ولیس علیها التقنّع في الصلاة) وإن دلّ علی عدم وجوب ستر الرأس علیها في الصلاة إلّا أن الموضوع فیه الأمة التي ولدت سواء أکان ولدها باقیا حتی تکون ذات ولد فعلا، أم لا، کي لا تکون صاحبة ولد کذلک. وأما الموضوع في الصحیحة الأولی الأمة التي تکون ذات ولد فعلا فیکون أخصّ منه، فلابدّ من تقییده به عندئذ.

فالنتیجة: أن الأمة إذا کانت ذات ولد فعلا فحکمها حکم الحرّة، وإن لم تکن ذات ولد کذلک فحکمها حکم سائر الاماء وإن کانت مستولدة.

2- الفیّاض: هذا شریطة أن لا تقوم في ذلک الزمان المتخلّل بإتیان جزء من الأجزاء الباقیة للصلاة مع علمها بالاشتراط وإلّا بطلت صلاتها، فإن ظاهر دلیل شرطیّة شيء للصلاة هو أنه شرط لأجزائها دون الأکوان والآنات المتخلّلة بینها فإنها لیست جزء للصلاة لیکون شرطا لها أیضا. نعم قد ثبت ذلک في بعض الشروط بدلیل خاصّ کالطهارة الحدثیّة، فإنها کما تکون شرطا لأجزائها تکون شرطا في الأکوان المتخلّلة بینها.

وأما الستر في الصلاة؛ فالظاهر من لسان نصوصه أنه شرط في حال الاتیان باجزاء الصلاة دون الأکوان المتخلّلة بینها، فإن قوله7 في تلک النصوص: (یصلّي في قمیص أو ثوب أو نحو ذلک)(الوسائل ج 4 باب: 22 من أبواب لباس المصلّي الحدیث: 2) ظاهر عرفا في أن الصلاة أن تکون فیه، والفرض أن الصلاة اسم للأجزاء المتقیّدة بالشروط، وأما الأکون المتخلّلة فهي خارجة عنها.

وعلی هذا فترک الستر في الآن المتخلّل لا یضرّ بالصلاة ولا تجب المبادرة إلیه ما لم یستلزم فوت الموالاة، وعلیه فما في المتن من تعلیق الحکم بالصحّة علی مبادرتها الی ستر رأسها لا یتمّ إلّا إذا استلزم عدمها الاخلال بالموالاة. نعم لو قلنا بأن الستر شرط حتی في الأکون المتخلّلة؛ فعندئذ لا مناص من الحکم بالبطلان وإن بادرت الی ستر رأسها.

3- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یکن عندها ساتر في تمام الوقت، وإلّا فوظیفتها تأخیر الصلاة الی زمان تمکّنها من الستر.

4- الفیّاض: بل الأقوی ذلک بمقتضی حدیث (لا تعاد)، لما ذکرناه في محلّه من أنه یشمل حتی الجاهل المقصّر إلّا إذا کان جهله بسیطا، فإنه حینئذ یکون خارجا عن إطلاقه باعتبار أن المصلّي إذا کان جاهلا بجزئیه شيء أو شرطیّة آخر جهلا بسیطا وکان مقصّرا یری أن وظیفته الاحتیاط والاتیان بذلک الجزء أو الشرط المشکوک، فلو ترکه والحال هذه حکم بالبطلان ظاهرا، فمن أجل ذلک لا یکون مشمولا للحدیث حیث أن مورده هو ما إذا رأی المصلّي وظیفته ترک جزء أو شرط جهلا أو نسیانا ثم بعد الفراغ تذکّر أو علم بالحال، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة وهي ما إذا بلغت في أثناء الصلاة.

مسألة 8: الصبيّة الغير البالغة، حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها؛ وإذا بلغت في أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتق في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر  والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

 مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ويجب أيضا فيتوابعالصلاة منقضاءالأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو علىالأحوط (1)   ؛ نعم، لايجب في صلاةالجنازة وإن كان هوالأحوط  فيها أيضا3، وكذا لايجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

1- الفیّاض: لکن الأقوی فیهما عدم وجوب الستر، حیث أنهما لیستا من أجزاء الصلاة، والدلیل الآخر علی الوجوب غیر موجود.

 

مسألة 10: يشترط  ستر العورة في الطواف  أيضا(1)   

1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی؛ إذ لا دلیل علی اعتباره فیه کاعتباره في الصلاة والروایات التي استدلّ بها علی اعتباره بأجمعها ضعیفة سندا، بل إنها لا تدلّ إلّا علی المنع من الطواف عریانا، ولا ملازمة بین بطلانه مکشوف العورة، إذ قد یکون الطائف أثناء الطواف مکشوف العورة ولا یکون عریانا.

فالنتیجة: أن اعتبار الستر في الطواف وإن کان مشهورا إلّا أنه لا دلیل علیه.

 

مسألة 11: إذا بدت العورة كلاّ أو بعضآ لريحٍ أو غفلة، لمتبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها(1)   وصحّت أيضا  وإن كان الأحوط  الإعادة بعد الإتمام، خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان (2)  معتدّ به

1- الفیّاض: تقدّم حکم ذلک في المسألة (7) من هذا الفصل.

2- الفیّاض: في الخصوصیّة إشکال بل منع، فإن الفصل بالزمان المذکور إن أدّی الی الاخلال بالموالاة بطلت الصلاة به، وإلّا فلا فرق بینه وبین الزمان القلیل.

 

 مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة(1) و ان کان الاحوط الاعاده وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلةً؛ والجاهل بالحكم كالعامد علی الاحوط(2)

1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان جاهلا أو ذاهلا ولم یعرف شیئا ممّا حدث إلّا بعد الانتهاء من صلاته، فعندئذ لا شيء علیه بمقتضی حدیث (لا تعاد)، وأما إذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأن ما یجب علیه ستره مکشوف، أو صلّی منکشفا وهو لا یعلم بأن الستر واجب علی المصلّي وعلم بذلک أثناء الصلاة، فحینئذ تختلف النتیجة باختلاف القولین في المسألة وهما القول بأن الستر شرط حتی في الآنات والفواصل الزمنیّة بین الأجزاء، والقول بأنه شرط للأجزاء فحسب دون الآنات المتخلّلة بینها.

أما علی القول الأول؛ فإذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنه فاقد للستر لم یکن معذورا في هذه الآن وهو آن العلم به وإن کان ذلک الآن من الآن المتخلّل لفرض أنه شرط في تمام الآنات، وعلی هذا القول فلا یمکن تصحیح هذه الصلاة بإلحاق الأجزاء الباقیة منها بالأجزاء السابقة، بل لابد من قطعها وإعادتها متستّرا.

وأما علی القول الثاني، فإن لم یأت المصلّي بشیء من الأجزاء الباقیة بعد علمه بأن ما یجب علیه ستره مکشوف، فلا مانع من الحکم بصحّة هذه الصلاة بإلحالق الأجزاء الباقیة متستّرا بالأجزاء السابقة علی أساس أنها محکومة بالصحّة بمقتضی حدیث (لا تعاد).

وأما العلم بکونه فاقدا للستر في الآن المتخلّل فهو لا یضرّ ولا یمنع من الالحاق.

2- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، لأن الجاهل بالحکم إن کان جهله مرکّبا فهو مشمول لحدیث (لا تعاد) وإن کان مقصّرا. وإن کان بسیطا فإن کان قاصرا کان مشمولا له، وإلّا فلا، کما تقدّم في المسألة (7) من هذا الفصل.

 

مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب، بحيث لو كان هناک ناظر لميرها، إلّامن جهة التحت فلايجب؛ نعم، إذا كان واقفآ على طرف سطح أو على شبّاک بحيث ترى عورته لو كان هناک ناظر، فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفآ على طرف بئر. والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر، فيصدق الستر عرفآ، وأمّا الواقف على طرف السطح لايصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لميستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لميكن هناک ناظر؛ فالمدار على الصدق العرفيّ ومقتضاه ما ذكرناه

 

مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لايرى نفسه أيضا، أم المدار على الغير؟ قولان؛ الأحوط الأوّل  وإن كان الثاني لايخلو عن قوّة(1)؛ فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع، لمتبطل على ما ذكرنا  والأحوط البطلان. هذا إذا لميكن بحيث قد يراها غيره أيضا، وإلّا فلاإشكال في البطلان.

1- الفیّاض: بل هو الظاهر، لانصراف دلیل وجوب الستر عن نفس المصلّي، فلو رأی المصلّي عورته أثناء الصلاة ولم یر غیره بأن کانت مستورة عنه صحّت صلاته.

مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلا من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها؛ مثلا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترآ أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لاتبطل؟ وجهان؛ أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل؛ وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقآ بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لميضرّ إذا سدّ ذلک الخرق في تلک الحالة، بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده  على إشكال في الستر بها(1)

1- الفیّاض: الظاهر عدم کفایة الستر بها حال الصلاة لانصراف النصّ عنه، هذا فیما إذا کان الستر بالید مستقلا، وأما إذا کان ضمنا کما هو المفروض في المسألة بأن یسدّ بالید الخرق الموجود في الساتر أثناء الصلاة ولو في بعض الحالات کما في حال الرکوع أو السجود فالظاهر الکفایة، فإن النصّ منصرف عن ستر العورة بها مستقلا لا عن مثل ذلک.

 

مسألة 16:  الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنـّه يكفي ستر الدبر بالإليتين ؛ وأمّا الستر الصلاتيّ فلايكفي فيه ذلک  ولو حال الاضطرار، بل لايجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار؛ نعم، يجزي حال الاضطرار  على الأقوى  وإن كان الأحوط خلافه . وأمّا الستر بالورق والحشيش، فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار ، لكنّ الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار (1)؛، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک، فإن مورد الروایات الواردة في الساتر الصلاتي وإن کان العناوین الخاصّة کالقمیص والازار والرداء والثوب والسراویل ونحو ذلک، إلّا أن المناسبة العرفیة الارتکازیة للحکم والموضوع في المسألة تقتضي عدم خصوصیّة لها وجواز التعدّي منها الی ما لا ینطبق علیه أحد هذه العناوین، کما إذا کان الساتر جلدا، وإنما الکلام في إمکان التعدّي منها الی ما یشترک معها في الجنس کالستر بالحشیش أو الطین أو نحو ذلک في عرضها.

والظاهر عدم إمکان هذا التعدّي فإنه بحاجة الی قرینة ولا قرینة علیه لا في نفس هذه الروایات ولا من الخارج.

وأما صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر  فهي لا تدلّ علی أن الستر بالحشیش في عرض الستر بالقمیص ونحوه لو لم تدلّ علی العکس باعتبار أن المرتکز في ذهن السائل تعیّن الستر بها إذا کان المصلّي متمکّنا منه ولا یجوز له الستر بغیرها کالحشیش أو نحوه، وإلّا فلا معنی لتحیّر السائل وجواب الامام  بقوله: (إن أصاب حشیشا یستر به عورته...)، فإنه ظاهر عرفا في أن الستر به في طول الستر بها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -