انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أحكام الأوقات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: لايجوز الصلاة قبل دخول الوقت؛ فلو صلّى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت. ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها  ، ولايكفي الظنّ  لغير ذوي الأعذار ؛ نعم، يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى  ، وكذا على أذان العارف العدل(1)  ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال (2)  ، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولاشهادة العدلين أو أذان العدل  بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلک كونها بتمامها في الوقت، مع فرض حصول قصد القربة منه.

1- الفیّاض: في التقیید بالعدل إشکال بل منع، لأنه إن کان باعتبار أن الأذان یستلزم الاخبار بدخول الوقت وحجیّة الاخبار منوطة بعدالة المخبر، فهو لا ینسجم مع ما أفاده1 بعد ذلک من الاشکال في حجیّة شهادة العدل الواحد، وإن کان باعتبار أن المستفاد من الروایات أن العدالة معتبرة في الاعتماد علی أذان المؤذّن العارف، ففیه: أن المستفاد منها اعتبار الوثاقة فیه دون العدالة.

2- الفیّاض: الأظهر الکفایة، بل کفایة شهادة مطلق الثقة وإن لم یکن عدلا.

 مسألة 2: إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنـّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لميتبيّن  الحال (1) ؛ وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها، ففي الصحّة إشكال ، فلايُترک الاحتياط بالإعادة(2)   .

1- الفیّاض: فالحکم بالبطلان فیه یکون بمعنی عدم الاکتفاء به في ظرف الامتثال عقلا لا بمعنی عدم مطابقته للواقع، لفرض أن المکلّف جاهل به کما هو المراد من البطلان في المسألة السابقة.

2- الفیّاض: بل الظاهر وجوب الاعادة لأن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فلو کان جزء منها فاقدا له بطل وبه تبطل سائر الأجزاء أیضا لمکان ارتباطیّة الأجزاء بعضها مع بعضها الآخر ثبوتا وسقوطا، هذا إضافة الی أنه مقتضی حدیث (لا تعاد) أیضا.

 

 مسألة 3: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل  العارف(1)  ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت، بطلت ووجب الإعادة، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت(2)  ؛ وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلاتصحّ   وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط ، كما مرّ(3)  . ولا فرق في الصحّة في الصورة الاُولى، بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو فيالأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبيّن، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلاينفع شيئآ.

1- الفیّاض: تقدّم أنه لا وجه للتقیید بالعدل.

2- الفیّاض: في الصحّة إشکال بل منع لما تقدّم آنفا من أن الوقت معتبر في جمیع أجزاء الصلاة من المبدأ الی المنتهی، فلو وقع جزء منها خارج الوقت بطلت الصلاة، ولا أثر للقطع بدخول الوقت لا وجدانا ولا تعبّدا.

أما علی الأول: فلا أمر في مورده لا واقعا ولا ظاهرا لأنه جهل مرکّب.

وعلی الثاني: فالأمر الظاهري وإن کان موجودا فیه إلّا أن امتثاله لا یجزئ عن امتثال الواقع.

هذا مضافا الی أنه لا یبعد شمول حدیث (لا تعاد) للمقام أیضا، فإن مفاده أن الاخلال بأجزاء الصلاة أو شرائطها نسیانا أو جهلا واعتقادا بها لا یوجب الاعادة إلّا إذا کان في أحد الخمسة، منها الوقت.

ولا فرق في الاخلال به بین وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت، أو وقوع بعضها فإنه إذا لم یأت بها بتمام أجزائها في الوقت فقد أخلّ به وإن أتی ببعضها فیه، فإنه لا أثر له باعتبار أن اشتراط کل جزء بالوقت في ضمن اشتراط الکلّ به، وواضح أن الاخلال به یتحقّق فیما إذا لم یأت بالکلّ فیه، فإذن تکون الصحّة بحاجة الی دلیل خاصّ.

نعم لو تمّت روایة اسماعیل بن رباح فکانت دلیلا علی الصحّة هنا في کلا الفرضین وتکون مخصّصة لإطلاق حدیث (لا تعاد) في المقام، ولکنها غیر تامّة من جهة السند، وبذلک یظهر أن ما ذکره الماتن  من التفصیل في ذیل المسألة بین ما إذا کان الوقت داخلا حینما علم بالحال سواء أکان ذلک الحین بعد الفراغ أم کان في الأثناء، وما إذا لم یکن الوقت داخلا في هذا الحین، ولکنه یعلم بأنه سیدخل وقبل إتمام الصلاة مبنیّ علی تمامیّة روایة اسماعیل باعتبار أنها تعمّ الفرض الأول بکلا شقّیة، ولا تعمّ الفرض الثاني.

3- الفیّاض: قد مرّ الأقوی وجوب الاعادة.

 

مسألة 4: إذا لميتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه  من عمىً أو حبس أو نحو ذلک، فلايبعد كفاية الظنّ ، لكنّ الأحوط  التأخير حتّى يحصل اليقين(1) ، بل لايُترک هذا الاحتياط.

 1- الفیّاض: بل هو الأظهر، فإن الروایات التي استدلّ بها علی حجیّة الظنّ بالوقت لذوي الأعذار بأجمعها قاصرة عن إثبات ذلک، لأن عمدتها روایتان:

إحداهما: قوله  في موثقة سماعة بن مهران: (اجتهد ردیک وتعمّد القبلة جهدک)(الوسائل ج 4 باب: 6 من أبواب القبلة الحدیث: 2) فإن لو لم یکن ظاهرا في الاجتهاد في تعیین القبلة خاصة فلا أقل من الاجمال ولا ظهور له في الاجتهاد في تعیین الوقت أو الأعمّ منه ومن القبلة، ولا یکون في السؤال قرینة علی ذلک لو لم یکن فیه قرینة علی العکس. ویؤکّد ذلک أن تعیین الوقت إذا کان هناک مانع عن رؤیة الشمس کالغیم أو الغبار أو نحو ذلک لا یحتاج الی الاجتهاد وإعمال الرأي والنظر حیث أنه لا موضوع للاجتهاد فیه حینئذ، فإنه إذا کان هناک غیم أو غبار مانع عن الشمس ویسبّب ذلک شکّ المکلّف في زوالها ودخول الوقت، فلا معنی للأمر بتعیین الوقت بالاجتهاد والتحرّي وإعمال الرأي والنظر، لأنه لیس أمرا اجتهادیّا ونظریّا، بل هو أمر حسیّ فإذا کان هناک مانع وجب التأخیر الی أن یحصل الیقین أو الاطمئنان بدخول الوقت.

والأخری: قوله  في صحیحة زرارة: (لیس علیه قضاء...)(الوسائل ج 10 باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصّائم ووقت الإمساک الحدیث: 2) فإن مورده ما إذا ظنّ الرجل أن الشمس قد غابت فافطر، ثم أبصر الشمس بعد ذلک، والتعدّي عنه الی الصلاة بحاجة الی دلیل باعتبار أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة.

 

مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشکّ لايكفي فيالحكم بالصحّة، إلّا إذا كان حين الشکّ عالمآ بدخول الوقت، إذ لا أقلّ  من أنّه يدخل  تحت المسألة المتقدّمة(1)  من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

1- الفیّاض: تقدّم أنه لا یمکن الحکم بصحّة الصلاة في تلک المسألة، وعلیه فلا یجدي دخول المقام فیها. وقد یقال بأنه لا مانع من التمسّک بقاعدة الفراغ في المقام لإثبات صحّة الصلاة باعتبار أن التکلیف بها محرز للعلم بدخول الوقت، والشکّ إنما هو في الصحّة من جهة الشکّ في دخول الوقت من حین الشروع فیها.

ولکن الأمر لیس کذلک؛ فإن جریان الفراغ مشروط بما إذا احتمل المکلّف أنه کان أذکر حین العمل من حین الشکّ، وهذا الاحتمال مفقود في المقام. نعم إذا احتمل أنه کان ملتفتا ومراعیا له حین الدخول فیها جرت القاعدة.

 مسألة 6: إذا شکّ بعد الدخول في الصلاة في أنـّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالمآ بالدخول فلايبعد الحكم بالصحّة ، وإلّا وجبت الإعادة   بعد الإحراز .

 

مسألة 7: إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت   الإعادة ، وإن علم أنـّه كان ملتفتآ ومراعيآ له ومع ذلک شکّ في أنـّه كان داخلا أم لا، بنى على الصحّة ،  وكذا إن كان شاكّآ في أنـّه كان ملتفتآ أم لا؛ هذا كلّه إذا كان  حين الشکّ عالمآ بالدخول ، وإلّا لايحكم بالصحّة  مطلقآ   ولاتجري قاعدة الفراغ  ، لأنّه لايجوز  له حينالشکّ الشروع في الصلاة  ، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.

 

 مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدآ بطل، وكذا لو كان جاهلا  بالحكم(1)  ؛ وأمّا لو شرع في الثانية قبل الاُولى غافلا أو معتقدآ لإتيانها، عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقيآ وإن كان في الوقت المختصّ بالاُولى   على الأقوى   كما مرّ، لكنّ الأحوط الإعادة   في هذه الصورة؛ وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى  على أنـّها الاُولى  في متساوي العدد كالظهرين تمامآ أو قصرآ وإن كان في الوقت المختصّ  على الأقوى، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالاُولى وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب  ، لكنّ الأحوط في    هذه الصورة الإعادة.

 1- الفیّاض: في الحکم بالبطلان في هذه الصورة إشکال بل منع، والأظهر عدم البطلان حتی فیما إذا کان جاهلا مقصّرا، لما استظهرناه من شمول عموم حدیث (لا تعاد) حتی الجاهل المقصّر.

 

مسألة 9: إذا ترک المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانآ أو معتقدآ لإتيانها، فتذكّر في الأثناء عدل ، إلّا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فإنّ الأحوط  حينئذٍ إتمامها   عشاءً ، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب(1).

1- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره  في المسألة (13) من فصل أوقات الفرائض ونوافلها، حیث حکم هناک بالبطلان ووجوب الاعادة، وأما هنا فاحتاط هذا، والصحیح ما ذکره  هناک من البطلان ووجوب الاعادة وذلک لعدم الدلیل علی إتمام صلاة العشاء صحیحا. أما حدیث (لا تعاد) فهو لا یدلّ علی ذلک، فإنه لا یشمل العالم العامد، والفرض أنه حینما دخل في رکوع الرکعة الرابعة للعشاء تذکّر بعدم الاتیان بصلاة المغرب، وحینئذ فإتمامها عشاء یتوقّف علی عدم اعتبار الترتیب بین الأجزاء الباقیة من صلاة العشاء وبین صلاة المغرب بعد العلم بالحال وهو بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه. أما الحدیث فقد مرّ أنه لا یعمّ العالم بالحال.

والدلیل الآخر غیر موجود، وقیاس ذلک بما إذا تذکّر بعد الفراغ من صلاة العشاء قیاس مع الفارق، فإن الحکم بالصحّة هناک إنما هو علی أساس أن الترتیب بینهما شرط ذکری، فلا یکون شرطا في حال النسیان والغفلة، فمن أجل ذلک یحکم بصحّتها.

وأما هنا فالمفروض أنه تذکّر في الرکعة الرابعة، فإذن ما هو المسقط لاعتبار الترتیب بینها وبین الصلاة المغرب في هذا الحال؟!.

 

مسألة 10: يجوز العدول  في قضاء الفوائت أيضآ من اللاحقة إلى السابقة(1)  ، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلومآ، وأمّا إذا كان احتياطيّآ فلايكفي العدول في البرائة من السابقة وإن كانت احتياطيّة أيضآ(2)  ، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعآ بالسابقة  دون اللاحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اُخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللّازم أن لايكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلّا لميحصل اليقين بالبرائة من السابقة بالعدول، لما مرّ.

1- الفیّاض: في الجواز إشکال بل منع، وذلک لأن نصوص الباب مختصّة بالعدول من الحاضرة الی الحاضرة ومنها الی الفائتة، ولا تعمّ العدول من الفائتة الی الفائتة.

والتعدّي بحاجة الی قرینة باعتبار أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة، ولا قرینة ما عدا دعوی الاجماع وعدم الخلاف في المسألة، وهو لا یصلح أن تکون قرینة.

وقد یقال: أن جواز العدول من الفائتة الی الفائتة یکون مقتضی القاعدة الثانویة، فإن المکلّف إذا شرع في فائتة العصر وتذکّر في أثنائها أن صلاة الظهر أیضا قد فاتته لم یجز له إتمامها عصر المکان اعتبار الترتیب بینهما، ولیس له رفع الید عنها والاعادة لأنه ینافي حدیث لا تعاد، فإذن لا مناص من العدول الی الظهر.

ولکن ذلک لا یتمّ، فإنه مبنیّ علی شمول حدیث لا تعاد للمقام وهو غیر شامل له، فإن الترتیب معتبر بین الصلاتین في حال الذکر، وعلی هذا فإذا تذکّر المصلّي أثناء صلاة العشاء أنه لم یأت بصلاة المغرب لم یمکن التمسّک بحدیث لا تعاد لإثبات عدم وجوب إعادة ما أتی به من صلاة العشاء. کما إذا فرضنا أنه أتی برکعتین منها ثم تذکّر، وذلک لأن الرکعتین المذکورتین إن کانتا ملحوظتین بشرط لا وعلی نحو الاستقلال فهما لیستا بصلاة حتی یعمّهما الحدیث حیث إن موضوعه الصلاة. وإن کانتا ملحوظتین في ضمن صلاة العشاء بلحاظ أنهما من أجزائها کان شموله لهما في ضمن شموله لها لا مستقلا، فإن أتی المکلّف بها قبل صلاة المغرب نسیانا أو جهلا بالحال، ثم تذکّر أو علم بالحال دلّ الحدیث علی صحّتها وإلغاء الترتیب بینهما، وأما إذا تذکّر أو علم بالحال في أثنائها فلا یدلّ علی صحّة الأجزاء السابقة وإلغاء الترتیب بینها وبین الصلاة اللاحقة لأنها لیست بصلاة علی الفرض حتی تکون مشمولة له، ولا تتّصف بالصحّة فعلا إلّا مشروطة بإلحاق الأجزاء الباقیة بها. والمفروض أنه لا یدلّ علی إلغاء الترتیب بینها وبین الصلاة اللاحقة لأنه لا یعمّ العالم والمتذکّر بالحال کما مرّ.

ودعوی أن حدیث لا تعاد یدلّ علی صحّة الأجزاء السابقة، ودلیل العدول یدلّ علی صحّة الأجزاء اللاحقة بها، وبضمّ إحداهما الی الأخری تتمّ صحّة الصلاة.

مدفوعة بأن شمول حدیث لا تعاد للأجزاء السابقة یتوقّف علی إثبات صحّة الأجزاء الباقیة، إما بنفس هذا الحدیث أو بدلیل آخر، وهو دلیل العدول، أما الحدیث فقد مرّ أنه لا یشمل العالم والمتذکّر بالحال، وأما دلیل العدول فقد عرفت أنه قاصر عن شمول المقام.

2- الفیّاض: في الحکم بعدم الکفایة مطلقا إشکال بل منع، فإن منشأ الاحتیاط إذا کان واحدا – کالعلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام – في کلّ واحد من السابقة واللاحقة، فعندئذ إذا دخل في العصر قصرا ثم تذکّر بأنه لم یأت بالظهر کذلک، وجب العدول إلیه، فإن الواجب إن کان في الواقع هو القصر کان العدول في محلّه، وإن کان التمام فلا موضوع له، ولو لم یعدل وأتمّ العصر قصرا علم بفساده إما من جهة الاخلال بالترتیب، أو من جهة أن الواجب هو التمام. نعم إذا کان منشأ الاحتیاط في إحداهما غیر منشأ الاحتیاط في الأخری، أو کانت الثانیة احتیاطیّة دون الأولی، فلا مجال حینئذ للعدول من الثانیة الی الأولی، لاحتمال أن یکون العدول من غیر الواجب الی الواجب، ولا أثر له، ولا یوجب غیر الواجب فراغ الذمّة عن الواجب.

 

 مسألة 11: لايجوز العدول منالسابقة إلىاللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولايجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة، إلّا في مسألة إدراک الجماعة ؛ وكذا من فريضة إلى اُخرى إذا لميكن بينهما ترتيب. ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحبّ في سعة وقت  الحاضرة .

 

 مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنـّه ترک الظهر فعدل إليها، ثمّ تبيّن أنـّه كان آتيآ بها، فالظاهر جواز  العدول  منها إلى العصر ثانيآ، لكن لايخلو عن إشكال ، فالأحوط  بعد الإتمام  الإعادة أيضآ(1).

1- الفیّاض: بل الأظهر ذلک فیما إذا أتی المصلّي بجزء رکنیّ کالرکوع بنیّة الظهر بعد العدول، ثم تذکّر أنه أتی بها، فحینئذ لو کان هناک دلیل علی أن ما أتی به بنیّة الظهر ینقلب عصرا فهو، ولکن قد مرّ أنه لا دلیل علیه. فعندئذ إن اقتصر علیه کانت صلاة العصر فاقدة للرکن، وإن لم یقتصر علیه فهو زیادة فیها.

وأما إذا لم یأت بشيء، أو أتی بجزء غیر رکني، فالأظهر الصحّة، لأن زیادة الجزء غیر الرکنیّ إذا لم تکن عمدیّة لا أثر لها.

 

مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.

 مسألة 14:  إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلک الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلک، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلّا لميجب ؛ وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار، وجبت المبادرة إلى الصلاة. وعلى ما ذكرنا، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت، يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء؛ وإن لمتكن المقدّمات أو بعضها حاصلة، لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلک المقدّمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لميكن سائر المقدّمات حاصلة، والأقوى الأوّل   وإن كان هذا القول أحوط(1)  .

1- الفیّاض: بل هو الأظهر؛ وذلک لأن المقدّمة إن کانت الطهارة الحدثیّة فهي رکن للصلاة ومقوّمة لها، وبدونها فلا صلاة، وعلی هذا فان کان الوقت متسعا للطهارة والصلاة معا ومع ذلک لم یقم المکلّف بتحصیل الطهارة والاتیان بالصلاة معها فقد فاتت ووجب علیه القضاء، ولا فرق في ذلک بین الحائض وغیرها من ذوي الأعذار.

وإن کانت غیرها کطهارة البدن واللباس ونحوهما لم یعتبر في وجوب القضاء أن یکون الوقت متّسعا لها أیضا، فلو کان متّسعا للصلاة مع الطهارة الحدثیّة فحسب کفی في وجوب القضاء لصدق الفوت حینئذ.

 

 مسألة 15:  إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين  وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لميبق إلّا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معآ(1) ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر . ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ؛ وإذا كان ذات الوقت واحدة ـ كما في الفجر ـ يكفي بقاء مقدار ركعة.

1- الفیّاض: تقدّم حکم ذلک في المسألة (4) من فصل أوقات الیومیّة ونوافلها.

 

مسألة 16:  إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانيآ، كما في الإغماء والجنون الأدواريّ، فهل يجب الإتيان بالاُولى  أو الثانية أو يتخيّر، وجوه(1)  .

1- الفیّاض: تقدّم في المسألة (3) من هذا الفصل أن الوجه الأول هو المتعیّن.

 

مسألة 17: إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت، وجب عليه الصلاة إذا أدرک مقدار ركعة  أو أزيد(1). ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها  وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط؛ وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

1- الفیّاض: علی الأحوط في غیر صلاة الغداة، وبذلک یظهر حال ما بعده.

  مسألة 18:  يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت؛ فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلک، يشكل صحّة صلاته، بل تبطل  على الأقوى .

 مسألة 19: إذا أدرک من الوقت ركعة أو أزيد، يجب ترک المستحبّات محافظةً على الوقت بقدر الإمكان؛ نعم، في المقدار الّذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت، لابأس بإتيان المستحبّات.

 مسألة 20: إذا شکّ في أثناء العصر في أنـّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان   وعدل إليها إن كان فيالوقت المشترک، ولاتجري قاعدة التجاوز ؛ نعم، لو كان في الوقت المختصّ بالعصر، يمكنالبناء  على الإتيان باعتبار كونه من الشکّ بعد الوقت.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -