انهار
انهار
مطالب خواندنی

احكام الجبائر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

هي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل؛ فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين، إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح؛ ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء؛ ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لايمكن؛ فإن أمكن ذلک بلا مشقّة ولو بتكرار  الماء عليه حتّى يصل إليه لوكان عليه جبيرة أو وضعه  في الماء  حتّى يصل  إليه  بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلک(1).و إن لم‌يمكن، إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير(2) ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفاً  يجب  غسل أطرافه (3)و وضع   خرقة   طاهرة عليه  (4) والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلک   إن لم‌يمكن غسله، كما هو المفروض، وإن لم‌يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم   إليه (5) ، وإن كان في موضع المسح ولم‌يمكن المسح عليه كذلک يجب وضع   خرقة طاهرة   والمسح   عليها(6) بنداوة  ؛ وإن لم‌ يمكن سقط  ، وضمّ إليه التيمّم  . وإن كان مجبورآ، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة   إن كانت طاهرة   أو أمكن تطيهرها وإن كان في موضع الغسل(7)، والظاهر عدم تعيّن   المسح(8) حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً  ، والأحوط   إجراء   الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولايلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة   إلى تمام الجبيرة(9)، ولايكفي مجرّد النداوة  ؛ نعم، لايلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخُلَل والفُرَج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً. هذا كلّه إذا لم‌يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلّا فالأحوط تعيّنه  ، بل لايخلو عن قوّة(10) إذا لم‌يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع   بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها. وإن لم‌يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع   خرقة   طاهرة عليها   ومسحها، يجب ذلک(11)  ؛ وإن لم‌يمكن ذلک أيضاً، فالأحوط الجمع   بين الإتمام   بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم  .

 

1- الفیّاض: مع مراعاة الترتیب والحفاظ علی ابتداء الغسل من الأعلی الی الاسفل ان امکن، والّا ضم الیه التیمم علی الأحوط، ولا یکفي المسح علی الجبیرة هنا لأن کفایة المسح علیها انما هي فیما اذا کان غسل موضعها ضرریا أو یؤدي الی تفاقم الجرح أو البطء في البرء، فعندئذ تکون وظیفته المسح علیها، واما اذا لم یکن ضرریا فوظیفته الوضوء اذا کان بامکان المکلف ایصال الماء الی موضع العصابة أو الجبیرة مع بقائها ولو بغمسة فیه، واما اذا لم یکن بامکانه ذلک ولا فکها والوضوء فتکون وظیفته التیمم اذا لم تکن في الاعضاء المشترکة بین التیمم والوضوء، والّا تیمّم وتوضأ معا حیث ان دلیل کفایة المسح علی الجبیرة قاصر عن شمول مثل هذا الفرض واختصاصه بما عرفت. واما اذا کان مکشوفا فان کان مکسورا وکان غسله ضرریا فالوظیفة هي التیمم ولا یکفي غسل اطرافه، فان دلیل الکفایة مختص بالجرح المکشوف ولا مقید لإطلاق أدلة التیمم بالنسبة الیه، وان کان مجروحا فان أمکن غسله وجب ذلک وان لم یمکن للضرر کفی غسل اطرافه إن أمکن بمقتضی صحیحتي الحلبي وعبد الله بن سنان، واما اذا لم یمکن للنجاسة فالوظیفة التیمم اذا کان في العضو المختص، واما اذا کان في العضو المشترک ولم یمکن التیمم أیضا للنجاسة فتکون الوظیفة الوضوء مقتصرا بغسل اطرافه، والأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة علیه والمسح علیها، بل الأحوط ضم التیمم الیه أیضا.

2- الفیّاض: ظهر مما ان الوظیفة فیه لیست المسح علی الجبیرة بل هي التیمم حتی فیما اذا کان موضع الاصابة من الکسر أو الجرح في الأعضاء المشترکة بینه وبین الوضوء کالجبهة – مثلا – فیما اذا کان المکلف متمکنا من حل الجبیرة والتیمم، واما اذا لم یکن بامکانه ذلک فتکون وظیفته الجمع بین التیمم علی الجبیرة ووضوئها إذا کانت في الأعضاء المشترکة، والا فالتیمم، هذا کله فیما اذا کان موضع الاصابة مجبورا.

3- الفیّاض: ظهر حکمه مما مرّ.

4- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، اذ لا دلیل علی أن الوظیفة في الجرح المکشوف وضع خرقة طاهرة علیه والمسح علیها مع الرطوبة ان لم یمکن المسح علیه مباشرة والّا تعین ذلک، بل مقتضی الدلیل کفایة غسل اطرافه فحسب اذا لم یمکن غسله، واما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة والمسح علیها فهو بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه.

5- الفیّاض: ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتیاط.

6- الفیّاض: تقدم انه غیر واجب، فالوظیفة فیه التیمم اذا کان محل الاصابة في موضع المسح وکان مکشوفا، بل لا یبعد التیمم وإن کان مجبورا لاختصاص دلیل وجوب الوضوء الجبیري وهو صحیحة الحلبي بمواضع الغسل والقرینة علی تعمیمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان به غیر موجودة، وروایة عبد الأعلی ضعیفة من حیث السند، ودعوی القطع بالأولویّة وعدم الفرق مع عدم الطریق الی ملاکات الاحکام لا تمکن. فاذن اطلاقات ادلة التیمم تکون محکمة، ولکن مع ذلک یکون الاحتیاط بضم الوضوء الجبیري الی التیمم في محله.

7- الفیّاض: بل هو المتعین علی الأظهر لما مر من ان الجبیرة اذا کانت في مواضع المسح وکانت مستوعبة فالأظهر وجوب التیمم وان کان الاحتیاط في محله.

8- الفیّاض: بل الظاهر تعینه حیث ان المأمور به في لسان الروایات المسح علی الجبیرة وهو لا یعم الغسل، وبذلک یظهر حال ما بعده.

9- الفیّاض: علی الأحوط، فان اللازم هو مسح تمام الجبیرة وتأثرها برطوبة الماسح، واما یصال الرطوبة الی تمام أجزائها فهو مبني علی الاحتیاط.

10- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع، والأظهر تعین المسح علی الجبیرة وعدم کفایة المسح علی البشرة اذا لم یمکن غسلها للضرر، وبذلک یظهر حال ما بعده.

11- الفیّاض: علی الأحوط الأولی، فالأظهر ان وظیفته التیمم. نعم له أن یضع علیها خرقة طاهرة وضعا محکما بحیث تعد جزء من الجبیرة، فعندئذ یکفي المسح علیها، والّا فالأظهر عدم الکفایة وتعین التیمم اذا لم تکن في الأعضاء المشترکة، والا فالوظیفة الجمع بینهما.

 

مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلک أو يتعيّن المسح على الجبيرة(1)؟  وجهان ، ولايُترک الاحتياط بالجمع.

1- الفیّاض: هذا هو المتعین، ولکن قد تقدم في أول البحث انه لا یبعد ان تکون الوظیفة فیه التیمم وان کان الاحتیاط بضم المسح علی الجبیرة الیه في محله.

 

 مسألة 2: إذا كانت‌الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من‌الأعضاء، فالظاهر  جريان الأحكام  المذكورة (1)؛ وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ، فالإجراء مشكل ، فلايُترک الاحتياط  بالجمع بين الجبيرة والتيمّم.

1- الفیّاض: في جریان الاحکام المذکورة علی الجبیرة المستوعبة لتمام العضو اشکال بل منع، فانّ عمدة الدلیل علی اجزاء المسح علی الجبیرة صحیحة الحلبي وهذه الصحیحة قد اناطت کفایة المسح علیها بایذاء ایصال الماء الی موضع الاصابة ولم تنظر الی کفایة ذلک حتی فیما اذا کانت الجبیرة مستوعبة لتمام العضو، ولکن مع ذلک لا ینبغي ترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین التیمم.

مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلک الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح (1)على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة؛ مثلا لوكانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولوكان من أحد الأصابع ولوالخِنصِر إلى المفصل  مکشوفاً وجب  المسح  على ذلک ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، وعليها في محلّها.

1- الفیّاض: قد مر أن الأظهر فیه هو الانتقال الی التیمم دون المسح علی الجبیرة وان کان الاحتیاط في محله.

 

 مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح  في فواصلها.

 

 مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها؛ وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم‌يمكن ذلک مسح عليها ، لكنّ الأحوط  ضمّ التيمّم أيضاً(1)، خصوصاً إذا كان   عدم إمكان  الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

1- الفیّاض: بل هو المتعین، فان دلی وضوء الجبیرة لا یخلو من أن یکون ناظرا الی المتعارف فلا یشمل ما اذا کانت خارجة عنه، أو أنّه مجمل، وعلی کل التقدیرین فلا یصلح ان یکون مقیدا لإطلاق دلیل التیمم، ولا فرق في ذلک بین أن یکون عدم التمکن من رفع الجبیرة وفکها وغسل الاطراف الصحیحة من جهة تضررها أو تضرر موضع الاصابة بغسلها أو بسبب آخر، هذا اذا کان الزائد علی المتعارف في موضع الغسل أو المسح، واما اذا کان في الموضع المشترک فیجب الجمع بین التیمم والوضوء الجبیري.

 

 مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه، يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثمّ وضعه(1) .

 1- الفیّاض: قد مر أنه یکفي غسل اطرافه فحسب ولا یلزم الجمع بین الأمرین.

 

 مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح  على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط2 غسل القدر الممكن(1)  والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

1-  الفیّاض: بل التیمم هو المتعین لأن دلیل کفایة المسح علی الجبیرة في موضع الاصابظ قد اناط الکفایة بما اذا کان ایصال الماء الی الموضع مؤذیا، واما اذا کان ایصاله الیه مؤذیا لأطرافه اکثر من المقدار المتعارف فلا یکون مشمولا له، هذا اذا لم تکن الجبیرة في الأعضاء المشترکة والا فالأحوط الجمع بین التیمم والوضوء الجبیري.

 

 مسألة 9: إذا لم‌يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم ، لكنّ الأحوط  ضمّ الوضوء(1) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

 1- الفیّاض: هذا الاحتیاط ضعیف جدا.

 

 مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم(1) .

1- الفیّاض: بل هو المتعین.

 

 مسألة 11: في الرمد يتعيّن التيمّم  إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً؛ أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط  الجمع   بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .

 

 مسألة 12: محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم‌يمكن تطهيره(1)   أو كان مضرّاً، يكفي المسح على الوُصلة  التي عليه إن لم‌يكن أزيد من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها؛ كما أنـّه إن كان مكشوفاً  يضع عليه خرقة(2)  ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم‌يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع  بين الجبيرة والتيمّم(3) .

1- الفیّاض: تقدم ان الوظیفة فیه التیمم الا اذا کان الجرح في الأعضاء المشترکة ولم یتیسر للمکلف حل الجبیرة للتیمم، فعندئذ تکون وظیفة الجمع بین التیمم والوضوء مع الجبیرة.

2- الفیّاض: تقدم ان الواجب هو غسل اطرافه فحسب ولا یجب وضع الخرقة والمسح علیها.

3- الفیّاض: بل یتعین التیمم الا اذا کان في العضو المشترک کما مر.

مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ، أم لا باختياره.

 

 مسألة 14: إذا كان ‌شيء لاصقاً ببعض‌ مواضع ‌الوضوء مع ‌عدم ‌جرح ‌أو نحوه‌ ولم ‌يمكن إزالته، أو كان‌ فيها حرج‌ ومشقّة لا تتحمّل، مثل ‌القير ونحوه، يجري عليه‌حكم ‌الجبيرة ، والأحوط  ضمّ التيمّم أيضاً(1) .

 1- الفیّاض: بل هو الأظهر اذا لم یکن الشيء الاّصق دواء، أو دواء ولکن العضو اللاصق به الدواء لم یکن مصابا وکان من العضو المختص، واما اذا کان من العضو المشترک فالأحوط وجوبا الجمع بین الوضوء الجبیري والتیمم کما مر في نظائره، هذا فیما اذا لم یکن العضو مصابا، واما اذا کان مصابا وکان ذلک الحاجز دواء لطخ به ذلک العضو للتداوي إذا کان بحاجة الیه فتکون الوظیفة الوضوء والمسح علیه، والفارق بین کون ذلک الحاجز دواء وبین غیره النص.

 

 مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لايضرّه نجاسة باطنه.

مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً  لايجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً، فإن لم‌ يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، وإلّا بطل ؛ وإن لم‌يمكن نزعه أو كان مضرّاً  فإن عدّ تالفاً  يجوز المسح  عليه(1)  وعليه العوض لمالكه، والأحوط  استرضاء المالک   أيضاً أوّلا  ، وإن لم ‌يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة؛ وإن لم‌يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء (2) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم  .

1- الفیّاض: هذا اذا کان ایصال الماء الی محل الاصابة مضرا وکانت الجبیرة المغصوبة تالفة، فعندئذ یجوز المسح علیها، اما القید الأول فهو مورد دلیل وجوب الوضوء مع الجبیرة، واما القید الثاني فلما ضمن المکلف بدلها من المثل أو القیمة انتقلت الجبیرة التالفة الیه بالمعاوضة القهریة الشرعیة، وعلیه فیکون تصرفه فیها تصرفا في الملکه.

واما اذا لم یکن ایصال الماء إلی المحل مضرا ولکن لا یمکن نزع الجبیرة وحلها فقد مر أن الوظیفة التیمم اذا کانت الجبیرة في العضو المختص، والّا فالوظیفة الجمع بین الوضوء مع الجبیرة والتیمم کما عرفت.

2- الفیّاض: الأظهر تعین التیمم، واما الوضوء والاقتصار علی غسل اطراف الجبیرة المذکورة فلا دلیل علیه لأن دلیل الاکتفاء بغسل الاطراف مختص بالجرح المکشوف، واما صحیحة الحجاج الدالة علی غسل اطراف الجبیرة فلا تشمل المقام لأن موردها ما اذا کان نزع الجبیرة وایصال الماء الی المحل ضرریا وعبثا، هذا اذا کانت الجبیرة المزبورة في العضو المختص بالغسل أو المسح، واما اذا کانت في العضو المشترک فالوظیفة هي الجمع بین التیمم والوضوء مع الجبیرة بملاک ان الصلاة لا تسقط بحال وهي متقومة بالطهارة الحدثیة، فاذن لا مناص من الالتزام بسقوط حرمة التصرف في مال لغیر، ومعه یعلم المکلف اجمالا بوجوب أحدهما علیه، ومقتضی هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتیاط بالجمع بینهما.

 

 مسألة 17: لايشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً  أو جزء حيوان غير مأكول لم ‌يضرّ بوضوئه؛ فالّذي يضرّ هو  نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.

 

 مسألة 18: مادام خوف الضرر باقياً، يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولايجب  الإعادة  إذا تبيّن برؤه سابقاً(1)؛ نعم، لو ظنّ البرء وزال الخوف، وجب رفعها .

1- الفیّاض: في عدم وجوب الاعادة اشکال بل منع، فانه مبني علی أن یکون موضوع وجوب الوضوء الجبیري خوف الضرر في النفس وإن لم یکن ضرر في الواقع، ولکن دلیل المسألة لا یساعد علی ذلک، فان عنوان الخوف لم یرد الا في روایة کلیب الأسدي وهي ضعیفة سندا، وأما صحیحة الحلبي فیکون الوارد فیها عنوان الایذاء المساوق للضرر فیدور وجوب الوضوء الجبیري حینئذ مداره في الواقع، وعلی هذا فان علم به أو اطمأن فوظیفته الجبیرة، کما أنه لو علم بالبرء أو اطمأنّ به فوظیفة الوضوء التام، واما فرض عدم العلم أو الاطمئنان بالضرر في الواقع فلا یکون مشمولا للصحیحة لعدم احراز موضوعها، وحینئذ فوظیفته فک الجبیرة والوضوء، واما اذا فکها وظهر أن موضع الاصابة لم یبرأ فان کان بحاجة الی جبره ثانیا جبره والا اقتصر علی غسل اطرافه في الوضوء ان کان ایصال الماء الیه ضرریا، وان لم یکن ضرریا وجب غسله، وبذلک یظهر ان المکلف اذا اعتقد بالضرر وصلی مع الجبیرة ثم تبین برؤه وعدم الضرر في الواقع وجبت الاعادة اذا کان الوقت باقیا، والا فالقضاء لأن وظیفته في الواقع الوضوء التام دون الوضوء الجبیري.

 

 مسألة 19: إذا أمكن رفع‌الجبيرة وغسل‌المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم(1) .

1- الفیّاض: بل هو المتعین اذا کانت الجبیرة في العضو المختص بالغسل أو بالمسح، والا فالوظیفة الجمع بینه وبین الوضوء مع الجبیرة کما مر.

 

 مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم‌يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلا  بحيث لايصدق عليه الدم، بل صار كالجلد ، فمادام كذلک، يجري عليه حكم الجبيرة(1) ؛ وإن لم‌ يستحل، كان كالجبيرة النجسة يضع عليه  خرقة ويمسح عليه(2).

1- الفیّاض: في الجریان اشکال بل منع، والأظهر تعین التیمم اذا لم تکن في العضو المشترک والا فالأحوط الجمع بینه وبین الوضوء الجبیري.

2- الفیّاض: مر أنه لا یکفي وضع الخرقة والمسح علیها بل یتعین التیمم اذا لم یکن  في العضو المشترک، والا فالأحوط فیه الجمع بینه وبین وضع الخرقة والمسح علیها.

  مسألة 21: قد عرفت أنـّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر   ولوبإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من‌الرطوبة محلّ الغسل يكفي (1)، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لايضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ. وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ولايجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.

1- الفیّاض: في الکفایة اشکال بل منع، فان مفهوم المسح مباین عرفا لمفهوم الغسل، لأن مفهوم الغسل متقوم باستیلاء الماء علی المحل وجریانه علیه وتحرکه ولو بالید، فلو کان الماء قلیلا بدرجة یعدّ عرفا من الرطوبة الباقیة کما في المقام فلا یصدق علی المسح به عنوان الغسل واستیلاء الماء بل هو کاستعمال الدهن لمجرد التدهین وهو لیس بغسل.

 

 مسألة 22: إذا كان‌ على ‌الجبيرة‌ دسومة ، لايضرّب المسح‌ عليها إن‌ كانت ‌طاهرة

 مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً ولم‌ يمكن تطهيره، لايجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم؛ نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم‌ يمكن إزالتها، جرى حكم الجبيرة ، والأحوط  ضمّ التيمّم(1).

 1- الفیّاض: بل هو المتعین لأن الوضوء مع الجبیرة مختص بالکسیر والجریح والقریح ولا یعم غیره، هذا اذا کانت النجاسة اللاصقة في موضع الغسل أو المسح واما اذا کانت في الموضع المشترک فالوظیفة هي الجمع بین التیمم والوضوء مع الجبیرة کما عرفت.

 

 مسألة 24: لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّا أن يحسب جزءً منها بعد الوضع.

مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح.

مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه(1) ، كما يستفاد ممّا تقدّم :

  أحدها: أنّ الاُولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح ؛

  الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن ‌المسح، وفي الاُولى‌ يجوز الغسل  أيضاً(2) على‌ الأقوى ؛

  الثالث: أنـّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الاُولى يجوز المسح بأىّ شيء كان، وبأىّ ماء ولو بالماء الخارجيّ؛

  الرابع: أنّه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفُرَج، وفي الثانية يكفي المسمّى ؛

 الخامس: أنّ في الاُولى، الأحسن  أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء(3)؛ بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل؛

 السادس : أنّ في الاُولى لايكفي  مجرّد  إيصال النداوة(4) ؛ بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار؛

  السابع: أنـّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة، لايجب تجفيفها  في الاُولى؛ بخلاف الثانية؛

الثامن: أنـّه يجب مراعاة  الأعلى فالأعلى  في الاُولى، دون الثانية؛

 التاسع: أنـّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح  على الممسوح؛ بخلاف الاُولى، فيكفي فيها  بأىّ وجه كان(5) .

 1- الفیّاض: هذا مبني علی أن الوظیفة المسح علی الجبیرة وان کانت في مواضع المسح ولکن قد مرّ ان الأظهر فیما اذا کانت الجبیرة في مواضعه التیمم دون الوضوء مع الجبیرة وان کان الأحوط ضم الجبیرة الیه أیضا. وبذلک یظهر حال ما بعده.

2- الفیّاض: قد مر عدم کفایة الغسل وتعین المسح.

3- الفیّاض: تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق علی ذلک عنوان المسح فهو والا فلا یجزي.

4- الفیّاض: بل لا یبعد الکفایة لتحقق المسح المأمور به بذلک الا أن یدعی ان مناسبة الحکم والموضوع تقتضي أن یکون المسح بالماء، ولکنها خلاف الاطلاق الدلیل.

5- الفیّاض: في الکفایة اشکال بل منع، لأن المأمور به کما في صحیحة الحلبي هو المسح علی الجبیرة والمسح متقوم بامرار الماسح علی الممسوح.

 

 مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوئات الواجبة والمستحبّة.

مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها  في الوضوء(1)  واجبةً ومندوبةً، وإنّما الكلام في أنـّه هل يتعيّن  حينئذٍ الغسل ترتيباً  أو يجوز الارتماسيّ  أيضاً (2)وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لايجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح  وإن كان الأحوط  اختيار الترتيب؛ وعلى فرض اختيار الارتماس، فالأحوط  المسح تحت الماء  ، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، ونشیر الی ذلک في ضمن الحالتین التالیتین.

الأولی: ان الکسیر اذا کان کسره مکشوفا وکان غسله ضرریا فوظیفته التیمم دون الغسل الناقص حیث انه لم یرد في شيء من الروایات ما یدل علی کفایته، اما صحیحة الحجاج الآمرة بغسل ما وصل الیه الماء مما ظهر فموردها الکسر المجبور فلا تعم المکشوف، وأما صحیحة عبد الله ابن سنان فموردها الجرح المکشوف فلا تعم الکسر المکشوف، فاذن اطلاق دلیل التیمم محکم ولا مقید له، ولکن مع ذلک الاحتیاط بالجمع بینه وبین الغسل مقتصرا بغسل اطرافه في محله. واما اذا کان مجبورا فوظیفته غسل ما ظهر مما لیس علیه الجبیرة کما هو مقتضی صحیحة الحجاج، واما المسح علیها فهو مبني علی الاحتیاط بلحاظ أن الصحیحة بنفسها لا تدل علیه، واما دلالتها بضمیمة سائر الروایات الدالة علی وجوب المسح علی الجبیرة کصحیحة الحلبي ونحوها فتتوقف علی عنایة خارجیة کدعوی القطع علی عدم الفرق بین الوضوء والغسل من هذه الجهة، ولکن اثبات هذه الدعوی رغم انه لا طریق الی ملاکات الأحکام الشرعیة في غایة الاشکال، بل المنع.

الثانیة: ان العضو المصاب من القریح والجریح اذا کان مجبورا وکان غسله مضرا أو مؤدیا الی تفاقم الجرح أو البطء في البرءأ کانت وظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما ظهر مما لیس علیه الجبیرة ولا یجب علیه نزعها وفکها بمقتضی صحیحة الحجاج، واما المسح علیها فهو مبني علی الاحتیاط کما مر، واما اذا لم یکن في غسله ضرر ولکنه لا یتمکن منه للنجاسة أو لسبب آخر فوظیفته التیمم لأنه غیر مشمول للصحیحة لکي تکون مقیدة لإطلاق أدلة التیمم، هذا اذا لم یکن من العضو المشترک والّا فوظیفته الجمع بینه وبین الغسل مقتصرا علی غسل اطرافه، والأحوط المسح علیها أیضا.

واما اذا کان مکشوفا فان کان الغسل بصورته الاعتیادیة میسورا للمکلف ولم یکن في ایصال الماء الی موضع الاصابة ضرر وجب علیه أن یغتسل بالصورة الاعتیادیة، وان لم یکن الغسل کذلک میسورا له فوظیفته التیمم دون الغسل مقتصرا بغسل ما حول موضع الاصابة، وصحیحة عبد الله بن سنان وان دلّت علی ذلک الا أنها معارضة بمجموعة من الروایات الآمرة بتیمم القریح أو الجریح اذا کان جنبا دون الغسل الناقص فتسقط حینئذ من جهة المعارضة فالمرجع العام الفوقي وهو اطلاقات أدلة التیمم، بل نسبة تلک الروایات الی الصحیحة بلحاظ الموضوع نسبة الخاص الی العام لاختصاص موضوعها بالجنب وعموم موضوع الصحیحة للأعم منه، فاذن یتعین تقییدها بها، هذا اذا لم یکن العضو المصاب من الاعضاء المشترکة بین التیمم والغسل واما اذا کان منها ولم یتمکن من التیمم به أو علیه لنجاسته المسریة او لسبب آخر فالأحوط أن یجمع بین الغسل مقتصرا علی غسل اطرافه وبین وضع خرقة طاهرة علیه والتیمم بها أو علیها.

2- الفیّاض: الظاهر جوازه لما استظهرناه من الغسل الارتماسي یحصل في أن واحد حقیقة وهو آن استیعاب الماء للجزء الأخیر من البدن، إذ بتغطیته في الماء تحقق عنوان ارتماس تمام البدن فیه الذي هو المأمور به، فما دام جزء یسیر من البدن بقي خارج الماء لم یتحقق هذا العنوان، واما تقییده بارتماسه واحدة في الروایات في مقابل الترتیب بملاک أن حصول الغسل الترتیبي منوط بغسلتین أو ارتماستین واکثر.

واما الغسل الارتماسي فهو منوط بغسلة وارتماسة واحدة لا في مقابل الوقوع في الماء دفعة واحدة لا تدریجا، وعلی هذا فاذا دخل فط الماأ تدریجا فان کانت في بدنه جبیرة مسح علیها في حال دخوله فیه کذلک ثم ارتمس في الماء ولا یلزم ان یکون المسح علی الجبیرة في آن تحقق ارتماس تمام البدن فیه، فان مسحها بدل عن غسل موضعها کما أن غسله لا یلزم ان یکون في آن تحقق عنوان الارتماس.

 

 مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء(1)، في الماسح كان أو في الممسوح.

1- الفیّاض: الأحوط وجوبا فیه الجمع بینه وبین القضاء خارج الوقت حیث لا دلیل علی وجوب التیمم الجبیري وکفایته عن التیمم علی البشرة الّا دعوی الاجماع وهو غیر ثابت، کما ان قوله7: «لا تدع الصلاة لحال»(الوسائل ج 2 باب: 1 من أبواب الاستحاضة أقسام المستحاضة وجملة من أحکامها الحدیث: 5) لا یشمل المقام، فان موضوعه الصلاة ولابد من احرازها، وفي المقام غیر محرزة، لأن التیمم المذکور ان کان مشروعا ویقوم مقام التیمم علی البشرة فموضوعه وهو الصلاة محرز والا فلا یکون محرزا لأن الطهارة الحدثیة مقومة لها وبدونها لا صلاة.

 

مسألة 30: في جواز  استيجار صاحب الجبيرة إشكال(1)  ، بل لايبعد  انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة(2)، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال  مع كون العذر مرجوّ الزوال؛ وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .

 1- الفیّاض: الاشکال ضعیف بناء علی ما هو الصحیح من ان الوضوء الجبیري رافع للحدث کالوضوء التام، فاذا أتی به المکلف جاز له الاتیان بکل ما هو مشروط بالطهارة کالصلاة ونحوها سواء أکانت من نفسه أم کانت من غیره، ومن هنا قلنا باستحبابه النفسي بملاک انه طهور، غایة الأمر ان رافعیته للحدث في طول رافعیة الوضوء التام وعند عدم التمکن منه، وعلی هذا فلا مانع من استجاره ولا اشکال فیه، فالاشکال فیه اما ان یکون مبنیا علی انه مبیح لا رافع، واما ان رافعیته ناقصة ولیست کرافعیة الوضوء التام، وکلاهما غیر صحیح، اما الأول فقد ذکرنا في بحث الفقه مفصلا ان القول بالاباحة لا یرجع الی معنی محصل، واما الثاني فلأنه اذا کان رافعا فلا معنی لکون رافعیته ناقصة فانه ان ارید بها انه رافع لمرتبة من الحدث مع بقاء سائر مراتبه، فیرد علیه انه لا معنی لذلک فان الحدث غیر قابل للتبعیض، وان ارید بها انه في طول الوضوء التام، فیرد علیه انه لا ینافي کونه في ظرفه رافعا للحدث وطهورا کالوضوء التام.

2- الفیّاض: هذا مبني علی أن یکون مرجع هذا الشرط الی تقیید العمل المستأجر علیه، واما اذا قلنا بان مرجعه الی اشتراط شيء زائد علیه فلا یکون تخلفه موجبا للبطلان بل یوجب الخیار.

 مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاة  (1) التي صلّاه مع ‌وضوء الجبيرة‌ وإن‌ كان‌ في الوقت  بلا إشكال، بل‌ الأقوى‌ جواز الصلوات‌ الآتية  بهذا  الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة؛ وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم، فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب   الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم‌تفت الموالاة.

 1- الفیّاض: بل تجب اذا کان ارتفاع العذر في الوقت، لأن موضوع وجوب الوضوء الجبیري هو الضرر في الواقع، فاذا ارتفع الضرر فیه کان الواجب علیه الوضوء التام، فاذا توضأ الوضوء الجبیري وصلّی فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة، فلو انکشف في خارج الوقت ارتفاع العذر في الوقت وکانت وظیفته فیه الصلاة مع الوضوء التام دون الوضوء الجبیري وجب القضاء، نعم لو کان الموضوع الخوف النفساني دون الضرر الواقعي لم تجب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه، لأن الوضوء مع الخوف النفساني صحیح واقعا وان لم یکن ضرر في الواقع فحینئذ یجوز الدخول به في کل ما هو مشروط بالطهارة.

 

 مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة، الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال  العذر في آخره؛ ومع عدم اليأس، الأحوط التأخير(1) .

1- الفیّاض: بل الأقوی جواز البدار ظاهرا ولکن اذا ارتفع العذر في الوقت یعید الصلاة بل لابد من الاعادة في صورة الیأس أیضا اذا زال العذر في الوقت کما مر.

 

 مسألة 33: إذا اعتقد الضرر  في غسل البشرة  فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم  الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم‌الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنـّه‌كان مضرّاً  وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع(1) بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط  الإعادة  في الجميع .

 1- الفیّاض: بل الصحیح التفصیل والحکم ببطلان الوضوء الجبیري في الصورة الأولی بناء علی ما قویناه من أن موضوعه الضرر الواقعي، وبما أنه لا ضرر في هذه الصورة في غسل الموضع المصاب واقعا فلا یکون مأمورا به والحکم بالصحة في الصورة الثانیة بناء علی ما هو الصحیح من عدم الدلیل علی حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه. نعم اذا کان ضرره بالغا مرتبة الحرمة بطل، وأما في الصورة الثالثة فالحکم هو الصحة أیضا لأن المأتي به فیها مطابق للمأمور به في الواقع، والاعتقاد بالضرر مطلقا لا یمنع عن قصد القربة الا اذا کان بالضرر البالغ حد الحرمة.

وأما في الصورة الرابعة فالمأتي به فیها وان کان مطابقا للمأمور به في الواقع الا أنه مع اعتقاده عدم الضرر یعلم بأن وظیفته غسل موضع الجبیرة، واما مسحها فلا یکون مشروعا، ومع هذا لا یتمشی منه قصد القربة الّا تشریعا فمن اجل ذلک یحکم بالبطلان.

 

 مسألة 34: في كلّ مورد يشکّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم، الأحوط  الجمع  بينهما .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -