انهار
انهار
مطالب خواندنی

كيفية التيمّم و شرائطه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و يجب فيه اُمور :

الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض، فلايكفي الوضع  بدون الضرب ولاالضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب  ولاالضرب بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع(1)، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى، ومع تعذّر الباطن   فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لاتعدّ عذراً ، فلاينتقل  معها إلى الظاهر.

 الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين  بهما  من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط  مسحهما  أيضاً(2)، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين  على المجموع ، فلايكفي المسح  ببعض كلّ من اليدين ولامسح بعض الجبهة والجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلايجب المسح  بكلّ من اليدين  على تمام أجزاء الممسوح.

 الثالث مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ، ثمّ مسح  تمام ظاهر اليسرى  بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف؛ وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلايجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

1- الفیّاض: علی الأحوط فیه و فیما بعده، و ذلک لأن مقتضی إطلاق الروایات الأمرة بالضرب الظاهرة في شرطیّته للتیمّم أنه شرط له مطلقا حتی في حال الاضطرار و عدم التمکّن منه، و علی هذا فإذا لم یتمکّن المکلّف من الضرب علی الأرض بالیدین سقط وجوب التیمّم و لا یمکن التمسّک بإطلاق دلیله لأنه قد قیّد بالضرب فلا إطلاق له، کما أنه لا یمکن التمسّک بإطلاق ما دلّ علی أن الصلاة لا تسقط بحال، لأنه لا یکون مشرّعا و لا یدّل علی أن وضع الیدین شرط في هذا الحال و طهور مع أن مقتضی إطلاق دلیل المقیّد أنه لیس بشرط و طهور حتی في هذا الحال، فإذن لا موضوع لهذا الدلیل، بل مع الشکّ في أن وضع الیدین علی الأرض شرط في هذا الحال أو لا، لا یمکن التمسّک بإطلاقه، لأن موضوعه الصلاة و لا صلاة إلاّ في فرض کون وضع الیدین علیها شرطا و طهورا، و من المعلوم أن الدلیل لا یثبت موضوعه و لو بإثبات قیده المقوّم له، ولکن مع ذلک فالاحتیاط بالجمع بینه و بین القضاء في خارج الوقت لا یترک فیه و فیما بعده. نعم إذا تعذّر الضرب بباطن الکفین أو دفعة واحدة تعیّن الضرب بظاهرهما أو بالتعاقب لأن دلیل المقیّد بالضرب بباطن الکفّ لا إطلاق له لانحصاره بالروایات البیانیة الحاکیة لفعل المعصوم، فعندئذ لا مانع من التمسّک بإطلاق الآیة الشریفة و نحوها.

2- الفیّاض: لا بأس بترکه و إن کان الاحتیاط أولی، فإن الواجب هو مسح الجبهة و الجبینین الی الحاجبین، و لا دلیل علی وجوب مسح غیرهما.

 

و أمّا شرائطه فهي أيضاً اُمور :

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين ، على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولايعتبر فيها  قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة.

 الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل. والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .

الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور.

الخامس: الابتداء  بالأعلى   ومنه إلى الأسفل، في الجبهة واليدين.

السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.

السابع : طهارة الماسح والممسوح  حال الاختيار(1) .

1- الفیّاض: في اعتبار الطهارة فیهما إشکال بل منع لعدم الدلیل علیه.

 

مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم‌ يمسح عليه ولو كان جزءً يسيراً، بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلا؛ لكن قد مرّ أنـّه لا يلزم المداقّة والتعميق.

مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد، يجب مسحه أيضاً. وإذا كانت يد زائدة، فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.

مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر، يكفي المسح عليه  وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها؛ وأمّا إذا كان واقعآ عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنـّه من الحائل.

 مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة، يكفي المسح بها   أو عليها(1).

1- الفیّاض: تقدّم في المسألة (29) من أحکام الجبائر في الوضوء عدم کفایة المسح علیها، فمن أجل ذلک الأحوط الجمع بین المسح علیها أو بها و القضاء في خارج الوقت و لا یمکن التمسّک في أمثال المقام بما دلّ علی أن الصلاة لا تدع بحال، فإن مورده ما إذا کان المکلّف متمکّنا من الصلاة و لو بمرتبة نازلة منها فإنها لا تسقط عنه، و أما إذا شکّ في أن هذا العمل صلاة أو لا فلا یمکن التمسّک به لأن الدلیل لا یثبت موضوعه.

 

 مسألة 5: إذا خالف الترتيب، بطل  وإن كان لجهل أو نسيان.

مسألة 6: يجوز الاستنابة  عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد  المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم‌يمكن الضرب  بيده   فيضرب بيده نفسه .

مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره  إن أمكن(1) ، وإلّا سقط اعتبار طهارته، ولاينتقل  إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته  مسرية   إلى مايتيمّم به ولم ‌يمكن تجفيفه.

1- الفیّاض: مرّ عدم اعتبار طهارته.

 

مـسـألـة 8: الأقـطـع بـإحـدى الـيـديـن يـكـتـفـي  بـضـرب الاُخرى  ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط  الاستنابة  لليد المقطوعة (1)، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب  ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضآ؛ وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع  الإمكان  الجمع بينه وبين   ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.

1- الفیّاض: بل الأحوط الجمع بین التیمّم بالید السالمة و المقطوعة بضربهما علی الأرض و مسح الجبهة و الجبینین بهما و مسح الید المقطوعة بالید السالمة بدلا عن الکفّ و مسح الید السالمة بالمقطوعة، و بین الاستنابة في الید المقطوعة، و التیمّم بالید السالمة، فإنه مقتضی العلم الإجمالي بوجوب أحدهما في هذه الحالة، هذا إذا کانت إحدی الیدین مقطوعة، و أما إذا کانت کلتاهما مقطوعة فتکون وظیفته بمقتضی العلم الإجمالي الجمع بین التیمّم بهما و الاستنابة.

 

مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم‌يمكن إزالتها، فالأحوط  الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به(1).

1- الفیّاض: بل لا یبعد أن تکون الوظیفة في هذا الحال هي الضرب بالظاهر و المسح به لما تقدّم من اختصاص دلیل تقیید الضرب بالباطن بحال الاختیار و لا فرق في الحائل بین أن یکون حائلا لجمیع أجزاء الباطن أو بعضهما، فإن الاکتفاء بضرب ذلک البعض علی الأرض بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه قاعدة المیسور و هي غیر تامّة، ولکن مع ذلک یکون الاحتیاط في محلّه.

 

مسألة 10: الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم .

مـسـألـة 11: لا يـجـب تـعـيـيـن الـمـبـدـل مـنـه ، مـع اتّحاد  ما عليه؛ وأمّا مع التعدّد، كالحائض والنفساء مثلاً، فيجب تعيينه  ولو بالإجمال.

مسألة 12: مع اتّحاد الغاية لايجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.

  مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان  الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد(1) .

1- الفیّاض: فیه: أن التقیید بمعنی التضییق و الحصّة لا معنی له في أمثال المقام، فإذن لا محالة یرجع التقیید في المقام إما الی التخلّف في الداعی، أو الی التشریع، فإن رجع الی الأول کما إذا فرض أنه قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلّق بالتیمّم ولکن بتخیّل أنه جاء من قبل صلاة الظهر ثم بان أنه جاء من قبل صلاة العصر فیکون من الاشتباه في التطبیق، فعندئذ لا شبهة في الصحّة، و أما إن رجع الی التشریع کما إذا بنی تشریعا علی أن صلاة الظهر هي التي تفرض علیه التیمّم مع علمه بأن ما تفرض علیه التیمّم هو صلاة العصر دون الظهر، فعندئذ لا شبهة في البطلان، و بما أنه لا یمکن في المقام أن یکون علی وجه التشریع لجهله بالواقع فإذن لا محالة یکون من قبیل التخلّف في الداعي و الاشتباه في التطبیق، فلا وجه حینئذ للحکم بالبطلان.

 

مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة  عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل (1)، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق  أو قصد ما في الذمّة صحّ؛ وكذا إذا اعتقد كونه جنباً، فبان عدمه وأنـّه ماسّ للميّت مثلا.

1- الفیّاض: فیه: أن التقیید بمعنی التضییق و الحصّة غیر معقول؛ لأن التیمّم فعل خارجي غیر قابل للتقیید بهذا المعنی، و بمعنی الاتیان به بدیلا عن الوضوء فهو غیر معتبر في صحّته لأن المعتبر فیها نیّة القربة باعتبار أنه عبادة، فإذا أتی به بتلک النیّة صحّ سواء أکان من أجل التعویض عن الوضوء أم من أجل التعویض عن الغسل، إذ لا یعتبر في نیّة التیمّم شيء سوی القربة و هي إضافته الی اللـه تعالی، و لیس من الواجب أن ینوي کونه بدلا عن الوضوء أو عن الغسل، أو کونه طهارة اضطراریة. نعم إذا کان قد تحقّق من المکلّف ما یوجب الوضوء و تحقّق منه أیضا ما یوجب الغسل و لم یتیسّر له الوضوء و الغسل و کان علیه تیمّمان وجب في کل منهما أن یعینه و یمیّزه عن الآخر بأن ینوي بأحدهما التعویض عن الوضوء و بالآخرة التعویض عن الغسل و إلاّ لم یقع عن الوضوء أو الغسل، و هذا لا من جهة أن نیّة التعویض شرط في صحّته بل من جهة أنه لو لم ینو التعویض عن أحدهما خاصّة لم یقع لا عن هذا و لا عن ذاک، لأن نسبته الی کلیهما علی حدّ سواء فالحکم بأنه عوض عن الوضوء دون الغسل أو بالعکس ترجیح من غیر مرجّح، فمن أجل ذلک لایمکن الحکم بصحّته أو فقل إذا کان في ذمّته تیمّمان: أحدهما: بدل عن الوضوء، و الآخر: بدل عن الغسل و أتی بتیمّم بنیّة ما في الذمّة من دون تعیین لم یقع عن شيء منهما یعني لا عن الوضوء و لا عن الغسل و إلاّ لزم الترجیح من غیر مرجّح بعد ما کانت نسبته الی کلّ واحد منهما نسبة واحدة فلا مناص حینئذ من التعیین و هذا بخلاف ما إذا کان في ذمّته تیمّم واحد عوضا عن الغسل فقط مثلا، فإنه لا یعتبر في صحّته نیّة التعویض فإذا أتی به بنیّة القربة فحسب صحّ و فرغت ذمّته، و حینئذ یقع الکلام فیما لو أتی به بنیّة التعویض عن الوضوء فهل یحکم بصحّته أو لا، فیه تفصیل فإن أتی به کذلک علی وجه التشریع کما لو بنی تشریعا علی أن عدم التمکّن من الوضوء هو الذي یفرض علیه التیمّم مع علمه بأن ما یفرض علیه التیمّم هو عدم التمکّن من الغسل، فوقتئذ لا ریب في بطلانه و إن أتی به کذلک غفلة أو جهلا بالحال کان من باب الاشتباه في التطبیق و التخلّف في الداعي لا في المأمور به فعندئذ لا مانع من الحکم بصحّته باعتبار أنه أتی بالمأمور به عینا في الواقع بنیّة القربة غایة الأمر أنه نوی شیئا زائدا علیه و هو بدلیّته عن الوضوء غفلة أو جهل و هذا لا یضرّ و لا یمنع عن الصحّة لما عرفت من أن البدلیّة لیست من مقوّمات المإمور به شرعا حتی یکون فقدانها موجبا لبطلانه.

 

 مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح؛ نعم، لاتضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل  وأتمّ، فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط  الإعادة.

مسألة 17: إذا لم‌يعلم أنـّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا، يكفيه تيمّم واحد  بقصد ما في الذمّة.

مسألة 18: المشهور على أنـّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل؛ والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضآ وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد في ما هو بدل‌الوضوء أيضاً، والأولى  أن‌يضرب بيديه ويمسح ‌بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب  مرّة اُخرى ويمسح بها يديه. وربّما يقال: غاية الاحتياط  أن يضرب مع ذلک مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

مسألة 19: إذا شکّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ، لم‌يعتن به  وبنى على الصحّة؛(1) وكذا إذا شکّ في شرط من شروطه. وإذا شکّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛ لكنّ الأحوط  الاعتناء به مطلقآ وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم‌يقم عن مكانه ، أو لم‌ينتقل إلى حالة اُخرى، على ما مرّ في الوضوء(2)، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

1- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یکن الشکّ في الجزء الأخیر، و أما إذا کان الشکّ فیه فلا تجري القاعدة لعدم إحراز الفراغ من التیمّم حینئذ لاحتمال أنه بعد في أثنائه، إلاّ إذا کان الشکّ فیه بعد الدخول في غیره المترتّب علیه کالصلاة أو بعد فوت الموالاة.

2- الفیّاض: مرّ في المسألة (45) من شرائط الوضوء.

 

مسأله 20: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستيناف ؛ وإن تذكّر بعد الصلاة وجبت إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب ، فلاتجب إلّا مع العلم والعمد، كما مرّ (1).

1- الفیّاض: قد مرّ في شرائط الوضوء أن الاباحة شرط حتی في حال الجهل، فإن الحرام لا یمکن أن یقع مصداقا للواجب إلاّ إذا کان جاهلا مرکّبا أو ناسیا.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -