انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أوقات الرواتب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين  ، أي سُبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر   وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة ؛ ومع ذلک، الأحوط6 بعد الذراع والذراعين عدمالتعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين.

مسألة2  :المشهور عدم جواز  تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة علىالزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى   جوازه  فيهما، خصوصآ في الصورة المذكورة(1)  

1- الفیّاض: في القوّة إشکال بل منع، والأظهر هو التخصیص بما إذا لم یتمکّن من الاتیان بهما بعد الزوال لسبب من الأسباب، وذلک لأن صحیحة محمد بن عذافر فإن کانت مطلقة ومقتضی إطلاقها جواز الاتیان بهما مطلقا قبل الزوال وإن کان متمکّنا من الاتیان بهما بعده. ولکن لابد من تقییده بصحیحة اسماعیل بن جابر الظاهرة في تقیید الجواز بعدم التمکّن منه بعده.

 

مسألة3  : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة(1) ، والأولى تفريقها  ، بأن يأتي  ستّآ عند انبساط الشمس وستّآ عند ارتفاعها وستّآ قبل الزوال وركعتين عنده.

1- الفیّاض: تقدمّ في فصل أعداد الفرائض ونوافلها أن تحدیدها بذلک غیر صحیح.

 مسألة 4 : وقت نافلة المغرب  من حين الفراغ منالفريضة إلى زوا الحمرة   المغربيّة(1)   .

1- الفیّاض: بل الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضة لعدم الدلیل علی التحدید المذکور.

 

مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة، يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها  عقيبها من غير فصل معتدّ به؛ وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة خاتمتها(1)  .

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، إذ لا دلیل علیه، والدلیل علی ذلک إنما ورد في الوتر وهو قوله في صحیحة زرارة: (ولیکن آخر صلاتک وترلیلتک)(الوسائل ج 8 باب: 42 من أبواب بقیّة الصّلوات المندوبة الحدیث: 5)، وأما کونها بدلا عنها فلا یدلّ علی أنها مثلها في هذا الحکم، بل المستفاد من الروایات أن بدلیّتها عنها إنما شرّعت من أجل أن من لم یوفّق من الاتیان بصلاة الوتر لأجل حدث الموت أو نحو ذلک فهي بدل عنها.

 

 مسألة 6 : وقت نافلة الصبح   بين الفجر الأوّل   وطلوع الحمرة المشرقيّة، ويجوز دسّها  في صلاة الليل قبل الفجر (1)   ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل   إعادتها  في وقتها(2).

1- الفیّاض: بل یجوز الاتیان بها قبل الفجر بلادسّ علی ما نطقت به مجموعة من الروایات.

2- الفیّاض: في أفضلیّة الاعادة مطلقا إشکال بل منع، وإنما هي ثابتة في صورة خاصّة وهي ما إذا قدّم نافلة الفجر ونام ثم استیقظ قبل الفجر أو عنده یستحبّ له الاعادة للنصّ الخاصّ بها، ولا یمکن التعدّي عن مورده الی سائر الموارد إلّا بقرینة باعتبار أن الحکم یکون فیه علی خلاف القاعدة.

 

 مسألة 7 : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها، يستحبّ إعادتها.

مسألة8  : وقت نافلة الليل ما بين نصفه  والفجر الثاني  ، والأفضل إتيانها في وقت السحر  وهو الثلث الأخير  من الليل، وأفضله القريب من الفجر(1)  .

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع ولا دلیل علیه.

‌مسألة 9 : يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر  كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء .

 مسألة  10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء .

 مسألة11   : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة.

مسألة  12 : إذا طلع الفجر  وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد، أتمّها  مخفّفة ؛ وإن لميتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر   ثمّ فريضته، وقضاها؛ ولو اشتغل بها، أتمّ ما في يده   ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلک.

 مسألة13   : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ؛ فنقول: يستثنى من ذلک موارد  :

 الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لميقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة، لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.

الثالث: في المتيمّم  ، مع احتمال  زوال   العذر  أو رجائه (1)  ؛ وأمّا في غيره من الأعذار، فالأقوى  وجوب التأخير   وعدم جواز البدار.

 الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما، فيؤخّر لدفعهما.

الخامس: إذا لميكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله.

السادس: لانتظار الجماعة (2)  إذا لميفض إلى الإفراط في التأخير  ، وكذا لتحصيل كمال آخر  كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلک .

 السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل(3)  إذا صلّى منها أربع ركعات  .

 الثامن: المسافر المستعجل .

 التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين  ، لتجمعهما   مع العشائين بغسل واحد(4)  لثوبها.

 العاشر: المستحاضة الكبرى  تؤخّر الظهر والمغرب(5)  إلى آخر وقت فضيلتهما ، لتجمع بين الاُولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.

 الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل(6)   وإن كان ابتداء وقت فضيلتها   من الزوال .

الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل، بل ولو إلى ثلثه  .

 الثالث عشر: من خشي الحَرّ  ، يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد(7)  بها.

 الربع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوقّ نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد..

1- الفیّاض: تقدّم عدم جواز البدار فیه واقعا، وأما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر الی آخر الوقت فلا مانع منه، فالنتیجة إنه لم یثبت أفضلیّة التأخیر فیه، فإن ثبوتها متوقّف علی ثبوت جواز البدار واقعا في هذا الفرض وهو غیر ثابت، وأما سائر الأعذار فحالها حال هذا العذر وهو عدم تیسّر الماء، فلا فرق بینهما من هذه الناحیة، فإن البدار واقعا غیر ثابت وأما ظاهرا أو برجاء بقاء العذر فلا مانع منه.

2- الفیّاض: هذا إذا لم یؤدّ الی تفویت وقت الفضیلة، وبه یظهر حال ما بعده.

3- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، إذ لا دلیل علیه مع أنه تطوّع في وقت الفریضة وهو منهي عنه.

4- الفیّاض: فیه: أنه لا دلیل علی العفو عن نجاسة ثوبها مشروطا بغسله في کل یوم مرة واحدة، فإن غسل الثوب علیها لکل صلاة إن کان حرجیّا أو ضرریّا وجب علیها الاقتصار علی غسله في کل یوم بما لا یستلزم الحرج أو الضرر، فعندئذ لا محالة تکون وظیفتها الجمع لکي لا تقع الصلاة في النجس وعلیه فیکون الجمع واجبا لا أنه أفضل، وإن لم یکن حرجیّا أو ضرریّا وجب علیها غسله عند کل صلاة، وحینئذ فلا موجب للجمع، بل هو مرجوح باعتبار أنه یوجب تفویت فضیلة الوقت بالنسبة الی صلاة الظهرین.

5- الفیّاض: الظاهر أن ثبوت هذه الطریقة لها لیس بملاک أنها الأفضل، بل بملاک التسهیل والتوسعة لها حیث أن لها أن تقوم بعملیة الغسل في وقت الفضیلة لکل صلاة ولا تکون هذه العملیة مرجوحة.

6- الفیّاض: فیه: أن الأولویّة ممنوعة لما مرّ من أنه لا موضوعیّة للقدم والقدمین والذراع والذارعین، فإن العبرة في دخول وقت فضیلتهما إنما هي بإتیان نوافلهما ومن لم یقم بإتیانها فیبدأ وقت فضیلتهما من حین الزوال، ویظهر ذلک من مجموعة من الروایات:

منها: ما یکون ناطقا بأنه جعل الذراع لمکان النافلة.

ومنها: ما یکون ناطقا بأنه إذا دخل الوقت فلا یمنعک إلّا سبحتک.

ومنها: ما یدل علی استحباب تخفیف النافلة للاتیان بالفریضة بعدها.

ومنها: ما یکون ناطقا علی نفي موضوعیّة القدم والقدمین والذراع والذارعین وأن العبرة إنما هي بالفراغ من النافلة أن یطوّلها وشاء أن یقصّرها.

فالمستفاد من مجموع هذه الروایات بمختلف ألسنتها تعدّد مراتب الفضل، فالأفضل إتیان نافلة الظهر الی قدم، ثم الاتیان بها وإتیان نافلة العصر الی قدمین ثم الاتیان بها، ودونهما في الفضل الذراع والذراعان، ودونهما المثل والمثلان. ومن هنا لو أتی بالنافلة قبل ذلک في أول الوقت فالأفضل الاتیان بالفریضة قبل تلک المقادیر، وکذا من لم یأت بها فالأفضل له الاتیان بالفریضة في أول الوقت لهذه الروایات وللروایات الدالّة علی فضیلة أول الوقت.

7- الفیّاض: في أفضلیّة التأخیر بهذا العنوان إشکال بل منع، نعم إذا فرض أنه لو صلّی في هذا الحال لم تتوفر في العناوین الراجحة کالخضوع او الخشوع أو الاقبال أو یبعد أن یکون الأفضل هو التأخیر الی ذلک الحدّ دون الأکثر وإلّا لاستلزم تفویت وقت الفضیلة وهو مرجوح.

مسألة 14: يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر   وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء الليليّة في الليل والنهاريّة في النهار.

 مسألة15 : يجب   تأخير الصلاة   عن أوّل وقتها لذوي الأعذار(1) ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم  ، كما مرّ هنا   وفي بابه  ؛ وكذا يجب التأخير   لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما وكذا لتعلّم   أجزاء الصلاة وشرائطها  ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارىء من الشکّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق9، بل قد يقال مطلقآ، لكن لا وجه له  ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان    متزلزلا (2)  وإن لميتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوى الصحّة؛ نعم، إذا اتّفق شکّ أو سهو لايعلم حكمه، بطلت صلاته  ، لكن له أن يبني    على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع. وأيضآ يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد   أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترک ذلک الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.

  1- الفیّاض: تقدّم حکم ذلک في الأمر الثالث من المسألة (13).

2- الفیّاض: في الحکم بالبطلان مطلقا إشکال بل منع، فإنه إنما یتمّ فیما إذا کان التزلزل مانعا عن الاحتیاط، کما إذا کان الشکّ في شرطیّة شيء للصلاة أو مانعیّته عنها، ففي مثله بما أنه لا یمکن الاحتیاط فلا یتمکّن من إحراز الصحّة، فلا محالة تکون محکومة بالبطلان بمعنی عدم الاکتفاء بها في مقام الامتثال وعدم إحراز فراغ الذمّة بها، وأما إذا کان الشکّ في جزئیّة شيء لها أو شرطیّة آخر أو مانعیّة ثالث فلا یکون التزلزل فیه مانعا عن الاحتیاط، ومعه یحرز الصحّة وفراغ الذمّة، فلا مناص حینئذ من الحکم بالصحّة ولا موجب للبطلان.

 

مسألة 16:يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة، في وقت الفريضة ما لمتتضيّق ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترک، بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.

مسألة 17: إذا نذر النافلة   لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع ؛ هذا إذا أطلق في نذره، وأمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على  القول بالمنع وإن أمكن القول بالصحّة(1) ، لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج  عن هذا الوصف ويرتفع المانع. ولايرد: أنّ متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحآ، وعلى القول بالمنع لارجحان فيه فلاينعقد نذره، وذلک لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولايعتبر  في متعلّق النذر  الرجحان قبله(2)  ومع قطع النظر  عنه، حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.

1- الفیّاض: في الصحّة إشکال ولا یبعد عدمها إذ علی القول بالنهي عن النافلة في وقت الفریضة فیکون المنهیّ عنها حصّة خاصّة منها وهي الحصّة الواقعة في وقت الفریضة، وهذه الحصّة مبغوضة بعنوان ثانوي وهو عنوان کونها في وقت الفریضة، والفرض أن النذر قد تعلّق بتلک الحصّة، فمن أجل ذلک لا یکون صحیحا.

ودعوی: أن المنهیّ عنه یکون عنوان التطوّع والتنفّل القصدي لا ذات الصلاة ولا المرکّب منها ومن العنوان...

خاطئة؛ لأن التطوّع والتنفّل بما أنه عنوان انتزاعي لها ولا واقع موضوعي له فلا یصلح أن یتعلّق النهي به ذاتا، بل لا محالة یکون متعلّقا بالمعنون به وهو الحصّة لوضوح أن منشأ النهي عنها وقوعها في وقت الفریضة ومزاحمتها لها، ومعلوم أن المزاحم لها هو الحصّة بوجودها الواقعي فإنها تأخذ من وقتها، فإذن لا محالة یکون النهي متعلّقا بها ویتطلّب ذلک کون النذر المتعلّق بها فاسدا، لأن متعلّقه حینئذ یکون مرجوحا.

فالنتیجة: أن ذات الصلاة من حیث هي وإن کانت راجحة إلّا أنها لیست متعلّقة للنذر، وما هو متعلّق النذر وهو حصّة خاصّة منها وهي الحصّة الواقعة في وقت الفریضة لیس براجح، فإذن لا وجه للصحّة.

2- الفیّاض: فیه: أنه لا شبهة في اعتباره قبل النذر إلّا فیما قام دلیل علی صحّته کما في الصوم في السفر والاحرام قبل المیقات.

 

مسألة18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها؛

والاُولى: هي النوافل اليوميّة الّتي مرّ بيان أوقاتها.

والثانية: إمّا ذات السبب، كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبّة في الأيّام والليالي المخصوصة، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدأة. لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد  صلاة العصر  أو الصبح ، وكذا لاإشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب . وأمّا النوافل المبتدأة الّتي لميرد فيها نصّ بالخصوص، وإنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقيّ ومعراج المؤمن؛ فذكر جماعة أنـّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس، أي قُبَيل الغروب؛ وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها، فلايكره إتمامها ؛ وعندي في ثبوت الكراهة(1)  في المذكورات إشكال .

1- الفیّاض: الأظهر عدم ثبوتها، فإن الروایات الدالّة علی الکراهة قاصرة، فلا یمکن الاستدلال بها علیها، وأما الروایات الدالّة علی رجحان الاتیان بها مطلقا فهي تامّة ولا بأس بها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -