انهار
انهار
مطالب خواندنی

ما يحرم على الجنب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي أيضاً اُمور :

الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة(1) ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة : على الأحوط .

 الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله وإن كان بنحو المرور.

الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور؛ وأمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، فلا بأس به ؛ وكذا الدخول  بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به . والمشاهد كالمساجد  في حرمة المكث فيها(2)  .

 الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع  فيها  وإن كان من الخارج  أو في حال العبور.

 الخامس: قرائة سور العزائم، وهي سورة «اقرأ» و«النجم» و«الم‌تنزيل» و«حم السجدة» وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها  على‌الأحوط ، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقرائة آيات السجدة منها.

1- الفیاض: علی الأحوط فیها لاختصاص الدلیل باسم الجلالة وعدم الدلیل علی الحرمة في غیره من الاسماء والصفات

2- الفیاض: علی الأحوط.

مسألة 1: من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلا، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر  من المكث  للتيمّم فيخرج من غيرتيمّم(1) ، أو كان زمان الغسل فيهما  مساوياً  أو أقلّ من زمان التيمّم  فيغتسل   حينئذٍ ؛ وكذا حال الحائض  والنفساء(2)  .

 1- الفیاض: بل الأمر کذلک اذا کان زمان الخروج مساویا لزمان المکث للتیمم إذ حینئذ لا موجب له فانه وظیفة المضطر ولا یکون المکلف مضطرا الیه حینئذ، ومع عدم الاضطرار لا دلیل علی مشروعیته.

2- الفیاض: الظاهر ان مراده1 من الحاق الحائض والنفساء بالجنب في هذا الحکم انما هو بعد انقطاع الدم، واما قبل الانقطاع فلا یکون التیمم مشروعا في حقهما.

 

 

 مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب  وإن لم‌ يصلّ فيه أحد ولم ‌يبق آثار مسجديّته ؛ نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول  بخروجها  عنها(1)  ، لأنـّها تابعة لآثارها وبنائها.

1- الفیاض: هذا مبني علی القول بأن الأرض المفتوحة عنوة قد ظلت في ملک الأمة وان عملیة الاحیاء لم تؤثر فیها وانما تخلق الشروط والفرص فیها للمحیی، فما دامت تلک الفرص والشروط المتاحة له موجودة فیها فله حق الاستفادة منها ولیس لآخر ان یزاحمه فیه، واما اذا زالت فلا حق له في الرقبة، ولکن علی هذا القول لا یصح وقفها مسجدا من الأول لأن معنی المسجدیة التحریر والخروج عن الملک أو الحق ولا موضوع له علی هذا القول.

واما علی القول بأن عملیة الاحیاء تمنحه الحق فیها او الملک الذي لا یزول بزوال الآثار والشروط التي تخلقها العملیة فلا مانع من جعلها مسجدا،  ولیست مسجدیتها حینئذ تابعة لآثارها وبنائها.

 

مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّىً له، لايجري عليه حكم المسجد.

مسألة 4: كلّ ما شکّ في كونه جزءً  من المسجد، من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلک، لايجري عليه الحكم  وإن كان الأحوط  الإجراء، إلّا إذا علم خروجه منه .

 مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى والأحوط  أن لايقرأ منها (أفمن كان مؤمنآ كمن كان فاسقآ لايستوون)، لأنـّه جزء من سورة حم السجدة ؛ وكذا الحائض؛ والأقوى  جوازه ، لما مرّ  من أنّ المحرّم قرائة آيات السجدة، لابقيّة السورة.

 مسألة 6: الأحوط  عدم إدخال  الجنب  في المسجد(1)  وإن كان صبيّاً أو مجنوناً  أو جاهلا بجنابة نفسه .

1- الفیاض: لا بأس بترکه اما بالنسبة الی الصبي والمجنون فان الدخول في المسجد لا یکون محرما علیهما في الواقع لکي یکون التسبیب الیه تسبیبا الی الحرام. نعم لو کان الحرام مما یعلم باهتمام الشارع بعدم ایجاده في الخارج مطلقا حتی من الصبي والمجنون ولو کان بالتسبیب کقتل النفس المحترمة والزنا واللواط وشرب الخمر وما شاکل ذلک لم یجز، ولکنه في المسألة لیس کذلک.

وأما بالنسبة إلی الجاهل بجنابة نفسه فالدخول فیه وان کان محرما علیه في الواقع الّا أنه لا دلیل علی حرمة التسبیب الیه لأن الحرام في المقام لیس مما یعلم باهتمام الشارع بعدم ایجاده في الخارج مطلقا.

 

 مسألة 7: لايجوز  أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة(1) ولايستحقّ اُجرةً  ؛ نعم، لواستأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنـّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاُجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنّه لايستحقّ ، لكونه حراماً (2)   ولا يجوز أخذ الاُجرة على العمل المحرّم؛ وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا   أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحقّ الاُجرة ، لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لايكون حراماً وإنّما الحرام الدخول والمكث، فلايكون من باب أخذ الاُجرة على المحرّم؛ نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث، كانت الإجارة فاسدة  ولايستحقّ الاُجرة ولو كانا جاهلين ؛ لأنّهما محرّمان ولايستحقّ الاُجرة على الحرام(3). ومن ذلک ظهر أنّه لواستأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ، كانت الإجارة فاسدة  ولو مع الجهل  ، وكذا لواستأجره لقرائة العزائم، فإنّ المتعلّق

فيهما هو نفس الفعل المحرّم بخلاف الإجارة للكنس، فإنّه ليس حراماً وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.

 1- الفیاض: هذا فیما إذا کان الأجیر عالما بجنابة نفسه، واما اذا کان جاهلا بها فلا مانع من الاجارة وضعا وتکلیفا وان کان المستأجر عالما بجنابته لما مر من عدم حرمة التسبیب.

2- الفیاض: بل یستحق لأن العمل المتأخر علیه وهو الکنس لیس بحرام وانما الحرام مقدمته وهي الدخول والمکث، وقد صرح بذلک بعد سطرین بقوله: «لأن متعلق الاجارة وهو الکنس لا یکون حراما وانما الحرام الدخول والمکث...»، فاذن قوله: «لکونه حراما» إن أراد من حرمته حرمته من جهة حرمة مقدمته لا في نفسه، فهي لا تمنع عن استحقاق الاجرة، وإن اراد حرمته في نفسه فقد صرح انه لیس بحرام کذلک.

3- الفیاض: في الحکم بعدم استحقاق الاجرة في المقام اشکال بل منع، فان المعتبر في صحة الاجارة تمکن الأجیر من تسلیم العمل عقلا وشرعا وبما انه متمکن من ذلک في المقام من جهة بالحرمة واعتقاده بالاباحة فلا مانع من صحة الاجارة واستحقاقه الاجرة علیه، ولعل نظر الماتن1 في الحکم بالبطلان الی ما ورد من: «أن الله تعالی اذا حرّم شیئا حرم ثمنه» ولکن لم یثبت. نعم إذا کانت حرمة العمل مساوقة لعدم مالیته عند الشارع لم تصح الاجارة علیه مطلقا حتی في حال الجهل بحرمته. وبذلک یظهر حال ما بعده.

مسألة 8: إذا كان جنباً  وكان الماء في المسجد ، يجب عليه   أن يتيمّم  ويدخل المسجد لأخذ الماء(1)  أو الاغتسال فيه، ولايبطل تيمّمه  لوجدان هذا الماء، إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمّم  إلّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلايجوز له  مسّ كتابة القرآن ولا قرائة العزائم، إلّا إذا كانا واجبين فوراً.

1- الفیاض: تقدم ان دخول الجنب في المسجد بغایة أخذ شيء جائز ولا یتوقف جوازه علی التیمم، وقد بنی الماتن علی ذلک هناک، واما هنا فقد بنی علی خلافه، ومع الاغماض عن ذلک فلا یکون التیمم مشروعا بغایة الدخول في المسجد أو الکون فیه لأخذ الماء للاغتسال به، فإن المسوغ للتیمم أمور:

 

الأول: ضیق الوقت، وسواء أکان في العبادة المؤقتة کالفرائض الیومیة وصلاة اللیل ونحوهما أم کان في العمل الواجب علی سبیل الفور، کما إذا وجب علی الجنب مس کتابة القرآن الکریم لسبب من الاسباب کانقاذه من المهانة ولم یسمح الوقت إلا للتیمم، أو وجب علیه الدخول في المسجد لإنقاذ حیاة شخص مثلا ولم یتسع الوقت للغسل فیتمم ویدخل، ولا فرق في ذلک بین أن تکون الطهارة شرطا ضروریا في ذلک العمل الذي ضاق وقته أو شرطا کمالیا کالتیمم للصلاة علی المیت اذا ضاق وقتها ولم یجز تأخیر الجنازة فانه یجوز ان یتیمم ویصلي علی المیت ولا یسوغ بهذا التیمم غیر ذلک العمل الذي ضاق وقته، فلو تیمم لصلاة اللیل – مثلا – لضیق وقتها لم یجز أن یؤدي صلاة الفجر به أو یدخل المسجد أو یمس کتابة القرآن الشریف أو نحو ذلک لعدم وجود المسوّغ لغیره.

الثاني: عدم التمکن من استعمال الماء من أجل کون المکلف مریضا أو نحو ذلک، فانه یتیمم بدلا عن الغسل أو الوضوء للأمور التالیة:

الأول: لممارسة العبادات المشروطة بالطهارة صحة أو کمالا اذا استمر عذره الی تمام وقتها.

الثاني: للعبادات غیر المؤقته کصلاة جعفر وصلاة الزیارة ونحوهما، فان الجنب المریض اذا أراد أن یصلي ویقرأ سور العزائم التي فیها آیات السجدة فان له أن یتیمم ویصلي ویقرأ. نعم في العبادة التي یکون المطلوب فیها مرة واحدة وبامکانه الاتیان بها بعد شفائه من المرض فلا یکتفي بالتیمم والاتیان بها حال مرضه، إذ مع التمکن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة فلا یسوغ له التیمم، وهذا بخلاف صلاة جعفر وصلاة الزیارة وقراءة سور العزائم فانها مطلوبة في کل وقت وحین.

الثالث: للکون علی الطهارة باعتبار انه أمر محبوب.

الرابع: لممارسة ما یحرم علی غیر المغتسل أو غیر المتوضئ کدخول المساجد أو مس کتابة المصحف الشریف أو قراءة آیات السجدة، فانه اذا دعت الحاجة والضرورة الی القیام بممارسة هذه الأعمال فان له ان یتیمم ویقوم بها.

ثم ان التیمم لأحد الأمور المذکورة یکفي لسائر تلک الأمور، فمن کان مریضا فاجنب وتیمم لصلاة اللیل کان له أن یصلي بذلک التیمم صلاة الفجر ونافلته وأن یقرأ سور العزائم وان یدخل المساجد وأن یمس کتابة القرآن الکریم.

الثالث: عدم توفر الماء عنده، فان وظیفته حینئذ ان یتیمم عوضا عن الغسل لممارسة الأمور المذکورة، فلا فرق بین هذا المسوغ وبین عدم التمکن من استعماله الّا في حالة واحدة وهي ما اذا کان الماء في المسجد، فان المسوغ للتیمم اذا کان المرض أو غیره فیتیمم فانه یجوز له أن یمارس کل ما هو مشروط بالطهارة، منه الدخول في المسجد، واما اذا کان المسوغ له عدم وجدانه الماء فانه اذا تیمم للصلاة في فرض استمرار عدم وجدانه الماء الی آخر وقتها لم یجز له الدخول به في المسجد لا باعتبار انه یلزم من جواز الدخول فیه عدم جوازه، ومن صحة التیمم بطلانه، بل باعتبار انه لا مسوغ له بالنسبة الیه لکي یکون فاقد اللماء، لأنه لیس مطلوبا لا في کل وقت ولا في وقت خاص.

نعم اذا کانت هناک ضرورة تدعو الی الدخول فیه فعندئذ اذا کان فاقد للماء یتیمم ویدخل فیه، واما اذا لم تکن ضرورة فلا مسوغ للتیمم بالنسبة الیه.

نعم لو قلنا بجواز التیمم من أجل الدخول في المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه لم یبطل بوجدانه الماء من جهة تمکنه من الدخول فیه لأنه من آثاره ومترتب علی صحته فکیف یعقل ان یکون مبطلا له، کما أنه لا یسوغ به غیره من الغایات باعتبار أنه فاقد الماء بالنسبة إلیه دون سائر الغایات کالصلاة ونحوها، فلا مسوغ له بالنسبة الیها.

 

 مسألة 9: إذا علم إجمالا جنابة أحدالشخصين ، لايجوز له  استيجارهما  ولا استئجار أحدهما(1)  لقرائة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا يحرم على الجنب.

1- الفیاض: في اطلاق ذلک اشکال بل منع، فان الشخصین المذکورین لا یخلو ان من أن یعلما بجنابة احدهما اجمالا، او یعلم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر، فعلی الأول: اما ان یکون لهذا العلم الإجمالي أثر کما اذا کان منهما جدیرا بالاقتداء به أو لا یکون له أثر، فهنا صور:

الأولی: أن یکون لذلک العلم الإجمالي أثر، ففي مثل ذلک لا یصح استئجارهما ولا لأحدهما، لأن کلا منهما یعلم أما أنه یحرم علیه قراءة العزائم أو دخول المساجد أو الاقتداء بالآخر، ومعه لا یقدر علی تسلیم العمل، وأما تکلیفا فلا موضوع للتسبیب فیها لأنه انما یتصور بالنسبة الی الجاهل بالواقع دون العالم به.

الثانیة: أن لا یکون له أثر، ففي مثل ذلک یجوز استئجار کل منهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک وضعا وتکلیفا، أمّا وضعا فلأن کل واحد منهما بمقتضی تکلیف نفسه قادر علی تسلیم العمل عقلا وشرعا، واما تکلیفا فقد مرّ أن التسبیب في مثل المقام لا مانع منه ولا دلیل علی حرمته.

الثالثة: هي ما اذا علم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر، ففي مثل ذلک لا یصح استئجار العالم لأنه غیر قادر علی تسلیم العمل شرعا، وأما التسبیب فیه فلا موضوع له لأنه لا یتصور بالنسبة الی العلم بالحکم.

 

 مسألة 10: مع الشکّ في الجنابة لايحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -