انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في غسل الجنابة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

  و هي تحصل بأمرين :

الأوّل: خروج المنيّ  ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ؛ سواء كان بالوطي   أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها (1) جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً؛ وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ، ولافرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره . والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّک من محلّه ولم‌يخرج لم‌يوجب الجنابة؛ وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها. وإذا شکّ في خارج أنـّه منيّ أم لا، اختبر بالصفات ، من الدفق والفتور والشهوة؛ فمع اجتماع هذه   الصفات يحكم بكونه منيّآ وإن لم‌يعلم بذلک ، ومع عدم‌اجتماعها ولوبفقد واحد منها لايحكم‌به إلّا إذا حصل العلم  ؛ وفي المرأة   والمريض    يكفي   اجتماع   صفتين   وهما الشهوة   والفتور(2).

 الثاني: الجماع وإن لم‌ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها  من مقطوعها (3) ، في القُبُل أو الدُبُر(4)  ؛ من غير فرق بين الواطي والموطوء، والرجل  والامرأة ، والصغير والكبير، والحيّ والميّت ، والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة؛ حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو ادخلت ذكر ميّت أو ادخل في ميّت؛ والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال، الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر . والوطي في دُبُر الخنثى  موجب للجنابة   دون قُبُلها إلّا مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها    إلّا أن تنزل هي أيضآ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لايجب الغسل على الواطي ولاعلى الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى    والخنثى بالاُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى  .

1- الفیاض: هذا في الرجل وأما في المرأة فان خرج الماء منها وهي لم تکن في حالة تهیج وشهوة ففي وجوب الغسل علیها اشکال، ولا یبعد عدم وجوبه، وهذا هو مقتضی الجمع بین الروایات، فان طائفة منها تدل علی وجوب الغسل علیها بخروج الماء منها مطلقا، وطائفة منها تدل علی عدم الوجوب مطلقا، وطائفة ثالثة تدل علی وجوبه علیها اذا کان خروجه منها بشهوة، وعلی هذا فالطائفتان الاولیان اما أن تسقطان من جهة المعارضة، أو ترجیح الطائفة الثانیة علی الأولی بملاک أنها أصرح دلالة منها، وعلی کلا التقدیرین فالمتعین هو الأخذ بالطائفة الثالثة، ولکن مع ذلک اذا علمت المرأة بخروج المني منها وهي لیست في حالة شهوة وتهیج فعلیها الغسل علی الأحوط، وان کانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب علیها الجمع بین الوضوء والغسل.

 2- الفیاض: الظاهر أن الفتور ملازم للشهوة ولیس علامة مستقلة، فلو کان علامة مستقلة لم یکن معتبرا لا في المرأة ولا في المریض، أما في المرأة فقد مرّ اناطة وجوب الغسل علیها بخروج الماء منها بشهوة فحسب، وأما المریض فلا دلیل علی اعتباره فیه زائدا علی الشهوة.

3- الفیاض: بل لا یبعد کفایة مجرد الادخال والایلاج منه وإن لم یکن بمقدار الحشفة لأن مقطوع الحشفة لا یکون مشمولا لروایات التقاء الختانین الا بدعوی أنها ناظرة الی تحدید الادخال والایلاج بذلک ولا موضوعیة لها، ولکنها بحاجة الی قرینة، والا فظاهرها الموضوعیة، وعلیه فبطبیعة الحال تکون تلک الروایات مقیدة لإطلاق روایات الایلاج والادخال بغیره، واما مقطوع الحشفة فهو لا یزال باقیا تحت اطلاق تلک الروایات ومقتضاه کفایة صدق الایلاج والادخال وان لم یکن مقدارها، کما إذا کان الباقي بمقدارها أو أقل.

4- الفیاض: في الحکم بعدم الفرق بینهما اشکال، فان وجوب الغسل علی الواطئ أو الموطوء اذا کان الوطء في الدبر مبني علی الاحتیاط وإن کان الموطوء امرأة، وعلی هذا فان کانا محدثین بالأصغر وجب علیهما الجمع بین الغسل والوضوء، وبذلک یظهر حال ما بعده من الصور.

 

 مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنـّه منه ولم‌يغتسل بعده، وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه؛ وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلايجب قضاؤها؛ وإذا شکّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره، لا يجب  عليه  الغسل  وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ؛ وإذا علم أنّه منه ولكن لم‌يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم‌ يغتسل لها، لايجب عليه الغسل أيضاً ، لكنّه أحوط(1).

1- الفیاض: بل هو الأقوی لمعارضة استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بخروج هذا المني المشاهد باستصحاب بقاء الطهارة فیسقطان، فالمرجع قاعدة الاشتغال، واذا کان محدثا بالأصغر بعد الغسل وجب الجمع بینه وبین الوضوء.

 

 مسألة 2: إذا علم‌بجنابة وغُسل ولم‌يعلم‌السابق منهما، وجب  عليه‌الغسل(1)  ، إلّا إذا علم  زمان الغسل  دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة  حينئذٍ(2).

 1- الفیاض: لقاعدة الاشتغال بعد تعارض استصحاب بقاء الجنابة باستصحاب بقاء الطهارة وسقوطهما من جهة المعارضة، هذا اذا لم یصدر منه الحدث الأصغر والا فلابد من ضم الوضوء الیه أیضا.

2- الفیاض: هذا مبني علی أن الاستصحاب یجري في المعلوم تاریخه دون المجهول، ولکن قد ذکرنا في الأصول انه لا فرق بینهما الّا في کون المستصحب في المعلوم شخصیا وفي المجهول کلیاف وهذا لا یصلح أن یکون فارقا بینهما من هذه الناحیة.

 مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب  الغسل على واحد  منهما (1) ؛ والظنّ كالشکّ وإن كان الأحوط فيه  مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنـّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقآ بالأصغر .

1- الفیاض: هذا اذا لم تکن جنابة احدهما موضوعا لحکم متوجه إلی الآخر والا وجب الغسل علیه، واذا کان محدثا بالأصغر وجب ضم الوضوء الیه أیضا.

 

 مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين، لايجوز  لأحدهما  الاقتداء بالآخر، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه. ولو دارت بين ثلاثة، يجوز  لواحد  أو الاثنين  منهم  الاقتداء بثالث ، لعدم العلم  حينئذٍ(1) ؛ ولايجوز لثالثٍ علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة، الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء  له   وكانوا عدولا   عنده  ، وإلّا فلامانع؛ والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما، لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنـّه لولم‌يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلک لايضرّ باقتدائه.

 1- الفیاض: فیه انه وان لم یعلم بجنابة أحدهما الا أنه یعلم اما بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما ولازم ذلک انه یعلم بعدم جواز الاقتداء باحدهما اما لبطلان صلاة نفسه أو صلاة أمامه. ومقتضی هذا العلم الإجمالي عدم جوازه لا بکلیهما ولا بأحدهما، ولیس ملاک عدم جوازه علم المأموم بجنابة أحدهما أو أحدهم اذ لا فرق بینه وبین علمه بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما في عدم جواز الاقتداء.

 

 مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم ، وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً .

 مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، ولوخرج منها المنيّ  حينئذٍ وجب عليها الغسل(1) ؛ والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع لما مر من ان وجوب الغسل علیها فیما اذا خرج الماء منها في حالة شهوة وتهیج، واما اذا خرج منها بدون شهوة فان علمت بکون الخارج منها منیا وجب علیها الجمع بین الغسل والوضوء إن کانت محدثة بالأصغر قبل خروجه منها أو بعده، والا فعلیها الغسل علی الأحوط.

 

 مسألة 7: إذا تحرّک المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم‌يخرج إلى خارج، لايجب الغسل، كما مرّ؛ فإذا كان بعد دخول الوقت ولم‌يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم  الوجوب (1)  وإن لم‌يتضرّر  به ، بل مع التضرّر يحرم  ذلک (2) ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة؛ نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم‌يتمكّن من الغسل ولم ‌يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء ، بأن كان تحرّک المنيّ في حال اليقظة ولم ‌يكن في حبسه ضرر عليه، لايبعد وجوبه(3) ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم‌ يحبسه لم ‌يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولوحبسه يكون متمكّناً.

1- الفیاض: الظاهر الوجوب لأن المکلف اذا کان متمکنا من الصلاة مع الطهارة المائیة بعد دخول الوقت لم یجز له تفویتها، وفي المقام یکون المکلف متمکنا منها في الوقت لتمکنه من حبسه والمنع عن خروجه، وفي مثل ذلک یجب علیه الحبس.

2- الفیاض: هذا مبني علی حرمة الاضرار بالنفس مطلقا، وأما بناء علی ما هو الصحیح من عدم الدلیل علی حرمته کذلک فیجب الحبس الا اذا کان تحمله حرجیا.

3- الفیاض: بل لا شبهة في وجوب اذا کان بعد دخول الوقت، لأنه لو لم یحبس المني وخرج منه لأدی ذلک إلی عدم تمکنه من الصلاة فیه وتفویتها حتی مع الطهارة الترابیة وهو غیر جائز جزما، بل لا یبعد وجوبه قبل دخول الوقت اذا علم بأنه یؤدي الی تفویتها في الوقت کذلک لأنه تفویت للملاک الملزم في ظرفه.

 

 مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه(1)   ولولم‌يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت؛ نعم، إذا لم‌يتمكّن من التيمّم أيضاً لايجوز ذلک. وأمّا في الوضوء، فلايجوز   لمن كان متوضّأ ولم‌ يتمكّن من الوضوء لو أحدث، أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ؛ ففرق في ذلک بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ .

1- الفیاض: في الجواز مطلقا اشکال بل منع، لأن مقتضی القاعدة عدم الجواز لاستلزامه تفویت الواجب الفعلي وهو الصلاة مع الطهارة المائیة. نعم ورد النص علی الجواز في خصوص الاتیان بالأهل ولکن لابد من الاقتصار علیه.

 

 مسألة 9: إذا شکّ في أنـّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم‌يجب عليه الغسل؛ وكذا لو شکّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.

مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّا أن يكون بمقدار لايصدق عليه الجماع.

مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء، الأولى أن ينقض   الغسل بناقض  من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة  غير جائز(1)  ؛ والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

1- الفیاض: فیه ان حرمة الوضوء مع غسل الجنابة حرمة تشریعیة فلا تنافي الاحتیاط اصلا، وعلیه فلا یخفی ما في الأولویة.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -