انهار
انهار
مطالب خواندنی

كيفيّة الغسل وأحكامه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

غسل الجنابة مستحبّ  نفسيّ  وواجب غيريّ  للغايات الواجبة ومستحبّ غيريّ  للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسيّ ضعيف؛ ولايجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لوقصد الخلاف لايبطل  إذا كان مع الجهل، بل مع العلم   إذا لم‌يكن بقصد التشريع(1)  وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب  لايكون باطلا(2) ، وكذا العكس، ومع الشکّ في  دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسيّ أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ  .

والواجب فيه بعد النيّة، غَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلايجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والفم ونحوها، ولا يجب   غسل الشعر   مثل اللحية  ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولايجزي غسله عن غسلها؛ نعم، يجب غسل الشعور الدقاق   الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة. والثقبة التي في الاُذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لايُرى باطنها، لايجب غسلها؛ وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر، وجب غسلها.

الاُولى: الترتيب  وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف الأيسر(3) ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما  مع كلّ من الطرفين. والترتيب المذكور شرط واقعيّ ، فلو عكس ولوجهلا أو سهوآ بطل. ولايجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف؛ فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ، وكذا لايجب الموالاة في أجزاء عضو واحد. ولو تذكّر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء، رجع وغسل ذلک الجزء؛ فإن كان في الأيسر كفاه ذلک، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي  على الترتيب ، ولواشتبه ذلک  الجزء   وجب غسل تمام المحتملات (4) مع مراعاة الترتيب.

الثانية: الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدة عرفيّة(5) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آنٍ واحد وإن كان غمسه على التدريج؛ فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم‌يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين  قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجآ فارتمس كفى ، بل لوكان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّک

بدنه  كفى  على الأقوى(6) . ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت الإعادة، ولايكفي غسل ذلک الجزء فقط . ويجب تخليل الشعر إذا شکّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته. ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين، بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال  الواجبة والمندوبة؛ نعم، في غسل الجنابة لايجب الوضوء، بل لايشرع ، بخلاف سائر الأغسال  ، كما سيأتي   إن شاء اللّه.

 

1- الفیاض: هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له اذ لا یتصور مع العلم بالخلاف غیر التشریع، فاذا علم بان الوضوء مستحب ومع ذلک اذا أتی به بقصد الوجوب مع علمه بعدمه فهو تشریع ومن اظهر افراده.

2- الفیاض: هذا مبني علی وجوب المقدمة اما مطلقا، أو خصوص الموصلة واما بناء علی عدم وجوبها – کما هو الصحیح – فلا یتصف الغسل بالوجوب الغیري.

3- الفیاض: علی الأحوط الأولی.

4- الفیاض: هذا فیما اذا کان الجزء المحتمل ترکه في عضو واحد فحینئذ مقتضی العلم الإجمالي وجوب غسل تمام الاطراف المحتملة، واما اذا کان بین عضوین مترتبین کالرأس والبدن، أو الطرف الأیمن والأیسر بناء علی اعتبار الترتیب بینهما فینحل العلم الإجمالي الی علم تفصیلي ببطلان غسل العضو اللاحق وشک بدوي بالنسبة الی غسل العضو السابق، فعندئذ لا مانع من جریان قاعدة الفراغ في العضو السابق للشک في صحة غسله، وأما اللاحق فتجب اعادة غسله للعلم ببطلانه.

5- الفیاض: بل حقیقیة، فان المأمور به وهو غمس تمام البدن في الماء وستره فیه یتحقق في آن واحد حقیقة وهو آن غمس الجزء الأخیر منه و ستره فیه، اذ ما دام الجزء الیسیر من البدن خارج الماء لم یتحقق الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء، فان تحقق إنما هو بتغطیة الجزء الأخیر منه فیه، وهي آنیة الحصول فتحصل في آن واحد.

6- الفیاض: في الکفایة اشکال بل منع لما مرّ من أن المأمور به هو تغطیة تمام البدن في الماء وستره کذلک فیه وهي ظاهرة في احدائها فلا تعم ابقائها، فلو ارتمس في الماء وغطی تمام بدنه فیه ثم نوی تحت الماء الغسل الارتماسي لم یصدق علیه لأنه ابقاء للارتماس لا انه ارتماس، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان المأمور به أعم من الارتماس الحدوثي والبقائي، الا أنه حینئذ لا حاجة إلی تحریک بدنه فیه، فان الغسل متقوم بوصول الماء الی البشرة واستیلائه علیها من دون اعتبار شيء زائد علی ذلک کجریان الماء ونحوه. والفرض ان هذا متحقق ولا یتوقف علی تحریک البدن فاذن لا وجه لاعتباره.

 

مسألة 1: الغسل الترتيبيّ أفضل  من الارتماسيّ (1).

1- الفیاض: في الافضیلة اشکال وان کان أحوط.

 

مسألة 2: قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ(1)؛ وقد يتعيّن الترتيبيّ، كما في يوم الصوم الواجب  وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم‌يرض بالارتماس فيه.

1- الفیاض: فان الغسل الارتماسي وان کان متعینا في هذه الصورة الا أن المکلف اذا خالف وأتی بالترتیبي صح لأنه لیس مبغوضا في نفسه وانما یستلزم المبغوض وهو تفویت الصلاة في الوقت، وهذا بخلاف الصورة الثانیة فانه اذا خالفه وأتی بالارتماسي بطل لأنه في نفسه مبغوض.

 

مسألة 3: يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات، مرّةً بقصد غسل الرأس ومرّةً بقصد غسل الأيمن ومرّةً بقصد الأيسر، كفى؛ وكذا لوحرّک  بدنه  تحت الماء  ثلاث مرّات(1)، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّک بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر. ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.

1- الفیاض: تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل في الارتماسي والترتیبي دون الأعم منه ومن الابقاء، فاذا کان المکلف تحت الماء فتوی الغسل فیه لم تکف لأنه نیة لإبقاء الغسل الحادث لا للغسل المأمور به، وروایات الغسل الترتیبي والارتماسي ظاهرة في الأول ولا تعم الثاني، فلو نوی الارتماسي تحت الماء لم یصدق انه ارتمس فیه وعلی تقدیر الصدق فقد مر أنّه لا یتوقف علی تحریک البدن تحته.

مسألة 4: الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين(1) :

أحدهما: أن يقصد الغسل  بأوّل جزء دخل في الماء ، وهكذا إلى الآخر، فيكون حاصلا على وجه التدريج  .

 والثاني :أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذٍ يكون آنيّاً . وكلاهما صحيح   ويختلف باعتبار القصد؛ ولو لم‌يقصد أحد الوجهين، صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ .

1- الفیاض: تقدم ان للغسل الارتماسي مفهوما واحدا وهو تغطیة تمام البدن في الماء وستره فیه، وهو یتحقق حین استیلاء الماء علی الجزء الأخیر من البدن وستره فیه لا قبله، اذ ما دام جزء یسیر منه خارج الماء لم یتحقق ذلک المفهوم، وعلیه فیکون تحقق آنیا لا تدریجیا، واما ارتماس البدن في الماء من جزئه الأول إلی أن یصل الی جزئه الأخیر وان کان تدریجیا إلّا أنه لیس جزء المأمور به بل هو مقدمة لتحققه، فان المأمور به هو ارتماس تمام البدن في الماء وهو یحصل في آن واحد حقیقة ولا یعقل فیه التدریج.

مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهرآ حين غسله، فلو كان نجسآ طهّره أوّلا ؛ ولايكفي غسل واحد  لرفع الخبث والحدث (1)، كما مرّ في الوضوء ؛  ولايلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.

1- الفیاض: الظاهر الکفایة حتی فیما إذا کان بالماء القلیل لعدم علی اعتبار طهارته الا دعوی أنه لو کان نجسا لأدی الی تنجس الماء بالملاقاة والماء المتنجس لا یصلح ان یکون رافعا للحدث، وأما بناء علی ما قویناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجس الخالي عن عین النجس، أو علی القول بعدم انفعاله بها في مقام التطهیر فیکفي غسل واحد لرفع کلیهما معا ولا یلزم ان یکون العضو طاهرا قبل غسله.

 

مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء؛ فلو كان حائل، وجب رفعه، ويجب اليقين  بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده (1)يكفي الاطمينان  بعدمه  بعد الفحص .

1- الفیاض: بل یکفي الاطمئنان به، ولا فرق بینه الصورة الثانیة.

 

مسألة 7: إذا شکّ في شيء أنـّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، علىخلاف ما مرّ في غَسل النجاسات ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله ؛ والفرق أنّ هناک الشکّ يرجع إلى الشکّ في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (1)؛ نعم، لوكان ذلک الشيء باطناً سابقاً وشکّ في أنّه صار ظاهرآ أم لا، فلِسَبقه بعدم الوجوب لايجب غسله ، عملا بالاستصحاب .

1- الفیاض: فیه ان تعلیل ذلک بقاعدة الاشتغال في غیر مورده مطلقا حتی فیما اذا کانت الشبهة مفهومیة، فان المستثنی من عموم أدلة الغسل عنوان الباطن، فاذا شک في شيء انه من الباطن أو لا فان کان منشأ الشک في مفهوم الباطن سعة وضیقا فالمرجع هو عموم العام لإجمال المخصص والاقتصار فیه علی المتیقن، ونتیجة ذلک وجوب غسل دلک الشيء المشکوک فیه، فاذن لا یکون وجوب غسله مستندا الی قاعدة الاشتغال، وإن کان منشأه الشک في الأمر الخارجي فان کان ذلک الشيء ظاهرا سابقا وشک في أنه صار باطنا بنی علی بقائه علی ما کان للاستصحاب ویترتب علیه وجوب غسله، فیکون وجوب مستندا الی الاستصحاب دون القاعدة، وان کانت له حالتان متفاوتان لا یعلم السابق منهما من اللاحق فسقط الاستصحاب فیهما من جهة المعارضة ویرجع إلی اصالة البراءة عن وجوب غسله لأن المقام داخل في مسألة الأقل والاکثر الارتباطیین، وان لم تکن حالة سابقا لهما اصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالباطن بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي وبه یحرز موضوع العام فیتمسک بعمومه لإثبات وجوب غسله فیکون وجوبه مستندا الی عموم العام بعد احراز الموضوع بالاستصحاب في العدم الأزلي، وبذلک یظهر أن وجوب غسل ذلک للشيء المشکوک فیه لا یستند في شيء من هذه الصور الی قاعدة الاشتغال. هذا مضافا إلی ما اشرنا الیه في بحث الوضوء من ان استثناء عنوان الباطن لم یرد في شيء من الروایات المعتبرة، نعم قد ورد في بعض الروایات عنوان الجوف ولکنه غیر معتبر، ومن هنا قلنا ان المستفاد من روایات الوضوء والغسل ان الواجب هو غسل ما یصل الیه الماء بطبعه ولا یتوقف وصوله الیه علی عنایة خارجیة کالتدقیق او لدلک أو ما شاکل ذلک، وعلیه فلا أثر لذلک الشک فانه في الواقع ان کان مما یصل الیه الماء بطبعه فقد وصل الیه الماء وغسل وإن لم یعلم انه من الباطن أو الظاهر، وان لم یکن کذلک لم یجب علیه غسله.

 

مسألة 8: ما مرّ من أنـّه لايعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس  والمبطون (1)، فإنّه يجب  فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده، من جهة خوف خروج الحدث.

1- الفیاض: هذا فیما اذا کانت لهما فترة تسع للصلاة مع الطهارة، فعندئذ تجب علیهما المبادرة الی الغسل والموالاة فیه لکي لا تفوت الصلاة معها، فوجوب الموالاة علیهما تکلیفي لا وضعي کما تشعر به العبارة، واما اذا لم تکن لهمافترة کذلک فلا تجب علیهما المبادرة والموالاة في الغسل فلأن ما یخرج منهما قهرا لا یکون ناقضا.

 

 مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً؛ نعم، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب، لايبعد جواز الارتماس تحته أيضآ إذا استوعب الماء جميع بدنه  على نحو كونه تحت الماء.

مسألة 10: يجوز العدول  عن الترتيب   إلى الارتماس  في الأثناء وبالعكس(1)، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر .

1- الفیاض: بل لا موضوع للعدول من الارتماسي الی الترتیبي لما مرّ من أن الغسل الارتماسي آنیّ الحصول فإن حصل فلا مجال للعدول، وإن لم یحصل لم یکن عدولا من الارتماسي الی الترتیبي.

 

مسألة 11: إذا كان حوض أقلّ من الكرّ، يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل  في رفع الحدث الأكبر؛ فبناءً على الإشكال فيه  يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلک، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث  رجع ماء الغسل فيه(1)  ؛ وأمّا إذا كان كرّاً  أو أزيد، فليس كذلک؛ نعم، لايبعد  صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ، لا أزيد(2) واغتسل فيه مراراً عديدة، لكنّ الأقوى كما مرّ  جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

1- الفیاض: هذا لا یکفي في صدق الماء المستعمل علی الحوض لأنه اسم للماء الذي یغتسل فیه الجنب، وأما الماء الذي لا یغتسل فیه الجنب لکنه امتزج مع ماء غسله فلا یصدق علیه الماء المستعمل لکي یترتّب علیه حکمه فإنه مرکّب ومخلوط من الماء المستعمل وغیره إلّا أن یکون غیره مستهلکا فیه.

2- الفیاض: فیه: إنه لیس للتقیید بعدم الزیادة محصّل، فإنه إن أرید به أنه ینقص عن الکرّ بالاغتسال فیه اغتسال واحد فلا یتوقّف علی الاغتسال فیه مرارا، وإن أرید به أن الماء إذا کان أزید من الکرّ لم یجر علیه حکم المستعمل وإن اغتسل الجنب فیه مرارا، وإن کان بقدر الکرّ دون الأزید جری علیه حکم المستعمل، فیردّه إن المستفاد من النصّ أن الماء العاصم إذا کان مستعملا لم یجر علیه حکمه.

 

مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط  في الوضوء، من  النيّة واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغُسالة(1)، وعدم الضرر في استعماله(2)، وإباحته، وإباحة ظرفه(3) ، وعدم كونه  من الذهب والفضّة(4)،  وإباحة مكان الغسل(5) ومصبّ مائه، وطهارة البدن(6)، وعدم ضيق  الوقت(7) ، والترتيب في الترتيبيّ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسيّ منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام، والمباشرة في حال الاختيار؛ وما عدا  الإباحة  وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ(8) ، لا فرق  فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم(9).

1- الفیاض: تقدّم أنه إذا کان محکوما بالطهارة لا مانع من استعماله في رفع الحدث من الأکبر والأصغر.

2- الفیاض: هذا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلّا فلا یضرّ بصحّة الغسل.

3- الفیاض: هذا إذا کان الغسل فیه بنحو الارتماس، وأما إذا کان بأخذ الماء منه غرفة غرفة فلا تکون إباحته شرطا في صحّته کما مرّ في الوضوء.

4- الفیاض: تقدّم عد اشتراط ذلک في صحّة الوضوء والغسل علی الأظهر واختصاص حرمة استعمالهما في خصوص الأکل والشرب.

5- الفیاض: قد مرّ في الوضوء أنها لیست شرطا في صحّته، ومنه یظهر حال إباحة المصب.

6- الفیاض: تکفي مقارنتها للغسل.

7- الفیاض: في شرطیّة ذلک إشکال بل منع، فإن المکلّف إذا اغتسل بداعي استحبابه النفسی، أو لأجل غایة أخری، أو بداعي أمره الغیري من قبل الصلاة التي ضاق وقتها جاهلا بالحال صحّ. نعم إذا اغتسل بانیا علی أن الصلاة التي ضاق وقتها یوجب علیه الغسل ولا تسمح له بالتیمّم مع أنه یعلم بأنها تفرض علیه التیمّم شرعا بطل من أجل التشریع لا من جهة انتفاء شرطه، وعلی تقدیر شرطیّته فهي في حال العلم بالضیق، وأما في حال اعتقاد المکلّف بالسعة وعدم الضیق فالغسل صحیح.

8- الفیاض: مرّ أن شرطیّة عدم ضیق الوقت علی تقدیر ثبوتها لیست واقعیّة، فإنه في حال الجهل المرکّب وهو الاعتقاد بالسعة وحال النسیان لیس بشرط، وکذلک شرطیّة عدم الضرر، فإن الوضوء یصحّ مع الاعتقاد بعدمه أو نسیانه.

9- الفیاض: فیه: أن إباحة الماء وعدم حرمة الارتماس کلیهما شرط في حال الجهل أیضا وإن کان الجاهل معذورا فیه، فإن الحرام الواقعي لا یمکن أن یقع مصداقا للواجب.

نعم إذا کان جاهلا مرکّبا أو ناسیا لم یکن شرطا. وأما غیره من الشروط التي لا یکون الواجب فیها متّحدا مع الحرام فالأمر فیه کما في المتن.

 

مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح(1)؛ وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة، بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً ، فغسله ليس بصحيح .

1- الفیاض: العبرة في صحّته إنما هي بنیّة القربة التي هي الداعیة إلیه، ویتحقق في الخارج بها ولا یلزم أن تکون تفصیلیّة بل یکفي کونها ارتکازیّة في النفس بدرجة تکون حرکة المکلّف نحوه منبعثة منها، وعلیه فما ذکره الماتن1 أمارة علیها في الغالب لا أن الصحّة تدور مداره کما إنها لو لم تکن موجودة في النفس کذلک بأن تکون مغفولا عنها فیها فالغسل باطل لأنه فاقد لنیّة القربة التي هي معتبرة في صحّته.

 

مسألة :14 إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد ما خرج شکّ في أنـّه اغتسل أم لا، يبني على العدم؛ ولو علم أنـّه اغتسل، لكن شکّ في أنـّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.

مسألة :15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي  يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد  يكون باطلا(1) . ولوتيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال(2)  .

1- الفیاض: فیه: أن التقیید بمعنی التضییق والحصّة غیر معقول هنا لأن الغسل الصادر من المکلّف في الخارج غیر قابل للتقیید بهذا المعنی، وأما التقیید بمعنی التعلیق وفي الداعی بأن یأتي به بملاک کونه مقدّمة للصلاة وواجبا غیریّا فهو یرجع الی التخلّف في الداعی، وهذا التخلّف لا یضرّ بصحّة الغسل فإنه محبوب في نفسه، فإذا أتی به بداعي وجوبه الغیري صحّ وإن لم یکن واجبا بوجوب غیري في الواقع، لأن الاتیان بذلک الداعي محقّق لإضافته الی المولی سبحانه.

2- الفیاض: بل لا إشکال في عدم صحته وصحة صلاته لأنه مأمور بالصلاة مع الطهارة المائیة في الواقع من جهة سعة وقتها غایة الامر ان المکلف اعتقد ضیق الوقت وتیمم وصلی ثم ظهر خطأه وبان سعة الوقت فانه یکشف عن انه لم یکن مأمورا بالتیمم في الواقع.

 

مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الاُجرة للحماميّ، فغسله باطل(1) ؛  وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بذلک وإن استرضاه بعد الغسل؛ ولو كان بناؤهما على النسيئة  ولكن كان بانيآ على عدم إعطاء الاُجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام، ففي صحّته إشكال(2) .

1- الفیاض: في البطلان إشکال بل منع، فإن الاغتسال في الحمام لقاء أجرة لا یدخل تحت الاجارة، لأن الشروط المعتبرة في صحّة الاجارة غیر متوفّرة هنا حیث أن الاغتسال في الحمّام لیس علی نحو واحد من حیث الزمان وصرف الماء وما شاکل ذلک، بل هو یختلف من هذه الجهة باختلاف الأشخاص والحالات، فإذن لا ینطبق علیه ضابط الاجارة بأن یکون من یقوم بالاغتسال یملک التصرّف في الحمّام والحمّامیّ یملک الأجرة المسمّاة في ذمّته. بل الظاهر منه بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة أنه داخل في المعاملة الاباحیّة وهي أن المالک أباح التصرّف في ماله لقاء أجر معیّن، وما نحن فیه من هذا القبیل، فإن الحمّامیّ أباح الدخول في الحمّام والاغتسال فیه لکلّ فرد لقاء أجرة معیّنة فإذا دخل فیه واغتسل فقد ضمن الأجرة، فالمعاملة الاباحیّة متقوّمة بضمان الأجرة المسمّاة لقاء تصرّف خاص والالتزام بإعطاء الأجرة خارجا لیس من مقوّماتها، فإن المعاملة إنما هي بین الاغتسال في الحمّام والأجرة المعیّنة في الذمّة لأن الاغتسال فیه إن کان بدون إذن الحمّامیّ وإباحته فالمتصرّف یضمن أجرة المثل وإن کان بإذنه وإباحته یعوّض لا مجّانا یضمن العوض المسمّی، وعلی هذا فعدم التزام شخص بإعطاء الأجرة في الخارج لا یضرّ بصحّة غسله، وهذه المعاملة معاملة عقلانیّة قد ثبت ببناء العقلاء علیها حیث أن للمالک أن یبیح التصرّف في ماله مجّانا، وله أن یبیح التصرّف فیه مع العوض، وعلی ضوء ذلک فمن بنی علی عدم إعطاء الأجرة خارجا لدی الخروج فغسله صحیح ولا یکون باطلا.

 نعم لو کان مرجع إباحة الحمّامیّ الدخول في حمّامه والاغتسال فیه الی أن رضاءه بذلک معلّق علی إعطاء الأجرة خارجا بنحو الشرط المتأخّر لکي یکون مردّه الی أن موضوع رضائه حصّة خاصّة وهي من یعطي الأجرة لدی الخروج لا مطلقا فیکون لازمه أن من لم یعط الأجرة فغسله باطل لأنه خارج عن موضوع الرضا، ولکن ذلک خلاف الارتکاز العرفي من المعاملات الاباحیّة، فإن المرتکز منها هو الأول. وعلی هذا فالأظهر أن غسل من بنی علی عدم إعطاء العوض خارجا لدی الخروج صحیح، وبذلک یظهر حال ما بعده.

2- الفیاض: الأظهر هو الصحّة ویظهر وجهه ممّا مرّ.

 

مسألة 17: إذا كان ماء الحمّام مباحآ، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ولايصير شريكآ في الماء ولاصاحب حقّ فيه.

مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح (1)، بل و كذا لأهله  إلّا إذا علم  عموم الوقفيّة  أو الإباحة .

1- الفیاض: لکن الأظهر الصحّة، والضابط العام لذلک هو أن في کلّ مورد شکّ في سعة وقف وضیقه وأنه عامّ أو خاصّ، کما إذا شکّ في أن حوض المدرسة – مثلا – وقف عامّ أو خاصّ لخصوص الساکنین فیها، ففي مثل ذلک یعلم أن المال الموقوف قد خرج عن ملک الواقف ولکن یشکّ في أنه دخل في ملک جماعة خاصّة أو لا، فمقتضی الأصل عدم دخوله في ملک هؤلاء الجماعة ویترتّب علیه جواز تصرّف غیر هؤلاء فیه، فإن المانع عنه إنما هو دخوله في ملکهم فإذا ثبت شرعا بمقتضی الأصل العملي أنه غیر داخل فیه فلا مانع من تصرّف غیرهم فیه فلا یتوقّف جوازه علی إثبات عموم الوقف وإطلاقه، هذا مضافا الی ما حقّقناه في محلّه من أن التقابل بین الاطلاق والتقیید بما أنه من تقابل الایجاب والسلب فیثبت الاطلاق بأصالة العدم، وتقدّم نظیر المسألة في باب الوضوء أیضا.

 

مسألة 19: الماء الذي يسبّلونه، يشكل الوضوء والغسل منه(1) ، إلّا مع العلم  بعموم الإذن.

1- الفیاض: یظهر حال هذه المسألة ممّا تقدّم، فإن المالک قد أباح التصرّف فیه، والشکّ إنما هو في تقیید الاباحة باستعماله الخاصّ وهو الشرب – مثلا – فمقتضی الأصل عدم هذا التقیید، ویترتّب علیه جواز استعماله في غیره أیضا.

 

مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل (1).

1- الفیاض: لا وجه للبطلان فإن الحرام غیر متّحد مع الواجب حتی یکون باطلا، لأن الواجب هو إیصال الماء الی البشرة واستیلاؤه علیها وهو وإن استلزم التصرّف في المغصوب إلّا أنه لیس مصداقا له.

 

مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها على الأظهر ، لأنـّه يعدّ جزءً من نفقتها(1).

1- الفیاض: في کون ذلک جزءا من النفقة الواجبة إشکال بل منع، فإن نفقة الزوجة الواجبة علی الزوج علی ما هو منصوص علیها في الروایات عبارة عن السکنی وما یقیم صلب الزوجة وکسوتها اللاثقة بحالها، وعلیه فما في المتن بما أنه غیر داخل فمیا یقیم صلبها فلا یکون جزءا منها.

 

مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره  أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً، لايبطل صومه ولا غسله؛ وإن كان متعمّداً، بطلا معاً(1)  ، ولكن لايبطل إحرامه وإن كان آثماً . وربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء، صحّ غسله (2)؛ وهو في صوم رمضان مشكل، لحرمة إتيان المفطر  فيه بعد البطلان أيضآ، فخروجه من الماء أيضاً حرام  كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج، فكلّه حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم، لوتاب   ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ (3).

  1- الفیاض: هذا في الصوم الواجب المعیّن بالذات کصوم شهر رمضان أو بالعرض کالتذر المعیّن الذي لا یجوز نقضه، وأما الصوم غیر المعیّن فلا مانع من الافطار فیه بالارتماس أو نحوه وحینئذ یبطل الصوم بالارتماس دون الغسل.

2- الفیاض: تقدّم أنه لا یصحّ ولا یکون مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به هو إحداث الغسل لا الأعمّ منه ومن الابقاء.

3- الفیاض: قد مرّ أن المأمور به هو إحداث الغسل لا الابقاء ولا الأعمّ منه ومن الاحداث، هذا إضافة الی أن أثر التوبة رفع استحقاق العقوبة لا رفع الحرمة والمبغوضیّة.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -