انهار
انهار
مطالب خواندنی

حکم تجاوز الدم عن العشرة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية؛ أمّا ذات العادة ، فتجعل عادتها حيضاً وإن لم‌تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم‌تكن  العادة حاصلة من التمييز  بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلّا فلايبعد ترجيح  الصفات  على العادة(1) بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأمّا المبتدئة والمضطربة، بمعنى من لم‌تستقرّ لها عادة ، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لايكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة  وأن لايعارضه  دم آخر   واجد للصفات (2) ، كما إذا رأت خمسة ‌أيّام مثلا دماً أسود وخمسة ‌أيّام أصفر ثمّخمسة ‌أيّام‌ أسود؛ ومع‌ فقد الشرطين أو كون ‌الدم ‌لوناً واحداً،ترجع‌ إلى‌ أقاربها   في عدد الأيّام  (3)، بشرط اتّفاقها   أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتّحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات  مخيّرةً  بين اختيار   الثلاثة (4)في كلّ شهر   أو ستّة أو سبعة  . وأمّا الناسية، فترجع   إلى التمييز (5)  ومع عدمه إلى ‌الروايات(6)، ولا ترجع إلى أقاربها  ،  والأحوط   أن تختار السبع  (7).

1- الفیاض: تقدّم في المسألة (12) من فصل الحیض أن العادة لا تحصل بالصفات فإذا رأت المرأة الدم بصفة الحیض في بدایة الشهر مرتین متعاقبتین فاعتبرته حیضا علی أساس الصفة من دون أن تکون علی یقین من ذلک ثم جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دما أصفر فتجعله استحاضة. نعم لو قلنا بحصول العادة بالصفات واقعا أو تعبّدا فلابد حینئذ من الترجیح وجعل الدم المذکور حیضا حیث أنه یکون مشمولا لما دلّ علی أن ما تراه المرأة في أیام عادتها من الدم فهو حیض وإن کان لم یکن بالصفة.

2- الفیاض: في اعتبار هذا الشرط وهو رجوع المبتدئة الی عادة أقاربها، أو الی العدد مع فقدهم أو اختلافهم، ورجوع المضطربة الی العدد إشکال بل منع، لأن الدلیل علی ذلک متمثّل في معتبرة یونس والموثقات الثلاث، وبعد علاج المعارضة بینها کما سوف نشیر إلیه قریبا فالمتحصّل منها: أن الدم المتجاوز عن العشرة إذا کان طیلة المدة بلون واحد هو لون الحیض – کما نصّ علیه في المعتبرة – ترجع المبتدأه الی عادة أقاربها إن کانت ولم تکن مختلفات، وإلّا فإلی العدد، والمضطربة الی العدد مباشرة. وأما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة دما أسود خمسة أیام ثم تحوّل الی دم أصفر خمسة أیام وبعد ذلک تحوّل الی دم أسود خمسة أیام أخری فلا تکون هذه الصورة مشمولة للمعتبرة لأن الدم فیها لیس بلون واحد وحالة واحدة حتی یکون مشمولا لها، وعلی هذا فوظیفتها في هذه الصورة لیست الرجوع الی عادة الأقارب أو الی العدد، فإن موضوع ذلک لیس مطلق عدم التمکّن من التمییز بل موضوعه کون الدم طیلة المدة بلون واحد، فإذن تکون وظیفتها في المقام هي الاحتیاط في کلا الدمین بالجمع بین الوظیفتین للعلم الإجمالي بأن أحدهما أو کلیهما حیض، وعلی کلا التقدیرین فالوظیفة هي الاحتیاط.

ثم إنه هاهنا صورا:

الصورة الأولی: أن الحائض إذا کانت مبتدئة وهي التي تری الدم لأول مرّة فلها حالات:

الحالة الأولی: أن لا یتجاوز دمها عن العشرة، وفي هذه الحالة إن کان الدم بصفة الحیض اعتبرته حیضا، وإلّا فاستحاضة.

الحالة الثانیة: أن یتجاوز دمها عن العشرة وکان طیلة المدة بصفة الحیض وبلون واحد، وحینئذ فإن لم یتجاوز دمها العشرة جعلته حیضا إذا کان بصفة الحیض، وإلّا فاستحاضة، وإن تجاوز دمها العشرة فإن کان طیلة المدة بصفة الحیض وبلون واحد فوظیفها الرجوع الی عادة أقاربها من النساء فتجعل مقدار عادتهنّ حیضا والباقي استحاضة، وتدلّ علی ذلک موثقة سماعة، وهي تقیّد إطلاق معتبرة یونس الطویلة وموثقتي ابن أبي بکیر، وإن لم یکن لها أقارب أو کنّ مختلفات في عادتهنّ فتلجأ الی العدد وتجعل الحیض ستة أیام أو سبعة وتحتاط استحبابا الی العشرة في الشهر الأول، وفي الثاني تجعل الحیض ثلاثة أیام وتحتاط استحبابا الی الستة أو السبعة، وهذه هي نتیجة سقوط معتبرة یونس وموثقتي ابن أبي بکیر وموثقة سماعة بالمعارضة.

بیان ذلک: إن المعتبرة تنصّ علی أن المبتدئة الدامیة تجعل في کل شهر ستة أو سبعة أیام حیضا والباقي استحاضة بقوله7: (وتحیضي في کل شهر في علم الله ستة أیام أو سبعة أیام...) (الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 8 ح 3)، والموثقات الثلاث تنصّ علی أنها تجعل عشرة أیام في الشهر الأول حیضا وثلاثة أیام في الشهر الثانی، فإذن تقع المعارضة بینها وبین المعتبرة في الشهر الأول في الفترة الزائدة علی الستة الی العشرة وفي الشهر الثاني في الفترة الزائدة علی الثلاثة الی الستة فتسقط الجمیع عن الحجیّة فیهما من جهة المعارضة، ویرجع الی العام الفوقي وهو عمومات أدلّة وجوب الصلاة والصیام ومقتضاها وجوبهما علیها في کلتا الفترتین، وحینئذ فینحلّ العلم الإجمالي بسبب قیام دلیل اجتهادي علی تعیین وظیفتها في أحد طرفیه، ومعه لا مانع من الرجوع الی أصالة البراءة في الطرف الآخر وإن کان الأجدر والأولی لها أن تحتاط فیهما بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

الحالة الثالثة: أن یکون الدم طیلة المدة بصفة الاستحاضة، وفي هذه الحالة تجعله استحاضة بمقتضی روایات الصفات التي تنصّ علی أن ما رأته المرأة من الدم في غیر موعد العادة فإن کان بصفة الحیض فهو حیض وإلّا فاستحاضة، وهذه الروایات تعمّ المبتدئة والمضطریة علی أساس أن المستثنی منها ذات الوقت. وعلی ضوء ذلک تقع المعارضة بینها وبین الروایات المتقدمة وهي معتبرة یونس والموثقات الثلاثة باعتبار أن مقتضی إطلاق تلک الروایات أن المبتدئة تجعل ستة أیام أو سبعة أیام حیضا في الشهر الأول، وثلاثة أیام في الشهر الثاني وإن کان الدم بصفة الاستحاضة. ولکن لابد من تقدیم روایات الصفات علیها لسببین:

أحدهما: أن لسان روایات الصفات لسان الحکومة والتفسیر وبیان المراد من الدم المحکوم بالحیض في الروایات بشکل مطلق وناظرة إلیه عرفا بملاک أنها تثبت ما یعتبر في حیضیّتة من  القیود والشروط، ومن الطبیعي أن أحد الدلیلین إذا کان ناظرا الی رتبة الموضوع سعة أو ضیقا والآخر ناظرا الی رتبة الحکم فالأول قرینة عرفیة علی التقدّم، وما نحن فیه من هذا القبیل.

والآخر: أن النسبة بینهما عموم من وجه، فإن موضوع المعارضة بینهما الدم الخارج من المرأة في غیر موعد أیام العادة وإن کان من جهة أنه لا عادة لها کالمبتدأة والمضطربة وذات العادة العددیة فقط، فیکون مورد الالتقاء والمعارضة الدم غیر الواجد لصفة الحیض، لأن مقتضی إطلاق هذه الروایات أنه حیض، ومقتضی إطلاق روایات الصفات أنه لیس بحیض، فیسقطان معا من جهة المعارضة ویرجع الی العام الفوقي وهو عمومات أدلّة وجوب الصلاة والصیام بعد سقوط إطلاق الدلیل المخصّص وهو إطلاق المعتبرة والموثقات، وبذلک ینحلّ العلم الإجمالي في المسألة بقیام دلیل اجتهادي علی أحد طرفیه وهو وجوب الصلاة والصیام ویرجع حینئذ الی الأصل المؤمن في الطرف الآخر.

فالنتیجة: إنه لا یترتّب علی هذا الدم في تمام المدة آثار الحیض، بل علیها أن تجعله استحاضة وتعمل عمل المستحاضة.

الحالة الرابعة: أن یکون الدم مختلفا في لونه بأن یکون في فترة من الزمن بلون الحیض وفي فترة أخری بلون الاستحاضة، وفي هذه الحالة تجعل ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام ولا یزید علی عشرة أیام، وما بصفة الاستحاضة استحاضة علی أساس ضابط الصفات.

الحالة الخامسة: أن یکون الدم في فترة من الزمن أسود وفي فترة أخری أصفر وفي فترة ثالثة عبیطا فقط وفي فترة رابعة فاسدا کذلک، وفي فترة حارّا وله دفع، وفي أخری فاقدا لهذه الصفة، وفي هذه الحالة تجعل الدم في الفترة الأولی حیضا شریطة توفّر الشروط العامة للحیض فیه، وألا تجعل ما تتوفّر فیه الشروط العامة حیضا مع وجدانه لصفة الحیض بمقتضی إطلاق روایات الصفات، ومع عدم إمکان ذلک أیضا تجعله استحاضة في جمیع هذه الفترات، ولا ترجع الی عادة أقاربها من النساء ولا إلی العدد علی أساس أن مورد الرجوع هو ما إذا کان الدم في تمام المدة والفترات بلون واحد وهو لون الحیض.

الحالة السادسة: أن یکون الدم في فترة أسود من دون أن یکون له دفع أو حرق أو غیر ذلک من صفات الحیض وفي فترة أخری أصفر یکون له دفع أو حرق أو غیر ذلک وفي هذه الحالة تعتبر الأول حیضا شریطة أن لا یقلّ عن الثلاثة ولا یزید علی العشرة، والثاني استحاضة وذلک بمقتضی إطلاق مجموعة من الروایات التي تنصّ وتؤکّد علی أن الصفرة في غیر موعد أیام العادة استحاضة، ومتقضی إطلاقها عدم الفرق بین أن تکون حارة أو عبیطة أو لها دفع أو حرقة أو لا، حیث یظهر من التأکید في الروایات والتنصیص علی أن الصفرة أمارة علی الاستحاضة، أنه لا أثر للصفات المذکورة في مقابلها هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری أن معتبرة یونس التي تنصّ وتؤکّد مکرّرا علی أن دم الحیض هو الدم الأسود تدلّ بإطلاقها علی عدم الفرق بین کونه واجدا لسائر الصفات کالحرارة والدفع والحرقة وغیرها أو غیر واجد.

وأما قوله7 في معتبرة حفص بن البختری: (فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة...) (الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 3 ح 2) فهو وإن کان ظاهرا بدوا في اعتبار مجموع هذه الصفات في حیضیّة الدم وعدم کفایة السواد وحده، ولکن لابد من رفع الید عن ظهوره فیه وحمله علی أن الامام7 في مقام بیان أن هذه الصفات من صفات الحیض وأمارة علیه، لا في مقام أن اجتماعها معتبر فیه لأمور:

الأول: اقتصاره7 علی هذه الصفات الثلاث مع أن صفات الحیض لا تنحصر بها.

الثانی: اقتصار بعض الروایات علی صفة واحدة أو صفتین فإنه یکشف عن الأمارة طبیعیّ الصفة.

الثالث: ما ورد في معتبرة یونس من التنصیص والتأکید علی أن السواد أمارة الحیض بل یدور مداره، ومقتضی ذلک کفایته وحده.

الحالة السابعة: أن یکون الدم في فترة من الزمن أسود، ثم تحوّل الی دم أحمر طیلة المدة، وفي هذه الحالة هل أنها ترجع الی عادة أقاربها أو الی العدد مع فقدهم أو اختلافهم فیها، أو تجعل الدم الأسود حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام ولا یزید علی العشرة، الظاهر هو الثاني لنکتتین:

الأولی: أن الروایات تنصّ علی أن السواد هو صفة الحیض وأن قلنا أن المراد منه أعمّ من الأحمر إلّا أن الأمر إذا دار بینهما فالأول أقرب الی الحیض.

الثانیة: أن المعتبرة تنصّ علی أن الرجوع الی عادة الأقارب أو الی العدد مختصّ بما إذا کان الدم بلون واحد وحالة واحدة، وبما أنه لا یصدق علی الدم المذکور أنه علی لون واحد وحالة واحدة فلا یکون مشمولا لها، ولکن مع ذلک ینبغي لها أن تأخذ بالعدد، فإن کان الدم الأسود في الشهر الأول أقلّ من العدد تحتاط الی تمام العدد، وإن کان أزید منه تحتاط في الزائد ولا فرق فیه بین الشهر الأول والثانی.

الحالة الثامنة: أن یکون الدم في فترة حارّا أصفر أو عبیطا أصفر، وفي فترة أخری باردا أصفر، وفي هذه الحالة یکون الدم في الفترة الأولی أقرب الی الحیض من الدم في الفترة الثانیة باعتبار أن الحرارة أو العبیط من صفات الحیض غالبا، إلّا أنه مع ذلک لا یمکن الحکم بحیضیّة ذلک الدم لما مرّ من أن الدم إذا کان صفرة فهو استحاضة بمقتضی الروایات التي تنصّ علی ذلک ومقتضی إطلاقها أنها استحاضة وإن کان واجدا لصفة الحرارة أو الدفع أو الحرقة، ولکن مع هذا کان الأجدر والأولی أن تحتاط في الفترة الأولی بالجمع بین الوظیفتین شریطة أن لا تتجاوز العشرة ولا تقلّ عن الثلاثة، وأما إذا تجاوزها فینبغي لها حینئذ أن تحتاط الی الستة أو السبعة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثانی.

الحالة التاسعة: أن تکون فترة الدم الأسود أکثر من عشرة أیام، وفي هذه الحالة تکون وظیفتها کما في الحالة الأولی وهي الرجوع عادة الأرقاب إن أمکن وإلّا فإلی العدد.

الحالة العاشرة: أن تکون فترة الدم الأسود أقلّ من ثلاثة أیام، کما إذا کانت یومین، وفي هذه الحالة هل یجب علیها تکمیل العدد بضمّ یوم من أیام الدم الفاقد للصفة حتی تتمّ ثلاثة أیام أو لا؟ فیه قولان: قد یقال بلزوم تکمیل العدد علی أساس أن مقتضی إطلاق روایات الصفات أن الدم في الیومین حیض باعتبار أنه واجد للصفة، وبما أن الدلیل من الخارج قد قام علی أن الحیض لا یقلّ عن ثلاثة أیام فهو یشکّل لها الدلالة الالتزامیة، فالنتیجة: أن روایات الصفات تدلّ بالمطابقة علی أن الدم في الیومین حیض وبالالتزام علی ضمّ یوم واحد من أیام الدم الفاقد للصفة إلیهما لکي تتمّ ثلاثة أیام التي هي أدنی حدّ الحیض، هذا.

والصحیح هو القول الثاني لما مرّ من أن إطلاق روایات الصفات قد قیّد بروایات الشروط العامة للحیض منها الروایات التي تنصّ علی أن الحیض لا یقلّ عن ثلاثة أیام علی أساس أن لسان هذه الروایات بیان ما یعتبر في الدم المحکوم بالحیضیّة في تلک الروایات من القیود، فمن أجل ذلک إنها تکون في مرتبة الموضوع وهي في مرتبة الحکم فتتقدّم علیها عرفا، فإذن لا إطلاق لها بالنسبة الی الدم الأقلّ من ثلاثة أیام حتی یکون مشمولا لإطلاقها.

الحالة الحادیة عشرة: أن المبتدئة تختلف عن المضطربة في نقطتین:

إحداهما: أن المبتدئة إذا لم تتمکّن من التمییز ترجع الی عادة أقاربها من النساء دون المضطربة، فإنها إذا لم تتمکّن من التمییز ترجع الی العدد مباشرة لأن دلیل الرجوع الی عادة الأقارب وهو موثقة سماعة مختصّ بالمبتدئة.

والأخری: أن المبتدئة تجعل ستة أیام أو سبعة حیضا في الشهر الأول وتحتاط استحبابا الی العشرة، وثلاثة أیام في الشهر الثاني وتحتاط استحبابا الی السبعة، والمضطربة تجعل ستة أیام حیضا في کل شهر بلا فرق بین الشهر الأول والثانی.

الحالة الثانیة عشرة: قد نصّ في صدر المعتبرة بالتخییر بین الستة أو السبعة وورد في عدّة من مواضعها الاقتصار علی السبع، ولکن لا تنافي بین الأمرین لأن الاقتصار علی السبع ظاهر في التعیین وصدرها ناصّ في التخییر، فیکون قرینة عرفا علی رفع الید عن ظهوره فیه.

الصورة الثانیة: إذا کانت مضطربة؛ وهي التي لا تستقیم لها عادة – لا وقتا ولا عددا – فلها حالات:

الحالة الأولی: أن لا یتجاوز دمها العشرة، وفي هذه الحالة إن کان الدم بصفة الحیض اعتبرته حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام، وإلّا اعتبرته استحاضة.

الحالة الثانیة: أن یتجاوز العشرة، وفي هذه الحالة إن کان الدم طیلة المدة بصفة الحیض تلجأ الی العدد وتجعل الحیض ستة أو سبعة أیام بمقتضی معتبرة یونس والباقي استحاضة، وإن لم یکن بصفة الحیض تجعله استحاضة.

الحالة الثالثة: أن یکون الدم مختلفا في لونه فهو في فترة من الزمن بلون الأسود وفي فترة أخری بلون الأصفر، أو یکون مع الاختلاف في القرب والبعد والشدّة والضعف علی نحو ما مرّ في المبتدئة، وفي هذه الحالة یکون الحکم فیها ما تقدّم في المبتدئة، فإن لم یتجاوز دمها العشرة فهو حیض إذا کان بصفته، وإن تجاوز العشرة فإن کان طیلة المدة بصفات الحیض فتلجأ الی العدد وتجعل الحیض ستة أو سبعة أیام بمقتضی ذیل معتبرة یونس الطویلة، وإن کان مختلفا في الصفة فتجعل ما بصفة الحیض حیضا والباقي استحاضة ولا ترجع الی عادة أقاربها کالمبتدأة لعدم الدلیل.

 الصورة الثالثة: ما إذا کانت ناسیة للعادة، وهي علی أقسام:

القسم الأول: ناسیة الوقت دون العدد، ولها حالات:

الحالة الأولی: ما إذا رأت الدم ولم یتجاوز العشرة، فإن کان بصفة الحیض فهو حیض، وإن لم یکن بصفته فإن علمت أن بعض أیام الدم یصادف أیام العادة وجب علیها الاحتیاط في تمام أیام الدم، وإن لم تعلم بذلک فهو استحاضة.

الحالة الثانیة: ما إذا رأت الدم وتجاوز العشرة ثم انقطع، فإن کان طیلة المدة بصفة الحیض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا في لونه بأن یکون في فترة من الزمن بصفة الحیض وفي فترة أخری بصفة الاستحاضة، فإن کانت لا تعلم أن بعض أیام الدم یصادف موعد عادتها الشهریّة فعلیها في الفرض الأول أن تجعل مقدار أیام عادتها حیضا شریطة توفّر الشروط العامة للحیض فیه والباقي استحاضة بمقتضی الروایات التي تنصّ علی ذلک. وفي الفرض الثاني تجعل الدم في تمام المدة استحاضة علی أساس عدم توفّر شيء من الضابطین للحیض فیه هما العادة والصفات، وفي الفرض الثالث تجعل ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام ولا یزید علی العشرظ وما بصفة الاستحاضة استحاضة، ولا فرق في ذلک بین أن یکون ما بصفة الحیض بمقدار أیام عادتها أو أقلّ أو أکثر، وإن کانت تعلم بذلک فعلیها أن تحتاط في کل هذه الفروض بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة في تمام أیام الدم علی أساس أن الدم في وقت العادة حیض وإن لم یکن بلون الحیض.

الحالة الثالثة: أن یکون دمها مستمرّا الی شهر أو أکثر، وفي هذه الحالة یجب علیها أن تحتاط في تمام مدة الدم باعتبار أنها کانت تعلم بأن بعض أیام الدم یصادف وقت العادة، کما إذا کانت تعلم بأن موعد عادتها إما في العشرة الأولی من الشهر أو في العشرة الثانیة أو الأخیرة. نعم إذا علمت بأن موعدها إما في العشرة الثانیة أو الأخیرة دون العشرة الأولی فعندئذ کانت العشرة الأولی خارجة عن أطراف العلم الإجمالي، وعلیه فما رأته فیها إن لم یکن بصفة الحیض تجعله استحاضة، وإن کان بصفة الحیض تحتاط فیه علی أساس العلم الإجمالي إما بوجوب الصلاة والصیام علیها أو  بحرمة مسّ کتابة القرآن والمکث في المساجد ونحوهما.

القسم الثانی: ناسیة العدد دون الوقت، وفي هذه الحالة إذا تجاوز الدم العشرة تجعل أکبر الاحتمالات في أیام العادة حیضا، کما إذا نسیت أن عادتها ستة أیام أو ثمانیة – مثلا – فتجعل الحیض ثمانیة للاستصحاب والباقي استحاضة ولا ترجع الی الصفات لأن التمییز بها وظیفة غیر ذات الوقت فإنها تجعل ما في الوقت حیضا وإن کان فاقدا للصفات، ولا الی عادة أقاربها لاختصاص دلیله بالمبتدئة ولا یعمّ ذات العادة، ولا الی العدد فإنه وظیفة المضطربة والمبتدئة ولا تعمّ ذات العادة الناسیة لعدد أیامها دون وقتها. نعم لو لم تکن لها عادة عددیّة من الأول وإن کانت لها عادة وقتیّة إذا حاضت وتجاوز دمها عن العشرة وکان الدم طیلة المدة بصفة الحیض أمکنها أن تجعل الحیض ستة أو سبعة بمقتضی معتبرة یونس، فإنها لا تقصر حینئذ عن شمولها لأنها مضطربة حقیقة.

القسم الثالث: ناسیظ الوقت والعدد معا، وفي هذه الحالة إذا لم یتجاوز الدم العشرة فقد ظهر حکمه ممّا مرّ، وإذا تجاوزها فإن کانت تعلم أن عادتها الشهریة تصادف بعض أیام الدم فوظیفتها الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة في تمام أیام الدم التي تعلم أن بعضها یصادف موعد عادتها الشهریة.

مثال ذلک: ما إذا رأت الدم من بدایة الشهر ولکن بما أنها ناسیة لوقتها وعدد أیامها فلا تدري أن وقتها في العشرة الأولی أو الثانیة أو الثالثة، کما أنها لا تدري أن عدد أیامها سبعة أو ثمانیة أو أکثر، ففي مثل ذلک یجب علیها الاحتیاط بالجمع من حین رؤیة الدم وإن لم یکن بلون الحیض وإن کانت لا تعلم بمجیء موعد عادتها الشهریة خلال أیام الدم فحینئذ تجعل الحیض بقدر أکبر الاحتمالات من أیام عادتها بمقتضی الاستصحاب شریطة أمرین:

أحدهما: أن تتوفّر فیه الشروط العامة للحیض.

والآخر: أن یکون واجدا للصفة، والّا تجعله استحاضة، ولا ترجع الی عادة أقاربها ولا الی العدد، فإن موضوع ذلک کلّه هو المبتدئة والمضطربة فلا یشمل الناسیة باعتبار أنها ذات عادة واقعا فلا یصدق علیها عنوان المضطربة التي لا عادة لها في الواقع.

3- الفیاض: هذه في المبتدئة دون غیرها، کما مرّ.

4- الفیاض: في التخییر إشکال بل منع لما مرّ من أن وظیفة المبتدئة في الشهر الأول أن تجعل الحیض ستة أو سبعة وتحتاط استحبابا الی العشرة، وفي الشهر الثاني تجعل ثلاثة أیام وتحتاط استحبابا الی السبعة، وأما المضطربة فهي تجعل الحیض ستة أو سبعة أیام کل شهر.

5- الفیاض: تقدّم أن وظیفة الناسیة سواء أکانت ناسیة للوقت دون العدد، أم بالعکس، أم کانت ناسیة للوقت و العدد معا لیست الرجوع الی عادة أقاربها، و لا الی العدد، و أما رجوعها الی التمییز فهو ثابت في بعض الحالات کما مرّ.

6- الفیاض: في إطلاقه إشکال بل منع، لما مرّ من أن الناسیة بتمام أقسامها لا ترجع الی روایات العدد إلاّ من کانت ناسیة الوقت و مضطربة العدد فإنها ترجع الی العدد في بعض الحالات کما مرّ.

7- الفیاض: ولکن الأظهر هو التخییر لأن قوله7 في معتبرة یونس: (فسنّتها أی: المضطربة السبع و الثلاث و العشرون لأن قصّتها کقصّة حمنة حین قالت: أثجه ثجا) ظاهر في أن حکم المضطربة حکم المبتدئة في المعتبرة.

 

مسألة 2: المراد من الشهر، ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.

مسألة 3: الأحوط   أن تختار العدد  في أوّل رؤية الدم(1)، إلّا إذا كان مرجّح  لغير الأوّل(2) .

1- الفیاض: بل الأقوی ذلک و هو مقتضی کلمة (ثم) في النصوص.

2- الفیاض: فیه إنه لا یتصوّر ترجیح في مفروض المسألة لأن الترجیح إما بالعادة أو بالصفات و لا یوجد شيء منهما في المقام، أما العادة فلأن محلّ الکلام في المبتدئة و المضطربة اللتین لا عادة لهما، و أما الصفات فلفرض أن الدم في تمام المدة بصفة واحدة و هي صفة الحیض.

مسألة 5: إذا تبيّن  بعد ذلک أنّ زمان الحيض غير ما اختارته، وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة  والنقيصة .

 مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد، حالها حال المبتدئة  في الرجوع  إلى الأقارب (1) والرجوع إلى التخيير  المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد   من الثلاثة ليس لها أن تختارها(2)،  كماأنـّها لوعلمت أنـّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.

1- الفیاض: تقدّم أن حالها حال المضطربة و وظیفتها الرجوع الی الستة أو السبعة دون عادة أقاربها.

2- الفیاض: فیه ان ما ذکره کبرویا کان تاما الا انه لا ینطبق علی المضطر به لما مر من انها اذا کانت دامیه تجعل ستة ایام او سبعة أیام حیضا في کل شهر ای بلافرق بین الشهر الاول و الثاني لا ثلاثة ایام في الشهر الثاني کما انه لا ینطبق علی المبتدئة فانها اول حیض رأته في تاریخ حیاتها فمن این تعلم ان حیضها اکثر من ثلاثة ایام في الشهر الثاني نعم بناء علی ما ذکره الماتن  من ان حال المضطربه حال المبتدئة یمکن افتراض ذلک فیها نادرا و بذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط (1) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناک تمييز لكن لم‌يكن موافقآ للعدد فتأخذه  وتزيد   مع النقصان  وتنقص مع الزيادة(2).

 1- الفیاض: بل علی الأظهر، أما في المبتدئة و المضطربة فلما مرّ، و أما في ذات العادة العددیّة فلأن الظاهر من الروایات هو أن تجعل مقدار أیام عادتها حیضا من الابتداء و الباقي استحاضة.

2- الفیاض: في التکمیل و التنقیص إشکال بل منع لما مرّ من أن ذات العادة العددیّة دون الوقتیّة إذا رأت الدم بصفة الحیض سبعة أیام مثلا ثم تحوّل الی صفة الاستحاضة، تجعل ما بصفة الحیض حیضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء أکان ما بصفة الحیض بقدر أیام عادتها أو أقلّ أو أکثر علی أساس أنها ترجع الی الصفة. نعم إذا تجاوز دمها العشرة و کان الجمیع بلون الحیض تجعل مقدار أیام عادتها حیضا دون الأکثر أو الأقل.

 

 مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر(1)؛ فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.

1- الفیاض: فیه: أن الأحمر لم یرد في شيء من الروایات أنه أمارة علی الحیض، و إنما الوارد فیها الأسود. ولکن یمکن استفادة أماریّته من أمرین:

أحدهما: أن المراد من الأسود في الروایات ما یعمّ الأحمر بقرینة أن الأسود في مقابل الأحمر لعلّه قلّما یتّفق في النساء.

و الآخر: إناطة استحاضة الدم في الروایات بالصفرة فإنها تدلّ علی أنه إذا لم یکن کذلک فهو حیض.

 

مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة  الاُولى(1)  ؛ وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولى ثلاثة أيّام أوأربعة بصفة الحيض، تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير وتحتاط  في البين(2) ممّا هو بصفة الاستحاضة، لأنـّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.

1- الفیاض: بل تحتاط فیها و في الخمسة الاخیرة للعلم الإجمالي بان الدم في احداهما حیض و لا یمکن الرجوع الی الصفات لأنها متعارضة و لا الی العدد لان مورده ما اذا کان الدم المتجاوز عن العشرة بلون واحد و هو لون الحیض و لا الی عادة الاقارب لان موردها مضافا الی کون الدم بلون واحد _ المبتدئة، فاذن لا مناص من الاحتیاط في الدمین و الحکم بان الدم المتوسط استحاضة.

2- الفیاض: مرّ أنه لا یبعد أن تکون فترة النقاء بین فردین من حیضة واحدة طهرا، و هو أعمّ من انقطاع الدم و تحوّله الی الاستحاضة.

 مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين  إذا لم‌يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.

 

 مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة، تحتاط  في جميع  العشرة (1).

1- الفیاض: لا وجه لهذا الاحتیاط لما مرّ من أن حیضیّة الدم علی أساس شرائطها العامة منوطة باستمراره الی ثلاثة أیام.

 

 مسألة 12: لابدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفـة الحيض، فإذا كانت مختلفة‌فيصفات‌الحيض فلا تمييزبالشدّة والضعف  أوغيرهما(1)، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز ؛  ولايعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي  واحدة منها .

1- الفیاض: في إطلاقه إشکال بل منع، مرّ تفصیل ذلک في المسألة (1).

 

 مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير  بين الأعداد؛ ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير  بعد فقد الأقارب(1).

1- الفیاض: هذا في المبتدئة خاصّة دون غیرها کما مرّ تفصیله.

 

 مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ والأبيّ أو الاُمّيّ فقط، ولايلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

مسألة 15: في الموارد التي تتخيّر  بين جعل الحيض  أوّل الشهر(1) أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيآ لحقّه، وجب عليها  مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد؛ وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما؛ نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.

1- الفیاض: تقدّم أن الأظهر أن تجعل أیام عادتها حیضا من الأول.

 

 مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلک كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارک  بالقضاء أو الإعادة


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -