انهار
انهار
مطالب خواندنی

حکم دائم الحدث

بزرگ نمایی کوچک نمایی

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تَسَعُ الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترک جميع المستحبّات، أم لا؛ وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متّصل؛ففي الصورة الاُولى، يجب إتيان الصلاة في تلک الفترة؛ سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره؛ وإن لم‌تسع إلّا لإتيان الواجبات، اقتصر عليها وترک جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلک الفترة بطلت؛ نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخرالصلاة، صحّت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر، عصى، لكن صلاته صحيحة.

وأمّا الصورة الثانية، وهي ما إذا لم‌تكن فترة واسعة، إلّا أنـّه لايزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة   في التوضّؤ في الأثناء والبناء، يتوضّأ ويشتغل بالصلاة  بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فإذا خرج منه شـيء تـوضّـأ بـلا مـهـلـة(1)  وبـنـى عـلـى صـلاتـه ، مـن غيـر فـرق بـين المسلوس  والمبطون ، لكنّ الأحوط أن يصلّي  صلاة اُخرى   بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس  ، بل مهما أمكن لايُترک هذا الاحتياط فيه.

وأمّا الصورة الثالثة، وهي أن يكون الحدث متّصلا بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث‌لوتوضّأ بعدكلّ حدث‌وبنى، لزم‌الحرج  ، يكفي   أن‌يتوضّأ   لكلّصلاة   ولايجوز   أن يصلّي صلاتين   بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة؛ هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلک الوضوء؛ وأمّا إن لم‌ يكن كذلک، بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة  ، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه‌البول أو الغائط على‌المتعارف، لكنّ الأحوط   في هذه   الصورة أيضآ الوضوء لكلّ صلاة، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح   أيضاً كذلک  .

 1- الفیّاض: الأقوی کفایة وضوئه للصلاة وعدم الحاجة الی الوضوء في اثناء الصلاة حیث المستفاد من الدلیل انه لا ینتقض بما یخرج منه قهرا ما لم یصدر منه الحدث المتعارف کالنوم أ البول أو نحو ذلک، فلذا له أن یصلی بهذا الوضوء صلوات عدیدة فلا یجب علیه أن یتوضأ للصلوات الآتیة، فحاله حینئذ حال المکلف العادي ثم انه لا فرق بین هذه الصوره والصورة الثالثة لإطلاق الدلیل، فالخارج منه هو الصورة الأولی فحسب، کما أنه لا فرق في ذلک بین سلس البول أو الریح أو البطن لعموم التعلیل في الروایة.

 

 مسألة 1: يجب عليه المبادرة  إلى الصلاة(1)  بعد الوضوء بلا مهلة.

1- الفیّاض: هذا في الصورة الأولی، وأما في الصورتین الأخیرتین فلا تجب المبادرة بلحاظ أن وضوءه لا ینتقض بما یخرج منه قهرا، فحاله حال المکلف العادي والمتعارف کما مر.

 

 مسألة 2: لايجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ (1) لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شکّ فيها وإن كان الأحوط  الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار؛ وأمّا النوافل  فلايكفيها  وضوء فريضتها  بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .

 1- الفیّاض: هذا بناء علی ما قویناه من کفایة وضوء واحد وعدم انتقاضه بما یخرج منهما قهرا ظاهر فیه وفیما بعده، واما بناء علی ما اختاره الماتن1 من الانتقاض ووجوب الوضوء اثناء الصلاة لا یتم، فانه اذا خرج منهما شيء بعد التسلیمة وقبل الاتیان بهما فمقتضی ما ذکره وجوب الوضوء علیهما للإتیان بهما وکذلک الحال في صلاة الاحتیاط، الا أن یکون مراده1 صورة استمرار الحدث، ولکنه لا ینسجم مع ما ذکره في ذیل المسألة من عدم کفایته للنوافل.

 

 مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط  غسل  الحشفة(1) قبل كلّ صلاة، وأمّا الكيس فلايلزم تطهيره وإن كان أحوط ؛ والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.

 1- الفیّاض: لا بأس بترکه، فان الأمر بصنع خریطة أو کیس للموضع المعهود ارشاد الی أمرین، أحدهما: ان نجاسة الموضع لا تکون مانعة، والآخر: أنها اذا تعدت الی سائر المواضع تکون مانعة.

 

 مسألة 4: في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط   المعالجة  مع الإمكان بسهولة(1) ؛ نعم، لو أمكن   التحفّظ  بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة، وجب  وإن كان محتاجاً إلى بذل مال(2)   .

1- الفیّاض: والأقوی عدم لزومها، فان احداث التکلیف بایجاد الموضوع بحاجة الی دلیل، ومن هنا لو کانت وظیفة الشخص – مثلا – التیمم لمرض لم یجب علیه العلاج مقدمة للصلاة مع الطهارة المائیة، ولا نظن أن یلتزم الماتن1 بذلک في امثال المسألة.

2- الفیّاض: في الوجوب اشکال والأقوی عدمه فان مقتضی اطلاق الدلیل ان وضوء المسلوس أو المبطون لا ینتقض الا بالحدث المتعارف سواء أکان متمکنا من التحفظ بکیفیة خاصة مقدار أداء الصلاة أم لم یتمکن.

 

 مسألة 5: في جواز  مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ، حتّى حال الصلاة(1)  ، إلّا  أن يكون المسّ واجباً .

1- الفیّاض: الاشکال ممنوع، أما بناء علی ما قویناه من أن وضوءه لا ینتقض بما یخرج منه قهرا وبغیر اختیار فظاهر لأنه متطهر فعلا، فیجوز له الاتیان بکل ما هو مشروط بالطهارة، واما بناء علی ما اختاره الماتن فأیضا لا مانع من المس متی ما توضأ للصلاة، سواء أکان قبل الشروع فیها أم کان في أثنائها لفرض انه رافع للحدث وطهور له.

 

 مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة، الأحوط  الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى‌الفترة التي هي أخفّ مع‌العلم‌بها بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى  عدم وجوبه .

 مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها، قطع الصلاة، ولوتبيّن بعد الصلاة أعادها .

 مسألة 8: ذكر بعضهم أنـّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها  وبين الكيفيّة السابقة، وهذا وإن كان حسناً ، لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.

  مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة، وسيجيء حكمها.

مسألة 10: لايجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات؛ نعم، إذا كان في الوقت، وجبت الإعادة .

 

 مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً، الأحوط  تكرار الوضوء (1)   بمقدار لايستلزم الحرج، ويمكن  القول بانحلال النذر وهو الأظهر(2).

 1- الفیّاض: قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ینتقض الا بالحدث المتعارف وفي فرض الانتقاض بما یخرج منهما قهرا – یجب الوضوء اذا أمکن ولم یکن حرجیا بمقتضی وجوب الوفاء بالنذر، وعلی هذا  فتکرار الوضوء لیس مبنیا علی الاحتیاط حتی علی مختاره1 بل هو واجب، کما أنه واجب علیهما قبل صیرورتهما مسلوسا أو مبطونا اذا صدر منهما الحدث.

2- الفیّاض: بل أنه یتبع قصد الناذر والتزامه، فان قصد الالتزام علی الطهارة والوضوء دائما وبشکل مستمر کان النذر واحدا، وان قصد الالتزام بکل وضوء عند صدور الحدث کان متعددا حیث ان وحدة النذر وتعدده انما هي بوحدة الالتزام وتعدده، وعلی هذا فالظاهر هو الأول دون الثاني، وأما انحلاله الی التزامات متعددة فلا یضر بوحدته لأنها التزامات ضمنیة لا مستقلة.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -