انهار
انهار
مطالب خواندنی

فی التيمّم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

ويسوّغه العجز  عن استعمال الماء  وهو يتحقّق باُمور :

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء، في سفر كان أو حضر؛ ووجدان المقدار الغير الكافي  كعدمه. ويجب الفحص عنه  إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرّيّه (1)  يكفي الطلب غلوة سهم  في الحزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع  بشرط احتمال وجود الماء  في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنـّه لو علم وجوده فوق المقدار   وجب طلبه  مع بقاء الوقت ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمينان ، بل لا يُترک في هذه الصورة (2)  فيطلب إلى أن يزول ظنّه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

1- الفیّاض: في وجوب الفحص علی النحو المذکور إشکال بل منع، حیث أن مقتضی القاعدة عدم وجوب الفحص لأن المسوّغ الرئیسي للتیمّم أمران:

أحدهما: عدم وجود الماء في مساحة من الأرض التي یقدر المکلّف علی الوصول إلیها و التحرّک ضمنها ما دام الوقت باقیا.

و الآخر: عدم التمکّن من استعمال الماء علی الرغم من وجوده و توفّره عنده. و علی هذا فمقتضی الأصل لدی الشکّ في کل من المسوّغین عدمه و یترتّب علیه وجوب التیمّم لإحراز موضوعه به و هو عدم وجود الماء و تیسّره، أو عدم التمکّن من استعماله، و أما علی مقتضی النصوص التي یکون موردها المسافر و عمدتها صحیحة زرارة فوظیفته طلب الماء ما دام في الوقت، فإذا خاف فوته وجب علیه التیمّم و الصلاة، و لا تدّل علی تحدید مقدار الطلب بغلوة سهم أو سهمین حسب اختلاف الأرض. نعم قد ورد هذا التحدید في روایة السکونی و هي ضعیفة سندا من جهة وجود النوفلي في سندها و علی هذا فالمستفاد من الصحیحة بمناسبة الحکم و الموضوع أن وظیفة المسافر إذا لم یکن عنده ماء و دخل علیه الوقت أن یطلب الماء أثناء السیر و یکون بصدده، لا أنه یقطع سیره و یطلب الماء یمینا و شمالا أو شرقا و غربا في الحدود المعیّنة، بل هو حال سیره في الطریق یطلب الماء یمنة و یسرة و ینظر الی جوانبه لعلّه یجد الماء و یراه الی أن خاف فوت الوقت لا أن وظیفته التیمّم و الصلاة متی دخل علیه الوقت و لم یکن عنده ماء مع احتمال وجدانه أثناء السیر في طریق، فالصحیحة تدلّ علی عدم جواز البدار الی التیمّم. نعم إذا کان نازلا في مکان وجب علیه الطلب في ضمن المساحات التي یمکن الوصول إلیها و التحرّک ضمنها بلاحرج و مشقّة ما دام لم یخف فوت الوقت، کما إذا نزل في مکان آخر الوقت أو حصل له الاطمئنان بعدم وجود الماء في ضمن تلک المساحات، و لیس مدلول الصحیحة وجوب الطلب في مجموع الوقت من المبدأ الی المنتهی حیث أن فیه حرجا و مشقّة عظیمة بل مدلولها عدم جواز البدار الی التیمّم علی المسافر في أول الوقت و طلب الماء أثناء السیر أو ضمن المساحات المذکورة.

2- الفیّاض: بل الظاهر في صورة الاطمئنان بوجود الماء فیما زاد علی المساحة التي یقدر علی الوصول إلیها و السیر ضمنها وجوب الطلب ما دام الوقت باقیا إذا لم یکن حرجیّا و لا یکون التیمّم مشروعا في حقّه حینئذ، کما أنه مع الاطمئنان بعدم وجوده فیها یسقط الطلب. نعم الظن بوجوده فیه لا أثر له، و بذلک یظهر حال ما قبله.

 

 مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه(1) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال(2)  فلايُترک الاحتياط  بالطلب.

1- الفیّاض: تقدّم الاشکال في حصر وجوب الطلب في المسافات المحدودة بل المنع.

2- الفیّاض: بل الأظهر عدم الاشکال في الاکتفاء به بل بمطلق اخبار الثقة و إن لم یکن عدلا و به یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان  بوجوده في الأزيد ، ولايُترک الاحتياط  في شهادة عدل واحد به.

 

 مسألة 3: الظاهر كفاية  الاستنابة في الطلب (1) وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولايلزم كونه عادلا بعد كونه أمينآ موثّقاً .

1- الفیّاض: لا معنی للاستنابة في عملیة الطلب و الفحص فإن وجوبه بما أنه وجوب طریقي فالغرض منها تحصیل العلم بالحال لیعلم أنه مأمور بالوضوء أو التیمّم و علیه فقیام غیره مقامه في هذه العملیة لا یؤدّي الی حصول العلم له بالحال إلاّ أن یکون الغرض منه إخباره بالحال بعد العملیة و هو حجّة إذا کان ثقة إلاّ أن ذلک لا ینسجم مع ما بنی علیه الماتن1 من الاشکال في حجیّة خبر العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة.

 

 مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة، وجب الفحص(1)  حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة .

1- الفیّاض: تقدّم أن مقتضی القاعدة عدم وجوب الفحص، فوجوبه بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه إلاّ علی المسافر بالکیفیّة التي قد مرّت آنفة. نعم إذا توقّف علیه إحراز موضوع التیمّم وجب کما إذا فرض أنه علم بوجود الماء في منزله في زمان و عدم وجوده فیه في زمان آخر، و لا یعلم المتقدّم من المتأخّر، ففي مثل ذلک یسقط الاستصحابان من جهة المعارضة فلا یتمکّن من إحراز موضوعه و هو عدم وجود الماء عنده و تیسّره له فحینئذ یجب الفحص بمقتضی العلم الإجمالي. نعم لو کانت حالته السابقة عدم وجود الماء لکانت وظیفته التیمّم لإحراز موضوعه بالأصل.

 

 مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم‌يجـد، ففي كفايته بعد دخول الوقت ‌مع ‌احتمال ‌العثور  عليه  لوأعاده ‌إشكال ، فلا يُترک‌ الاحتياط‌ بالإعادة (1)؛  وأمّا مع انتقاله عن ذلک المكان فلا إشكال في وجوبه  مع الاحتمال المذكور.

1- الفیّاض: بل الاعادة هي المتعیّنة في مفروض المسألة لما مرّ من أن الواجب علی المسافر القیام بعملیة الطلب و الفحص ما دام في الوقت و لم یخف فوته علی الکیفیّة المشار إلیها آنفة.

 

 مسألة 6: إذا طلب بعد دخول‌الوقت لصلاة فلم‌يجد، يكفيلغيرها من‌الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم‌يحتمل العثور مع الإعادة، وإلّا فالأحوط  الإعادة (1).

 1- الفیّاض: بل هي الأقوی ما دام في الوقت کما مرّ.

 

 مسألة 7: المناط  في السهم والرمي  والقوس(1) والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف.

1- الفیّاض: مرّ أن تحدید وجوب الطلب بذلک غیر ثابت.

 

 مسألة 8: يسقط  وجوب الطلب   في ضيق الوقت .

 

 مسألة 9: إذا ترک الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن‌علم أنـّه لوطلب لعثر، لكنّالأحوط القضاء خصوصآ فيالفرض المذكور.

 

 مسألة 10: إذا ترک الطلب في سعة الوقت وصلّى، بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء؛ نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء ، فالأقوى صحّتها .

 

 مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم  وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته ولايجب القضاء أو الإعادة(1) .

 1- الفیّاض: في عدم وجوب الاعادة في الوقت إشکال بل منع، فإنه إذا تبیّن وجود الماء فیه و تمکّنه من الوضوء به و الصلاة انکشف عن بطلان التیمّم و الصلاة معه و إن کان قیامه بعملیة التیمّم کان مقتضی وظیفته ظاهرا، أي بعد الفحص و الاطمئنان بعدم وجود الماء. نعم إذا تبیّن وجوده خارج الوقت لم یجب القضاء لأن وظیفته کانت التیمّم حینئذ.

 

 مسألة 12: إذا اعتـقـد ضيـق الـوقـت عـن الطـلـب فتـركه وتيـمّم وصـلّـى ثـمّ تبـيّن سـعـة الـوقـت، لا يبـعـد  صحّـة  صلاتـه  وإن كان الأحوط  الإعادة (1)أو القضاء، بل لايُترک  الاحتياط بالإعادة ؛ وأمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنـّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب  الإعادة أو القضاء .

1-  الفیّاض: بل الاعادة هي الأقوی إذا کان الانکشاف في سعة الوقت کما هو المفروض، و أما القضاء فهو غیر واجب إذا کان الانکشاف في خارج الوقت، و به یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 13: لايجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، إذا علم  بعدم وجدان ماء آخر ؛ ولو كان على وضوء، لايجوز له إبطاله  إذاعلم بعدم وجود الماء، بل الأحوط  عدم الإراقة   وعدم الإبطال قبل الوقت(1) أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء .

1- الفیّاض: فیه: أن الأظهر الجواز حیث لا یترتّب علیهما تفویت واجب أو ملاک فعلي ملزم لکي یکون مانعا عنهما.

 

 مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله  من لصّ أو سبُع أو نحو ذلک كالتأخّر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لاتتحمّل .

 

 مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة(1)، يلحق  كلاّ حكمه  من الغلوة والغلوتين.

1- الفیّاض: تقدّم أن وجوب الفحص لا یختلف باختلاف هذه الخصوصیات و لا یدور مدارها لا أصلا و لا فرعا.

 

 مسألة 16: إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه، وجب ولو بأضعاف العوض  ما لم‌ يضرّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا؛ كما أنـّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء ، لم يجب ذلک(1).

1- الفیّاض: إذا لم تکن في عملیة الاقتراض مهانة و مذلّة فإن علم أو اطمأنّ بعدم إمکان الأداء أمکن القول بعدم وجوبها باعتبار أن عملیة الوضوء حینئذ تعدّ إتلافا لمال الناس و تفویتا لحقّه و إن لم یعلم أو لم یطمئنّ بذلک، فلا یبعد القول بوجوبها، و لا أثر للظنّ لأنه مع تمکّنه من تلک العملیّة متمکّن من الوضوء و معه لا تصل النوبة الی التیمّم حیث أن القدرة علی الوفاء لیست شرطا في جواز عملیة الاقتراض و لا في صحّتها فمع العلم بعدم إمکان الوفاء جاز الاقتراض وضعا و تکلیفا.

 مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب؛ كما أنّه لو وهبه غيره بلامنّة  ولا ذلّة وجب القبول.

 الثالث: الخوف  من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه، بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک ممّا يعسر تحمّله عادةً، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّاً  تيمّم(1)، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة  للخلقة أو الموجـبـة لتـشقّـق الجـلـد وخـروج الـدم. ويكـفي الظـنّ بالمـذكـورات أو الاحتمال الموجب للخوف  سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيرهوإن كان فاسقاً أو كافراً، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف، كما أنـّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لايعتني به العقلاء. وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء ، وجب ولم‌ينتقل إلى التيمّم.

1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان حرجیّا، إذا المشقّة ما لم یکن تحمّلها حرجیّا لم تمنع عن وجوب الوضوء.

 

 مسألة 18: إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل(1) ؛ وأمّا إذا لم‌يكن استعمال الماء مضرّاً، بل كان موجباً للحرج والمشقّة، كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا، فلا يبعد الصحّة  وإن كان يجوز معه التيمّم، لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكنّ الأحوط  ترک الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً.

 1- الفیّاض: في الحکم بالبطلان مطلقا إشکال بل منع فإنه مبنیّ علی أن یکون الاضرار بالنفس بتمام مراتبه حراما، و أما بناء علی ما هو الصحیح من أنه لا دلیل علیه کما تقدّم في ضمن مسائل الوضوء و الغسل و إنما یکون الحرام بعض مراتبه فإن بلغ الضرر الی المرتبة المحرّمة بطل و إلاّ فلا.

 

 مسألة 19: إذا تيمّم ‌باعتقاد الضرر أوخوفه‌فتبيّن‌عدمه، صحّت يمّمه‌ وصلاته(1) ؛ نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة، وجب الوضوء أو الغسل. وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم‌ الضرر ثمّ تبيّن‌ وجوده صحّ (2)، لكنّ الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ؛ وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم ‌يصحّ  (3)وإن تبيّن عدمه ، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم‌يصحّ  وإن تبيّن وجوده .

 1- الفیّاض: في الصحّة إشکال بل منع، فإن التبیّن إذا کان في الوقت کما هو المفروض فالأظهر حینئذ وجوب الاعادة سواء کان موضوع وجوب التیمّم الضرر الواقعي أو الخوف النفسانی، أما علی الأول فظاهر إذ بعد التبیّن ینکشف أنه کان من الأول مأمورا بالوضوء أو الغسل دون التیمّم و إن الأمر به کان خیالیّا و من هنا لا فرق بین أن یکون ذلک في الوقت أو خارجه. و أما علی الثاني فلأن موضوع وجوب التیمّم إذا کان الخوف فلازمه أنه متی تحقّق في النفس تحقّق الموضوع واقعا و إن لم یکن ضرر في الواقع إلاّ أن الخوف موضوع له في تمام الوقت و لا أثر له إذا کان في بعض الوقت إذ حینئذ یکون المکلّف متمکّنا من الصلاة مع الطهارة المائیة في الوقت و معه لا تصل النوبة الی الصلاة مع الطهارة الترابیة فإذا ارتفع الخوف في الوقت انکشف أنه غیر مأمور بالتیمّم، فإذن لا فرق بین کون الموضوع الضرر الواقعي أو الخوف النفسانی.

2-الفیّاض: هذا فیما إذا لم یبلغ الضرر مرتبة الحرمة و إلاّ فلا یمکن الحکم بالصحّة لأن الحرام لا یعقل أن یقع مصداقا للواجب. نعم إذا کان اعتقاد عدم الضرر بالغا درجة الیقین و الجزم کان کالناسي فحینئذ لا مانع من الحکم بالصحّة.

3- الفیّاض: في الحکم بعدم الصحّة مطلقا إشکال بل منع، إلاّ أن یکون من جهة أن المکلّف إذا قام بعملیة الوضوء أو الغسل و الحال هذه فقد علم أنه قام علی خلاف وظیفته الفعلیة و معه لا یمکن أن یتأتّی منه قصد القربة فیقع حینئذ ما أتی به باطلا، و لکن ذلک فیما إذا کان معتقدا حرمة الوضوء أو الغسل في هذه الحال و إلاّ فلا مانع من التقرّب به کما هو الغالب. نعم یکون عدم صحّة التیمّم مع اعتقاد عدم الضرر مستندا الی عدم تأتي قصد القربة منه حیث أنه یعلم بعدم مشروعیّته و الحال هذه و أنه مأمور بالوضوء أو الغسل. نعم لو لم یکن ملتفتا الی ذلک و متمکّنا من قصد القربة صحّ.

 

 مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً، وجب  التيمّم وصحّ عمله؛ لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً، فالأولى   الجمع  بينه وبين التيمّم (1)، بل الأولى مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

1- الفیّاض: هذا لا ینسجم مع ما یظهر منه1 من حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه فإنه حینئذ یتعیّن التیمّم و لا وجه للأولویّة بالجمع، کما أنه لا یتمّ إطلاقه و إن لم نقل بذلک کما هو الصحیح فیما إذا فرض أن الضرر یبلغ حدّ الحرمة.

 

 مسألة 21: لا يجوز للمتطهّر  بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر   إذا لم‌يتمكّن  من الوضوء بعده، كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النصّ في الجماع؛ ومع ذلک، الأحوط تركه أيضاً.

 

 الرابع: الحرج  في تحصيل الماء أو في استعماله  وإن لم ‌يكن ضرر أو خوفه.

الخامس: الخوف من استعمال الماء  على نفسه(1) أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه، فعلا أو بعد ذلک، من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لاتتحمّل، ولايعتبر العلم بذلک، بل ولاالظنّ، بل يكفي احتمال  يوجب الخوف  حتّى إذا كان موهوماً ، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً، فيتيمّم حينئذٍ؛ وكذا إذا خاف على دوابّه  أو على نفس محترمة وإن لم‌تكن مرتبطة به . وأمّا الخوف على غيرالمحترم  كالحربيّ والمرتدّ الفطريّ ومن وجب قتله  في الشرع ، فلايسوّغ التيمّم  ؛ كما أنّ غير المحترم الذي لايجب قتله، بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها، لايوجبه وإن كان الظاهر جوازه  . ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله، كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض   ونحوه؛ وفي بعضها يجوز حفظه   ولايجب، مثل تلف النفس   المحترمة التي لايجب حفظها   وإن كان لايجوز   قتلها    أيضاً؛ وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب إتلافها  ؛ ففي الصورة الثالثة لايجوز التيمّم، وفي الثانية يجوز   ويجوز الوضوء أو الغسل أيضآ(2)، وفي الاُولى يجب ولايجوز   الوضوء أو الغسل.

1-  الفیّاض:نعني بالخوف من استعمال الماء إحدی الحالات التالیة:

الحالة الأولی: أن یخاف المتوضئ من التعرّض للعطش في المستقبل بنحو یقع في الخطر أو الضرر أو الحرج.

الحالة الثانیة: أن یخاف المتوضئ تعرّض شخص آخر ممّن تجب علیه صیانته و حفظه للخطر أو الضرر أو الحرج، فإن مقتضی إطلاق موثقة سماعة بدوا و إن کان کفایة خوف قلّة الماء للتیمّم إلاّ أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضي أن خوف القلّة لا موضوعیّة له و إنما هو طریق الی التعرّض في ضرر العطش أو خطره في المستقبل و وقوعه في الحرج و الشدّة.

الحالة الثالثة: أن یخاف علی ما یهمّه أمره في السفر کدابّته، أو یضرّه فقده کفرسه أو یجب علیه حفظه کالحیوان الذي أودع عنده أو نحو ذلک ممّا یتعلّق بشؤونه بحیث لو صرف الماء في الوضوء أو الغسل لوقع في ضیق و حرج.

ففي کلّ هذه الحالات یجوز التیمّم. و إذا أصرّ المکلّف علی الوضوء فتوضّأ علی الرغم من الضروف المذکورة صحّ منه الوضوء في الحالة الثانیة و الثالثة. و أما في الحالة الأولی فإن کان الخطر أو الضرر بنحو یکون ارتکابه محرّما لم یصحّ و إلاّ صحّ.

2- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، لما مرّ من أن المسوّغ للتیمّم أحد أمرین؛ الأول: عدم تیسّر الماء، و الآخر: عدم التمکّن من استعماله، و کلا الأمرین غیر متوفّر في هذه الصورة لأن الماء متیسّر له و هو متمکّن من استعماله و معه لا یجوز له تفویته و صرفه في شيء آخر.

 

 مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه، لايكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم، لأنّ وجود الماء النجس  حيث إنّه  يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه؛ نعم، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه، يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ  وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لادليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس؛ نعم، لو كان رفيقه عطشانآ فعلا لايجوز  إعطاؤه  الماء النجس(1) ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنـّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه .

 1- الفیّاض: فیه إشکال و لا یبعد الجواز، فإنه إذا توضّأ بالماء الطاهر فعلا و بقي الماء النجس فقد أدّی ذلک الی اضطرار رفیقه شرب الماء النجس، و علیه فلا یکون شربه حراما علیه في الواقع لکي یکون ذلک تسبیبا الی الحرام.

 

 السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب  أهمّ  كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسآ ولم‌يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله  في رفع الخبث  ويتيمّم(1)، لأنّ الوضوء له بدل  وهو التيمّم بخلاف رفع الخبث، مع أنـّه منصوص في بعض صوره(2)، والأولى أن يرفع  الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقدآ للماء حال  التيمّم، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذٍ بطل (3)، لأنـّه مأمور بالتيمّم  ولا أمر بالوضوء أو الغسل؛ نعم، لو لم‌يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، يتعيّن صرفه في رفع الحدث، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب، أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين، فلاينفعه رفع الخبث حينئذٍ.

 1 - الفیّاض: في التقدیم إشکال و الأظهر التخییر، فإن التقدیم في أمثال المسألة مبنیّ علی تمامیّة أمرین؛ أحدهما: عدم الفرق بین الواجبات الضمنیّة و الواجبات الاستقلالیّة في تطبیق قواعد باب التزاحم. و الآخر: تقدیم ما لیس له بدل علی ما له بدل في مقام المزاحمة.. و کلا الأمرین غیر تام.

أما الأمر الأول: فلأن الواجبات الارتباطیّة کأجزاء الصلاة مثلا واجبة بوجوب واحد متعلّق بالمرکّب منها و ذلک الوجوب الواحد ینحلّالی وجوبات ضمنیّة بعدد أجزاء ذلک المرکّب و لمکان ارتباطیّة هذه الوجوبات الضمنیّة بعضها مع بعضها الآخر ذاتا، فإذا سقط عن جزء منه سقط عن الجمیع، و إلاّ لم تکن ارتباطیّة و هو خلف.و علی هذا فإذا وقع التضادّ بین جزءین من أجزائه ولم یقدر المکلّف علی الجمع بینهما سقط الوجوب عن الجمیع بسقوط جزء منه لمکان العجز، و أما وجوب سائر أجزائه فهو بحاجة الی دلیل، و لا یمکن إثباته بدلیل الأمر الأول، فإذا قام دلیل علی عدم سقوط الواجب کلیّا کما في الصلاة فحینئذ إذا سقط الوجوب عن المرتبة التامّة منها في فرض العجز عنها تعلّق الوجوب بالمرتبة الدانیة و هذه المرتبة في مفروض المسألة مردّدة بین ترکیبها من سائر الأجزاء مع الجامع بین الجزءین المتضادّین أو منها مع أحدهما تعیینا فلا یعلم بتعلّق الوجوب بها علی النحو الأول أو النحو الثانی، و إثبات ذلک یتوقّف علی النظر الی دلیلي الجزءین المذکورین لوقوع المعارضة بینهما فإن کان لأحدهما ترجیح علی الآخر فمقتضاه التعیین و إلاّ فهما یسقطان معا من جهة المعارضة فیرجع الی الأصل العملي و هو أصالة البراءة عن شرطیّة کل منهما، فالنتیجة حینئذ التخییر، و ما نحن فیه من هذا القبیل حیث لا ترجیح لدلیل إزالته الخبث علی دلیل إزالة الحدث بعد وقوع المعارضة بینهما من جهة العلم الإجمالي بأن أحدهما مجعول في هذه الحال دون الآخر.

و أما الأمر الثاني: فعلی تقدیر تسلیم عدم الفرق في تطبیق قواعد باب التزاحم بین الواجبات الاستقلالیّة المتزاحمة و الواجبات الضمنیّة فهو یتوقّف علی إثبات ترجیح ما لیس له بدل علی ما له بدل إذا وقع التزاحم بینهما بعنوانه، و قد ذکرنا في محلّه أن هذا الترجیح لم یثبت بعنوانه بل لابد من إرجاعه الی مرجّح آخر، و حینئذ فلا یمکن ترجیح الطهارة الخبثیة علی الطهارة الحدثیة بذلک بل یتوقّف هذا الترجیح علی إحراز أن الأولی أهمّ من الثانیة، أو لا أقلّ من الاحتمال، و هذا یتوقّف علی مقدّمة خارجیة و هي إحراز أن البدل في فرض العجز عن المبدّل یکون وافیا بتمام ملاکه أو معظمه، و عندئذ فلا مناص من التقدیم حیث أن الخطاب بالصلاة مع الطهارة المائیة حینئذ لا محالة یکون مقیّدا لبّا بعدم الاشتغال بالصلاة مع الطهارة الخبثیة دون العکس باعتبار أن المکلّف إذا ترک الاشتغال بالصلاة مع الطهارة الخبثیة لا یتمکّن من استیفاء ملاکها، و هذا بخلاف ما إذا ترک الاشتغال بالصلاة مع الطهارة المائیة فإنه یتمکّن من استیفاء ملاکها عن طریق الاتیان بالصلاة مع الطهارة الترابیة فعندئذ لا محالة یحکم العقل بتقدیم الطهارة الخبثیة علی الطهارة الحدثیة و لا یری ملزما لتقیید خطابها لبّا بترک الاشتغال بها حیث أن في هذا التقدیم لا یفوت من المکلّف شيء دون العکس، فإذن ینحصر الوجه في الترجیح بالرجوع الی الأهمیة بلحاظ أن الأمر علی هذا یدور بین استیفاء ملاک کلا الواجبین و استیفاء ملاک أحدهما فحسب، و من المعلوم أن العقل یستقلّ بالأول.

ولکن إثبات هذه المقدّمة في غایة الاشکال، إذ لا طریق لنا الی ملاکات الأحکام الشرعیّة لا أصلا و لا کمّا و لا کیفا، فحینئذ من أین یعلم أن البدل في فرض العجز عن المبدل یکون وافیا بتمام ملاکه أو معظمه إذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن قسطا مهمّا من ملاک المبدل لا یستوفي بالبدل فقد یکون ذلک القسط مساویا في الأهمیّة لملاک ما لیس له بدل أو أهمّ منه، فکل ذلک محتمل في الواقع، فعندئذ کما یحتمل أهمیّة ملاک ما لیس له بدل کذلک یحتمل أهمیّة ملاک ما له بدل، هذا اضافة الی أن لکلّ منهما بدلا، فکما أن للصلاة مع الطهارة المائیة بدلا و هو الصلاة مع الطهارة الترابیة فکذلک للصلاة مع الطهارة الخبثیة و هو الصلاة مع النجاسة أو عریانا.

2- الفیّاض: فیه: أن النصّ ضعیف سندا فلا یمکن الاعتماد علیه.

3- الفیّاض: في البطلان إشکال بل منع حتی علی القول بوجوب تقدیم رفع الخبث علی رفع الحدث فإن الوظیفة علی أساس هذا القول و إن کانت الصلاة مع الطهارة الخبثیة و التیمّم دون الوضوء أو الغسل ولکن بما أن الوضوء أو الغسل مستحّب في نفسه فإذا عصی المکلّف و لم یصرف الماء في الطهارة الخبثیة و صرفه في الوضوء أو الغسل بداعي استحبابه النفسي فلا مانع من الحکم بصحّته، و حینئذ فوظیفته الاتیان بالصلاة مع الطهارة المائیة في ثوب أو بدن نجس لاضطراره الی الصلاة فیه بعد صرف الماء في رفع الحدث. نعم لو توضّأ بداعي أن هذه الصلاة هي التي تفرضه علیه مع أنه یعلم أنها تفرض التیمّم علیه دونه لکان باطلا لأنه تشریع.

 

  مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه، بحيث لو تيمّم أيضآ يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال ، بل لايبعد  تقديم الثاني(1) ؛ نعم، لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الاُمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربّما يقال  بتقديم تطهير البدن  والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانآ على اختلاف القولين، ولايخلو ما ذكره من وجه(2) .

1- الفیّاض: علی الأحوط باعتبار أنه مبنیّ علی مانعیّة النجاسة بصرف وجودها لا بوجودها الانحلالي و هو إن کان غیر بعید حسب ما هو المرتکز في أذهان المتشرّعة ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

2- الفیّاض: بل لا وجه له، فالأظهر هو التخییر بین صرف الماء في الوضوء أو في تطهیر البدن أو الثوب و قد مرّ وجهه آنفا.

 

 مسألة 24: إذا دار أمره بين ترک الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلک لم‌يكن معه ما يتيمّم به، بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقديم أيّهما إشكال(1) .

  1- الفیّاض: بل الظاهر تقدیم الصلاة عن طهور في الوقت علی شرب الماء النجس، فان الامر یدور في الحقیقة بین وجوب الصلاة في الوقت و حرمة شرب الماء النجس بعد ما لم یکن لدی المکلف ما یتیمم به و في مثل ذلک لا شبهة في تقدیم الاول علی الثاني للأهمیة.

 

 مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر، لايبعد ترجيح الساتر  والانتقال إلى التيمّم(1)، لكن لايخلو عن إشكال ؛ والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم. وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة، ففي تقديم أيّهما إشكال .

1- الفیّاض: بل هو بعید، و الأظهر فیه التخییر لما مرّ من أن المقام غیر داخل في باب التزاحم لکي یجب القیام بعملیة تطبیق قواعده علیه، و علی تقدیر دخوله في هذا الباب فقد تقدّم في المسألة (22) أن ترجیح ما لیس له بدل علی ما له بدل لم یثبت بعنوانه بل لابد من إرجاعه الی مرجّح آخر و به یظهر حال ما بعده.

 

 السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء، بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت(1). وربّما يقال: إنّ المناط عدم إدراک ركعة منها في الوقت؛ فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراک تمام الوقت، أو الوضوء وإدراک ركعة أو أزيد، قدّم الثاني، لأنّ من أدرک ركعة من الوقت فقد أدرک الوقت، لكنّ الأقوى ما ذكرنا. والقاعدة مختصّة بما إذا لم‌يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة، فلاتشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة؛ فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت(2) ومراعاة الطهارة المائيّة ، والأوّل أهمّ، ومن  المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لايجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمّم(3)، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلک ، خصوصاً   إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

 

1- الفیّاض: لکن الأظهر فیه التخییر بین إیقاع جزء من الصلاة خارج الوقت مع الطهارة المائیة و إیقاع تمام الصلاة فیه مع الطهارة الترابیة، و یظهر وجهه من التعلیق الآتی.

2- الفیّاض: هذا مبنیّ علی دخول المسألة في باب التزاحم و حینئذ فلابد من تطبیق قواعده علیها، ولکن قد مرّ أن المسألة داخلة في باب التعارض فتقع المعارضة بین إطلاق دلیل الوقت و إطلاق دلیل الطهارة المائیة، فإن کان أحدهما من الکتاب و الآخر من السنّة فلابد من تقدیم الأول علی الثاني لما حقّقناه في محلّه من أن ما دلّ علی أن المخالف للکتاب لا یکون حجّة لا یقصر عن شمول المخالف لا طلاقه أیضا إذا کان مستندا الی ظهور اللفظ و إن کان کلاهما من الکتاب کما في المقام فیسقط کلا الاطلاقین من جهة المعارضة فیرجع الی أصالة البراءة عن شرطیّة کل منهما للصلاة تعیینا، فالنتیجة التخییر حینئذ بین الصلاة مع الطهارة المائیة المستلزمة لوقوع مقدار منها خارج الوقت و الصلاة مع الطهارة الترابیة التي لا تستلزم ذلک، و أما قوله7 في صحیحة زرارة: (إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم و لیصلّ...) (الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 1 ح 1) فلا یدلّ علی أن الوظیفة في مفروض المسألة التیمّم لظهوره بمناسبة مورده في خوف فوت الوقت تماما و لا نظر له الی صورة العلم بأنه إذا طلب الماء وجده ولکنّه لا یدرک من الوقت إلاّ جزءه، و أما إذا ترک الطلب و تیمّم و صلّی فیدرک الوقت کلّه، و لا یدّل علی أن وظیفته في هذه الصورة التیمّم. فإذن تکون الصحیحة أجنبیّة عن هذه المسألة. فالنتیجة أن مقتضی القاعدة فیها التخییر و إن کان الأحوط اختیار التیمّم.

3- الفیّاض: مر أن الأظهر فیه التخییر، و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة أیضا.

 

 مسألة 26: إذا كان واجدآ للماء وأخّر الصلاة عمدآ إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن‌ يجب‌ عليه ‌التيمّم ‌والصلاة، ولا يلزم ‌القضاء وإن ‌كان ‌الأحوط‌ احتياطاً شديداً .

 مسألة 27: إذا شکّ فيضيق‌الوقت وسِعَته، بنى‌على‌البقاء  وتوضّأ أواغتسل ؛ وأمّا إذا علم ضيقه   وشکّ فيكفايته لتحصيل‌الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها، فلايبعد الانتقال إلى التيمّم(1). والفرق  بين الصورتين  أنّ في الاُولى يحتمل سعة الوقت، وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى؛ والحاصل: أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم  خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية، دون الاُولى.

1- الفیّاض: هذا فیما إذا خاف فوت الصلاة تماما في الوقت، و أما إذا خاف فوت جزء منها فیه فقد مرّ أن الأظهر فیه التخییر و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

ثم إن هذا الخوف و إن کان موجودا في الصورة الأولی أیضا إلاّ أن وجود الأصل المؤمن في مورده یجعله کلا خوف، فإن الظاهر من الخوف هو ما لا یکون المکلّف معذورا في مورده. و إن شئت قلت: إن احتمال الفوت إنم یکون منشأ للخوف إذا لم یکن المکلّف معذورا فیه، و أما إذا کان معذورا کما في الصورة الأولی لوجود الأصل المؤمن فیها و هو استصحاب بقاء الوقت، فلا یکون منشأ للخوف حیث أنه لا موضوعیّة لخوف الفوت بما هو من دون أن یری الشخص نفسه مسئولا فیه، و لعلّ ما ذکره الماتن1 من الفرق بین الصورتین مبنیّ علی ذلک.

 

 مسألة 28: إذا لم‌يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه، بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضآ إلى التيمّم، وهذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة(1) ، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا، فلا حاجة  إلى الاحتياط بالقضاء هنا.

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا فرق بین الصورتین في کلا المسوّغین للتیمّم و هما عدم تیسّر الماء للمکلّف في تمام الوقت و عدم تیسّر استعماله مع وجوده و توفّره لدیه فإن الماء متیسّر له کذلک في کلتا الصورتین ولکنه لا یتمکّن من استعماله فیهما لضیق الوقت، هذا بناء علی أن تکون الوظیفة في مثل المسألة التیمّم تعیینا، ولکن لا یبعد أن تکون الوظیفة فیها التخییر بین التیمّم و إدراک تمام الصلاة في الوقت و بین الوضوء و إدراک مقدار منها فیه.

 

 مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل (1)، لأنـّه ليس مأمورآ بالوضوء لأجل تلک الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة؛ وأمّا إذا توضّأ بقصد غاية اُخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة، صحّ على ما هو الأقوى، من أنّ الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه. ولو كان جاهلا بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ، فالظاهر أنـّه كذلک، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الاُخر، ويبطل  إن قصد الأمر المتوجّه إليه  من قِبَل تلک الصلاة.

1- الفیّاض: في البطلان إشکال بل منع، إلاّ في حالة واحدة و هي أن یقوم بعملیة الوضوء أو الغسل تشریعا بأن یتوضّأ أو یغتسل علی أساس أنه یبني علی أن الصلاة التي ضاق وقتها توجب علیه الوضوء أو الغسل و لا تسمح له بالتیمّم مع أنه یعلم بأنها تفرض علیه التیمّم شرعا لا الوضوء أو الغسل، ففي هذه الحالة یقع الوضوء أو الغسل باطلا، و أما إذا توضأ أو اغتسل بداعي کونه مستحبّا في نفسه أو من أجل غایة أخری أو یکون جاهلا بأن تلک الصلاة تستوجب التیمّم علیه فالوضوء أو الغسل صحیح، بل مع العلم أیضا إذا لم یکن علی نحو التشریع، و بذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لايبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلاينفع لصلاة اُخرى  غير تلک الصلاة. ولو صار فاقدآ للماء حينها، بل لوفقد الماء في أثناء الصلاة  الاُولى أيضاً، لاتكفي لصلاة اُخرى، بل لابدّ من تجديد التيمّم لها  وإن كان يحتمل  الكفاية في هذه الصورة(1)  .

1- الفیّاض: لکن الأظهر عدم الکفایة لأن السبب المسوّغ للتیمّم فیها ضیق الوقت عن العمل، و إلاّ فالماء موجود و لا مانع من استعماله شرعا، و علی هذا فالتیمّم مشروع و معوّض عن الوضوء أو الغسل بالنسبة الی العمل الذي ضاق وقته دون غیره، و علیه فإذا ضاق وقت صلاة العصر کان التیمّم مشروعا من أجلها دون صلاة أخری لعدم المسوّغ له بالنسبة إلیها و هو عدم تیسّر استعمال الماء من أجل ضیق الوقت، و عندئذ فالمکلّف و إن کان غیر متمکّن من استعماله شرعا الی حین فقد هذا الماء أثناء الصلاة أو بعدها و لا یوجد عنده ماء آخر الی أن دخل وقت صلاة المغرب فعلی الرغم من ذلک لا یسوّغ له الاتیان بصلاة المغرب بهذا التیمّم لعدم توفّر مسوّغه و هو ضیق الوقت بالنسبة إلیها، و الفرض أن مشروعیّة التیمّم و بدلیّته عن الوضوء أو الغسل تدور مدار توفّر مسوّغه وجودا و عدما، و أما مشروعیّة بالنسبة إلیها بملاک أنه فاقد للماء فعلا فهي لم تثبت قبل دخول الوقت و أما بعد دخول وقتها فإن کان فاقدا للماء في تمام الوقت فیجوز له التیمّم و ألاّ فلا. لابد من الاتیان بتیمّم آخر لها إذا استمرّ فقدان الماء الی آخر الوقت.

 

 مسألة 31: لا يـستـبـاح  بـالـتـيـمّـم  لأجـل الضـيـق غـيـر تـلـک الصلاة  من الغايات الاُخر  حتّى في حال الصلاة ؛ فلايجوز  له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لايجوز له قرائة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلک الصلاة.

 

 مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط؛ فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لولم‌يكف لقرائة السورة، تركها وتوضّأ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ؛ فلوضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله، يشكل  الانتقال إلى التيمّم(1) .

1- الفیّاض: بل الانتقال هو الأظهر لا طلاق أدلّة مسوّغیّة التیمّم و بدلیّته عن الوضوء و الغسل بالنسبة الی کل ما هو مشروط بالطهارة حتی و لو کان شرطا کمالیا، کما إذا کان العمل صحیحا بدون الطهارة ولکن معها یکون أفضل کصلاة المیّت فإنها صحیحة بدونها ولکن وقوعها معها یکون أفضل و أکمل.

 

 مسألة 34: إذا توضّأ  باعتقاد سعة الوقت، فبان ضيقه، فقد مرّ  أنـّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلک الصلاة بطل ، لعدم الأمر به(1) ؛ وإذا أتى به بقصد غاية اُخرى أو الكون على الطهارة  صحّ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلا لأجلها. وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة، فالظاهر وجوب إعادتها ؛ وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعآ، توضّأ وجوبآ؛ وإن لم‌يكن واسعآ فعلا بعد ما كان واسعاً أوّلا، وجب إعادة التيمّم .

1-  الفیّاض: مرّ الکلام فیه في المسألة (29) من فصل التیمّم.

 

 الثامن: عدم إمكان استعمال الماء، لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء  في آنية الذهب(1) أو الفضّة  وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لايتمكّن من تفريغه في ظرف آخر  أو كان في إناء مغصوب كذلک، فإنّه ينتقل إلى التيمّم، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اُخرى.

 1- الفیّاض: تقدّم في فصل حکم الأواني في المسألة (4) أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها في الأکل و الشرب فقط، و علی تقدیر حرمة استعمالها مطلقا فلا تمنع عن صحّة الغسل فیها إذا کان بأخذ الماء منها تدریجا بناء علی ما هو الحقّ من صحة القول بالترتّب، و قد سبق ذلک في بحث الأواني و في الشرط الخامس من شرائط الوضوء، و به یظهر حال الاناء المغصوب و ما بعده.

 

 مسألة 35: إذا كان جنباً ولم ‌يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد، فإن أمكنه  أخذ الماء بالمرور، وجب ولم‌ ينتقل إلى التيمّم، وإن لم‌ يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم‌ يمكن أخذ الماء إلّا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور، وجب ذلک؛ وإن لم‌يمكن ذلک أيضآ أو كان الماء في أحد المسجدين، أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله، فالظاهر وجوب التيمّم  لأجل الدخول  في  المسجد  وأخذ الماء أو الاغتسال  فيه . وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل ، أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال؛ ولايرد الإشكال بأنـّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجدآ للماء، فيبطل كما لايخفى .

 

 مسألة 36: لايجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء، إلّا في موضعين :

أحدهما: لصلاة الجنازة؛ فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور، مطلقاً، لكنّ القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل؛ نعم، لمّا كان الحكم استحبابيّاً، يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضآ، لكن برجاء المطلوبيّة  لا بقصد الورود والمشروعيّة.

 الثاني: للنوم؛ فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل، على المشهور أيضاً، مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولكنّ القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة (1)وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنـّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره ، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء؛ نعم، هنا أيضاً لابأس به، لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبيّة، حيث إنّ الحكم استحبابيّ. و ذكر بعضهم موضعآ ثالثآ، وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل؛ لكنّه مشكل، بل المدار على أقلّيّة زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً (2)حرام، فلابدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الاُمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم، من أنّ من موارده ما إذا كان هناک مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء.

1- الفیّاض: في ثبوت الاستحباب فیها إشکال بل منع، إلاّ بناء علی تمامیّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن باعتبار أن روایة المسألة و إن کانت خاصّة بهذه الصورة و لا تعمّ غیرها إلاّ أنها ضعیفة من جهة الارسال، فإذن لا یمکن إثبات الاستحباب في غیر موردها حتی بناء علی تمامیّة القاعدة.

2- الفیّاض:  بل مع التساوي لا مسوّغ للتیمّم فإنه وظیفة المضطرّ و لا اضطرار في هذا الفرض و الروایة الآمرة بالتیمّم لا إطلاق لها.

 

 مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لايخرجه عن الإطلاق، لايبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط، لصدق وجدان الماء حينئذٍ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -