انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی القبلة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي المكان الّذي وقع فيه البيت ـ شرّفه الله تعالى ـ من تخوم الأرض إلى عنان السماء (1)  للناس كافّة، القريب والبعيد؛ لاخصوص البنية. ولايدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف. ويجب استقبال عينها، لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد  ولايعتبر اتّصال الخطّ  من موقف كلّ مصلّ بها، بل المحاذاة العرفيّة كافية(2) ؛ غاية الأمر أنّ المحاذاة تتّسع   مع البعد، وكلّما ازداد بعدآ ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعيدة  كالأنجم ونحوها، فلايقدح زيادة عرض الصفّ المستطيل  عن الكعبة في صدق محاذاتها ، كما نشاهد ذلک بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها، راجع  في الحقيقة إلى ما ذكرنا ، وإن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلاوجه له .

ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات  والأماراتالمفيدة للظنّ. وفيكفاية شهادةالعدلين معإمكان تحصيلالعلمإشكال (3)، ومع عدمه لابأس بالتعويل عليها إن لميكن اجتهاده على خلافها، وإلّا فالأحوط  تكرار الصلاة(4) ، ومع عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّي إلى أربعجهات  (5)إن وسع الوقت ، وإلّا فيتخيّر بينها.

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، وإن کان هو المشهور والمعروف، بل ادعي علیه الاجماع من المسلمین، ولکن لا یمکن إثباته به لأنّه لا یتعدّی عن إجماع منقول، نعم إن الکعبة قبلة لیست کبنایة، بل کموضع بامتداده عمودیّا الی الأعلی والی الأسفل، فمن صلّی في الطائرة کفاه أن یستقبل سماء الکعبة.

ثم إن العبرة في استقبال القبلة إنما هي باختیار أقصر خطّ من الخطوط المنحنیة بین المصلّي وبینها نظرا الی کرویّة الأرض، فإذا کان المصلّي في مکان بعید عن الکعبة، کما إذا کان في طرف شمالها فحینئذ إن کان الخطّ المنحني بینه وبین القبلة الی جهة الجنب أقصر منه الی جهة الشمال، فإن وقف الی جهة الجنوب کان مستقبلا لها، وإن وقف الی جهة الشمال لم یکن مستقبلا لها.

2- الفیّاض: الظاهر إن مراد الماتن1 من الخطّ هو الخطّ المستقیم بالمقیاس الهندسي، فإن اتّصال ذلک الخطّ من موقف المصلّي الی الکعبة غیر معتبر.

وطریقة ذلک هي أن المصلّي لو مدّ خطّین مستقیمین متقاطعین أحدهما بین یمینه وشماله والآخر یقطع ذلک الخطّ علی نحو یشکّل زاویتین قائمتین، فامتداد الخطّ الثاني من أمام المصلّي واتّصاله بالکعبة غیر معتبر في استقبالها، ویسمّی هذا بالاستقبال بالخطّ المستقیم أو الاستقبال الهندسي، ولا فرق في ذلک بین القریب والبعید.

وفي مقابل ذلک الاستقبال العرفي الحقیقي لا المسامحي، وبما أنه استقبال لعین الکعبة فما دام المصلّي متمکّنا منه کانت وظیفته ذلک ولا یجزئ غیره. وکیفیّة هذا الاستقبال لدی کلّ انسان عرفي بحکم فهمه الفطري الأولي وهي: أن المصلّي إذا کان واقفا أمام الکعبة کان مواجها ومستقبلا نقطة معیّنة منها، وکلّما ابتعد عنها متقهقرا الی الخلف توسّعت نقطة الاستقبال من کل من جانبي المصلّي بنسبة معیّنة لا تقل عن خمس المسافة بین المصلّي ونقطة الاستقبال. وعلی هذا فإذا فرض أن المصلّي کان یستقبل الکعبة علی بعد خمسمائة کیلومتر کان یتطلّب ذلک توسّع منطقة الاستقبال من کل من جانبیه بنسبة خمس المسافة تقریبا، فیکون مجموع منطقة الاستبال حینئذ مائتي کیلومتر، وتکون نسبته الی محیط دائرة هذه المسافة نسبة السبع تقریبا بملاک أن نسبة قطر الدائرة الی محیطها نسبة الثلث تقریبا، وبما أن مسافة القطر هنا قد فرضت خمسمائة کیلومتر فبطبیعة الحال تکون مسافة المحیط ألف وخمسمائة کیلومتر تقریبا، فإذا کانت الکعبة الشریفة واقعة في ضمن هذه المنطقة والمسافة وهي مائتا کیلومتر کان المصلّي مواجها لها ومستقبلا إیّاها عینا.

ثم إن الظاهر أن هذا هو مراد الماتن1 من المحاذاة العرفیة في مقابل المحاذاة بخطّ هندسي، ونتیجة ذلک عملا هي أن السهم المؤشّر في البوصلة إذا وضعه المصلّي علی موضع سجوده لأمکنه أن ینحرف عنه یمینا أو یسارا بقدر خمس المسافة بین موضع قدمیه وموضع سجوده، والمسافة بینهما عادة خمسة أشبار، فإذن یمکنه أن ینحرف عن السهم المؤشَر بقدر شبر الی طرف الیمین أو الیسار.

3- الفیّاض: الظاهر أنه لا إشکال في الکفایة، لأن حجیّتها لا تکون مقیّدة بصورة عدم التمکّن من تحصیل العلم إذا کانت حسیّة، وإلّا فحالها حال سائر الأمارات الظنیّة، فلا تکفي مع إمکان تحصیل العلم.

4- الفیّاض: هذا إذا لم تکن البیّنة مستندة الی الحسّ، وإلّا فلا شبهة في تقدیمها علی اجتهاده الشخصي، بل معها لا مجال له، لما مرّ من أنها حجة حتی في حال التمکّن من تحصیل العلم. وأما إذا کانت مستندة الی الحدس والاجتهاد فتدخل في الأمارات الظنیّة. وعلی هذا فإن کان الظنّ الحاصل منها مخالفا للظنّ الحاصل من اجتهاده الشخصي وتحرّیه، وحینئذ فإن کانا علی مستوی واحد فالأحوط

وجوبا التکرار، بأن یأتي بالصلاة مرّة علی طبق اجتهاده، وأخری علی طبق البیّنة، وإن کان أحدهما أقوی وأجدر من الآخر تعیّن العمل به بمقتضی قوله  في صحیحة زرارة: (یجزئ التحرّي أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة...)(الوسائل ج 4 باب: 6 من أبواب القبلة الحدیث: 1) فإنه یدلّ علی أن المجزئ هو الأحری والأجدر بملاک ظهور کلمة (التحرّی) في طلب ذلک.

ومن هنا یظهر حال ما إذا أخبره ثقة بجهة القبلة، فإنه إذا لم یکن حسیّا فهو داخل في الأمارات الظنیّة، فإن کان مخالفا لاجتهاده الشخصي وعندئذ فإن کانا علی مستوی واحد تعیّن العمل بالاحتیاط، وإن کان أحدهما أقوی وأحری من الآخر تعیّن العمل به.

5- الفیّاض: بل یکفي الی أیّة جهة یشاؤها، و ذلک لنصّ قوله  في صحیحة زرارة: (یجزي المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة)(الوسائل ج 4 باب: 8 من أبواب الحدیث: 2). ثم إن هذا التخییر هل هو منوط بأن تکون کلّ الجهات علی مستوی واحد وبنسبة متساویة بحساب الاحتمالات، أو أنه ثابت ما لم یبلغ قوّة الاحتمال في بعضها الی مرتبة الظنّ، فیه وجهان: ومقتضی إطلاق هذه الصحیحة هو الوجه الثاني، ولکن مقتضی قوله  في صحیحة زرارة الثانیة: (یجزئ التحرّي أبدا إذا لم یعلم أین وجه القلة) هو الوجه الأول، فإنه یدلّ علی أن المجزئ هو طلب الأجدر والأحری، فإذا کان احتمال القبلة في بعض الجهات أقلّ خفاء من احتمالها في بعضها الآخر، فعلیه ترک ما هو أکثر غموضا والأخذ بما هو أقلّ خفاء، لأنه الأجدر والأحری بالأخذ.

 

مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظنّ  الّتي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم، كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد، كثيرة :

 منها: الجُدَي ، الّذي هو المنصوص في الجملة، بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن، والأحوط أن يكون ذلک في غاية ارتفاعه أو انخفاضه ؛ والمنكب ما بين الكتف والعنق، والأولى  وضعه خلف الاُذن ؛ وفي البصرة  وغيرها من البلاد الشرقيّة في الاُذن اليمنى ، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الاُذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخدّ الأيسر.

ومنها: سُهيل، وهو عكس الجُدي.

ومنها: الشمس  لأهل العراق  إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

ومنها: جعل المغرب  على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق (1) أيضآ في مواضع يوضع الجُدي بين الكتفين، كموصل.

 ومنها: الثريّا والعيّوق لأهل المغرب؛ يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر.

ومنها: محراب صلّى فيه معصوم؛ فإن علم أنـّه صلّى فيه من غير تيامن ولاتياسر، كان مفيدآ للعلم ، وإلّا فيفيد الظنّ.

ومنها: قبر المعصوم؛ فإذا علم عدم تغيّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد، أفاد العلم ، وإلّا فيفيد الظنّ. ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم  ومحاريبهم إذا لميعلم بناؤها  على الغلط. إلى غير ذلک، كقواعد الهيئة   وقول أهل خبرتها .

1- الفیّاض: هذا من سهو القلم، فإن الأمر بالنسبة الی أهل العراق علی العکس.

 

مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة  يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ ، ولايجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ، كما لايجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى . ولافرق بين أسباب حصول الظنّ، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق، بل ولو كافر؛ فلو أخبر عدل  ولميحصل الظنّ بقوله  وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة ، يعمل به .

 مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير  (1)  في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.

1- الفیّاض: في الحصر إشکال بل منع، إذ قد یکون اجتهاده بإعمال نظره ورأیه بما لدیه من القواعد للهیئة ونحوها.

 

مسألة 4: لايعتبر  إخبار صاحب المنزل إذا لميفد الظنّ، ولايكتفي بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .

مسألة 5: إذا كان اجتهاده   مخالفآ لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم، فالأحوط  تكرار الصلاة  (1)، إلّا إذا علم   بكونها مبنيّة على الغلط.

1- الفیّاض: لا یترک ذلک إذا لم یکن ظنّه الاجتهادي أقوی من الظنّ الحاصل من تلک العلائم بل کانا علی مستوی واحد. نعم إذا کان أحدهما أقوی من الآخر وجب العمل به علی أساس وجوب طلب الأجدر والأقوی في ظرف الشکّ والتحیّر.

 

 مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين، بأن علم أنـّها لاتخرج عن إحداهما، وجب عليه تكرير الصلاة ، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة والاُخرى موهومة، فيكتفي بالاُولى  ؛ وإذا حصر فيهما ظنّآ، فكذلک يكرّر فيهما  ، لكنّ الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات (1).

1- الفیّاض: لا وجه لهذا الاحتیاط إذ مضافا الی ما مرّ من عدم ثبوت هذا الحکم في نفسه أن مورده ما إذا اشتبهت القبلة بین أربع جهات من دون العلم أو الظنّ بها، وأما إذا کانت مظنونة فیجب العمل بالظنّ غایة الأمر إذا کانت محصورة بین جهتین ظنّا فالأحوط وجوبا تکرار الصلاة فیهما وکلا الفرضین خارج عن تلک المسألة.

 

مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ، لايجب تجديد الاجتهاد لصلاة اُخرى مادام الظنّ باقيآ.

مسألة 8: إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنـّها في جهة فصلّى الظهر مثلا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اُخرى، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها  إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاُولى مستدبرآ أو إلى اليمين أو اليسار (1)، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لاتجب الإعادة.

1- الفیّاض: وهذا لیس من جهة أن هذا الظنّ کما یکون حجّة في إثبات مدلوله المطابقي وهو کون الجهة المظنونة قبلة کذلک یکون حجّة في إثبات مدلوله الالتزامي وهو أن الجهة التي صلّی إلیها الصلاة الأولی فهي لیست بقبلة، فإنه لا یثبت مدلوله الالتزامي ولا یکون حجّة فیه، لأن الدلیل إنما یدلّ علی حجیّة ذلک الظنّ في مدلوله المطابقي والاجتزاء به فحسب، وأما ما یستلزمه من الظنّ بلوازمه فلا یدلّ علی حجیّته بل من جهة العلم الإجمالی حینئذ إما ببطلان الصلاة الأولی أو الثانیة، فإن القبلة إن کانت الجهة التي صلّی إلیها الصلاة الأولی کانت الصلاة الثانیة باطلة من جهة أنها وقعت الی غیر القبلة یمینا أو شمالا أو خلفا، وإن کان العکس فبالعکس. وأما إذا لم یعلم ببطلان إحداهما کما إذا احتمل وقوعها بین الیمین أو الیسار فحینئذ هل تجب إعادة الأولی؟!

 الظاهر وجوبها إذا کان في الوقت بمقتضی قاعدة الاشتغال، وأما الثانیة فإن کانت مترتّبة علی الأولی فتجب إعادتها أیضا بعین هذا الملاک، وأما إذا کان في خارج الوقت فلا یجب القضاء حتی في الصورة الأولی فضلا عن هذه الصورة للنصّ، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

مسألة 9: إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اُخرى، انقلب إلى ما ظنّه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني، فيعيد .

مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد، الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرآ، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار.

مسألة 11: إذا لميقدر على الاجتهاد أو لميحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية، صلّى إلى أربع جهات  إن وسع الوقت (1)، وإلّا فبقدر ما وسع . ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لايبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار، والأولى أن يكون  على خطوط متقابلات .

1- الفیّاض: تقدّم الأظهر کفایة الصلاة الی جهة واحدة، وبذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

 

مسألة 12: لو كان عليه صلاتان، فالأحوط   أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى (1) .

1-     الفیّاض: لا بأس بترکه، لأن الغرض من ذلک إحراز وقوع الصلاة الی جهة القبلة ولا یتوقّف علی أن تکون الثانیة الی جهات الأولی.

                                                                                              

مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان، يجوز له أن يتمّم جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاُولى إلى أن تتمّ، والأحوط   اختيار الأوّل، ولايجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة الّتي صلّى إليها الاُولى؛ نعم، إذا اختار الوجه الأوّل، لايجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاُولى.

مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لميكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة، فهل يجب  إتمام جهات الاُولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاُولى؟ الأظهر الوجه الأوّل (1)؛ ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير . وإن لميكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة، فقد يقال بتعيّن الإتيان  بجهات الثانية، ويكون الاُولى قضاء؛ لكنّ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين(2) وإيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل. وكذا الحال في العشائين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط  بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة  فعلا(3) ، بخلاف العشائين، لاختلافهما فی عدد الركعات

1- الفیّاض: بل الأظهر هو التخییر بین الاتیان بصلاة الظهر بتمام محتملاتها، ثم بصلاة العصر کذلک والاتیان بالظهر الی جهة منها ثم الاتیان بالعصر الی تلک الجهة وهکذا، وذلک لأن المکلّف إذا أتی بصلاة الظهر الی جهة معیّنة فلا یخلو من أن تکون تلک الجهة قبلة أو لا، فعلی الأول فهو مأمور بصلاة العصر، وعلی الثاني بصلاة الظهر، وبما أنه لا ترجیح في البین فالمکلّف مخیّر بین الاتیان بصلاة الظهر في هذا الحال أو العصر، نعم إذا لم یبق من الوقت إلّا مقدار أربع رکعات کان مختصّا بالعصر، فلابد من إتیانها فیه.

2- الفیّاض: بل الأظهر فیه أیضا التخییر بعین ما عرفت من الملاک.

3- الفیّاض: هذا في غیر الصلاة الأخیرة فإنه لابد من إتیانها بعنوان العصر، لاختصاص هذا الوقت بها.

 

مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنـّها القبلة، لايجب عليه الإعادة ولا إتيان البقيّة. ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى  ، وإلّا وجبت الإعادة .

مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، والتكرار  إلى الجهات   مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو  (1)  وإن قيل   في صلاة الأموات  بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّرآ بين الجهات، أو التعيين بالقرعة؛ وأمّا فيما لايمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر ، فمع عدم الظنّ يتخيّر، والأحوط القرعة  .

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی اعتبار الاستقبال فیهما، ولکنه لا یخلو عن إشکال بل منع لعدم الدلیل علی اعتباره، والفرض أنهما واجبتان مستقلّتان ولیستا من أجزاء الصلاة.

 

مسألة 17: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلةً أو مسامحةً، يجب إعادتها (1)، إلّا إذا تبيّن كونها القبلة  مع حصول قصد القربة منه.

1- الفیّاض: في إطلاق ذلک إشکال، بل منع، فإنه إذا تبیّن وقوعها بین الیمین والیسار لم تجب الاعادة، وسوف نشیر إلیه في أحکام الخلل.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -