انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام الحائض

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي اُمور :

أحدها: يحرم  عليها العبادات  المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

 الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه  وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها (1)هو اللّه، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة : على الأحوط (2)، وكذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.

 الثالث: قرائة آيات السجدة، بل سورها  على الأحوط(3) .

 الرابع: اللبث  في المساجد .

الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم  الدخول .

 السادس: الاجتياز من المسجدين. والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد(4)  دون الرواق  منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم لزوم الهتک، وإلّا حَرُم. وإذا حاضت  في المسجدين تتيمّم   وتخرج(5) ، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا .

 1- الفیاض: علی الأحوط لخلوّ المسألة عن الدلیل.

2- الفیاض: لا بأس بترکه و إن کان الاحتیاط أولی.

3- الفیاض: لکن الأقوی جواز قراءة سورها، و الحرام إنما هو قراءة آیات السجدة فحسب.

4- الفیاض: علی الأحوط.

5- الفیاض: هذا مبنیّ علی أن یکون التیمّم مشروعا في حقّ الحائض مطلقا و إن لم ینقطع الدم، ولکن لا دلیل علی مشروعیّته إلاّ بعد انقطاع الدم، و علی هذا فإذا حاضت في أحد المسجدین وجب علیها الخروج فورا من غیر تیمّم. نعم لو دخلت فیه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال عمدا أو قهرا وجب علیها التیمّم علی الاحوط و الخروج إلاّ إذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمّم أو مساویا له.

مسألة 1: إذا حاضت  في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلک صحّت؛ فإن تبيّن بعد ذلک، ينكشف بطلانها ولايجب عليها الفحص ؛ وكذا الكلام في سائر مبطلات  الصلاة.

 

 مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت  آيتها(1) . ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .

 1- الفیاض: علی أحوط الأولی، فإن ما دلّ علی الأمر بالسجدة لدی سماعها معارض بما دلّ علی النهي عنها، فیسقطان من جهة المعارضة فالمرجع أصالة البراءة عن وجوبها.

 

 مسألة 3: لايجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضآ في صورة استلزامه  تلويثها .

 

السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضاً؛ ويجوز الاستمتاع بغير الوطي، من التقبيل والتفخيذ والضمّ؛ نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلا بأس؛ وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال . وإذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ؛ نعم، لايجوز   الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.

 مسألة 4: إذا أخبرت  بأنّها حائض، يسمع منها ، كما لوأخبرت بأنّها طاهر .

 مسألة 5: لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة؛ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّآ وجدانيّآ أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً  في زمان الاستظهار  إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة، يجب المبادرة بالإخراج.

 

 الثامن: وجوب الكفّارة  بوطيها ، وهي دينار(1) في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة؛ وإذا كانت مملوكة للواطي، فكفّارته ثلاثة أمداد  من طعام(2) يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو اُمّ ولد؛ نعم، في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال، ولايبعد  إلحاقها  بالزوجة  في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد. ولاكفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل؛ فلا كفّارة على الصبيّ ولاالمجنون ولاالناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا  بالحكم أيضاً وهو الحرمة  وإن كان أحوط (3) ؛ نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة،لاإشكال في الثبوت.

1- الفیاض: في وجوبها بالترتیب المذکور في المتن إشکال بل منع، و لا دلیل علیه ما عدا روایة ضعیفة و هي مرسلة داود بن فرقد.

نعم: قد وردت الکفارة في مجموعة من الروایات المعتبرة علی الاختلاف في مقدارها ففي صحیحة محمد بن مسلم قد حدّدت بدینار، و في معتبرة أبی بصیر بنصف دینار، و في صحیحة عبید اللـه بن علي الحلبي بإشباع مسکین، کلّ ذلک بلافرق بین الثلث الأول أو الوسط أو الأخیر، و بما أن هذا التحدید بین الأقلّ و الأکثر، فلا یکون الأکثر واجبا، و أما وجوب الأقلّ فهو معارض بما دلّ علی عدم وجوب الکفارة.

فالنتیجة: أنه لا کفارة في وطء الحائض و إن کان الاحتیاط لا بأس به.

2- الفیاض: فیه إشکال بل منع، حیث أنه لا دلیل علیها ما عدا الفقه الرضوی، فمن أجل ذلک الصحیح عدم وجوب الکفارة في وطء الأمة.

3- الفیاض: لا یترک إذا لم یکن جهله عن عذر، هذا بناء علی وجوب الکفارة. و ممّا ذکرناه یظهر حال تمام المسائل الآتیة، فإنها جمیعا مبنیّة علی وجوب الکفارة.

 

 مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير؛ فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلثٍ يومان، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلثٍ يومان وثلثُ يومٍ، وهكذا.

مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم ، لكنّه أحوط .

مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة، فالأحوط التكفير، بل لايخلو عن قوّة .

 مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطيها في محلّ الخروج.

مسألة 10: لا فرق  في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .

 مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة  على الأحوط .

مسألة 12: إذا وطأها بتخيّل أنـّها أمته فبانت زوجته، عليه كفّارة دينار، وبالعكس كفّارة الأمداد؛ كما أنـّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس، فالمناط الواقع.

مسألة 13: إذا وطأها بتخيّل أنـّها في الحيض فبان الخلاف، لا شيء عليه.

مسألة 14: لاتسقط  الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ،  والأحوط  الاستغفار مع العجز بدلا عنها، مادام العجز.

 مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج، وجبت الكفّارة .

مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه، يسمع قولها ؛ فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض، وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لايبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.

مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.

 مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛ وأمّا كفّارة الدينار، فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط  صرفها على ستّة  أو سبعة مساكين .

مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث، فعليه الدينار ونصفه وربعه؛ وإذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير   وجب التكرار، وإلّا فكذلک أيضآ على الأحوط .

مسألة 20: ألحق  بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، ولادليل عليه ؛ نعم، لاإشكال في حرمة وطيها.

 

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً ، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم‌تكن حاملا ؛ فلو لم‌تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائباً  أو في حكم الغائب، بأن لم‌يكن متمكّناً   من استعلام حالها(1)  أو كانت حاملا، يصحّ طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر، أن يكون مع غيبته متمكّنآ من استعلام حالها.

1- الفیاض: في اعتبار ذلک إشکال، فإن العبرة فیه إنما هي بعدم وصول الزوج الی زوجته مباشرة و الاطّلاع عن حالها و أنها في طهر أو حیض، فالحاضر إذا لم یصل إلیها فهو في حکم الغائب، و أما عدم التمکّن من استعلام حالها بطریق آخر فهو غیر معتبر في صحّة طلاقها و کذلک الحال في الغائب.

 

مسألة 21: إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً  من استعلام حالها، لايجوز له طلاقها في حال الحيض.

مسألة 22: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً، بطل، وبالعكس صحّ .

مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز   أو التخيير  بين الأعداد المذكورة  سابقاً، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض  بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .

 مسألة 24: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت ولم‌تغتسل لاتترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطيها ولا كفّارة فيه؛ وأمّا الأحكام الاُخر  المذكورة، فهي ثابتة  ما لم‌تغتسل .

العاشر: وجوب الغسل  بعد انقطاع الحيض، للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ. والفرق أنّ غسل الجنابة لايحتاج إلى الوضوء، بخلافه، فإنّه يجب  معه الوضوء(1)  قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّآ، والأفضل في جميع الأغسال  جعل الوضوء قبلها.

1- الفیاض: علی الأحوط بل الأظهر عدم وجوبه و کفایة غسل الحیض عنه، و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة 26: إذا اغتسلت، جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم‌ تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً فيصحّة الغسل، بل‌يجب  لما يشترط به كالصلاة ونحوها .

مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلا عنه، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم  الغسل(1) .

1- الفیاض: هذا علی القول باغناء الغسل عن الوضوء ظاهر، و أما علی القول بعدم الاغناء فبناء علی ما قویناه من أنّ الوضوء شرط في صحة الغسل کما أنه شرط في صحة الصلاة فلا یتمکن المکلف حینئذ من الغسل الواجب علیه و هو الغسل المشروط بالوضوء باعتبار ان الماء المتوفر لدیه لا یکفي الاّ لأحدهما، و الفرض ان الغسل وحده بما أنه فاقد للشرط لا یکون محکوما بالصحة، و معنی ذلک انه لا یتمکن من الغسل عندئذ و معه یکون حکمه التیمم بدلا عنه و الوضوء للصلاة.

و أما بناء علی ما اختاره الماتن1 من أن الوضوء واجب مستقل في مقابل الغسل و لیس شرطا له فتقدیم الغسل علیه یتوقف علی تمامیة مقدمتین:

الأولی: ان یکون المقام داخلا في کبری باب التزاحم.

الثانیة: أن یکون الغسل أهم من الوضوء، أو محتمل الأهمیة.

أما المقدمة الأولی: فقد ذکرنا في علم الأصول أنها غیر تامة لأن المقام غیر داخل في تلک الکبری اذ لا یمکن تطبیق قواعد باب التزاحم علی الواجبات الضمنیة الارتباطیة اذا وقع التضاد بین جزءین أو شرطین، أو جزء و شرط من المرکبات الارتباطیة کالصلاة و نحوها، علی أساس ان وجوباتها الضمنیة الارتباطیة بما أنها مجعولة بجعل واحد و هو جعل الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمرکب لا بجعول متعددة، فبطبیعة الحال یکون هذا الجعل مشروطا بما یشترط فیه کل تکلیف و هو القدرة علی متعلقه بتمام اجزائه و شروطه، و حینئذ فاذا وقع التضاد بین جزءین أو شرطین منها لم یعد مقدورا للمکلف کذلک، فیسقط الأمر به للعجز، و عندئذ فان لم یقم دلیل علی وجوب الباقي من الإجزاء و الشرائط فلا یمکن اثبات وجوبه بدلیل الأمر الأول، و إن قام دلیل علی عدم سقوط الواجب نهائیا کما في باب الصلاة دار الأمر بین تعلق التکلیف الجدید بسائر الأجزاء مع الجامع بین الجزءین او الشرطین المتضادین، أو بها مع أحدهما تعیینا، فتقع المعارضة بین اطلاق دلیلي الجزءین أو الشرطین.

و یمکن تقریب ذلک بشکل آخر، و هو ان الجزءین أو الشرطین المتضادین لا یخلوان من أن یکونا معا مؤثرین في ملاک الواجب اما مطلقا، أو مخصوصا بحال القدرة أو یکون الجامع بینهما مؤثرا فیه مطلقا أو أحدهما المعین، و لیس في شيء من هذه الفروض تزاحم، اذ علی الأول یلزم سقوط التکلیف عن الواجب رأسا لا ستلزام بقائه تکلیف العاجز عن تحصیل الملاک، و علی الثاني یلزم ثبوت التکلیف بسائر الأجزاء أو الشرائط فقط، و علی الثالث یلزم التکلیف بسائر الاجزاء معل الجامع بینهما، و علی الرابع یلزم التکلیف بها مع ذلک الجزء أو الشرط المؤثر، هذا بحسب مقام الثبوت.

و أما في مقام الإثبات: فان کان لدلیلي کلیهما معا اطلاق فیسقط من جهة المعارضة فالنتیجة هي التخییر، و إن کان لأحدهما اطلاق دون الآخر تعین الأخذ به.

و امّا المقدّمة الثانیة: فلا طریق لنا الی اثبات اهمیة الغسل عن الوضوء، او احتمال أنه أهم منه لأن الطریق إلی ذلک اما ان دلیل الغسل یتکفل بیان درجة اهتمام المولی به کما هو الحال في أدلة وجوب الصلاة أو ورود التشدید و التهویل علی ترکه و عدم الاتیان به کما ورد في باب الحج أن تارکه یموت یهودیا او نصرانیا، او الدلیل الثانوي الدال علی انه لا یترک بحال، و الفرض عدم توفر شيء من ذلک في الغسل، فاذن لا یمکن الحکم بانه أهم من الوضوء او لا أقلّ من الاحتمال.

 

مسألة 28: جواز وطيها لايتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، ولايجب غَسل فرجها أيضآ قبل الوطي وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترک الوطي قبل الغسل.

 مسألة 29: ماء غسل الزوجة والأمة  على الزوج والسيّد على الأقوى(1) .

1- الفیاض: فی القوة اشکال لما مر من ان النفقة الواجبة عبارة عن المسکن و الملبس و ما یقیم ظهرها بما یناسب مکانة الزوجة و شئونها.

 

مسألة 30: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر، لايبطل  تيمّمها (1)، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح، فإن مفعول التیمّم إنما ینتهي بتیسّر الغسل فحسب، و لا ینتهي بالحدث الأصغر. نعم یجب علیها الوضوء إذا صدر الأصغر منها لأن الموجب لبطلان التیمّم أحد أمرین:

الأول: أن لا یکون التیمّم طهورا بل مبیحا لدخول الجنب أو الحائض فیما یشترط فیه الطهارة.

الثانی: أن التیمّم لا یکون رافعا للجنابة أو الحیض و إنما یکون رافعا لحدثهما و یدل علیه قوله7 في صحیحة محمد بن حمران و جمیل بن درّاج: ( ولکن یتیمم الجنب و یصلّي بهم) (الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 24 ح 2). بدعوی ان الظاهر منه ان الجنابة لا ترتفع بالتیمم بقرینة ان الضمیر في قوله7 (یصلي) یرجع الی الجنب فیکون المعنی انّه یصلّي بهم و هو جنب. ثم أنّ مورده و ان کان الجنابة الاّ أنّه لا فرق بینهما و بین الحیض من هذه الناحیة، فحینئذ ینتهي مفعول التیمّم بالحدث الأصغر، إما علی الأول فلأن مفعوله الاباحة و هي ترتفع به جزما. و إما علی الثاني فلأن مفعوله و إن کان رفع الحدث عن الجنب و الحائض إلاّ أنه إذا صدر منهما الحدث الأصغر فلا یجوز لهما الدخول فیما هو مشروط بالطهارة علی کلا الفرضین، فعندئذ لا محالة تکون وظیفتهما بما أنهما جنب و حائض التیمّم لأنه بدل عن الغسل دون الوضوء.

ولکن کلا الأمرین غیر تام، أما الأمر الأول: فلأنه خلاف نصّ روایاته الدالّة علی أنه طهور غایة الأمر أنه في طول الغسل و الوضوء، یعني في فترة العذر.

و أما الثانی: فلأن عنوان الجنابة أو الحیض عنوان اعتباری کعنوان الحدث، و کلا العنوانین مترتّب علی خروج المنیّ أو الدم الخاص و أنه أثر له و قد جعل الشارع الغسل رافعا لأثره لدی التمکّن منه، و إلاّ فالتیمّم، فأثر التیمّم عند عدم التمکّن من الغسل هو الطهارة في هذه الفترة واقعا و حقیقة، و رفع الحث الأکبر فیها و مفعوله لا ینتهي بالحدث الأصغر في تلک الفترة لفرض أنه لا یعود به لکي یتوقّف رفعه علی تیمّم آخر.

و اما الصحیحة فلا تدل علی عدم ارتفاع الجنابة بالتیمم، فان الضمیر في قوله7: «یصلّي بهم...» و ان کان یرجع الی الجنب الاّ ان الظاهر منه ان رجوعه الیه انما هو بلحاظ حال قبل التیمم لا بعده باعتبار انه لیس في مقام البیان من هذه الناحیة، و انما هو في مقام بیان جواز الاقتداء بالجنب اذا تیمم، و من هنا لو کان بدل قوله7: «یتیمم الجنب و یصلي بهم» «یغتسل الجنب و یصلي بهم» لکان الضمیر راجعا إلی الجنب أیضا، مع ان المراد منه لا محالة هو الجنب قبل حال الاغتسال لا بعده، و یؤکد ذلک تعلیل جواز الاقتداء به بقوله7 : «فان الله جعل التراب طهورا...» لأنه یدل علی أن الاقتداء به اقتداء بالمتطهر لا بالجنب.

و من هنا یظهر ان انتهاء مفعول التیمم بالحدث الأصغر بحاجة الی دلیل، و الاّ فمقتضی القاعدة عدم الانتهاء بنکتة أن ارتفاع الحدث الأکبر بالتیمم بملاک ارتفاعه بالغسل و هو کونه طهورا غایة الأمر في فترة زمینة خاصة، فکما أن الغسل بملاک کونه طهورا لا یرتفع بالحدث الأصغر فکذلک التیمم بعین هذا الملاک.

و دعوی أن التیمم مثل الغسل حتی في عدم انتهاء مفعوله بالحدث الأصغر یتوقف علی وجود دلیل، و أدلة مشروعیته لا تدل الاّ علی أنه مثله في الطهور لا مطلقا.

مدفوعة بأن  عدم انتهاء مفعول الغسل بالحدث الأصغر بما أنه طهور لا بما انه غسل، و الفرض ان التیمم أیضا طهور ولکن في فترة محدودة، فاذن یکون عدم الانتهاء علی القاعدة فلا یحتاج إلی دلیل خاص، فبالنتیجة ان الطهور من الحدث الأکبر لا یترفع بالحدث الأصغر و إن کان بالتیمم.

و قد یستدل علی ذلک بالآیة الشریفة و هي قوله تعالی: «(وَ إِن کُنتُم جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)... الی قوله تعالی ... (فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً*)...» بتقریب أن الآیة الکریمة تدل علی أن کل من کان وظیفته في نفسه الغسل و لم یتمکن من الماء فعلیه ان یتیمم بدلا عنه، و حیث ان المکلف بعد تیممه بدلا عن غسله و احداثه بالأصغر کان مشمولا للکبری التي تنص الآیة علیها، فیکون حکمه التیمم بدیلا عن الغسل. و الجواب: ان الآیة الشریفة من الصدر الی الذیل انما هي في مقام بیان وظیفة المکلف في حالتین.

الأولی: تیسر الماء عنده و التمکن من استعماله، و في هذه الحالة اذا کان محدثا بالأصغر فحکمه الوضوء، و اذا کان محدثا بالأکبر فحکمه الغسل.

الثانیة: عدم التیسر من استعماله، و في هذه الحالة یکون حکمه التیمم بدلا عن الوضوء ان کان محدثا بالأصغر، و عن الغسل ان کان محدثا بالأکبر، و لا تدل علی اکثر من ذلک.

و اما اذا تیمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر کالنوم او نحوه فانتهاء مفعول التیمم به و عود الحدث الاکبر فهو بحاجة الی دلیل یدل علی ان ارتفاعه بالتیمم مغیّا بعدم توفر أحد أمرین، أحدهما: التیسر من استعمال الماء، و الآخر: صدور الحدث الأصغر منه، و الفرض عدمه، فان الآیة الکریمة تدل علی انتهاء مفعول التیمم بالأول فحسب بقرینة أنها تنص علی أن موضوع وجوب التیمم عدم وجدان الماء فیفهم منه بمقتضی کون التفصیل قاطعا للشرکة ان موضوع وجوب الوضوء أو الغسل هو وجدان الماء، و لا تدل علی انتهاء مفعوله بالثاني بل لا اشعار فیها علی ذلک لا نفیا و لا اثباتا.

و ان شئت قلت: ان التیمم کالغسل طهور کما في النصوص، غایة الأمر أنه طهور في فترة زمینة محدودة و هي فترة عدم کونه واجدا للماء، و في هذه الفترة اذا صدر منه الحدث الأصغر فمقتضی القاعدة کونه محدثا بالأصغر لا بالأکبر لعدم الموجب له الاّ اذا فرض وجود دلیل یدل علی أن مفعول التیمم و هو الطهور ینتهي بالحدث الأصغر کما ینتهي بوجدان الماء، و الفرض ان الآیة الشریفة لا تدل علیه و انما تدل علی الثاني فقط کما مر.

و دعوی: ان الآیة تدل علی الضابط العام المتقدم، و المتیمم بدلا عن الغسل اذا أحدث بالأصغر فهو داخل في ذلک الضابط العام.

مدفوعة: بانها تدل علی أن المحدث بالأکبر اذا لم یجد الماء فحکمه التیمم بدلا عن الغسل و الفرض ان المتیمم بدلا عنه لیس بمحدث بالأکبر لکي یکون مشمولا لها، بل هو متطهر.

 

 الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان وغيره  من الصيام الواجب ؛ وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة  مثل الطواف  والنذر   المعيّن  وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها على‌الأحوط بل الأقوى (1) .  القضاء في غير الطواف، بل الحيض في النذر المعيّن كاشف عن فساده.

1- الفیاض: في القوّة إشکال بل منع، أما صلاة الطواف فهي خارجة عن موضوع وجوب القضاء، فإن موضوعه الواجبات المؤقّتة و هي لیست بمؤقّتة. و أما الصلاة المنذورة في وقت معیّن، فلأن المرأة إذا حاضت في ذلک الوقت انکشفت عن بطلان نذرها فیه فلا تکون مشروعة في حقّها حتی یتحقّق موضوع وجوب القضاء. و أما الآیات فغیر الکسوف و الخسوف فلا تکون من الموقتات کما یأتي في محله إن شاء الله تعالی و اما الکسوف و الخسوف و الاخاویف السماویة فالظاهر عدم وجوب قضائهما علی الحائض، فإن وجوبه إنما هو علی صنفین من المکلّف، أحدهما: العالم بهما ولکنه یتساهل في الاتیان أو یبني علی عدمه. و الآخر: الجاهل حین تحقّقهما ثم علم فیما إذا کان القرص محترقا کلّه لا مطلقا، و کلا الصنفین لا یصدق علی الحائض. أما الأول: فظاهر. و أما الثانی: فلأن الحائض لا تتمکّن من الاتیان بهما و إن کانت عالمة بالحال مع أن ظاهر النصّ هو أن المانع منه هو الجهل لا غیره.

ثم أن ما ذکره الماتن1 هنا من أن الأقوی وجوب القضاء ینافي ما ذکره في باب الصلاة من أن وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط.

 

 مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب  من صلاتها بحسب حالها، من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم‌تصلّ، وجب عليها قضاء تلک الصلاة، كما أنّها لوعلمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة. وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لايجب عليها القضاء وإن كان الأحوط  القضاء  إذا أدركت الصلاة مع الطهارة (1) وإن لم‌تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط  قضاء الصلاة(2) إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم‌تدرک شيئآ من الصلاة.

 1- الفیاض: بل یکفی إدراک أرکانها الأخری معها فإن العبرة في وجوب القضاء علی الحائض إنما هي بتمکّنها من الاتیان بالصلاة في الوقت، و یکفي في ذلک تمکّنها من الاتیان بها مقتصرة علی أرکانها في الوقت فحسب و إن لم تتمکّن منها مع سائر الأجزاء و الشرائط، و علیه فإذا دخل الوقت و هي طاهرة و مضی زمان کانت متمکّنة من الاتیان بالصلاة فیه اقتصارا علی أرکانها و مقوّماتها ولکنّها لم تأت بها فحاضت وجب علیها قضاؤها.

2- الفیاض: هذا الاحتیاط جدّا و لا منشأ له.

 مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء (1) ، وإن تركت وجب قضاؤها(2) وإلّا فلاوإن كان الأحوط  القضاء   إذا أدركت ركعة مع الطهارة  وإن لم‌تدرک سائر الشرائط، بل الأحوط  القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ؛ وإذا أدركت ركعة مع التيمّم، لايكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية ، لا برفع الرأس منها .

1- الفیاض: علی الأحوط، لا ختصاص الدلیل بصلاة الغداة، و التعدّي لا یخلو عن إشکال بعد ما لم تکن قرینة فیه من تعلیل أو نحوه. نعم بناء علی أن الصلاة لا تسقط بحال فیجب علیها الاتیان بها بقصد ما في الذمّة دون قصد الأداء أو القضاء.

2- الفیاض: علی الأحوط، بل لا یبعد عدم وجوبه إذ علی تقدیر التعدّي عن مورد النصّ فکون تفویت إدراک رکعة واحدة موجبا للقضاء بحاجة الی دلیل، و ما دلّ علی تنزیله بمنزلة إدراک تمام الرکعات في الوقت إنما هو ناظر الی الأجزاء في مقام الامتثال و لا یدّل علی أن تفویته کتفویت إدراک تمام الرکعات، و علی هذا فالحائض إذا لم تتمکّن من الصلاة في الوقت إلاّ رکعة واحدة فیه فإذا فاتت تلک الرکعة منها فلا دلیل علی وجوب القضاء فإن موضوع وجوب القضاء هو ما إذا فاتت الصلاة منها في الوقت بعد تمکّنها منها، و بذلک یظهر حال ما بعده من الفروع.

 

 مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط  إنّما هو على تقدير عدم حصولها.

 

 مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراک الركعة فتركت، ثمّ بان السعة، وجب عليها  القضاء.

 

 مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها، وجبت  المبادرة .

 

مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكّت على الأحوط (1)، وإن لم‌تبادر وجب عليها  القضاء  إلّا إذا تبيّن عدم السعة.

 1- الفیاض:هذا فیما إذا مضی من الوقت مقدار یسع للصلاة ثم شکّت بمفاجأه الحیض، فإن وجوب الصلاة حینئذ فعلیّ علی المرأة، فإذا شکّت في مفاجأة الحیض کان مرجعه الی الشکّ في خروجها عن عهدة هذا التکلیف الفعلي إذا أخّرت امتثاله لاحتمال مفاجأة المانع منه و في مثل ذلک لا محالة یحکم بلزوم امتثاله فورا. و أما إذا شکّت في مفاجأة الحیض في زمان لا یدري أنه یسع للصلاة لم یجب الاحتیاط و الاتیان بها فورا لأن مرجع هذا الشکّ الی الشکّ في فعلیّة وجوب الصلاة علیها في ذلک الزمان و المرجع هو أصالة البراءة.

 مسألة 37: إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما(1).

1- الفیاض: هذا بناء علی عموم حدیث (من أدرک...)، و اما بناء علی ما ذکرنا من الاشکال في عمومه فالأحوط و الأجدر وجوبا أن تصلي أربع رکعات بنیة ما في الذمة بدون قصد الظهر او العصر ثم تصلي او العصر ثم تصلي أربع رکعات اخری کذلک، فانه علی القول بعموم الحدیث صحت الاولی ظهرا و الثانیة عصرا، و علی القول بعدم العموم کان الأمر بالعکس، هذا في الظهرین.

و أما اذا کان ذلک في العشاءین فالأحوط وجوبا أن تجمع بینهما أداء مرة و قضاء اخری بأن تصلي المغرب ثم العشاء في الوقت المذکور بنیة الأداء ثم تأتی بهما بعد ذلک قضاء.

فاذا صنعت ذلک کانت علی یقین من أداء الوظیفة و براءة الذمة علی کلا القولین في المسألة، اما علی القول بعموم الحدیث فلأن وظیفتها هي الاتیان بصلاة المغرب ثم العشاء في الوقت الباقي بنیة الاداء، و الفرض أنها أتت بهما کذلک، و اما علی القول بعدم العموم فالصلاتان و ان کانتا باطلتین الاّ أنها أتت بهما بدلا عنهما في خارج الوقت قضاء، اما صلاة المغرب فلوقوعها في الوقت الاختصاصي للعشاء عامدا ملتفتا الی عدم جواز ذلک، و اما صلاة العشاء فللإخلال بوقتها عامدا ملتفتا، اذا بامکانها أن تأتی بها بکاملها في الوقت، کما أن لها في نفس المسألة أن تصلي العشاء أولا ثم المغرب بنیة ما في الذمة بدون قصد الأداء و القضاء ثم تقضیهما بعد ذلک عکس ما مر، فاذا صنعت ذلک فقد حصل لها الیقین بالبراءة علی کلا القولین في المقام.

أما علی القول بعدم عموم الحدیث فلصحة العشاء و المغرب کذلک معا.

و أما علی القول بالعموم فهما و ان بطلتا الاّ أنها أتت بهما بدیلا عنهما قضاء. اما بطلان العشاء فمن أجل الاخلال بالترتیب بینهما عن عمد و التفات.

و أما بطلان المغرب فمن أجل الاخلال بوقته کذلک.

ثم ان ما ذکرناه ضابط عام لکل مصلّ ضاق وقت صلاته و لم یبق منه الاّ بقدر خمس رکعات.

 

مسألة 38: في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانت مسافرة(1) ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترک المغرب.

1- الفیاض: هذا في الظهرین، و اما في العشاءین فان بقي من الوقت بقدر خمس رکعات فهو، و الاّ فالحکم هو الاحتیاط کما مرّ.

 

مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن‌عدمها وأنّوظيفتها إتيان‌الثانية، وجب عليها قضاؤها؛ وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت ووجب عليها إتيان‌الاُولى بعدها(1)، وإن‌كان‌التبيّن بعد خروج‌الوقت وجب قضاؤها.

1- الفیاض: الظاهر أنها صحّت ظهرا و حینئذ فیجب علیها الاتیان بصلاة العصر في الوقت أو في خارجه.

 

مسألة 40: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات(1) ، وإذا كان  مقدار صلاتين تأتي بهما كذلک.

1- الفیاض: بل مطلقا حتی مع التمکّن من الاتیان بالصلاة الی تمام الجهات، فإن مقتضی قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: (یجزئ المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة) سقوط شرطیّة الاستقبال في حال الجهل و عدم العلم بها و اجزاء التوجّه و الاستقبال الی أیّ طرف شاء و لا فرق فیه بین الحائض و غیرها.

 

 مسألة 41: يستحبّ للحائض أن تتنظّف  وتبدّل القطنة والخرقة(1)  وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة ، وتقعد في مصلّاها  مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ صلّی الله علیه وآله   وآله: وقرائة القرآن  وإن كانت مكروهة(2) في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع؛ وإن لم‌تتمكّن من الوضوء، تتيمّم بدلا  عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات. ولايبعد بدليّة القيام   إن كانت تتمكّن من الجلوس؛ والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

1- الفیاض: رجاء اذ لم یثبت استصحاب ذلک شرعا بعنوانه الخاص الاّ من باب محبوبیة النظافة في الشریعة المقدسة مطلقا للحائض و غیرها.

2- الفیاض: لم تثبت کراهتها، لأن الروایات الناهیة بأجمعها روایات مرسلة فلا یمکن الاعتماد علی شيء منها الاّ بناء علی تمامیة قاعدة التسامح في أدلة السنن، و هي غیر تامة. هذا اضافة الی انه قد ورد في بعض الروایات المعتبرة جواز قراءة الحائض القرآن ما شاءت الاّ السجدة.

 

 مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها(1) وقرائة القرآن ولو أقلّ من سبع‌ آيات ، وحمله ولمس هامشه ومابين سطوره (2) إن‌لم‌تمسّالخطّ، وإلّاحرم .

1- الفیاض: لم یثبت ذلک، لأن الروایات الناهیة ضعیفة، و قاعدة التسامح غیر تامة، هذا مضافا الی ما ورد في بعض الروایات المعتبرة جواز الخضاب لها.

2- الفیاض: لم تثبت کراهة ذلک أیضا لأن الروایات الناهیة ضعیفة و قاعدة التسامح غیر تامة. هذا مضافا الی أن معتبرة داود بن فرقد تدل علی الجواز.

 مسألة 43: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة  والإحرام والتوبة ونحوها. وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوئات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة، دون غيرها؛ والأقوى  صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوئات المندوبة، لا لرفع الحدث.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -