انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أوقات اليومية ونوافلها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب(1)، ويختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلک. وما بين المغرب ونصف الليل وقتللمغرب والعشاء، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلک، هذا للمختار؛ وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار، فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر، ويختصّالعشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أنّ العامد  في التأخير إلى نصف الليل ايضا كذلک(2) ، أي يمتدّ وقته  إلى الفجر وإن كان آثمآ بالتأخير، لكنّ الأحوط أن لاينوي الأداء والقضاء  بل الأولى ذلک في المضطرّ ايضا. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير  لظلّ مثل الشاخص(3) ؛ فإن أخّرها عن ذلک، مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.

 ووقت فضيلة الظهر ، من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث (4)بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص . ووقت فضيلة العصر  ، من المثل  إلى المثلين على المشهور، ولكن لايبعد أن يكون من الزوال إليهما ووقت فضيلة المغرب، من المغرب إلى ذهاب الشفق  ، أي الحمرة المغربيّة.

ووقت فضيلة الصبح، من طلوع الفجر إلى حدوث  الحُمرة في المشرق (5)

1- الفیّاض: بل ما بین الزوال وغروب الشمس، أي سقوط قرص الشمس علی ما نصّ به في الروایات، لا بینه وبین المغرب، فإن کلمة المغرب متی ما أطلقت کان المقصود منها ذهاب الحمرة التي نراها في طرف المشرق، ومن المعلوم أن وقت الظهرین لا یمتدّ الی ذهاب تلک الحمرة.

2- الفیّاض: في القوّة إشکال بل منع، لأن مقتضی الآیة الشریفة والروایات أن وقت العشاءین یمتدّ الی نصف اللیل وهو الفترة الواقعة بین غروب قرص الشمس وطلوع الفجر، وبانتهاء تلک الفترة ینتهي نصف اللیل، وقد خرج من إطلاق هذه الأدلّة الناسي والنائم والحائض للنصوص الخاصّة ومورد تلک النصوص وإن کان هذه الثلاثة إلّا أن العرف لا یفهم خصوصیّة لها، فمن أجل ذلک لا مانع من التعدّي من موردها الی سائر موارد الاضطرار، وأما التعدّي الی العامد فهو لا یمکن فإنه بحاجة الی قرینة ولا قرینة لا في نفس تلک الروایات ولا من الخارج، فإذا لم تکن فلا یمکن التعدّي، کیف فإن المختار غیر المضطّر، فالحکم الثابت لأحدهما لا یمکن إسراؤه الی الآخر إلّا بالقرینة أو بإحراز الملاک وهو لا یمکن.

3- الفیّاض: في امتداد وقت صلاة الجمعة الی هذا الحدّ إشکال بل منع، إذ لم یرد ذلک التحدید، أي تحدید وقت الجمعة من الزوال الی ذلک الحدّ في شيء من الروایات. نعم قد ورد في بعضها أن وقتها یبدأ من أول الظهر الی أن تمضي ساعة، ولا یبعد أن یکون ذلک کنایة عن أن وقتها متّسع بمقدار یتمکّن المکلّف من الاتیان بها دون الأکثر، وهذا یعني أن علی الناس أن یؤدّوها قبل انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر، وأما تحدیده بحدّ معین فلا یمکن إثباته.

4- الفیّاض: هذا هو نهایة الوقت المفضّل لصلاة الظهر، فإنه یبدأ من حین الزوال الی أن ینتهي الی ظلّ الشاخص في جانب المشرق بقدر ارتفاع ذلک الشاخص، فإن ذلک هو مقتضی الجمع بین الروایات الکثیرة الواردة في هذا الموضوع بمختلف الألسنة، قد حدّد بعضها الوقت المفضّل لها بقدم، وبعضها الآخر بقدمین، وبتعبیر آخر بذراع، والثالث بقامة، والرابع ببلوغ ظلّ الشيء مثله في جانب المشرق. والمستفاد من هذه الروایات المختلفة أمران:

أحدهما: أن هذا الاختلاف تعبیر عن الاختلاف في مراتب وقت الفضیلة والوقت الأول أفضل من الثاني وهو من الثالث وهکذا، فبلوغ ظلّ الشاخص مثله یکون منتهی أمد الوقت المفضّل.

والآخر: أن مبدأ الوقت المفضّل من حین الزوال، والتأخیر الی قدم أو أکثر إنما هو لمکان النافلة کما نصّ علیه في هذه الروایات، وبذلک یظهر حال الوقت المفضّل لصلاة العصر، فإنه یبدأ من حین الزوال وینتهي الی بلوغ ظلّ الشاخص مثلیه فإنه أدنی مرتبة الوقت المفضّل وبانتهائه ینتهي.

5- الفیّاض: بل الی تجلّل السماء وتنوّره، فإن کان ملازما لحدوث الحمرة فهو، وإلّا فالعبرة إنما هي ذلک، والظاهر أن تجلّل السماء قبل حدوث الحمرة.

 مسألة1 : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطّـحة بعد انعدامه، كما في البلدان الّتي تمرّ الشمس على سمت الرأس ، كمكّة في بعض الأوقات ؛ أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات. ويعرف ايضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب  وهذا التحديد تقريبيّ ، كما لايخفى. ويعرف ايضا بالدائرة الهنديّة ، وهي أضبط وأمتن. ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقيّة  عن سمت الرأس (1)، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق.

 ويعرف نصفالليل بالنجوم   الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرفالمغرب؛ وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها . لكنّه لايخلو عن إشكال ، لاحتمال أن يكون   نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر(2)، كما عليه جماعة  والأحوط مراعاة  الاحتياط هنا وفي صلاة الليل الّتي أوّل وقتها بعد نصف الليل.

 ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الاُفق المتصاعد في السماء الّذي يشابه ذنبالسرحان ويسمّى بالفجرالكاذب، وانتشاره على الاُفق وصيرورته كالقُبطيّة البيضاء  وكنهر سورى، بحيث كلّما زدته نظرا أصدقک بزيادة حسنه، وبعبارة اُخرى: انتشار البياض على الاُفق بعد كونه متصاعدآ في السماء.

1- الفیّاض: تقدّم أن وقت الظهرین ینتهي باستتار قرص الشمس وغروبه، وإذا صلأهما بعد ذلک لابد أن تکون بنیّة القضاء، ولا یمتدّ وقتهما الی ذهاب تلک الحمرة.

وأما وقت العشاءین فمقتضی نصّ مجموعة من الروایات المعتبرة أنه یبدأ من حین غروب الشمس أي استتار قرصها، وأما تحدید مبدأ وقتهما بالمغرب الذي یقصد به ذهاب الحمرة عن طرف المشرق بعد اختفاء الشمس عن الأفق واستتارها عن الأنظار فهو وإن کان معروفا إلّا أن إثباته بالدلیل لا یخلو عن إشکال، هذا إضافة الی أن ما استدلّ به علیه لا یصلح أن یقاوم الروایات المذکورة الناصّة بأن وقتهما یبدأ من حین انتهاء وقت الظهرین وهو غروب الشمس واستتارها عن الأنظار، نعم لا بأس بالاحتیاط، بل لا یترک.

2- الفیّاض: الظاهر أن هذا الاحتمال هو المتعیّن، وذلک لأنّ کلمة الغسق الواردة في الآیة الشریفة المفسّرة بنصف اللیل في الروایات بمعنی ظلمة اللیل لا بمعنی شدّة ظلمته وقصواها لکي تکون قرینة علی أن المراد من نصف اللیل هو النصف ما بین غروب الشمس وطلوعها، ولو لا تلک الروایات المفسّرة لم تکن کلمة الغسق ظاهرة في انتصاف اللیل، بل هي ظاهرة في ظلمة اللیل، وعلیه فتدلّ الآیة الشریفة علی أن وقتهما یمتدّ الی ظلمة اللیل.

ثم إن اللیل یطلق في مقابل الیوم لا في مقابل النهار، فإن النهار اسم لما بین طلوع الشمس وغروبها جزما دون الیوم، فانه اسم لما بین طلوع الفجر وغروب الشمس. ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أن لفظ الیوم مجمل فلا شبهة في أن ما بین الطلوعین غیر داخل في اللیل لا نصّا ولا لغة ولا عرفا، بل نفس إطلاق صلاة الصبح علی فریضة الفجر وهو ما بین الطلوعین تؤکّد أنه لیس داخلا في اللیل وجزئه، وإلّا لکانت من صلاة اللیل لا من الصبح.

فالنتیجة: أن ما بین الطلوعین لو لم یکن داخلا في الیوم لم یکن داخلا في اللیل جزما لأن ما هو المتفاهم من اللیل والمرتکز في الأذهان عرفا لا یعمّ ما بینهما، فإذن لا محالة یکون نصف اللیل نصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر، وإرادة غیره بحاجة الی قرینة.

 

 مسألة 2: المراد باختصاص أوّلالوقت بالظهر وآخرهبالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء، عدم صحّة الشريكة في ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته  ، فلامانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت؛ وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها   ولو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة(1)  لامانع من إتيان العصر أوّل الزوال؛ وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، لامانع من إتيان الظهر في ذلک الوقت ولاتكون قضاء وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهرآ أو عصرا، لاحتمال احتساب  العصر  المقدّم ظهرآ وكون هذه الصلاة عصرا.

1- الفیّاض: في صحّة الصلاة في مفروض المسألة إشکال بل منع، فإن الصحّة مبتنیة علی شمول حدیث من أدرک لها، والظاهر أنه لم یشملها، فإن مورده صلاة الغداة، وقد ذکرنا في محلّه أن التعدّي عنه الی سائر الصلوات بحاجة الی قرینة حیث أن الحکم في مورده یکون علی خلاف القاعدة. ودعوی القطع بعدم الفرق ووحدة الملاک لا یمکن بعد ما لم یکن لنا طریق الی احراز ملاکات الاحکام في الواقع واحتمال اختصاص ملاک هذا الحکم بصلاة الغداة موجود، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أنها یعمّ سائر الصلوات أیضا إلّا أنه لا یشمل المقام، فإن مورده ما إذا أدرک رکعة من أول الصلاة في الوقت ولا یعمّ ما إذا أدرک رکعة منها من آخرها ولا سیّما إذا کان دخول الوقت قبل التسلیمة فحسب.

  

 مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب؛ فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترک  ولو قدّم سهوا، فالمشهور   على أنـّه إن كان  في الوقت المختصّ بطلت ؛ وإن كان في الوقت المشترک، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته  إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاءبطلت وإنكان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب؛ وعندي فيما ذكروه إشكال  ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهوا صحّتها واحتسابها ظهرآ  إنكانالتذكّربعدالفراغ،لقوله علیه السلام: «إنّما هيأربعمكانأربع  في النصّ الصحيح ، لكنّ الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنـّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل؛ من غير فرق  في الصورتين بين كونه في الوقت المشترک أو المختصّ  وكذا فيالعشاء، إن كان بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول  على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترک  ايضا. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللّازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولميبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ اللّازم حينئذٍ إتيان العصر فقط؛ وكذا إذا بلغ الصبيّ ولميبق إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط. وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترک عن أربع ركعات، فلايختصّ بأحدهما(1) بل يمكن أن يقال بالتخيير  بينهما  كما إذا أفاق المجنون الأدواريّ في الوقت المشترک مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترک، ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلک.

1- الفیّاض: بل الظاهر هو اختصاص ذلک الوقت المشترک بالأولی وذلک لأن الوقت بالذات مشترک بین الصلاتین من المبدأ الی المنتهی، إلّا أن الدلیل قد دلّ علی أن صلاة الظهر قبل العصر، وصلاة المغرب قبل العشاء، یعني أن صحّة الاتیان بالثانیة في وقتها مشروطة بالاتیان بالأولی شریطة أن یکون الوقت متّسعا لکلتا الصلاتین، وأما إذا لم یبق من الوقت إلّا مقدار أربع رکعات فهو مختصّ بالثانیة ویسقط حینئذ اشتراط صحّتها بالأولی.

وعلی هذا فإذا فرضنا أن الوقت لا یسع للمکلّف من المبدأ الی المنتهی إلّا بمقدار أربع رکعات فقد یقال أنه ملحق بمقدار أربع رکعات من آخر الوقت فیختصّ بالثانیة، کما أنه قد یقال أنه ملحق بمقدار أربع رکعات من أول الوقت فیختص بالأولی. والماتن1 قد رجّح التخییر بینهما وعدم الاختصاص بإحداهما، ولکن الظاهر أنه ملحق بمقدار أربع رکعات من بدایة الوقت فیختصّ بالأولی، ولا وجه لا لحافة بمقدار أربع رکعات من آخر الوقت لیختصّ بالثانیة، وذلک لأن اختصاص الفترة الأخیرة من الوقت بمقدار أربع رکعات بالثانیة إنما یکون ثابتا بالنصّ الخاصّ، ولولاه لم نقل بذلک، ولا یمکن التعدّي عن مورده الی سائر الموارد.

والنصّ هو قوله  في معتبرة أبي بصیر: (وإن خشي أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء  الآخرة) (الوسائل ج 4 باب: 62 من أبواب المواقیت الحدیث: 3)  فإن مورده وإن کان الوقت الاضطراري وصلاة العشاء إلّا أن العرف لا یفهم خصوصیّة لهما أصلا ولا یری بحسب ما هو المرتکز في أذهانه الفرق بین الوقت الاضطراری والاختیاري ولا بین صلاة العشاء وغیرها. ویدلّ علی ذلک أیضا إطلاق قوله  في صحیحة اسماعیل بن همام في الرجل یؤخّر الظهر حتی یدخل وقت العصر: (أنه یبدأ بالعصر ثم یصلّ الظهر)(الوسائل ج 4 باب: 4 من أبواب المواقیت الحدیث: 17) ویؤکّد ذلک مجموعة من الروایات الأخری في باب الحیض وفي هذا الباب، منها روایة الحلبي وروایة داود بن فرقد، وأما قوله : (إلّا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس...)(الوسائل ج 4 باب: 4 من أبواب المواقیت الحدیث: 5)  لا یدلّ علی أنه إذا لم یبق من الوقت إلّا بمقدار أربع رکعات اختصّ بالثانیة فإنه في مقام بیان اعتبار الترتیب بینهما وإن صحّة الصلاة الثانیة مشروطة بالاتیان بالأولی، ولا نظر له الی هذه الحالة أصلا، بل قوله : (ثم أنت في وقت منها جمیعا حتی تغیب الشمس) یدلّ علی عدم اختصاصه بالثانیة وإن الوقت مشترک بینهما الی غروب الشمس،

 ولازم ذلک تقدیم الأولی والاتیان بها في ذلک المقدار من الوقت دون الثانیة کما هو مقتضی إطلاق قوله: (إلّا أن هذه قبل هذه)

مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر؛ وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر(1)، وإذا بقي ركعتان قدّمالعصر. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء؛ وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو  أزيد، والظاهر أنـّها حينئذٍ أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.

1- الفیّاض: في التقدیم إشکال، ولا یبعد عدم جوازه لاستلزامه تفویت العصر في وقته المختصّ، ومقتضی معتبرة أبي بصیر الآنفة الذکر أنه إذا خاف فوتها فلیبدأ بها، وبما أن تقدیم الظهر علیها یوجب فوقها فلابد من العکس.

وأما حدیث: من أدرک... فقد مرّ المناقشة في شموله لمثل المقام، هذا إضافة الی أن الاتیان بصلاة الظهر في ذلک الوقت إتیان بها في وقتها تماما، لا أن مقدار منها في وقتها ومقدار منها خارج وقتها لتکون مشمولا لحدیث من أدرک.

فالنتیجة: أن الأظهر في المسألة هو الاتیان بصلاة العصر، ثم الاتیان بصلاة الظهر، وبذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 5: لايجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس؛ فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنـّه صلّاها، لايجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنـّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنـّه ما صلّى الظهر، فإنّه يعدل إليها .

مسألة 6: إذا كان مسافرآ وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّبدا لهالإقامة فنوى  الإقامة، بطلتصلاته ولايجوزلهالعدولإلىالعصر، فيقطعها ويصلّي العصر. وإذا كان في الفرض ناويآ للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوبتقديمها حينئذٍ، ثمّ بدا له فعزم علىعدمالإقامة  ، فالظاهر أنّه يعدل بها إلى الظهر قصرا (1)

 1- الفیّاض: بل الظاهر فیها عدم صحّة العدول، لأن ما دلّ علی العدول لا یشمل المقام فإنه مختصّ بما إذا دخل في صلاة العصر غفلة أو نسیانا لصلاة الظهر، أو معتقدا الاتیان بها، ثم بان له أو تذکّر أنه لم یأت بها وجت علیه العدول إلیها ویتمّها بنیّة الظهر، وأما إذا نوی الاقامة في مکان فشرع في صلاة العصر عالما بأنها وظیفته الفعلیة باعتبار أنه لم یبق من الوقت إلّا بمقدار أربع رکعات ثم بدا له فعدل عن الاقامة، فعندئذ لا یجوز له العدول الی الظهر، فإن دلیل العدول قاصر عن شمول ذلک، وعلیه فتکون وظیفته قطع ما بیده والاتیان بالظهر، ثم بالعصر إذا بقي من الوقت مقدار أربع رکعات، وإن لم یبق إلّا بمقدار رکعتین قطع وأتی بالعصر.

 

  مسألة 7: يستحبّ التفريق  بين الصلاتين المشتركتين في الوقت(1)كالظهرين والعشائين، ويكفي مسمـّاه  وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّا أنـّه لايخلو عن إشكال  

 1- الفیّاض: في الاستحباب إشکال بل منع، حیث یظهر من الروایات أن التفریق لمکان الاتیان بالنافلة لا من جهة أنه في نفسه أمر مستحبّ، فمن لا یأتي بالنافلة فلا یستحبّ له التفریق.

 

 مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين؛ وذكروا أنّ العصر ايضا كذلک، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت  نفي البعد  في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ؛ نعم، الأحوط (1)  في إدراک الفضيلة الصبر إلى المثل.

1- الفیّاض: في الاحتیاط إشکال بل منع، لما مرّ من أن وقت الفضیلة من الزوال الی قدم في صلاة الظهر، والی قدمین في صلاة العصر، ثم دونهما في الفضیلة الذراع والذراعان، ثم المثل والمثلان، غایة الأمر أن من أتی بالنافلة فالوقت المفضّل له القدم والقدمان وهکذا، ومن لم یأت بها فالوقت المفضّل له یبدأ من الزوال، لما دلّ من الروایات علی أفضلیّة أول الوقت لکل صلاة.

 

مسألة 9: يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناک معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

مسألة 10: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة

مسألة 11: كلّ صلاة اُدرک من وقتها في آخره مقدار ركعة، فهو أداء (1)ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرک ركعة من الوقت فقد أدرک الوقت،لكن لايجوز التعمّد في التأخير إلى ذلک.

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی عموم حدیث (من أدرک...) لسائر الصلوات أیضا وعدم اختصاصه بمورده، وأما بناء علی ما قوّیناه من الاختصاص فهو أداء شرعا في مورده دون سائر الموارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -