انهار
انهار
مطالب خواندنی

مستحبّات غسل الجنابة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي اُمور :

 أحدها: الاستبراء   من المنيّ بالبول، قبل الغسل.

 الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس والترتيب.

الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل‌اليدين، ثلاث مرّات، ويكفي مرّة‌ أيضاً.

الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة، ثلاثاً.

الثامن: التسمية، بأن يقول: بسم‌اللّه؛ والأولى أن‌يقول: بسم‌اللّه الرحمن الرحيم.

التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال وهو :اللّهمّ طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عندک خيراً لي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. أو يقول :اللّهمّ طهّر قلبي واشرح صدري وأجرِ على لساني مِدحَتَک والثناء عليک، اللّهمّ اجعَلْه لي طهوراً وشفاءً ونوراً إنّک على كلّ شيء قدير.و لوقرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضآ كان أولى.

العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ.

مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، على ما مرّ في الوضوء.

مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطآ في صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ؛ فلو لم‌يستبرىء واغتسل وصلّى ثمّ خرج‌منه المنيّ أوالرطوبة‌المشتبهة، لاتبطل‌صلاته ويجب‌عليه‌الغسل، لماسيأتي .

  مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل  بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ،فيجب الغسل ؛ ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده، يحكم بأنّه بول، فيوجب الوضوء؛ ومع الأمرين  يجب  الاحتياط  بالجمع  بين الغسل والوضوء (1)  إن لم‌يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذياً مثلبأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلايجب عليه شيء؛ وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع‌دورانها بين المنيّ والبول يجب  الاحتياط   بالوضوء   والغسل  ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولا أو مذياً لا شيء عليه  .

1- الفیاض: هذا إذا کان متطهّرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه وإلّا لم یجب الجمع، وبذلک یظهر حال ما بعده.

 مسألة4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشکّ في أنـّه استبرأ بالبول أم‌لا، بنى على عدمه، فيجب عليه  الغسل ، والأحوط  ضمّ الوضوء  أيضاً (1).

1- الفیاض: هذا فیما إذا احتمل کونها بولا أو کان محدثا بالأصغر قبل خروجها منه، وإن لم یحتمل کونها بولا، وإلّا فلا منشأ للاحتیاط المذکور.

 مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لاحكم لها وإن كانت قبل استبرائها؛ فيحكم عليها بعدم‌الناقضيّة وعدم‌النجاسة، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول  أو منيّ(1)  .

1- الفیاض: تقدّم أن خروج المنیّ من المرأة إذا کان في حالة شهوة وتهیّج یوجب الغسل وإلّا فهو مبنیّ علی الاحتیاط، وإذا کانت محدثة بالأصغر وجب علیها ضمّ الوضوء إلیه أیضا.

 

 مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئآ بالخرطات أم لا. وربّما يقال: إذا لم‌يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.

مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه ؛ نعم، يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده، أو الاستيناف  والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال . ولا فرق  بين أن يكون الغسل ترتيبيّآ أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج(1) ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة  فلايتصوّر فيه  حدوث   الحدث  في أثنائه  .

1- الفیاض: تقدّم أن الغسل الارتماسي أنیّ الحصول ولیس حاصلا بالتدریج لکي یتصوّر صدور الحدث في أثنائه.

مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستيناف؛ وإن كان مخالفآ له، فالأقوى عدم بطلانه  فيتمّه ويأتي بالآخر(1) ، ويجوز  الاستيناف  بغسل  واحد لهما(2)  ويجب الوضوء بعده  إن كانا غير الجنابة (3)  أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لواستأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط؛ وإن كان اللاحق جنابة، فلاحاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة.

1- الفیاض: علی الأحوط الأولی بلحاظ احتمال کفایة إتمام هذا الغسل في الواقع، أما أنه لا أثر للحدث المتخلّل، أو أنه یرتفع به، وبلحاظ احتمال أنه یوجب بطلانه أو أنه لا یکفي إلّا لرفع الحدث السابق دون اللاحق، وإلّا فلا داعي لاتمام الغسل الأول والاتیان بالآخر إذ یکفي الاقتصار علی الثاني فإنه یغني عن الأول وإن کان جنابة لما ثبت من إغناء کلّ غسل عن غسل آخر وإن لم ینوّه، بل کان غافلا عنه، بلافرق فیه بین غسل الجنابة وغیره، وعلیه فضمّ الاتمام إلیه لغو حیث أن الواجب علی المکلّف حینئذ غسل واحد وهو الجامع بین الغسل من أجل الحدث اللاحق والغسل من أجل کلا الحدثین وهو مخیّر بینهما لا بین الاتمام والاتیان بالآخر أو الاستئناف بغسل واحد لهما – کما هو ظاهر المتن – فإنه من التخییر بین الأقلّ والأکثر، وقد ذکرنا في محلّه أن التخییر بینهما غیر معقول، لأن الأقل إذا کان وافیا بتمام الملاک کان جعل الأکثر واجبا تخییریّا وعدلا له بلا موجب ومبرّر.

وأما إجزاؤه عن الوضوء فعلی ما هو الصحیح من إغناء کل غسل ثبتت مشروعیّته في الشریعة المقدّسة عنه فالأمر واضح. وأما علی القول بعدم الاغناء فإن کان السابق الجنابة وقلنا بأن اللاحق ناقض للوضوء فحینئذ إن کان الغسل ارتماسیّا فقد أجزء لأنه مصداق لغسل الجنابة حقیقة، وإن کان ترتیبیّا فإن قام به بنیّة الحدث اللاحق فحسب فالظاهر هو الاجزاء باعتبار أن إغناءه عن غسل الجنابة بدون أن ینویه یکون علی القاعدة علی أساس أن الاغسال حقیقة واحدة فیکون الغسل المأتیّ به مصداقا لهما معا، والفرض أن الحدث الموجب للوضوء لم یقع في أثنائه ولا أثر لوقوعه قبله، ومثال ذلک ما إذا مسّ الجنب میّتا أثناء قیامه بعملیّة الاغتسال ثم رفع یده عن إتمام هذا الغسل وقام بغسل آخر بنیّة غسل المسّ من دون نیّة الجنابة فهذا الغسل بما أنه مصداق لهما معا فلا یکون الوضوء بعده مشروعا، وأما إن قام به بنیّة الأعمّ من التمام والاتمام، أو فراغ الذمّة، فالأظهر عدم الاجزاء، فإن الحدث الموجب للوضوء قد وقع في أثناء هذا الغسل باعتبار أن التداخل یکون في بعض أجزائه لا في تمامه.

وأما بناء علی ما هو الصحیح من أن الحدث اللاحق لا یکون ناقضا للوضوء فلا یجب ولا أثر لحدوثه في أثناء الغسل حینئذ.

2- الفیاض: هذا في الغسل الارتماسي باعتبار أنه یجوز للمکلّف رفع الید عن الترتیبي والعدول منه الی الارتماسي ناویا به کلا الحدثین، وأما في الغسل الترتیبي فلا یمکن ذلک إلّا تشریعا بلحاظ أن الاتیان بالجزء الذي أتی به من الغسل بنیّة الحدث الأول مرّة ثانیة بداعي الأمر وبنیّة ذلک الحدث لا یمکن إلّا تشریعا.

وعلی هذا فإذا استأنف الغسل فإن کان ذلک الغسل ارتماسیّا فله أن ینوي به الجنابة، أو مسّ المیّت، أو کلا الأمرین معا، وأما إذا کان ترتیبیّا فلابد إما أن ینوي به الأعمّ من التمام والاتمام، أو فراغ الذمّة بعد ما لا یمکن أن ینوي به کلا الأمرین.

3- الفیاض: في إطلاق الوجوب إشکال بل منع، فإنه مبنیّ علی عدم إجزاء غیر غسل الجنابة عن الوضوء، وأما علی القول بالاجزاء فهو غیر واجب، هذا إذا کان الحدثان غیر الجنابة، وأما إذا کان السابق منهما الجنابة واستأنف بغسل واحد لهما فإن کان ذلک الغسل ارتماسیّا لم یکن الوضوء بعده مشروعا بملاک أنه بعد غسل الجنابة، وإن کان ترتیبیّا وکان بقصد الأعمّ من التمام والاتمام فالظاهر وجوب الوضوء بعده کما مرّ، فإذن لا وجه لاحتیاط الماتن1 في هذا الفرض علی کلا التقدیرین.

مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لايكون مبطلا لها؛ نعم، في الأغسال المستحبّة  لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لايبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلک الفعل كذلک، كما سيأتي.

 مسألة 11: إذا شکّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه  قبل الدخول في العضو الآخر، رجع  وأتى به (1)؛ وإن كان بعد الدخول فيه، لم‌يعتن به  ويبني على الإتيان على الأقوى  وإن كان الأحوط  الاعتناء مادام في  الأثناء ولم‌يفرغ من الغسل، كما في الوضوء؛ نعم، لو شکّ في غسل الأيسر ، أتى به(2)  وإن طال الزمان ، لعدم تحقّق الفراغ   حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل   عدم الاعتناء   إذا كان معتاد الموالاة  .

1- الفیاض: هذا إذا کان الشکّ في أصل وجود غسل العضو، وأما إذا کان الشکّ في صحّة غسله فلا مانع من الرجوع الی قاعدة الفراغ کما إذا کان الشکّ في شرط من شرائطها.

2- الفیاض: هذا مبنیّ علی اعتبار الترتیب بینه وبین الأیمن، وإلّا فلا خصوصیّة للشکّ فیه.

 مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شکّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغآ أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف ؛ نعم، يكفيه  غسل الطرفين بقصد الترتيبيّ، لأنـّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، وإن كان قاصدآ للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.

 مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً  ولايكفيه  جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة(1)  إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنـّه قصد به تمام الغسل ارتماسآ لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع .

1- الفیاض: بل الأظهر کفایته، فإن نیّة الارتماس والترتیب غیر معتبرة، وعلی هذا فلو ارتمس في الماء فقد اغتسل رأسه ورقبته ضمنا وسقط الأمر الضمني المتعلّق بغسلهما، وعلیه فلا مانع من جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة ثم یقوم بغسل سائر جسده، وبه یتمّ الغسل الترتیبي حیث أن نیّة خصوص الترتیبي أو الارتماسي غیر معتبرة.

مـسـألـة 14: إذا صـلّـى ثـمّ شـکّ فـي أنّـه اغـتـسـل لـلـجـنـابـة أم لا،يبنـي علـى صحّـة صلاتـه  ولكـن يـجـب عـلـيـه الغـسل  لـلأعمـال الآتية (1)؛ ولو كان ‌الشکّ في أثناء الصلاة ‌بطلت ، لكنّ الأحوط  إتمامها ثمّال إعادة.

1- الفیاض: هذا فیما إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وقبل الغسل للأعمال الآتیة وإلّا فوظیفته الجمع بین الوضوء والغسل لها وإعادة الصلاة السابقة للعلم الإجمالي إما ببطلان الصلاة الأولی وبقاء الجنابة أو وجوب الوضوء للصلوات الآتیة، فإذن تقع المعارضة بین قاعدة الفراغ فیها وبین استصحاب بقاء الجنابة الی زمان الصلاة الثانیة فتسقطان من جهة المعارضة فتجب حینئذ إعادة الصلاة ووجوب الوضوء والغسل للصلاة الآتیة، هذا إذا کان في الوقت وأما إذا کان ذلک في خارج الوقت، فعندئذ وإن سقطت قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة بالمعارضة باستصحاب بقاء الجنابة إلّا أنه لا یمکن إعادتها والاتیان بها بداعي أمرها لسقوطه جزما إما للإتیان بها في وقتها أو لخروج الوقت، فإذن یشکّ في وجوب قضائها خارج الوقت، وبما أنه یکون بأمر جدید ومشکوک بالشکّ البدوي فالمرجع فیه أصالة البراءة.

ودعوی: أن العلم الإجمالي إما بوجوب قضائها أو وجوب الوضوء للصلاة الآتیة یقتضي وجوب الجمع بینهما إذ لا یمکن إجراء أصالة البراءة عن کلیهما معا لاستلزامه المخالفة القطعیّة العملیّة – مدفوعة: بأن العلم الإجمالي إنما یکون مؤثَرا فیما إذا کان الأصل المؤمن جاریا في کل من الطرفین في نفسه، وأما إذا لم یجر الأصل المؤمن في أحدهما في نفسه فلا مانع من جریانه في الطرف الآخر، وبه ینحلّ العلم الإجمالي حکما، وما نحن فیه کذلک، فإن الأصل المؤمن وهو أصالة البراءة لا تجري في الوضوء في نفسه لأنه مورد لقاعدة الاشتغال بقطع النظر عن هذا العلم الإجمالي، فإذن لا أثر له في المقام. وأما وجوب الاعادة في الوقت فهو مستند الی قاعدة الاشتغال دون العلم الإجمالي، کما أن وجوب الوضوء للصلاة الآتیة مستند إلیها دونه، وهذا یعني أن أثر هذا العلم الإجمالي إنما هو سقوط قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة واستصحاب بقاء الجنابة الی الصلاة الثانیة، فإذا سقطت قاعدة الفراغ فیها وجبت إعادتها إن کان الوقت باقیا بمقتضی قاعدة الاشتغال سواء أکان وجوبها طرفا للعلم الإجمالي أم لم یکن.

وأما الوضوء للصلوات الآتیة فهو أیضا مورد لها وإن لم یکن طرفا للعلم الإجمالي، وبذلک یظهر الفرق بین الوقت وخارجه، فإن في خارج الوقت بما أن الشکّ في وجوب القضاء وهو مورد لأصالة البراءة وإن کان طرفا للعلم الإجمالي باعتبار أن طرفه الآخر وهو وجوب الوضوء مورد لقاعدة الاشتغال.

 

 مسألة 15: إذا اجتمع  عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحبّآ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّآ؛ ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع  وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لونوى   القربة ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، وإلّا وجب الوضوء(1) ؛ وإن نوى واحداً منها  وكان واجباً، كفى عن الجميع  أيضاً على الأقوى وإن كان ذلک الواجب غير غسل الجنابة  وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى مانوى وأداءً بالنسبة إلى البقيّة، ولاحاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة؛ وإن نوى بعض المستحبّات   كفى أيضاً   عن غيره من المستحبّات، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد  ، لكن لايُترک الاحتياط  .

1- الفیاض: هذا مبنیّ علی أن غیر غسل الجنابة لا یجزي عن الوضوء وسیأتي الکلام فیه.

مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لايبعد  إجزاؤه  عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

 مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكن لايعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه  أن يقصد البعض المعيّن  ويكفي  عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلا معيّناً  ولايعلم ولو إجمالا غيره، وكان عليه في الواقع كفى عنه   أيضاً  وإن لم ‌يحصل امتثال أمره؛ نعم، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ، ففي كفايته عنه  إشكال(1)  ، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال   بعد   كون حقيقة الأغسال  واحدة  ؛ ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لاإشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة.

1- الفیاض: بل الاقوی الکفایة ولا تضر نیّة عدم تحقق الاخر، فانّ اجزاء غسل عن غیره واغنائه عنه انّما هو بحکم الشارع ولا فرق فیه بین ان ینوی عدم الاخر او لا ینوی، کما أنّ لا فرق بین أن تکون الاغسال حقائق متعددة أو حقیقة واحدة. ومن هنا یظهر أنّه لا وجه للإشکال في صحة هذا الغسل بعد فرض أن المکلّف قد أتی به بقصد القربة وان قلنا بأنّ حقیقة الاغسال واحدة لأن نیّة عدم تحقق الاخر لغو بنظر الشرع حیث أنّه حکم بالاجزاء والاغناء.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -