انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام التيمّم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: لايجوز التيمّم  للصلاة قبل  دخول وقتها(1) وإن كان بعنوان التهيّؤ ؛ نعم، لو تيمّم بقصد غاية اُخرى، واجبة أو مندوبة، يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء(2)  أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

1- الفیّاض: في الحکم بعدم الجواز مطلقا إشکال، و لا یبعد الجواز فیما إذا أتی به بداعي محبوبیّته في نفسه، أو الکون علی الطهارة باعتبار أنه عبادة کالوضوء و الغسل، و لا یمکن أن یکون منشأ عبادیّته کونه مقدّمة للواجب، فإن الأمر الغیري لا یصلح أن یکون منشأ لها، فإذن لا محالة یکون منشؤها محبوبیّته في نفسه باعتبار أنه طهور کما في الروایات، و علی هذا فإذا فرض کون المکلّف فاقدا للماء قبل دخول الوقت جاز له أن یقوم بالتیمّم بغایة الکون علی الطهارة، أو لغایة کونه محبوبا في نفسه، فإذا دخل الوقت جاز له حینئذ أن یصلّي به شریطة أن لا یتیسّر له استعمال الماء، و أما التیمّم قبل الوقت من أجل الصلاة بعده، فإن کان بداعي الأمر الغیري لم یجزئ إلاّ تشریعا، کما هو الحال في الوضوء أو الغسل قبل الوقت أیضا، و إن کان بداعي کونه محبوبا في نفسه أو الکون علی الطهارة فهو صحیح کما هو الحال في الوضوء أو الغسل، فإذن لا فرق بین التیمّم و بین الوضوء و الغسل من هذه الناحیة.

2- الفیّاض: في مشروعیّة التیمّم لصلاة القضاء إشکال بل منع لعدم المسوّغ له، فإن صلاة القضاء مطلوبة مرّة واحدة في طول العمر فإذا علم المکلّف بزوال العذر في المستقبل و التمکّن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة لم یجز له التیمّم فعلا و الاتیان بها معه، و لا فرق فیه بین أن یکون العذر عدم تیسّر الماء أو المرض، نعم إذا کان مأیوسا من ارتفاع العذر أو مطمئنّا ببقائه جاز له القیام بعملیة التیمّم، غایة الأمر إذا ارتفع العذر في المستقبل و تمکّن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة وجبت الاعادة، و کذلک الحال إذا لم یکن علی یقین من البدایة بأنه سیشفی من مرضه أو یصیر واجدا للماء في المستقبل، فإنه یجوز له حینئذ الاتیان بها مع التیمّم، و إذا تیسّر له بعد ذلک استعمال الماء أعاد ما أتی به.

 

 مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة، يجوز إتيان الصلوات التي لم‌يدخل وقتها بعد دخوله ما لم‌يحدث أو يجد ماء ؛ فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اُخرى غير الصلاة.

  مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت  وإن احتمل  ارتفاع العذر  في آخره، بل أو ظنّ به؛ نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهومآ؛ نعم، مع العلم بعدمه وبقاء العذر لاإشكال في جواز التقديم. فتحصّل: أنـّه إمّا عالم‌ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين؛ فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير  مع العلم بالارتفاع؛ ومع الاحتمال، الأقوى جواز المبادرة (1) خصوصاً مع الظنّ بالبقاء(2)، والأحوط التأخير  خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.

1- الفیّاض: في القوّة إشکال بل منع، نعم لا بأس بالجواز ظاهرا أو رجاء و ذلک لأن التیمّم وظیفة من لا یتیسّر له استعمال الماء في تمام الوقت، أي من المبدأ الی المنتهی، فمن تیسّر له کذلک و لو في جزء منه متّسع لها مع الوضوء أو الغسل لم تنتقل وظیفته الی التیمّم لأن المأمور به هو طبیعیّ الصلاة المقیّدة بالطهارة المائیة بین المبدأ و المنتهی و الفرض أنه متمکّن منه، و علی هذا فإن کان علی یقین بأن الطهارة المائیة ستتاح له في آخر الوقت أخّر الصلاة الی ذلک الحین لکي یصلّي معها، و إن صادف استمرار العذر علی خلاف اعتقاده تیمّم و صلّی، و إن کان علی یقین باستمرار العذر و عدم إتاحة الفرصة للطهارة المائیة في تمام الوقت جاز له أن یبادر الی الصلاة في أوّل الوقت فیتیمّم و یصلّی، و إن لم یکن علی یقین من ذلک و احتمال أن الطهارة المائیة ستتاح له في الفترة الأخیرة من الوقت فحینئذ و إن لم یجز أن یبادر الی الصلاة في أول الوقت واقعا ولکن یجوز له ذلک ظاهرا أو برجاء استمرار العذر فعندئذ إذا تیسّر له استعمال الماء بعد الصلاة و في الوقت متّسع لإعادتها مع الوضوء أو الغسل توضّأ أو اغتسل و أعاد، و أما إذا استمرّ به العذر الی أن انتهی الوقت ثم تیسّر له استعمال الماء فلا یجب علیه القضاء. و أما الروایات الآمرة بالتأخیر و الفحص عن الماء و طلبه ما لم یخف فوت الوقت لا تنافي ذلک، أي جواز البدار ظاهرا أو رجاء و ذلک لأن تلک الأوامر لا یحتمل أن تکون أوامر نفسیّة فیدور أمرها بین کونها إرشادیّة أو طریقیّة، فعلی الأول یکون مفادها الارشاد الی حکم العقل، و هو جواز التأخیر واقعا، و الفحص عن الماء في المسافة التي یتمکّن المکلّف من الوصول إلیها لئلاّ یفوت عنه التکلیف المنجز و عدم إجزاء ما أتی به من الصلاة مع التیمّم في أول الوقت إذا تیسّر له استعمال الماء في آخر الوقت، و واضح أن ذلک لا ینافي جواز الاتیان بها مع التیمّم في أوّل الوقت ظاهرا، أو برجاء کونها متعلّقة للأمر في الواقع. و علی الثاني یکون مفادها تنجیز الواقع لدی الاصابة لأنه شأن الحکم الطریقي و لا یترتّب علیه غیره، و معنی ذلک أن وجوب الصلاة مع الطهارة المائیة علی تقدیر ثبوته في الواقع و تمکّن المکلّف منه منجز، و هذا لا یمنع عن جواز الاتیان بها مع التیمّم في أول الوقت ظاهرا أو رجاء، لأن إجزائها منوط باستمرار العذر، فإذا لم یستمرّ و تیسّر له استعمال الماء في الوقت أعاد.

فالنتیجة: أن مفاد هذه الروایات علی کلا التقدیرین لا یمنع عن جریان  استصحاب بقاء العذر و استمراره لعدم التنافي بینهما، فإن ما یترتّب علی هذا الاستصحاب هو جواز الاتیان بها مع التیمّم في أول الوقت ظاهرا و هو لا ینافي وجوب الاعادة عند انکشاف الحال و عدم استمرار العذر واقعا، لأن مفادها أن وجوب الصلاة مع الطهارة المائیة منجز علی المکلّف في الواقع علی تقدیر ثبوته و تمکّن المکلّف من الاتیان بها. و الاستصحاب لا ینفي ذلک حتی یکون منافیا له، و أما إذا کان المکلّف علی یقین من استمرار العذر فقام و تیمّم و صلّی في أول الوقت ثم صادف أن العذر غیر مستمر علی خلاف اعتقاده، فهل یجزئ ما أتی به؟! فمقتضی القادة عدم الاجزاء و وجوب الاعادة، لأن المکلّف إذا کان متمکّنا من الصلاة مع الطهارة المائیة في الوقت لم یکن مکلّفا بالصلاة مع الطهارة الترابیة. و أما الروایات الواردة في المسألة فهي علی مجموعتین:

الأولی: ما یدلّ علی وجوب الاعادة إذا تیسّر الماء للمکلّف قبل ذهاب الوقت.

الثانیة: ما یدّل علی الاجزاء و عدم وجوب الاعادة إذا اتّفق تیسّره في الوقت. فالمجموعتان و إن کانتا متعارضتین في أنفسهما، إلاّ أنه بملاحظة التعلیل الوارد في المجموعة الثانیة بلسان التوسعة و التسهیل علی المکلّف فهي تکون أقوی دلالة من الأولی، فمن أجل ذلک یحکم العرف بتقدیمها علی الأولی حیث أنها بهذا التعلیل یصلح لدی العرف أن تکون قرینة علی التصرّف فیها.

فالنتیجة: إن مقتضی الروایات أن المکلّف إذا کان علی یقین من استمرار العذر و عدم تیسّر الماء له، ثم صادف عدم استمراره و تیسّر الماء له في وقت متّسع للإعادة مع الوضوء أو الغسل هو عدم وجوبها و الاجزاء.

2- الفیّاض: لا أثر للظنّ بعد ما لم یکن حجّة و به یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم‌ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اُخرى، يجوز الإتيان بها  في أوّل وقتها  وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاُولى عند بعضهم، لكنّ الأحوط  التأخير  في الصلاة الثانية أيضآ وإن لم‌يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل؛ نعم، لو علم بزوال العذر، يجب التأخير  كما في الصلاة السابقة.

 مسألة 5: المرادبآخر الوقت ‌الذي يجب ‌التأخير إليه ‌أو يكون ‌أحوط، الآخر العرفيّ ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر  إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات، فيجوز التيمّم  والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لاينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

 مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه(1)  ولايجب التأخير إلى زوال العذر؛ نعم، مع العلم بزواله  عمّا قريب ، يشكل  الإتيان  بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة(2) حتّى في سعة وقتها، بشرط  عدم العلم  بزوال العذر إلى آخره.

 1- الفیّاض: مرّ حکم هذه المسألة في المسألة (1) من أحکام التیمّم.

2- الفیّاض: في الجواز إشکال بل منع، فإنه بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه، فمقتضی القاعدة عدم الجواز، بل مقتضی الروایات الآمرة بالفحص و التأخیر عدمه أیضا، نعم لا بأس بالجواز ظاهرا بمقتضی استصحاب بقاء العذر الی آخر الوقت، أو رجاء، و لکنّه لا یجزئ إذا زال العذر و تیسّر له استعمال الماء في الوقت.

 

 مسألة 7: إذ اعتقد عدم سعة الوقت  فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة، فعلى المختار صحّت صلاته  ويحتاط بالإعادة، وعلى القول  بوجوب التأخير تجب  الإعادة(1).

1- الفیّاض: هذا القول هو الصحیح فإنه مقتضی القاعدة، فإذا بان سعة الوقت في الواقع اتّضح له أنه لم یکن مأمورا بالتیمّم، کما أنه مقتضی الروایات الآمرة بالفحص و التأخیر، حیث إن المقصود بوجوب التأخیر عدم جواز البدار واقعا بدون الفحص و الطلب مع احتمال وجدان الماء في آخر الوقت، و لا ینافي ذلک جواز البدار ظاهرا بمقتضی الاستصحاب أو رجاء کما تقدّم.

 

 مسألة 8: لايجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح(1) بعد زوال العذر، لا في الوقت  ولا في خارجه مطلقاً؛ نعم، الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :

أحدها  : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفآ من استعمال الماء، فإنّه يتيمّم ويصلّي،  لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.

الثاني : من تيمّم  لصلاة الجمعة  عند خوف فوتها(2) لأجل الزحام  ومنعه .

الثالث: من ترک طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.

الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلک، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمّدآ إلى أن ضاق وقته، فتيمّم لأجل الضيق .

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، و یظهر ذلک من خلال بیان صور المسألة:

الصورة الأولی: ما إذا کان المکلّف عند دخول الوقت متیمّما بتیمّم صحیح بسبب فقدان الماء و عدم تیسّره له کما إذا تیمّم لذلک السبب بغایة صلاة الظهرین فصلاّهما به، ثم یظلّ باقیا علی هذا التیمّم الی أن دخل وقت العشاءین، و له حینئذ حالتان:

الحالة الأولی: أن یکون علی یقین من بدایة الوقت علی استمرار عدم تیسّر الماء له الی الفترة الأخیرة من الوقت.

الحالة الثانیة: أن لا یکون علی یقین من ذلک و یحتمل تیسّر الماء له في الفترة الأخیرة.

الصورة الثانیة: ما إذا دخل وقت الصلاة علی المکلّف و هو لا یتیسّر له الطهارة المائیة مع عدم کونه متیمّما بتیمّم صحیح، و له في هذه الصورة أیضا حالتان:

الحالة الأولی: أن یکون علی یقین بعدم إتاحة الفرصة له للطهارة المائیة قبل ذهاب الوقت.

الحالة الثانیة: أن لا یکون علی یقین من ذلک و یحتمل بأن الطهارة المائیة ستتاح له في آخر الوقت.

الصورة الثالثة: ما إذا کان المکلّف مریضا و لم یتمکّن من استعمال الماء و تیمّم لغایة و قد ظلّ علیه الی أن دخل وقت الصلاة و حینئذ یکون له حالتان:

الحالة الأولی: أن یکون علی یقین ببقاء عذره من مرض أو نحوه و استمراره حتی الفترة الأخیرة من الوقت.

الحالة الثانیة: أن لا یکون علی یقین من ذلک و یحتمل ارتفاعه و برؤه منه قبل خروج الوقت.

الصورة الرابعة: ما إذا دخل الوقت علی المکلّف و هو لا یتیسّر له استعمال الماء مع عدم کونه متیمّما بتیمّم صحیح قبل ذلک، و له في هذه الصورة أیضا حالتان:

الحالة الأولی: أن یکون علی یقین بعدم تیسّر الستعمال الماء له الی آخر الوقت.

الحالة الثانیة: أن لا یکون علی یقین من ذلک و یحتمل تمکّنه من استعماله قبل ذهاب الوقت.

ثم إن مقتضی القاعدة في جمیع هذه الصور بما لها من الحالات عدم إجزاء ما أتی به من الصلاة مع التیمّم في ابتداء الوقت و وجوب إعادتها إذا صادف له تیسّر الماء أو تمکّنه من استعماله في الوضوء أو الغسل لإعادتها ثانیة قبل خروج الوقت، إذ حینئذ تبیّن له أنه کان مأمورا بالصلاة مع الطهارة المائیة في الواقع دون الصلاة مع الطهارة الترابیة، لأنها في طول الأولی، و عند تعذّرها في تمام وقتها. و قد خرجنا عن مقتضی هذه القاعدة في الحالة الأولی من الصورة الثانیة لمجموعة کبیرة من النصوص الناصّة في الاجزاء و عدم وجوب الاعادة إذا اتّفق له تیسّر الماء في وقت متّسع للإعادة مع الوضوء أو الغسل معلّلة ذلک ب (أن ربّ الماء هو ربّ الصعید، فقد فعل أحد الطهورین) (الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 14 ح 15)، و قد مرّ أن هذه الحالة هي القدر المتیقّن من تلک النصوص. و أما الحالة الأولی من الصورة الأولی فالظاهر أنها ملحقة بالحالة الأولی من الصورة الثانیة للقطع بعدم الفرق بینهما، و مجرّد الاختلاف بینهما في زمان التیمّم ممّا لا أثر له و لا یحتمل کونه فارقا بین الحالتین، و إنما الکلام في إلحاق الحالتین الأولیین من الصورة الثالثة و الرابعة بالحالة الأولی من الصورة الثانیة. أما إلحاق الحالة الأولی من الصورة الثالثة بها فهو غیر بعید، و ذلک لأن المکلّف في هذه الحالة بما أنه یکون علی طهور یتیمّم في بدایة الوقت واقعا فیکون مشمولا لعموم التعلیل في صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و هو قوله : (لمکان أنه دخلها و هو علی طهر بتیمّم..) (الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 21 ح 4) فإذا کان مشمولا له کان إطلاق التعلیل في تلک الروایات یعمّه، فإنه إذا کان دخوله في بدایة الوقت علی طهر بتیمّم کان مشمولا لقوله : «إن ربّ الماء ربّ الصعید فقد فعل أحد الطهورین».

و أما إلحاق الحالة الأولی من الصورة الرابعة بها فهو لا یخلو عن إشکال لفرض أن المکلّف في هذه الحالة لا یکون مشمولا لعموم التعلیل المذکور، فمن أجل ذلک فالتعدّي عن مورد النصوص الی غیره بحاجة الی مؤنة و قرینة تدلّ علی ذلک باعتبار أن الحکم فیه یکون خلاف القاعدة.

و دعوی القطع بعدم الفرق بین کون العذر عدم تیسّر الماء له و کونه عدم تیسّر استعماله له لمرض أو نحوه، و إن کانت غیر بعیدة في نفسها، إلاّ أن الجزم بها مشکل من جهة أنه لا طریق لنا الی إحراز أن الملاک في کلا الموردین واحد، و من هنا تجب الاعادة علی الأحوط في هذه الحالة.

2- الفیّاض: الأظهر وجوب الاعادة فیه دون استحبابها، و ذلک لظهور معتبرتي السکوني و سماعة في وجوبها، و عدم وجود قرینة علی رفع الید عنه، کما أن موردهما یوم الجمعة أو یوم عرفة، فلا وجه لتخصیص الماتن1 بخصوص صلاة الجمعة.

 

 

 مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات، كان بحكم الطاهر مادام باقياً لم‌ينتقض وبقي عذره؛ فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلک الغاية  كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ   أنـّه لايجوز  له  مسّ   كتابة القرآن  ولا قرائة العزائم ولا الدخول في المساجد؛ وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء.

مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ بدلا  عن  الأغسال المندوبة والوضوئات المستحبّة(1) حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديديّ  مع وجود شرط صحّته، من فقد الماء ونحوه؛ نعم، لايكون بدلا عن الوضوء التهيوئ كما مرّ (2)، كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال(3) ؛ نعم، إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لمايشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.

1- الفیّاض: في بدلیّته عمّا لا یکون رافعا للحدث و لا یکون طهورا إشکال بل منع، لأن ظاهر أدلّة البدلیّة أنه عوض عن الغسل و الوضوء فیما یترتّب علیهما من رفع الحدث و الطهارة، بل هو مقتضی التعلیلات الواردة فیها بألسنة مختلفة من (أن ربّ الماء هو ربّ الصعید) (الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 3 ح 4) و (أن التیمّم أحد الطهورین) (الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 23 ح 5) و نحوهما، فإن مقتضاهما أنه بدیل عنهما فیما یترتّب علیهما من الطهارة و رفع الحدث، و بما أن الوضوءات المستحبّة لا تکون طهورا و رافعة للحدث فلا دلیل علی قیامه مقامها.

و أما الأغسال المستحبّة؛ فهي و إن کانت طهورا و رافعة للحدث بناء علی ما هو الصحیح من إغنائها عن الوضوء، إلاّ أن المکلّف لما کان مخیّرا بینها و بین الوضوء فإذا لم یتمکّن منها تعیّن الوضوء لا التیمّم، فلا یکون التیمّم عوضا عنها، و إذا لم یتمکّن من الوضوء أیضا فحینئذ و إن کان التیمّم إلاّ أنه بدیل عنه لا عنها.

فالنتیجة: أنه لا دلیل علی أن التیمّم بدیل عن الوضوء و الغسل مطلقا.

2- الفیّاض: قد مرّ في المسألة (1) من هذا الفصل أنه لا یبعد کونه بدلا عنه.

3- الفیّاض: تقدّم أن الأظهر صحّة التیمّم بغایة الکون علی الطهارة کالوضوء، و یترتّب علیه جواز الدخول في کل ما هو مشروط بالطهارة و کان معذورا عن الوضوء أو الغسل.

 

 

 مسألة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة، حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء؛ كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء  أو التيمّم  بدله  مثلها(1) ؛ فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، وإن لم‌يتمكّن، تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل‌و الآخر عن الوضوء.

1- الفیّاض: هذا علی القول بعدم إغناء الأغسال عن الوضوء ظاهر، و أما علی القول بالاغناء کما هو الصحیح فالظاهر أن الأمر أیضا کذلک، فإن الدلیل قد دلّ علی أنها تغني عن الوضوء، و لا یدلّ علی أن ما هو عرض عنها و قائم مقامها یغني عنه، کما أنه لا إطلاق لأدلّة بدلیّته عنها، فإنها ناظرة الی البدلیّة في الطهور و رفع الحدث و لا نظر لها الی البدلیّة في شيء آخر، فإذن لا فرق بین القولین في المسألة. و یترتّب علی ذلک أن المکلّف إذا کان فاقد للماء و یحصل منه ما یوجب الغسل کمسّ المیّت_مثلا_ و یحصل منه ما یوجب الوضوء کالبول أو النوم تیمّم مرتین، إحداهما بدلا عن الغسل، و الأخری بدلا عن الوضوء نظرا الی أن التیمّم الذي هو بدیل عن غسل مسّ المیّت لا یجزئ عن الوضوء، و لیس کالغسل من هذه الجهة.

و أما التیمّم الذي هو بدیل عن غسل الجنابة فالوضوء و إن لم یکن واجبا معه إلاّ أنه لیس من جهة أنه یغني عن الوضوء، بل من جهة دلالة الآیة الشریفة علی أن وظیفة الجنب الغسل إذا کان واجدا للماء، و إلاّ فالتیمّم دون الوضوء فإنه وظیفة المحدث غیر الجنب بمقتضی ظهور التقسیم في الآیة الشریفة في کونه قطعا للشرکة، و بها تقیّد إطلاقات أدلّة الوضوء في غیر المغتسل أو التیمّم من الجنابة، و أما ما دلّ علی أنه لا وضوء قبل غسل الجنابة و لا بعده فهو لا یعمّ البدیل عن الغسل، فإن مورده الغسل و التعدّي عنه الی بدیله و هو التیمّم بحاجة الی قرینة، فإذن المرجع في البدیل هو إطلاقات أدلّة الوضوء.

 

 مسألة 12: ينتقض التيمّم  بما ينتقض  به الوضوء  والغسل من الأحداث(1)، كما أنـّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولايجب عليه إعادة ما صلّاه، كما مرّ وإن زال العذر  في الوقت(2)، والأحوط الإعادة حينئذٍ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة .

1- الفیّاض: التیمّم إذا کان بدیلا عن الوضوء انتقض بکلّ ما ینتقض به الوضوء من الحدث الأکبر و الأصغر، و إذا کان بدیلا عن الغسل انتقض بکلّ ما ینتقض الغسل، و لا ینتقض هذا التیمّم البدیل عن الغسل بما ینتقض الوضوء و یوجبه (الحدث الأصغر) فلو تیمّم الجنب مثلا ثم نام أو بال بقي تیمّمه عن الجنابة نافذ المفعول و علیه أن یتوضّأ من أجل البول أو النوم إن کان واجدا للماء، و إلاّ تیمّم بدلا عن الوضوء، و کذلک الحال فیما إذا تیمّمت الحائض أو النفساء بدلا عن غسل الحیض أو النفاس ثم نامت أو بالت فإنها لا تعید تیمّمها لأنه نافذ المفعول ما دامت لم تتمکّن من الغسل، بل علیها الوضوء إن أمکن، و إلاّ تیمّمت بدلا عنه أیضا.

2- الفیّاض: قد مرّ حکم ذلک مشروحا في ضمن المسألة (3) و (4) من هذا الفصل.

 

 مسألة 13: إذا وجد الماء  أو زال عذره قبل الصلاة لايصحّ أن يصلّي به، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر  فيجب أن يتيمّم ثانياً؛ نعم، إذا لم‌يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل، بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما، لايبعد عدم بطلانه  وعدم وجوب تجديده، لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً؛ وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التي ضاق وقتها.

 مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاُولى بطل   تيمّمه  وصلاته ، وإن كان بعده لم‌يبطل ويتمّ الصلاة، لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء؛ ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.

 مسألة 15: لايلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقآ وإن كان قبل الجزء الأخير منها؛ فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل(1) ؛ وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يُمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا   لو وجد قبل تمام الدفن .

1- الفیّاض: في البطلان إشکال، و الأظهر عدمه لأن بطلانه مبنیّ علی أن الطهارة کما تکون شرطا للأشواط کذلک تکون شرطا للأکوان المتخلّلة بینها، فحینئذ یبطل بمجرّد تیسّر الماء له کالصلاة، ولکن الأمر لیس کذلک إذ لا دلیل علی أنها شرط للأکوان المتخلّلة أیضا، بل ظاهر أدلّة شرطیّتها أنها شرط للأشواط فحسب، و من هنا لا یبطل بصدور الحدث في أثنائه، و قد دلّت صحیحة محمد بن مسلم علی أنه لا یبطل بحدوث الحیض في أثنائه.

 

 مسالة 16: إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله، فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق  بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال(1) ، فلايُترک الاحتياط  بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع  من الركعة الاُولى ؛ نعم، لوكان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها؛ وكذا لولم‌يف زمان زوال العذر للوضوء، بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.

1- الفیّاض: الأظهر هو الالحاق، و ذلک لعموم التعلیل في صحیحة زرارة و محمد بن مسلم، و هو قوله : (...لمکان أنه دخلها و هو علی طهر بتیمّم...) (الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 21 ح 4) فإنه بعمومه یشمل ما إذا دخل في الصلاة بتیمّم صحیح و مشروع لأجل عذر آخر کالمرض أو نحوه إذ یصدق علیه أنه دخلها و هو علی طهور بتیمّم، و مقتضی إطلاقه کفایة مجرّد الدخول فیها و إن لم یرکع، إلاّ أنه لابد من رفع الید عن إطلاقه و تقییده بما بعد الرکوع من الرکعة الأولی بصحیحة أخری لزرارة الناصّة علی هذا التفصیل. فالنتیجة: إن متقضی التعلیل عدم الفرق بین أن یکون العذر عدم تیسّر الماء له أو شیئا آخر کالمرض أو نحوه، فالعبرة إنما هي بدخول المکلّف في الصلاة بتیمّم صحیح و مشروع، و قد تقدّم أن عذر المکلّف إن کان عدم تیسّر الماء له و کان علی یقین من بقائه الی آخر الوقت و مأیوسا من ارتفاعه صحّ التیمّم منه واقعا بمقتضی الروایات الناصّة علی الاجزاء و عدم وجوب الاعادة، و إن کان عدم تیسّر استعمال الماء له مع وجوده عنده فقد مرّ أن شمول تلک الروایات له لا یخلو عن إشکال و إن کان علی یقین من استمرار عذره الی الفترة الأخیرة من الوقت و مأیوسا من ارتفاعه، نعم إذا تیمّم لغایة أخری ثم دخل وقت الصلاة، کما إذا تیمّم لصلاة اللیل ثم دخل وقت صلاة الفجر و هو علی طهر بتیمّم، فقد تقدّم أنه لا یبعد کونه مشمولا لها، و حینئذ فإذا دخل في صلاة الفجر صدق علیه أنه دخل فیها و هو علی طهر بتیمّم، فإذا صدق ذلک حکم بصحّتها فیما إذا زال عذره بعد دخوله في رکوع الرکعة الأولی.

 

 مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضآ، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلک التيمّم لصلاة اُخرى   أو لا؟ فيه تفصيل؛ فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافيآ للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلک التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاُخرى أيضاً، وأمّا على الأوّل فالأحوط  عدم الاكتفاء به ، بل تجديده لها(1)، لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها، لا مطلقاً.

1- الفیّاض: بل الأظهر ذلک لأن التیمّم ینتقض بتیسّر الماء شریطة أن یبقی هذا التیسّر أمدا یتّسع للطهارة و الصلاة، فإن مفعول التیمّم حینئذ ینتهي و یکون المکلّف بحاجة الی الوضوء. نعم لو قلنا بحرمة قطع الصلاة و وجوب إتمامها و أنه لم یبق بعدها أمد یتّسع لهما، فعندئذ لم ینته مفعوله، لأن انتهاءه منوط ببقاء منوط ببقاء قدرة المکلّف زمانا یتّسع للصلاة مع الطهارة المائیة.

 

 مسألة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن وقرائة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال(1) ، لما مرّ  من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلک الصلاة؛ نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً، كما قاله بعضهم ، جاز المسّ وقرائة العزائم مادام في تلک الصلاة. وممّا ذكرنا ظهر الإشكال  في جواز العدول من تلک الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.

1- الفیّاض: فیه: أنه لا وجه للإشکال فیه، و ذلک لأنه إن قلنا بجواز رفع الید عن الصلاة التی بیده و عدم حرمة قطعها کما إذا کانت نافلة أو مطلقا و إن کانت فریضة انتهی مفعول تیمّمه بالنسبة الی سائر الغایات باعتبار أنه واجد للماء و متمکّن من استعماله في الحال، فلا یجوز له حینئذ القیام بأیّة عملیّة مشروطة بالطهارة. نعم یبقی مفعوله بالنسبة الی الصلاة التي بیده تعّبدا رغم تیسّر الماء له و تمکّنه من استعماله في الوضوء أو الغسل.

و أما إن قلنا بعدم جواز رفع لاید عنها و حرمة قطعها فحینئذ لا ینتهي مفعوله لا بالنسبة إلیها و لا بالنسبة الی سائر الغایات کعدم تمکّنه من القیام بعملیة الوضوء أو الغسل حال الصلاة و في أثنائها. نعم لو فرض تمکّنه من ذلک أثناء الصلاة انتهی مفعوله و انتقض بالنسبة الی سائر الغایات دونها. و بذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع، كما لو كان في السجود وشکّ في أنـّه ركع أم لا، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانيّ أم لا؟ إشكال ، فالاحتياط  بالإتمام والإعادة لا یُترک(1) .

1- الفیّاض: فیه: أن الاحتیاط و إن کان في محلّه إلاّ أن الظاهر أن الرکوع الذي حکم بثبوته بمقتضی قاعدة التجاوز فهو کالرکوع الوجدانی.

 

 مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطآ بحرمة قطع الصلاة؛ فمع جواز القطع أيضاً كذلک ما لم‌يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم‌يقطع، الصحّة باقية (1) بناءً على الأقوى، من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة.

1-  الفیّاض: فیه:أن بقاء الصحّة لیس مبنیّا علی الترتّب کما هو ظاهر المتن، فإن الترتّب إنما یکون في مورد شریطة توفّر أمرین؛ أحدهما: أن یکون الضدّان من الضدّین اللذین لهما ثالث. و الآخر: أن یکون التکلیف المتعلّق بکل منهما مولویّا. و کلا الأمرین في المقام غیر متوفّر.

أما الأول؛ فلأن الضدّین في المقام من الضدّین اللذین لا ثالث لهما و هما قطع الصلاة و المضیّ علیها. و أما الثانی؛ فلأن الأمر بالمضیّ علی الصلاة کما في الصحیحة یکون إرشاد الی عدم انتقاض التیمّم بوجدان الماء بعد الرکوع من الرکعة الأولی، و مردّ ذلک الی أن المکلّف متطهّر في هذا الحال و لا ینتهي مفعول تیمّمه به بالنسبة الی هذه الصلاة، و حینئذ یکون له إتمام تلک الصلاة.

نعم لو کان الاتمام واجبا تقع المزاحمة بینه و بین وجوب القطع، ولکن بما أن الشرط الأول للترتّب منتف فلا یمکن القول به. و علی هذا فالصحیحة بمدلولها الارشادي مطلقة فتعمّ صورة وجوب القطع علی المکلّف أیضا، فإن وجوب القطع لا ینافي بقاءه علی الطهور التیمّمي و عدم انتهاء مفعوله، ولکن مجرّد ذلک_ أی بقاؤه علی الطهور _ لا یکفي في الحکم بالصحّة فإن إتمام هذه الصلاة و إن لم یکن منهیّا عنه إلاّ أنه لا یمکن انطباق الصلاة المأمور بها علیها فعلا باعتبار أن قطعها واجب و بدون هذا لا یمکن الحکم باشتمالها علی الملاک لعدم الطریق إلیه، و بدون إحراز ذلک لا یمکن الحکم بالصحّة.

فالنتیجة: أن في الصورة وجوب القطع لا یمکن الحکم بالصحّة إذا عصی و لم یقطع و أتمّ الصلاة إلاّ دعوی بأنها مشتملة علی الملاک في هذا الحال.

 

 مسألة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لايبطل تيمّمه؛ وأمّا الحائض  ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين(1) ، إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم‌يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلک الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء؛ وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما، بطل كلاالتيمّمين(2) ويحتمل   عدم بطلان ما هو بدل  عن الوضوء ، من حيث إنّه حينئذٍ يتعيّن صرف ذلک الماء في الغسل، فليس مأمورآ بالوضوء، لكنّ الأقوى  بطلانهما.

1-  الفیّاض: قیل: إن هذا مبنیّ علی أن غیر غسل الجنابة من الأغسال لا یجزئ عن الوضوء، فمن أجل ذلک یجب تیمّمین، أحدهما بدلا عن الغسل، و الآخر بدلا عن الوضوء. و أما بناء علی إغنائها عن الوضوء فیکفي تیمّم واحد بدلا عن الغسل، و هو یجزئ عن الوضوء أیضا، ولکن ذلک غیر صحیح، بل الصحیح أنه علی الرغم من أن سائر الأغسال مغنیة عن الوضوء کغسل الجنابة و مع هذا لا یکون التیمّم البدیل عنها مغنیا عن الوضوء، کما تقدّم ذلک في المسألة (11) من هذا الفصل.

2- الفیّاض: فیه: أن هذا لا ینسجم مع ما بنی علیه1 من أن المقام داخل في باب التزاحم، إذ علی ذلک یتعیّن تقدیم الغسل علی الوضوء بملاک أنه أهمّ أو لا أقل من احتمال أهمیّته، و لازم هذا بطلان خصوص التیمّم البدیل عن الغسل دون الوضوء. و أما بناء علی القول بعدم إغناء غیر غسل الجنابة من الأغسال الأخری عن الوضوء فیکون المقام داخلا في باب المعارضة و یکون المجعول عندئذ إما اشتراط الصلاة بالغسل أو الوضوء، بما أنه لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، فالنتیجة هي التخییر، و لازم ذلک بطلان کلا التیمّمین باعتبار أن المکلّف متمکّن من کل من الغسل و الوضوء و لا یمکن الحکم ببطلان أحدهما دون الآخر فإنه ترجیح بلا مرجّح، و حینئذ فإن اختار الوضوء تیمّم بدلا عن الغسل و إن اختار الغسل تیمّم بدلا عن الوضوء. و أما بناء علی القول بالاغناء کما هو الصحیح فلا معارضة في المقام، فإن المجعول حینئذ هو اشتراط الصلاة بالطهارة الغسلیة فحسب باعتبار أنها تتصمّن الطهارة الوضوئیة أیضا، و علی هذا یتعیّن علی المکلّف القیام بعملیة الغسل باعتبار أنها تکفي عن الوضوء أیضا.

 

 مسألة 22: إذا وجد جماعةٌ متيمّمون ماءً مباحآ لايكفي إلّا لأحدهم، بطل  تيمّمهم  أجمع(1)   إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم الجميع؛ وكذا  إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله، وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلک البعض فقط؛ كما أنـّه إذا كان الماء المباح كافيآ للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم‌ يكن بقدر الغسل، لم‌ يبطل تيمّم ذلک البعض.

1- الفیّاض: في إطلاق ذلک إشکال بل منع، لأن کل واحد منهم إذا لم یزاحم الآخر حینما أراد أخذ الماء بطل تیمّم الجمیع لأن کلا منهم حینئذ متمکّن من التصرّف فیه بلامزاحم، و أما إذا غلب أحدهما علی الآخر و تمکّن من أخذ الماء یبطل تیمّمه دون المغلوب و أما إذا تساویا و لم یقهر أیّ منهما علی الآخر و لم یتمکّن من أخذه، فلا یبطل لا تیمّم هذا و لا تیمّم ذاک

 

 

 مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة  إذا وجد ماء لايكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل، قدّم الغسل  وتيمّم  بدلا عن الوضوء (1)، وإن لم ‌يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ وتيمّم بدل الغسل.

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی عدم إغناء غیر غسل الجنابة عن الوضوء و کون المقام داخلا في باب التزاحم، و کلا المبنیّین غیر صحیح.

أما الأول؛ فقد تقدّم أن سائر الأغسال أیضا تغني عن الوضوء، و علی هذا یتعیّن الغسل باعتبار أنه یغني عن الوضوء، فلا حاجة حینئذ الی التیمّم بدلا عنه.

و أما الثانی؛ فقد مرّ أن المقام داخل في باب التعارض علی القول بعدم إغناء الغسل عن الوضوء دون التزاحم، و علی هذا فالمکلّف مخیّر بین أن یقوم بعملیة الغسل أو الوضوء، و لا وجه لتقدیم الأول علی الثاني حیث أنه لا أثر لتوفّر الأهمیّة في أحدهما دون الآخر في هذا الباب، و لا تکون مرجّحة فیه، و أما علی القول بالاغناء فلا یکون داخلا في باب التعارض کما مرّ.

 

 مسألة 24: لايبطل التيمّم  الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ؛ فما دام عذره عن الغسل باقياً، تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تيمّم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل؛ فإن كان عن جنابة لاحاجة معه إلى الوضوء، وإلّا توضّأ أيضاً (1)، هذا، ولكنّ الأحوط  إعادة التيمّم أيضاً(2)؛ فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل وتوضّأ، وإن لم ‌يكن، تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، وإلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة(3).

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی أن غیر غسل الجنابة عن الوضوء ولکن قد مرّ خلافه، و علیه فلا حاجة الی الوضوء.

2- الفیّاض: الاحتیاط ضعیف جدّا و لا وجه له، فإن مقتضی أدلّة البدلیّة أن التیمّم إذا کان بدیلا عن الغسل انتقض بکلّ ما ینقض الغسل، و لا ینتقض هذا التیمّم البدیل عن الغسل بما ینقض الوضوء و یوجبه و هو الحدث الأصغر، و إذا کان بدیلا عن الوضوء انتقض بکلّ ما ینقض الوضوء، و علیه فلا یکون الحدث الأصغر ناقضا للتیمّم البدیل عن الغسل، فإذن لا مقتضی لإعادته مع الوضوء أو مع التیمّم بدلا عنه.

و دعوی أن التیمّم رافع لحدث الجنابة دونها، فإذا کان جنبا فعلا فوظیفته إذا لم یجد الماء تیمّم بمقتضی الآیة الشریفة و الروایات، و علی هذا فإذا تیمّم الجنب بدلا عن الغسل ثم صدر منه الحدث الأصغر صدق علیه أنه جنب، فإذا لم یجد الماء فوظیفته التیمّم... خاطئة:

أما أوّلا: فقد ذکرنا أن عنوان الجنابة عنوان انتزاعيّ منتزع من حدث الجنابة و یدور مداره وجودا و عدما، و حدوثا و بقاء، فإذا ارتفع حدثها بالتیمّم البدیل عن غسلها ارتفعت الجنابة أیضا، و ممّا یدلّ علی ذلک ما ورد من: (أن من احتلم في أحد المسجدین وجب أن یتیمّم و یخرج...) فلو لم یکن التیمّم رافعا للجنابة فلا مقتضي لوجوبه لأن حرمة الاجتیاز عن المسجدین الحرمین و حرمة المکث في سائر المساجد من أحکام الجنب.

و أما ثانیا: فمع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن التیمّم لا یکون رافعا للجنابة و رافع لحدثها فحسب، فإذا تیمّم الجنب ارتفع حدث الجنابة عنه، فحینئذ إذا صدر منه الحدث الأصغر لم یجب علیه التیمّم بدلا عن الغسل إذ لا مقتضي لوجوبه، فإنه إنما یکون لارتفاع حدث الجنابة، و المفروض أنه ارتفع بذلک التیمّم و لا یعود بالحدث الأصغر، و إنما یعود بتمکّنه من الغسل.

3- الفیّاض: بل یتیمّم بدلا عن الوضوء فقط دون ما في الذمّة، لأن التیمّم البدیل عن غسل الجنابة لا ینتقض بالحدث الأصغر کما مرّ.

 مسألة 25: حكم التداخل  ـ الذي مرّ سابقاً في الأغسال ـ يجري  في التيمّم أيضاً؛ فلو كان هناک أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم‌يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه، وإلّا وجب  الوضوء  أو تيمّم آخر بدلا عنه (1).

 1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان أحد موجبات الغسل موجبا للوضوء أیضا_ کالاستحاضة المتوسطة _ أو کان قد صدر منه ما یوجب الوضوء خاصّة _ کالبول أو النوم _ لما مرّ من أن التیمّم البدیل عن الغسل لا یغني عن الوضوء و لیس کالغسل، و إن لم یکن لا هذا و لا ذاک لم یجب الوضوء أو تیمّم آخر بدلا عنه.

 

 مسألة 26: إذا تيمّم بدلا  عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها، صحّ  بالنسبة إلى‌ الباقي؛ وأمّا لو قصد معيّناً   فتبيّن أنّ الواقع غيره، فصحّته مبنيّة  على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق   لا التقييد (1)، كما مرّ نظائره   مراراً.

1-  الفیّاض: فیه: أن المسألة لیست مبنیّة علی ذلک بل هي مبنیّة علی مسألة أخری، و هي أن الأغسال هل هي حقائق متباینة، أو أنها حقیقة واحدة فعلی الأول لا یمکن الحکم بالصحّة، فإن التیمّم البدیل لکل غسل مباین للتیمّم البدیل لغسل آخر، و علی هذا فما نواه لا واقع له، و ما له واقع لم ینوه. و علی الثانی؛ فالظاهر الصحّة، فإن الأغسال إذا کانت حقیقة واحدة فالتیمّم البدیل لها أیضا کذلک، و الفرض أنه قد أتی به بنیّة بدلیّته عن الغسل بنیّة القربة، غایة الأمر إنه قد اعتقد أن ذلک الغسل هو غسل الجنابة، فیکون ذلک الاعتقاد غیر مطابق للواقع و هو لا یضرّ بصحّة التیمّم، لأن المکلّف قد أتی به بدلا عن الغسل بنیّة القربة، و الخطأ إنما هو في تطبیق العنوان کعنوان غسل الجنابة لا في الواقع، فیکون الاشتباه في تطبیق العنوان علی الواقع الذي أتی به و هذا لا یضرّ.

 

مسألة 27: إذا اجتمع  جنب وميّت ومحدث بالأصغر، وكان هناک ماء  لايكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكآ لأحدهم تعيّن صرفه  لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم؛ وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ ،  فيتعيّن  للجنب  فيغتسل، وييمّم الميّت(1)، ويتيمّم المحدث  بالأصغر أيضاً.

1- الفیّاض: في التعیّن إشکال بل منع، لأن الدلیل علیه منحصر بروایة عبد الرحمن بن أبي نجران و هي لا تخلو عن إشکال سندا، فمن أجل ذلک لا یمکن الاعتماد علیها، و أما معتبرة أبي بصیر التي تدلّ علی صرف الماء في الوضوء لا في الغسل عن الجنابة، فموردها لا ینطبق علی المقام، فإن الماء فیه إما أنه مشترک بین الجمیع، أو أنه لجماعة منهم، أو إن أمره بید هؤلاء الجماعة، و هذا بخلاف المقام، فإن الماء إما أنه مباح للکلّ أو ان صاحبه أذن للکل في التصرف فیه، فمن أجل ذلک لا یمکن الاستدلال بها علی تقدیم الوضوء علی الغسل فیما إذا کان الماء مباحا لهما أصالة أو إذنا، و علی هذا فیتعیّن الرجوع الی ما هو مقتضی القاعدة في المسألة و مقتضاها أن کل من سبق الآخر في أخذ الماء فهو له و علیه الغسل أو الوضوء.

 

مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم ‌يتمكّن من الوضوء في ذلک الزمان، تيمّم بدلا عنه وصلّى؛ وأمّا إذا نذر مطلقاً، لامقيّداً بزمان معيّن،فالظاهر  وجوب  الصبر   إلى زمان إمكان الوضوء(1) .

1- الفیّاض: هذا یعني أنه لا مسوّغ للتیمّم بالنسبة إلیها باعتبار أنها غیر مؤقّتة و المکلّف متمکّن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة، و معه لا تکون الطهارة الترابیة مشروعة في حقّه، و أما إذا تیمّم بغایة أخری فهل یجوز له أن یأتي بها بهذا التیمّم الظاهر عدم الجواز، فإن تیمّمه حینئذ و إن کان صحیحا و طهورا إلاّ أنه لما کان متمکّنا منها مع الطاهرة المائیة کان مکلّفا بها کذلک، و لا یکون مکلّفا بها مع الطهارة الترابیة، فإذن لا أثر له بالنسبة إلیها.

 

 

 مسألة 29: لايجوز  الاستيجار  لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم  مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرآ ثمّ عجز عنه، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلا يُترک مراعاة الاحتياط(1).

1- الفیّاض: بل الأظهر عدم الکفایة، لأن سقوط الواجب عن ذمّة شخص بفعل آخر بحاجة الی دلیل، و دلیل الاستیجار لا یشمل الفرد الاضطراري علی تفصیل یأتي في محلّه إن شاء اللـه تعالی.

مسألة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه، لايبطل تيمّمه  بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل  بالنسبة إلى الغايات الاُخر ؛ فلايجوز له قرائة العزائم، ولا مسّ كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنبآ وكان الماء منحصرآ في المسجد ولم‌يمكن أخذه إلّا بالمكث، وجب  أن  يتيمّم  للدخول والأخذ، كما مرّ سابقاً(1)، ولايستباح  له بهذا التيمّم إلّا المكث، فلايجوز له المسّ وقرائة العزائم.

1- الفیّاض: تقدّم حکم المسألة موسّعا في باب غسل الجنابة في المسألة (8) من فصل: ما یحرم علی الجنب.

 

 مسألة 31: قد مرّ سابقآ أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث، قدّم رفع  الخبث وتيمّم للحدث (1)، لكن هذا إذا لم‌يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغُسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلّا تعيّن ذلک ؛ وكذا الحال  في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.

1 -الفیّاض: تقدّم حکم ذلک في المسوّغ السادس للتیمّم، و أما ما ذکره الماتن1 من العملیة في المسألة فهو صحیح، فإن المکلّف إذا کان قادرا علی هذه العملیة کان متمکّنا من رفع الخبث و الحدث معا و معه لا تصل النوبة الی التیمّم.

 

 مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنـّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لايتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط  أن يتيمّم   قبل الوقت  لغاية اُخرى(1)  غيرالصلاة في الوقت، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلک بالنسبة إلى الوضوء  إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط  لغاية اُخرى(2)  أو للكون على الطهارة .

1- الفیّاض: مرّ أن الأقوی صحّة التیمّم قبل دخول الوقت شریطة توفّر مسوّغه و لا تتوقّف صحّته علی أن یکون بغایة أخری، بل یکفي أن یکون للکون علی الطهارة، أو بداعي کونه محبوبا في نفسه باعتبار أنه طهور کما في الروایات کالوضوء و الغسل. و من هنا قلنا في أوّل هذا الفصل أنه کما یجوز الاتیان بالوضوء أو الغسل قبل الوقت بداعي محبوبیّته في نفسه أو الکون علی الطهارة، و لا یجوز بداعي الأمر الغیری، کذلک الحال في التیمّم.

2-  الفیّاض: لا بأس بترک هذا الاحتیاط و یکون المکلّف في هذا الحال مخیّرا بین الاتیان بالوضوء بغایة أخری أو بداعي أمره الاستحبابي أو الکون علی الطهارة، و بین ترکه و الاتیان بالصلاة بعد الوقت بالتیمّم بمقتضی قوله7: (إذ فات الماء لم تفت الأرض) و بذلک یفترق عن التیمّم، فإن المکلّف إذا علم بأنه لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به بعد الوقت فحینئذ لو لم یتیمّم قبل الوقت لفاتت الصلاة منه في وقتها بما لها من الملاک الملزم فیه و هو غیر جائز، فمن أجل ذلک أن الأقوی وجوبه، و هذا بخلاف الوضوء فإنه لو لم یتوضّأ قبل الوقت لم یؤدّ الی تفویت الصلاة فیه و إنما یوجب تفویت الطهارة المائیة، و الفرض عدم وجوب تحصیلها قبل الوقت

 

 

 مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنـّه يستحبّ  إذا كان مستحبّاً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً؛ نعم، له أن يتيمّم لغاية اُخرى(1) ثمّ يمسح المسح المباح.

1- الفیّاض: کما أن له أن یتیمّم بغایة الکون علی الطهارة أو لکونه محبوبا في نفسه، و عندئذ یسوّغ له مسّ کتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة آیات السجدة و نحوها.

 

 مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لايبعد  كفاية  مسح ظاهره  عن البشرة، والأحوط  مسح كليهما.

 

 مسألة 35: إذا شکّ في وجود حاجب   في بعض مواضع التيمّم ، حاله حال الوضوء والغسل  في وجوب الفحص  حتّى يحصل اليقين  أو الظنّ  بالعدم(1) .

1- الفیّاض: لا أثر له بل لابد من تحصیل العلم أو الاطمئنان بذلک.

 

مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت  الأحوط(1)  تيمّم ثالث  بقصد الاستباحة،من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب  تيمّماً واحداً من باب التداخل؛ ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة، أغنى عن الثالث.

1- الفیّاض: الاحتیاط ضعیف جدّا و لا منشأ له.

 

 مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشآ باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط  محوه، حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة  المسّ على المحدث(1)؛ وإن لم ‌يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه  فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه، فيدور  الأمر  بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم(2)، والظاهر   سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترک الصلاة وارتكاب المسّ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ؛ لكنّ الأحوط  مع ذلک، الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة؛ وأحوط من ذلک أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضآ، بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمّم مع ذلک أيضاً إن لم ‌يكن في مواضع التيمّم. وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط  ، جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة؛ لكنّ الأقوى ـ كما عرفت ـ كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذٍ.

1- الفیّاض: فیه: أن إحراز المناط لا یخلو عن إشکال بل منع لعدم الطریق إلیه و الفرض عدم شمول دلیل حرمة المسّ للمقام لأن المماسّ تقتضي الاثنینیّة في الخارج و هي الماسّ و الممسوس و لا اثنینیّة فیه، فإذن لا یمکن الحکم بالحرمة بملاک حرمة المسّ.

2- الفیّاض: بل الظاهر الانتقال الی التوضّي بالاستنابة دون التیمّم إذ المکلّف ما دام متمکّنا من الاغتسال أو التوضّي بالاستنابة فلا تصل النوبة الی التیمّم، فیدور الأمر في المسألة بین الوضوء بالمباشرة. و أما إذا کان المنقوش في موضع التیمّم فالظاهر وجوب الاستنابة فیه أیضا لأن الأمر بالتیمّم قد سقط لاستلزامه المسّ و هو محرّم و لا موجب لسقوط حرمة المسّ، فإذن لا محالة ینتقل الأمر الی الاستنابة ثم مباشرة. نعم إذا لم یتمکّن من الاستنابة فإن کان المنقوش في موضع التیمّم سقطت حرمة المسّ و یجب علیه حینئذ الوضوء أو الغسل، و إن لم یکن في موضعه فالأحوط الجمع بین التیمّم و بین الوضوء أو الغسل و إن کان الأظهر هو الانتقال الی التیمّم.

ثم إن هنا فروعا للشکّ في التیمّم؛ کالشکّ في أنه تیمّم أو لا، أو في أن هذا التیمّم صحیح أو غیر صحیح، أو أنه انتقض أو لا، أو أن هذه الصلاة التي صلاّها و فرغ منها أو یصلّیها تیمّم له أو لا، أو في وجود الحاجب علی الماسح أو الممسوح أو غیر ذلک، فإن حکم هذه الفروع کحکم فروع الشکّ في الوضوء، و قد تقدّم حکمها.

(هذا تمام الکلام في باب الطهارة و قد تمّ بعونه تعالی و فضله)


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -