انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأوّل: إطلاق الماء؛ فلايصحّ بالمضاف. ولوحصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه  باقياً على الإطلاق إلى  تمام الغسل .

 

الثاني: طهارته  وكذا طهارة مواضع الوضوء؛ ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ولايلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهرآ؛ فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى ولايكفي غسل واحد  بقصد الإزالة (1) والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لوقصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه6 كفى(2)  ولايضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم‌يتمّ الوضوء.

1- الفیّاض: الظاهر هو الکفایة وإن کان بالماء القلیل بناء علی ما قویناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عین النجس اذا کانت مواضع الوضوء المتنجسة خالیة عنها، بل ان طهارة المحل لیست شرطا مستقلا لصحة الوضوء وانما تکون شرطیته بملاک انه اذا کان نجسا أوجب تنجس الماء المتوضئ به اذا کان قلیلا، فالشرط في الحقیقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدلیل علیها.

2- الفیّاض: مر الکلام في المسألة (21) من مسائل افعال الوضوء.

 

مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم‌يصر مضافاً.

مسألة 2: لايضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط  عدم ترک الاستنجاء  قبله(1).

1- الفیّاض: لا بأس بترکه لأن بما دلّ علی شرطیة الاستنجاء للوضوء معارض ما دل علی عدم شرطیته له، فحینئذ اما أن یقدم الثاني علی الأول بملاک الجمع الدلالي العرفي من جهة أنه نص في مدلوله دونه، أو بملاک انه مخالف للعامة وذاک موافق لها، أو یسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطیته له، فالنتیجة علی جمیع التقادیر عدم ثبوت الشرطیة، فاذن لا وجه للاحتیاط الوجوبي.

 

 مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لايضرّه الماء ولاينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء  مع ملاحظة الشرائط الاُخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء(1) بالإخراج من الماء

1- الفیّاض: لا یکفي قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثي لا الأعم منه ومن البقائي، وعلی تقدیر الأعم یکفي القصد ولا حاجة الی التحریک الا أن یکون الغرض منه جریان الماء وهو غیر معتبر في مفهوم الغسل لا حدوثا ولا بقاء، وعلی هذا فیمکن ان یقصد الوضوء بغمس العضو المجروح في الکر أو بوضعه تحت الماء الجاري اذ بهذه العملیة یتحقق الغسل الوضوئي وازالة الدم معا وفي آن واحد اذا لم تتوقف الازالة علی مئونة زائدة کما هو المفروض، وقد مر کفایة طهارة المحل مقارنا للوضوء.

 

 الثالث: أن لايكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ ولو شکّ في وجوده يجب الفحص  حتّى يحصل اليقين  أو الظنّ بعدمه (1) ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله(2).

1- الفیّاض: لا یکفي ذلک بل لابد من تحصیل العلم او الاطمئنان به.

2- الفیّاض: بل یکفي الاطمئنان أیضا.

 

 الـرابـع : أن يـكـون الـمـاء وظـرفه (1) ومـكـان الـوضـوء(2)  ومـصـبّ مائه مباحاً (3) ؛ فلا يصحّ لوكان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه  إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم‌يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلا؛ نعم، لوصبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ، لامانع منه وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم، إلّا أنـّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح؛ وقد لايكون التفريغ أيضاً حراما(4)  كما لوكان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه9 حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

1- الفیّاض: اذا کان الوضوء منه بنحو الارتماس فیه فلا شبهة في بطلانه واما اذا کان بأخذ الماء منه تدریجا فالوضوء صحیح غایة الأمر ان الماء اذا کان منحصرا فیه فصحته مبنیة علی القول بالترتب وکفایة القدرة التدریجیة، واما اذا لم یکن الماء منحصرا فلا تتوقف صحته علی القول به.

2- الفیّاض: في الحکم ببطلان الوضوء اذا کان مکانه مغصوبا اشکال بل منع، حتی فیما اذا کان منحصرا، فانه حینئذ وان کان مأمورا بالتیمم الا أنه اذا دخل المکان المغصوب بسوء اختیاره وتوضأ فیه صح بناء علی القول بامکان الترتب. واما اذا لم یکن منحصرا فلا تتوقف صحته علی امکان الترتب.

3- الفیّاض: یظهر حاله مما عرفت، فان المصب اذا کان منحصرا فهو مأمور بالتیمم، ولکنه اذا توضأ صح علی القول بالترتب، واما اذا لم یکن منحصرا فلا تتوقف صحته علی القول به.

4- الفیّاض: هذا فیما اذا لم یکن ماؤه في ظرف غیره مستندا الی فعله اختیارا والا لکان التفریغ أیضا مبغوضا لأنه مستند الی سوء اختیاره.

 

 مسألة 4: لافرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد(1) والجهل أو النسيان؛ وأمّا في الغصب  فالبطلان مختصّ  بصورة العلم والعمد  سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان  لابطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل ومقصّراً   أيضاً  إذا حصل منه قصد القربة  وإن كان الأحوط  مع الجهل بالحكم خصوصآ في المقصّر الإعادة.

1- الفیّاض: لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوی ان شرطیة اباحة الماء ذکریة لا واقعیة.

ولکن لا أساس لهذه الدعوی فان الصحیح أن شرطیتها واقعیة، لان حرمة التصرف في الماء مانعة عن صحة الوضوء به وان کان جاهلا بها حکما أو موضوعا، لأن الحرام لا یمکن ان یقع مصداقا للواجب ولا فرق فیه بین أن یکون جهله بها عن تقصیر أو قصور.

نعم، لو کان جهله بها مرکبا وبالغا مرتبة الغفلة عن الواقع صح الوضوء منه کما هو الحال في الناسي للغصبیة الا اذا کان الناسي هو الغاصب، فعندئذ لا یبعد الحکم بعدم صحة وضوئه من جهة أن تصرفه فیه في النهایة مستند الی سوء اختیاره، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء، صحّ ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي؛ وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأوّل ، لأنّ  هذه النداوة لاتعدّ مالا وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه(1)، ولكنّ الأحوط الثاني؛ وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمدآ ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل . وإذا قال المالک: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتـصرّف فيها، لايُسمع منه، بناءً على ما ذكرنا؛ نعم، لوفرض إمكان انتفاعه بها فله ذلک(2) ، ولايجوز المسح  بها حينئذٍ .

 1- الفیّاض: فیه ان هذا لیس سببا لجواز التصرف في الرطوبة والنداوة الباقیة، بل السبب له هو انها لیست مالا، وموضوعه حرمة التصرف في الدلیل اللفظي وسیرة العقلاء هو المال، فاذا سقط الشيء عن المالیة لا بأس بالتصرف فیه وان کان ملکا، فان مجرد کونه ملکا لا یمنع من التصرف، نعم لا یجوز مزاحمة المالک فیه، وبذلک یظهر حال ما بعده.

2- الفیّاض: ظهر مما مر ان امکان انتفاعه بالرطوبة الباقیة ان کان من جهة انها مال لم یجز تصرف غیره فیها بدون اذنه وان لم تکن مالا باعتبار انها تعد تالفة فعندئذ وان جاز تصرف غیره فیها الّا ان مالکها اذا اراد الانتفاع بها فلیس لآخر أن یزاحمه.

مسألة 6: مع الشکّ في رضا المالک ، لا يجـوز التصرّف  ويجري علی حكم الغصب؛ فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير، من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوىً أو شاهد حال قطعيّ

 

 مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب  من الأنهار الكبار  سواء كانت  قنوات أو منشقّة من شطّ وإن لم ‌يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين؛ نعم، مع نهيهم يشكل الجواز (1) وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره، مادامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن  بقاؤه مطلقاً ، وأمّا للغاصب فلايجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته . وكذلک الأراضي الوسيعة ، يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم‌ينه المالک ولم‌يعلم كراهته بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترک، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالک النهي أيضاً.

 1-  الفیّاض: بل الظاهر عدم الجواز، فان الدلیل علی جواز التصرف فیها مستند الی السیرة من المتشرعة الواصلة الیهم من زمان المعصومین: یدا بید مع عدم ردع عنها، والقدر المتیقن منها ما اذا لم ینه المالک عن التصرف فیها، واما مع النهي فلا علم بها.

 

 مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم‌يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، لايجوز لغيرهم  الوضوء منها(1)، إلّا مع جريان العادة  بوضوء كلّ من يريد  مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلک يكشف عن عموم الإذن؛ وكذا الحال في غير المساجد والمدارس، كالخانات ونحوها.

1- الفیّاض: في الحکم بعدم جوازه اشکال بل منع، لأن وقف الحیاض الواقعة في المساجد أو المدارس لطبیعي المصلي أو الطلبة معلوم والشک انما هو في خصوصیة زائدة کخصوصیة الصلاة أو السکنی فیها وأنها مأخوذة في الوقف وملحوظة فیه أو لا؟ فمقتضی الأصل عدم لحاظها، وبه یحرز ان الوقف مطلق، فان الاطلاق کما قویناه عبارة عن أمر عدمي وهو عدم لحاظ القید، وعلی هذا فأصل الوقف معلوم وعدم لحاظ القید معه محرز بالأصل وبضمه الی المعلوم یثبت ان الوقف مطلق، یعني انه غیر مقید بالقید المذکور، ویترتب علیه عدم اختصاص وقفها بالمصلین أو الساکنین فیها.

 

 مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه، لايجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ  وإن كان المكان مباحاً أو مملوكآ له، بل يشكل  إذا أخذ الماء من ذلک  الشقّ(1) وتوضّأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

1- الفیّاض: الظاهر انه لا فرق بین الصورتین وفي کلتیهما لا یجوز الوضوء منه.

 

 مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم‌يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغير الغاصب إشكال  وإن كان لايبعد  بقاء هذا  بالنسبة إلى مكان التغيير ؛ وأمّا ماقبله وما بعده فلا إشكال.

 مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه ، لايجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر؛ ولوتوضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم‌يتمكّن من ذلک ، فالظاهر عدم بطلان وضوئه (1) بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنـّه يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولايجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط، بل لايُترک في صورة التوضّؤ  بقصد الصلاة فيه(2) والتمكّن منها.

 1- الفیّاض: هذا فیما اذا کان غافلا او قاطعا بعدم الاتیان بالصلاة في مکان آخر فان وضوءه حینئذ یکون صحیحا، اذ لا یمکن ان یکون النهي عنه متوجها الیه، فانه في هذا الحال یستحیل أن یکون داعیا ومحرکا له فاذا استحال کونه داعیا استحال جعله لأنه لغو.

2- الفیّاض: فیه انه لا فرق بین الصورتین فان الوضوء اذا کان صحیحا کما هو المفروض جاز له الاتیان بالصلاة في مکان آخر ولا موجب للاحتیاط بالصلاة فیه اصلا حتی في الصورة الثانیة.

 

 مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ، يشكل الوضوء  منه(1) ، مثل الآنية إذا كان  طرف منها غصباً.

 1- الفیّاض: اذا کان الوضوء منه تصرفا في الغصب لم یجز فالوظیفة التیمم اذا کان الماء منحصرا فیه، ولکنه اذا عصی وتوضأ منه فان کان بنحو الارتماس بطل، وان کان بنحو الترتیب بأخذ الماء منه غرفة صح علی القول بامکان الترتب في صورة انحصار الماء فیه، واما في صورة عدم الانحصار فلا تتوقف صحته علی القول به. ومنه یظهر حال الانیة اذا کان طرف منها غصبیا.

 

 

 مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل  بل لايصحّ  لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير(1).

1- الفیّاض: بل یصح لأن حرکات یده وان کانت تصرفا في مال الغیر الا انها مقدمه للوضوء ولیست جزء له، واما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح علیه، وهو لیس تصرفا في الفضاء المغصوب، واما إمرار سائر اجزائه الذي هو تصرف فیه فهو خارج عن المسح ولا یکون متحدا معه، أو فقل ان حقیقة المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدریجا، وهي لیست تصرفا فیه، وما هو تصرف فلیس جزءه.

 

 مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريک شيء مغصوب، فهو باطل(1) .

1- الفیّاض: بل صحیح لأن الحرام لا یکون متحدا مع الواجب. ومع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان. نعم ان الوضوء بما أنه یستلزم التصرف في المغصوب فوظیفته التیمم، ولکنه اذا عصی وتوضأ صح علی القول بامکان الترتب کما هو الصحیح.

 

 مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفآ فيها، كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل(1).

1- الفیّاض: بل هو صحیح لأن المکان اذا کان مباحا وکذا الفضاء فالجلوس تحتها لا یعدّ تصرفا فیها فضلا عن الوضوء.

 

  مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لاإشكال في جواز الوضوء منه.

مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملک الغير، إن قصد المالک(1)  تملّكه ، كان له ، وإلّا كان باقياً على إباحته  فلو أخذه غيره وتملّكه، ملک، إلّا أنـّه عصى من حيث التصرّف في ملک الغير؛ وكذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.

 

1- الفیّاض: لا أثر للقصد المذکور ولا یکون من اسباب الملک أو الحق، فان ما یمنحه الملک أو الحق في الثروات المنقولة المباحة الحیازة خارجا، فاذا نصب الصیاد – مثلا – شبکة لاصطیاد الحیوان ووقع فیها کان له ولا یتوقف ذلک علی قصده التملک لأنه بوضعه الشبکة خلق فرصة لحیازته فاذا وقع فیها فقد حازه. واما اذا دخل الحیوان أو الماء – مثلا – في ملکه من دون أن یخلق فرصة ویبذل جهدا وعملا لحیازته فلا یصدق انه حاز لکي یمنحه الملک أو الحق وإن قصد ذلک.

 

مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً وفي حال الخروج توضّأ بحيث لاينافي فوريّته، فالظاهر صحّته  لعدم حرمته حينئذٍ؛ وكذا إذا دخل عصياناً  ثمّ تاب(1) وخرج بقصد التخلّص من الغصب ؛ وإن لم‌يتب ولم‌يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال .

 

1- الفیّاض: لا أثر للتوبة في المقام فان أثرها رفع العقوبة لا الحرمة والمبغوضیة، والفرض ان الخروج منه کالدخول فیه مبغوض من جهة انه مستند الی سوء الاختیار، فلا تکون التوبة بعد الدخول رافعة لمبغوضیته.

فاذن لا فرق بین التوبة وعدمها، فالوضوء علی کلا التقدیرین محکوم بالصحة لأن الواجب لا یتحد مع الحرام حتی المسح کما عرفت.

 مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلا لذلک  لم‌يجز  التصرّف في ذلک الحوض ، وإن لم‌ يمكن ردّه يمكـن أن يقـال بجـواز التصرّف فيه، لأنّ المغصوب محسوب تالفً ، لكنّه مشكل  من دون رضى مالكه(1).

1- الفیّاض: الظاهر جواز التصرف فیه اذا عدّ تالفا، ولا وجه للإشکال اذ حینئذ ینتقل بدله الی مالکه عوضا عنه شرعا فیکون تصرفه فیه عندئذ تصرفا في ملکه.

 

 الشرط الخامس: أن لايكون(1) ظرف ماءالوضوء من ‌أواني الذهب   أو الفضّة ، وإلّا بطل ؛ سواء اغترف  منه  أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر فيه أم لا  ومع الانحصار يجب أن يفرغ مائه في ظرف آخر ويتوضّأ به  وإن لم ‌يمكن التفريغ إلّا بالتوضّؤ، يجوز ذلک(2) ، حيث إنّ التفريغ واجب . ولوتوضّأ منه جهلا(3) أو نسياناً أو غفلةً صحّ، كما في الآنية الغصبيّة؛ والمشكوک كونه منهما يجوز الوضوء منه، كما يجوز سائر استعمالاته.

1- الفیّاض: هذا الشرط مبني علی حرمة مطلق استعمال آنیة الذهب والفضة، ولکن قد مر أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها في الأکل والشرب فقط.

نعم بناء علی حرمة استعمالها مطلقا فالوضوء منها اذا کان بنحو الارتماس محکوم بالبطلان واما اذا کان بنحو التدریج بان یأخذ الماء منها غرفة غرفة فیحکم بصحته حتی في صورة الانحصار علی تفصیل تقدم في بحث الأواني.

2- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره1 في المسألة(14) من مبحث الأواني، فانه ذکر هناک عدم جواز التفریغ بالتوضؤ. ولکن ما ذکره1 هنا هو الصحیح.

3- الفیّاض: في الحکم بصحة الوضوء منه جهلا مطلقا محل اشکال بل منع، الا اذا کان جهله علی نحو لا یمکن توجیه التکلیف الیه، کما تقدم في الأواني.

 

 مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلک، ففي صحّة الوضوء إشكال ، ولايبعد الصحّة  إذا حصل منه قصد القربة.

 

 الشرط السادس : أن لايكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث(1)  ولوكان طاهراً  مثل ماء الاستنجاء  مع الشرائط المتقدّمة؛ ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض؛ وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه  مع وجود ماء  آخر. وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة، فلا إشكال فيه أيضآ؛ والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن. ولوتوضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسياناً، بطل؛ ولوتوضّأ من المستعمل في رفع الأكبر، احتاط بالإعادة .

 1- الفیّاض: تقدم الکلام في اول بحث الطهارة وبنینا هناک ان الماء المستعمل في رفع الخبث اذا کان محکوما بالطهارة فلا مانع من استعماله في الوضوء والغسل.

 

 السابع: أن لايكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش  أو نحو ذلک، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم. ولو توضّأ والحال هذه بطل(1) ؛ ولوكان جاهلا  بالضرر صحّ (2) وإن كان متحقّقآ في الواقع، والأحوط  الإعادة أو التيمّم .

 1- الفیّاض: في الحکم ببطلان الوضوء فیها مطلقا اشکال بل منع، لأن ضرر الوضوء إن کان بمرتبة یجعله مبغوضا حکم ببطلانه، واما اذا لم یکن هذه المرتبة کما هو الغالب فلا مانع من الحکم بصحته بملاک محبوبیته في نفسه.

2- الفیّاض: بل مع العلم به اذا لم یصل الی درجة المبغوضیة واما اذا وصل الی هذه الدرجة فمع الجهل به أیضا یکون باطلا الا اذا کان جهله به علی نحو لا یمکن جعل التکلیف في مورده.

 

 الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم‌يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة   منها  خارج الوقت(1)، وإلّا وجب التيمّم، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلک، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء؛ ولوتوضّأ في الصورة الاولى، بطل  إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد  نعم، لوتوضّأ لغاية اُخرى أو بقصد القربة، صحّ؛ وكذا لوقصد ذلک الأمر بنحو الداعي ، لا التقييد(2).

  

1- الفیّاض: بل العبرة في وجوب الوضوء ایقاع تمام اجزاء الصلاة الواجبة في الوقت، فلو استلزم التوضؤ ایقاع جزء منها ولو التسلیمة خارج الوقت فالوظیفة التخییر بینه وبین التیمم.

2- الفیّاض: التقیید بمعنی التضییق غیر معقول فط مثل المقام، واما التقیید بمعنی الداعي بان یکون الأمر الغیري داعیا الی الاتیان به بقصد التقرب مع عدم وجوده في الواقع فهو لا یمنع من الحکم بصحته فان الوضوء في نفسه صالح للتقرب به بملاک انه محبوب ذاتا ومتعلق للأمر الاستحبابي النفسي.

فاذا أوتي به بداعي القربة صح وان کان الداعي الی الاتیان به کذلک هو تخیل تعلق الأمر الغیري به لغرض انه متعلق بالوضوء العبادي في المرتبة السابقة.

نعم لو أوتي به بداعي وجوبه تشریعا من قبل هذه الصلاة التي ضاق وقتها لکان باطلا.

 

 مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلک المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر، ثمّ توضّأ ، صحّ  إذا لم ‌يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنّه عصى  بفعله  الأوّل(1)

1- الفیّاض: هذا مبني علی حرمة ارتکاب الضرب بتمام مراتبة واما اذا کان الحرام بعض مراتبه کما هو الصحیح فلا یتم علی اطلاقه.

 

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار؛ فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح، بطل. وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام :

أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلک؛ وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها.

الثاني: المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه؛ وفي هذه يكره مباشرة الغير(1).

الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه  وغسل أعضائه؛ وفي هذه الصورة وإن كان لايخلو تصدّي الغير عن إشكال(2)، إلّا أنّ الظاهر صحّته. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً.

1- الفیّاض: الحکم بالکراهة لا یخلو عن اشکال بل منع، فان الاستعانة بالغیر لا یجوز في عملیة الوضوء الواجبة علی المکلف، وأما في مقدماتها فلا مانع من الاستعانة به ولا دلیل علی کراهتها الّا بناء علی تمامیة قاعدة التسامح في أدلة السنن وعمومها للکراهة أیضا.

2- الفیّاض: لا وجه للإشکال فان المتوضئ ان قصد عملیة الوضوء بنفس صب الماء علی اعضائه فهو استعانة بالغیر فیها، فلا محالة تکون باطلة، واما اذا لم یقصد به العملیة وانما قصدها باجراء الماء علی اعضائه بیده فلا تکون باطلة.

 

 مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء، صحّ؛ ولاينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لا بقصد أن يتوضّأ  به  أحد (1) وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً، ولايعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.

1- الفیّاض: لا یضر هذا القصد اذا کان المتوضئ باختیاره جعل وجهه ویدیه تحت الماء وقصد الوضوء بوصوله الی البشرة لأن عملیة الوضوء حینئذ مستندة الیه.

 

 مسألة 23: إذا لم‌يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب ، بل وجب وإن توقّف على الاُجرة، فيغسل الغير أعضائه وينوي هو الوضوء؛ ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلک وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة ، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب؛ نعم، في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم‌يمكن ذلک أخذ الرطوبة  التي  في يده ويمسح بها ؛ ولوكان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعّض.

 

 العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين  ولايجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو؛ نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى، كما مرّ. ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلا أو نسياناً، بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة؛ وكذا إن تذكّر في الأثناء، لكن كانت نيّته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ؛ وإن لم‌تكن نيّته فاسدة  فيعود  على ما يحصل به الترتيب  ولا فرق في وجوب الترتيب، بين الوضوء الترتيبيّ والارتماسيّ

 

 الحادي عشر: الموالاة، بمعنى  عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ؛ فلو جفّ تمام ما سبق، بطل(1)، بل لوجفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه، الأحوط الاستيناف  وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان؛ وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلک، فلا بطلان؛ فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، من التتابع العرفيّ وعدم الجفاف . وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لايبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف؛ ثمّ إنّه لايلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلک العضو.

1- الفیّاض: في اطلاق ذلک اشکال، فان الوضوء عملیة واحدة غیر قابلة للتبعیض علی ما في صریح النص.

فاذن العبرة انما هي بصدق التبعیض وعدمه عرفا ولا موضوعیة للجفاف، غایة الأمر ان جفاف الاعضاء السابقة اذا کان مستندا الی الفصل الزمني بین غسل الاعضاء المتقدمة والعضو اللاحق لسبب من الاسباب کان مخلا بالموالاة وموجبا للتبعیض بین اجزائه کما هو في موردي صحیحة معاویة بن عمار وموثقة أبي بصیر.

وقد علل ذلک في الموثقة بقوله7: «فان الوضوء لا یبعض» وعلیه فالحکم منوط بالعلة سعة وضیقا لا بالجفاف وعدمه، فان الفصل بین اعضاء الوضوء لسبب من الاسباب اذا کان بمقدار یؤدي الی الاخلال بالموالاة وصدق التبعیض عرفا بطل الوضوء وان لم تجف الاعضاء السابقة.

واما اذا لم یکن بمقدار یؤدي الی ذلک فالوضوء صحیح وإن جفت الاعضاء السابقة، ومما یؤکد ذلک ما ورد من أخذ الرطوبة من اللحیة عند جفاف الکف، فان اطلاقه یعم ما اذا جفت تمام الأعضاء غیرها حیث ان رطوبتها قد ظلت مدة.

وهذا شاهد علی ان مجرد جفاف الاعضاء السابقة لا یوجب الحکم بالبطلان، بل العبرة انما هي انما هي بالتبعیض في عمل واحد وعدمه علی ما هو مقتضی التعلیل في الموثقة.

وبذلک یظهر ان الشرط هو الموالاة ووحدة عملیة الوضوء عرفا ولیس احد الأمرین من التتابع العرفي وعدم فانه لا موضوعیة لشيء منهما، وبذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

 

 مسألة 24: إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنـّه ترک بعض المسحات أو تمامها، بطلت صلاته ووضوؤه أيضآ إذا لم‌يبق الرطوبة في أعضائه، وإلّا أخذها  ومسح بها (1) واستأنف الصلاة .

1- الفیّاض: قد مر ان الاقوی الاقتصار علی أخذ الرطوبة من اللحیة ولا یجزي أخذها من غیرها.

 

 مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات، لا بأس ؛ وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضّوء ماشياً.

 

 مسألة 26: إذا ترک الموالاة نسياناً، بطل  وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضاً؛ وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

 

 مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال(1) .

1- الفیّاض: هذا مبني علی ما اختاره1 من أن الشرط أحد الأمرین اما عدم الجفاف أو التتابع العرفي، ولکن مع ذلک الظاهر عدم الکفایة فان الاعضاء السابقة المعتبر عدم جفافها لا تعم مسترسل اللحیة أو الاطراف الخارجة عمن الحد لأنها لیست من اعضاء الوضوء.

واما بناء علی ما قویناه من أن الشرط هو عدم تبعض غسل اعضاء الوضوء بعضها عن بعضها الآخر عرفا فالعبرة انما هي بذلک الشرط سواء أکانت الرطوبة في مسترسل اللحیة أو الاطراف الخارجة عن الحد باقیة أم لم تکن باقیة

 الثاني عشر: النيّة، وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر  اللّه تعالى  إمّا لأنّه تعالى‌أهل‌للطاعة وهو أعلى‌الوجوه ، أو لدخول ‌الجنّة والفرار من‌النار  وهو أدناها ، وما بينهما متوسّطات. ولايلزم التلفّظ بالنيّة، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول‌أتوضّأ مثلا؛ وأمّا لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلايكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات، ويجب استمرار النيّة إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردّد وأتى ببعض الأفعال بطل  إلّا أن يعود إلى النيّة الاُولى قبل فوات  الموالاة  ولايجب نيّة الوجوب   والندب، لا وصفآ ولا غايةً، ولا نيّة وجه الوجوب والندب، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أوندبه، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي اللّه، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر، كفى إن لم‌يكن على وجه التشريع  أو  التقييد(1) ؛ فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله، صحّ إذا لم‌يكن على وجه التقييد، وإلّا بطل كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه وإلّا فلا أتوضّأ .

1- الفیّاض: بل وان کان علی وجه التقیید بالمعنی الذي فسره الماتن1 لأن المعتبر في صحته الاتیان به بقصد القربة وهو اضافته الیه تعالی، فاذا أتی به بقصد وجوبه الغیري فقد تحققت الاضافة وان لم یکن وجوب في الواقع باعتبار أنه محبوب في نفسه وقابل للإضافة الیه تعالی ذاتا، فلو توضأ حینئذ بقصد أمره الغیري علی وجه التقیید بالمعنی المذکور لکان وضوؤه لله تعالی وان لم یکن أمر غیري في الواقع، لأن قصده معناه داعویته الی الاتیان به لله تعالی وهو قابل له، فاذا أتی به بهذا القصد فقد أتی به لله تعالی وعندئذ فلا محالة یحکم بصحته کان هناک أمر غیري أم لم یکن.

 

 مسألة 28: لايجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولاقصد الغاية  التي اُمر لأجلها  بالوضوء؛ وكذا لايجب قصد الموجب، من بول أو نوم، كما مرّ؛ نعم، قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال، بمعنى أنـّه لو قصدها يكون ممتثلا   للأمر الآتي من‌جهتها ، وإن لم ‌يقصدها يكون أداء للمأموربه لاامتثالا ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة وإن كان معتبرآ في تحقّق الامتثال؛ نعم، قد يكون  الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لايحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ ولم يقصدها، فإنّه لايكون ممتثلا للأمر  النذريّ، ولايكون أداءً للمأمور به بالأمر النذريّ أيضاً  وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأنّ أدائه فرع قصده؛ نعم، هوأداء للمأموریه بالأمر الوضوئيّ.

 الثالث عشر: الخلـوص؛ فلـو ضـمّ إليـه الريـاء بطـل، سـواء كانـت القـربـة مستقلّة والرياء تبعاً أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلاّ ؛ وسواء كان الرياءفي أصل العمل أو في كيفيّاته(1)  أو في أجزائه (2)، بل ولوكان جزءً مستحبّياً  على الأقوى ؛ وسواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى فالأثناء، وسواء تاب منه أم‌لا؛ فالرياء في العمل بأىّ وجه كان مبطل له، لقوله تعالى على مافي الأخبار «أنا خير شريک، من عمل لي ولغيري تركته لغيري ». هذا، ولكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعيّة؛ وأمّا إذا لم‌يكن كذلک، بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلايكون مبطلا، وإذا شکّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها ومن الرياء فالعمل باطل ، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة . وأمّا العُجب ، فالمتأخّر منه لايبطل العمل،و كذا المقارن  وإن كان الأحوط  فيه الإعادة. وأمّا السمعة  ، فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل ، وإلّا فلا، كما في الرياء؛ فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّا أنـّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده، لايكون باطلا ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غَرور وعدوّ مبين.

وأمّا سائر الضمائم، فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده  في الوضوء القربة وتعليم الغير ، فإن كان داعي القربة مستقلاّ والضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين   صحّ ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ؛ وإن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلک، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكنّ الأحوط في صورة استقلالهما  أيضاً الإعادة؛ وإن كانت محرّمة غير الرياء  والسمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء ، لأنّ الفعل يصير محرّماً فيكون باطلا ؛

 نعم، الفرق بينها وبين الرياء أنـّه لو لم ‌يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء، يختصّ البطلان بذلک الجزء، فلوعدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة، صحّ وكذا لوكان ذلک الجزء مستحبّاً وإن لم‌يتداركه، بخلاف الريا على ما عرفت(3)   فإنّ حاله حال الحدث  في الإبطال

 1- الفیّاض: هذا اذا کانت الکیفیة متحدة مع العبادة کالصلاة في اول الوقت أو في المسجد أو نحو ذلک، وأما اذا لم تکن متحدة معها کالتحنک في الصلاة ریاء، أو الخضوع والخشوع فیها، أو الجماعة فلا یکون الریاء فیها موجبا لبطلان العبادة اذا کانت العبادة مع القربة.

2- الفیّاض: هذا فیما اذا اقتصر علی الجزء المأتي به ریاء فعندئذ تبطل العبادة من جهة انتفاء جزئها لا من جهة الریاء.

واما اذا امکن تدارک ذلک الجزء کما في الصلاة فلا موجب لبطلانها، کما اذا أتی بالقراءة – مثلا – ریاء ثم تدارک وأتی بها ثانیا بقصد القربة فالصلاة حینئذ محکومة بالصحة.

نعم اذا لم بتدارک أو لم یمکن تدارکه کما في الصوم بطلت العبادة أیضا.

ومن هنا یظهر حال الجزء المستحب فان الریاء فیه یوجب بطلانه ولا یضر بالعبادة وان اقتصر علیه لفرض انه لیس جزءا لها لکي یکون بطلانه موجبا لبطلانها.

3- الفیّاض: بل قد مر أن الریاء في الجزء أو الشرط للواجب العبادي یوجب بطلانه فحسب دون بطلان الواجب الّا اذا اقتصر علیه في مقام امتثاله.

مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل .

 مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ، لايبطل وضوؤها  وإن كان من قصدها ذلک.

 

 

 مسألة 31: لاإشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضآ وكان ناذراً لمسّ المصحف  وأراد      قرائة القرآن وزيارة المشاهد؛ كما لا إشكال في أنـّه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءً واحداً لها، كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأنّه إذا نوى واحدآ منها أيضاً، كفى عن الجميع وكان أداءً  بالنسبة إليها  وإن لم‌يكن امتثالا إلّا بالنسبة إلى ما نواه. ولاينبغي   الإشكال في أنّ الأمر متعدّد  حينئذٍ  وإن قيل : إنّه لايتعدّد وإنّما المتعدّد جهاته؛ وإنّما الإشكال في أنـّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضآ(1)، وأنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا، بل يتعدّد؟  ذهب بعض العلماء إلى الأوّل وقال: إنّه حينئذٍ يجب عليه أن يعيّن أحدها وإلّا بطل، لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به. وذهب بعضهم إلى الثاني، وأنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته؛ وبعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر(2)   ولايتعدّد بغيره، وفي النذر أيضآ لا مطلقآ، بل في بعض الصور؛ مثلا إذا نذر أن يتوضّأ لقرائة القرآن و نذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد، فحينئذٍ يتعدّد   ولايغني أحدهما عن الآخر  ؛ فإذا لم‌ ينو شيئاً منهما لم‌يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر؛ وعلى أىّ حال وضوؤه صحيح، بمعنى أنـّه موجب لرفع الحدث وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضّئآ ونذر أيضآ أن يدخل المسجد متوضّئاً  ، فلايتعدّد حينئذٍ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم‌ ينو شيئاً منهما ولم ‌يمتثل أحدهما؛ ولونوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول قريب.

1- الفیّاض: فیه تفصیل فان المأمور به ان کان ذات المقدمة فهو واحد ولا یتعدد بتعدد الغایات، وإن کان حصة خاصة منها وهي الحصة الموصلة فهو متعدد بتعددها.

واما الأمر الغیري فعلی القول به فهو متعدد الغایات وان کان متعلقه واحدا وهو ذات المقدمة حیث انه لا تنافي بین الأوامر الغیریة لا ذاتا، ولا في المبدأ ولا في المنتهی، کما أنه لا تنافي بین الاستحباب النفسي للوضوء ووجوبه الغیري.

2- الفیّاض: النذر یتبع قصد الناذر في الوحدة والتعدد ولا یقاس بغیره من الواجبات.

 

 مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت، وفي أثنائه دخل، لاإشكال في صحّته، وأنـّه متّصف بالوجوب  باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت؛ فلو أراد نيّة الوجوب والندب، نوى الأوّل  بعد الوقت(1) والثاني قبله.

1- الفیّاض: بل لا مانع من نیة الاستحباب بعد الوقت أیضا لما مر من انه لا تنافی بین استحبابه النفسي ووجوبه الغیري علی تقدیر القول به، ومن هنا یصح الاتیان به بقصد کل منهما بعد الوقت، وقد تقدم ان الأمر الغیري بنفسه لا یکون مقربا وانما یدعوا الی الاتیان بما هو مقرب بذاته وعبادة في نفسه.

 

 مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً ولم‌ يكن عازماً على إتيانها فعلا، فتوضّأ لقراءة القرآن، فهذا الوضوء متّصف بالوجوب(1)  وإن لم ‌يكن الداعي عليه الأمر الوجوبيّ؛ فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن يقصد الوجوب الوصفيّ والندب الغائيّ، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقرائة القرآن؛ هذا، ولكنّ الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب والاستحباب  معا ولا مانع من اجتماعهما .

1- الفیّاض: هذا مبني علی القول بوجوب المقدمة مطلقا وان لم تکن موصلة. ولکن قد حققنا في محله عدم وجوبها مطلقا حتی الموصلة منها.

 

 مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ، واستعمال الأزيد مضرّاً، يجب عليه الوضوء كذلک ، ولو زاد عليه بطل(1) ، إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، وإذا زاد عليه جهلا أو نسياناً لم‌يبطل(2) ؛  بخلاف ما لوكان أصل الاستعمال مضرّاً وتوضّأ جهلا أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم  ببطلانه(3) ، لأنـّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناک، بخلاف ما نحن فيه.

1- الفیّاض: هذا مبني علی حرمة الاضرار بالنفس مطلقا وهو خلاف التحقیق.

2- الفیّاض: في اطلاق الحکم بعدم البطلان في صورة الجهل اشکال بل منع، فانه انما یتم اذا کان الجهل مرکبا بحیث یکون المکلف الجاهل بمثابة الغافل عن الواقع، فعندئذ یکون حکمه حکم الناسي والغافل في عدم امکان توجیه التکلیف الیه، واما اذا لم یکن جهله کذلک فالوضوء باطل اما مطلقا بناء علی حرمة مطلق الاضرار بالنفس، أو في حالة خاصة وهي ما اذا وصل الاضرار بها بدرجة الوقوع في المهلکة.

3- الفیّاض: یظهر حکمه مما مر، ومجرد ان المکلف مأمور بالتیمم في هذا الفرض دون الفرض الأول لا یمنع من الحکم بالصحة، ومن هنا حکم الماتن1 بصحة الوضوء في هذا الفرض في الشرط السابع، فما ذکره هنا مناقض لما ذکره هناک.

 

 مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لايبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لايجب عليه الإعادة؛ وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لايجب عليه الاستيناف؛ نعم، الأحوط  أن يغسل بدنه (1) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب، يشكل المسح  لنجاسة الرطوبة التي على يديه.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه الا اذا صار مشرکا أو ملحدا ثم تاب فحینئذ یکون الاحتیاط بالغسل في محله.

ولکن من حق الماتن1 أن یکحکم بوجوب الغسل بناء علی ما بنی علیه1 من الحکم بنجاسة الکافر مطلقا حتی المرتد بقسمیه.

مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتآ لحقّه، فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته ؛ وكذا الزوجة  إذا كان وضوؤها(1) مفوّتاً لحقّ الزوج، والأجير مع منع المستأجر(2) وأمثال ذلک .

1- الفیّاض: لا بأس بصحة وضوئها اذا عصت وبنت علی الاتیان به علی القول بالترتب کما هو الصحیح، وبذلک یفترق وضوؤها عن وضوء العبد اذا نهی المولی عنه فانه منهيّ عنه حینئذ بنفسه فلا یمکن التقرب به.

2- الفیّاض: في اطلاق ذلک اشکال بل منع، فان الأجیر ان کان أجیرا في عمل معین کالخیاطة مثلا – في وقت خاص ولکنه اذا عصی واشتغل في ذلک الوقت بالوضوء صح للترتب، واما اذا کان اجیرا في تمام أعماله ومنافعه في یوم معین – مثلا – ففي مثل ذلک اذا لم یأذنه المستأجر بالوضوء في سعة الوقت حرم علیه، واذا أتی به کان فاسدا.

 

 مسألة 37: إذا شکّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة‌بالبول  ولم‌يكن مستبرئآ، فإنّه حينئذٍ يبني على أنـّها بول وأنـّه محدث. وإذا شکّ فيالوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث؛ والظنّ غير المعتبر كالشکّ في المقامين. وإن علم الأمرين وشکّ في المتأخّر منهما، بنى على  أنّه محدث  إذا جهل تاريخهما  أو جهل تاريخ الوضوء؛ وأمّا إذا جهل تاريخ الـحـدث وعلم تاريـخ الوضوء، بنى على بقائه  ولايجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه، لعدم اتّصال الشکّ باليقين به  حتّى يحكم ببقائه ؛ والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء  وإن كان كذلک ، إلّا أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، ولكنّ الأحوط الوضوء   في هذه الصورة(1) أيضاً.

 1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک في تمام الصور الثلاث المفروضة في المتن وأنه في حکم المحدث وعلیه أن یتوضأ لکل ما هو مشروط بالوضوء سواء أکان عالما بالوقت الذي توضأ فیه وجاهلا بتاریخ حدوث الحدث، أم کان عالما بالوقت الذي احدث فیه وجاهلا بتاریخ الوضوء، أم جهل التاریخین معا لسقوط الاستصحاب في تلک الصو جمیعا من جهة المعارضة حتی فیما اذا کان تاریخ أحدهما معلوما لا من جهة ما ذکره الماتن1 من عدم احراز اتصال الشک بالیقین فانه خلاف التحقیق.

  مسألة 38: من كان مأمورآ بالوضوء من جهة الشکّ فيه بعد الحدث، إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت والقضاء إن تذكّر بعد الوقت؛ وأمّا إذا كان مأمورآ به من جهة الجهل بالحالة السابقة، فنسيه وصلّى، يمكن أن  يقال   بصحّة صلاته  من باب قاعدة الفراغ ، لكنّه مشكل ، فالأحوط(1)  الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً؛ وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشکّ في المتقدّم منهما .

 1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک، فان قاعدة الفراغ لا تجري في المقام لأمرین:

أحدهما: ان المعتبر في جریانها أن یکون الشک حادثا بعد الفراغ من العمل کالصلاة ونحوها، واما اذا کان حادثا قبل الفراغ منه ولکنه ظل باقیا الی ما بعد الفراغ فلا یکون موردا لها، وما نحن فیه کذلک فان الشک في صحة الصلاة وفسادها بعد الفراغ منها بعینه هو الشک الحادث قبلها.

والآخر: ان المعتبر في جریانها احتمال أنه حین العمل کان أذکر من حال الشک، وبما أن کلا الشرطین غیر متوفر في المقام فلا تجري القاعدة، فالمرجع حینئذ هو قاعدة الاشتغال.

 

 مسألة 39: إذا كان متوضّئآ وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوئين ولم‌يعلم أيّهما، لا إشكال في صحّة صلاته ولايجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضآ، بناءً على ما هو الحقّ  من أنّ التجديديّ إذا صادف الحدث صحّ ؛ وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما، فالصلاة الثانية صحيحة، وأمّا الاُولى فالأحوط  إعادتها  وإن كان لايبعد جريان قاعدة الفراغ فيها(1) 1- الفیّاض: بل هو بعید لما مر من ان جریان قاعدة الفراغ مشروط باحتمال اذکریة المکلف حال العمل، وهذا الشرط غیر متوفر بالنسبة الی الصلاة لأن المصلي یعلم بالکیفیة التي وقعت الصلاة علیها في المقام ولا یشک في صحتها إلّا من ناحیة الشک في صحة الوضوء، فاذن تجري القاعدة فیه ولا مانع منه.

 

 

  مسألة 40: إذا توضّأ وضوئين وصلّى بعدهما ، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهمايجب الوضوء  للصلوات الآتية ، لأنـّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشکّ في المتأخّر منهما؛ وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر .

 

 مسألة 41: إذا توضّأ وضوئين وصلّى بعد كلّ واحد صلاةً، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلوات  الآتية وإعادة الصلاتين  السابقتين  إن كانا مختلفتين في العدد، وإلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين وإخفاتآ إذا كانتا إخفاتيّتين ومخيّرآ بين الجهر والإخفات  إذا كانتا مختلفتين، والأحوط  في هذه الصورة إعادة كليهما.

 

 مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة ، ثمّ علم حدوث حدث بعد بأحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة؛ وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والاُخرى نافلة، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضآ، لأنـّه لايلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز، إلّا أنّ الأقوى  عدم جريانها   للعلم الإجماليّ  (1) فيجب إعادة الواجبة ويستحبّ إعادة النافلة.

1- الفیّاض: في القوة اشکال ولا یبعد الجریان، فان العلم الإجمالي انما یکون مانعا اذا کان المعلوم بالاجمال تکلیفا الزامیا علی کل تقدیر لکي یلزم من جریانها في اطرافه مخالفة قطعیة عملیة، والفرض ان المعلوم بالاجمال في المسألة لیس کذلک حتی یلزم من جریان قاعدة في اطرافه محذور المخالفة القطعیة العملیة، فاذن لا یبعد جریانها.

 

 مسألة 43: إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولايعلم أيّهما المقدّم، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة، الأقوى صحّة الصلاة، لقاعدة الفراغ(1)، خصوصاً إذا كان  تاريخ الصلاة  معلوماً، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.

1- الفیّاض: التحقیق في المقام أن یقال أن الحادثین في المسألة لا یخلو ان من أن التاریخ الزمني لکلیهما مجهول، أو للحدث معلوم وللصلاة مجهول، أو بالعکس.

فعلی الأول: فلا یمکن التمسک بالاستصحاب فیه، لأن استصحاب عدم حدوث کل من الحادثین الی واقع زمان الآخر من الاستصحاب في الفرد المردد حیث انه مردد واقعا بین فردین من الزمان في الخارج، ففي أحدهما یکون مقطوع البقاء وفي الآخر یکون مقطوع الارتفاع، فلا شک في البقاء بالنظر الی واقع زمانه، والشک انما یکون بالنسبة إلی الجامع بینهما وهو عنوان زمان الآخر ولکنه لم یلحظ قیدا للمستصحب بنحو الظرفیة.

فالنتیجة ان الاستصحاب لا یجري لا من جهة وجود المانع، بل من جهة عدم المقتضي، وعلی هذا فان احتمل انه کان حین الاتیان بالصلاة ملتفتا الیها بما لها من الاجزاء والشرائط حکم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ، وان علم انه کان غافلا حین الاتیان بها لم تجر القاعدة، فالمرجع حینئذ في المسألة قاعدة الاشتغال.

وعلی الفرض الثاني: فایضا لا یمکن التمسک بالاستصحاب، واما استصحاب عدم الحدث المعلوم تاریخه الزمني الی واقع زمان الصلاة المجهول تاریخها فهو من الاستصحاب في الفرد المردد کما عرفت. واما استصحاب عدم الصلاة الی زمان الحدث المعلوم فهو وان کان لا مانع منه في نفسه الا أنه لا أمر له الا علی القول بالأصل المثبت حیث ان الأثر في المقام مترتب علی طبیعي وجود الصلاة في الخارج والاستصحاب المذکور ینفي حصة من هذا الطبیعي دونه وهي حصته في زمان الحادث الآخر ولا یترتب علی نفیها نفي الطبیعي الّا علی القول بالاصل المثبت، وعلی ذلک فلابد من الرجوع الی أصل آخر في المسألة، فحینئذ ان احتمل انه کان حال الصلاة ملتفتا الیها حکم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ، وإن علم انه کان غافلا حین الاتیان بها حکم بفسادها.

ومن هنا یظهر حال الفرض الثالث، فان استصحاب عدم الصلاة المعلوم تاریخها الی زمان الحدث المجهول لا یجري في نفسه لما مر من انه من الاستصحاب في الفرد المردد هذا مضافا الی أنه لا أثر له الا علی القول بالأصل المثبت کما عرفت.

وعلیه فلا مانع من استصحاب عدم الحدث وبقاء الوضوء الی زمان الصلاة وتترتب علیه صحتها.

 

 مسألة 44: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنـّه ترک جزءً منه ولايدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ، ولاتعارض  بجريانها في الجزء الاستحبابيّ، لأنـّه لا أثر لها  بالنسبة إليه؛ ونظير ذلک ما إذا توضّأ وضوءً لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت آخر وضوءً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوئين ، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة(1)، ولاتعارض بجريانها في القراءة أيضاً، لعدم أثر لها بالنسبة إليها .

1- الفیّاض: الظاهر عدم جریان القاعدة في الصلاة حتی علی القول بعدم اعتبار الأذکریة فیه کما هو مختار الماتن1، وذلک لأن الشک في صحة الصلاة وفسادها في المسألة بما انه لم ینشأ من الشک في ترک جزئها أو شرطها وانما نشأ من الشک في صحة الوضوء وفساده، فلا تجري فیها علی اساس عدم توفر موضوعها.

واما في الوضوء فان توضأ المکلف أولا للصلاة وصلّی، ثم توضأ للقراءة وبعد ذلک علم اجمالا ببطلان أحد الوضوءین فهي لا تجري بناء علی ما هو الصحیح من اعتبار الأذکریة فیه علی اساس ان حصول هذا العلم الإجمالي له کاشف عن عدم التفاته واذکریته حین الاتیان بهما والّا لم یفت منه ما یوجب البطلان، وحینئذ فیکون المرجع في المسألة هو قاعدة الاشتغال.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم عدم اعتبار هذا الشرط فلا مانع من جریانها في لکیهما معا ولا یلزم منه محذور المخالفة القطعیة العملیة. واما المخالفة القطعیة الالتزامیة فلا تمنع منه، والفرض عدم حجیة مثبتاتها وان بیّنّا علی أنها أمارة الّا أنها من الامارات التي لا تثبت مدالیلها الالتزامیة، هذا اذا لم یصدر منه ناقض کالحدث ونحوه بین الوضوءین، والّا لم تجر في شيء منهما لاستلزامه المخالفة القطعیة العملیة علی أساس ان لازم ذلک هو عدم وجوب اعادة الصلاة علیه فانه مقتضی صحة الوضوء الأول بها وجواز مس کتابة القرآن له فعلا، فانه مقتضی صحة الوضوء الثاني بها مع انه یعلم اجمالا اما بوجوب الاعادة او بحرمة مس الکتابة للعلم ببطلان أحدهما في الواقع، واما اذا صدر منه ناقض بعد الوضوءین فلا تجري القاعدة في الوضوء الثاني وهو الوضوء للقراءة لأن صحته وفساده علی حد سواء اذ لا یترتب علی فساده استحباب اعادة القراءة مع الوضوء لأنها غیر قابلة للتدارک والاعادة، فانه اذا توضأ وقرأ فهي قراءة مستحبة في نفسها لا أنها اعادة للأولی باعتبار ان القراءة مع الوضوء في کل وقت وزمن مستحبة.

واما اذا توضأ أولا للقراءة ثم توضأ للصلاة وبعد ذلک علم اجمالا ببطلان أحدهما فتطبیق هذه الفرضیة علی المتن مبنیة علی افتراض صدور ناقض للوضوء منه بین الوضوءین والّا لم یشک في صحة صلاته لفرض انه یعلم بصحة أحدهما وفي هذه الحالة لا تجري القاعدة في الوضوء الأول لعدم اثر له کما مر، وأما في الوضوء الثاني فلا مانع من تطبیق القاعدة علیه اذا احتمل الأذکریة حین الاتیان به أو مطلقا بناء علی مسلک الماتن1.

فالنتیجة: انه لا یمکن تطبیق القاعدة علی الصلاة في المسألة، فاذا لم تجر في الوضوء أیضا، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال بأن یستأنف الوضوء من جدید ویعید الصلاة واما عدم جریانها في القراءة في هذا المثال والجزء المستحب في المثال الأول فمن أجل انه لا موضوع لها فیهما وهو الشک في الصحة.

 

 مسألة 45: إذا تيقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم‌تفت الموالاة رجع وتدارک وأتى بما بعده . وأمّا إن شکّ في ذلک، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء؛ فإن كان في الأثناء، رجع وأتى  به  وبمابعده  وإن كان الشکّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه؛ وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير، بنى على الصحّة، لقاعدة الفراغ(1)؛ وكذا إن كان الشکّ في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول  في عمل آخر  أو كان بعد ما جلس طويلا   أو كان بعد القيام  عن محلّ الوضوء، وإن كان قبل  ذلک أتى به إلم‌تفت الموالاة، وإلّا استأنف(2) .

1- الفیّاض: في اطلاق ذلک منع حیث ان الغاء قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء بمقتضی صحیحة زرارة انما هو فیما اذا کان المکلف في أثنائه وکان شاکا فیها، واما اذا کان شاکا بعد الفراغ منه اي بعد الاتیان بالجزء الأخیر وکان شکه في غیر الجزء الأخیر وکان قبل فوت الموالاة فالمرجع یکون قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ، فان الفراغ غیر محرز هنا لأن المکلف إن أتی بالجزء المشکوک واقعا فهو فارغ منه حقیقة، وإن لم یأت به کذلک فهو بعد في اثناء الوضوء وبما انه شاک فیه فلا یعلم بالفراغ.

وأما إن کان الشک فیه بعد فوت الموالاة فالمرجع یکون قاعدة الفراغ دون التجاوز، واما اذا کان الشک في الجزء الأخیر منه، فان کان قبل فوت الموالاة وجب الاتیان به لعدم أصل مؤمّن في البین کقاعدة الفراغ أو التجاوز حیث أن موضوعهما غیر محرز، وان کان بعد فوت الموالاة حکم بصحته من جهة قاعدة الفراغ. ومن هنا یظهر إناطة القاعدة بتحقق الفراغ وهو لا یتحقق ما دامت الموالاة لم تفت، فاذا فاتت تحقق الفراغ وجرت القاعدة، ولا یکفي في جریانها مجرد القیام عن محل الوضوء وصیرورة المتوضئ من حال الی حال آخر ما لم تفت الموالاة ولم یصدق الفراغ منه.

واما الصحیحة فلا تدل علی کفایة ذلک والا لزم ان یکون کل واحد من الأمور الثلاثة المذکورة في ذیل الصحیحة بعنوانه کافیا في جریان هذه القاعدة، وهذا کما تری، اذ المتفاهم العرفي منها أن العبرة في جریانها انما هي بتحقق الفراغ، واما القیام من محل الوضوء أو الصیرورة من حال الی حال آخر فهو بلحاظ أنه محقق للفراغ ولا موضوعیة له، واما اذا شک في الفراغ فالمرجع قاعدة الاشتغال.

2- الفیّاض: ظهر مما مر انه مورد للقاعدة ولا اشکال في الصحة وعدم وجوب الاستئناف.

 مسألة 46: لا اعتبار بشکّ كثير الشکّ(1) ؛ سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.

1- الفیّاض: بل الظاهر اعتباره في غیر الصلاة الا اذا بلغ حد الوسوسة لقصور الدلیل عن اثبات تعمیم هذه القاعدة لغیر الصلاة.

مسألة 47: التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لايلحق حكمه في الاعتناء بالشکّ إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمّم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوک فيه وعدمه، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز؛ وإن كان في الأثناء، مثلا إذا شکّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنـّه ضرب بيديه على الأرض أم لا، يبني على أنـّه ضرب بهما؛ وكذا إذا شکّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنـّه غسل رأسه أم لا، لايعتني به ، لكنّ الأحوط  إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.

 

 مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنـّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شکّ في أنـّه هل كان هناک مسوّغ لذلک من جبيرة أوضرورة  أو تقيّة أو لا، بل فعل‌ذلک على غيرالوجه الشرعيّ الظاهر الصحّة(1) ، حملا للفعل على الصحّة، لقاعدة الفراغ أو غيرها؛ وكذا لوعلم أنـّه مسح بالماء الجديد ولم‌يعلم أنـّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط  الإعادة في الجميع .

1- الفیّاض: هذا فیما اذا احتمل المکلف انه حین العمل کان ملتفتا الی ما یعتبر فیه، فانه حینئذ لا مانع من جریان القاعدة وان کانت صورة العمل محفوظة کأمثلة المتن، کما اذا احتمل انه حین المسح علی الحائل – مثلا – کان ملتفتا الی عدم کفایة ذلک من دون مسوغ شرعي کالتقیة أو الجبیرة أو نحوهما، فلا مانع من جریانها لشمول اطلاق قوله7: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» للمقام. نعم اذا کانت صورة العمل محفوظة وکان الشک في مطابقته للواقع من باب الصدف والاتفاق لم تجر القاعدة لعدم توفر شرطها وهو الأذکریة.

 

 مسألة 49: إذا تيقّن أنـّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شکّ في أنـّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارآ أو اضطرارآ، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ، فيجب الإتيان به، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم (1) كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه، إلّا أنـّه شاکّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض لايعلم ذلک؛ وبعبارة اُخرى: مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

 1- الفیّاض: فیه اشکال، والأظهر عدم اعتبار ذلک في جریانها، فان المعتبر فیه أمران:

احدهما: تحقق الفراغ من العمل. والآخر: احتمال الأذکریة، فاذا توفر فیها الأمران جرت وإن لم یعلم کونه بانیا علی اتمام العمل وعازمه علیه.

 

 مسألة 50: إذا شکّ  في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص  حتّى يحصل اليقين أو الظنّ  بعدمه  إن لم‌يكن مسبوقاً بالوجود(1) ، وإلّا وجب تحصيل اليقين ولايكفي الظنّ؛ وإن شکّ بعد الفراغ في أنـّه كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه (2) ويصحّ وضوؤه؛ وكذا إذا تيقّن أنـّه كان موجوداً وشکّ في أنـّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؛ نعم، في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لايصل، إذا علم أنّه لم‌يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، ولكن شکّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل  جريان قاعدة الفراغ  فيه ، فلا يُترک الاحتياط  بالإعادة  ؛ وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوک حجبه وشکّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلّا إذا علم أنـّه في حال الوضوء لم ‌يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ.

1- الفیّاض: لا اعتبار به ولا فرق بینه وبین ما اذا کان مسبوقا بالوجود، ولعل نظر الماتن1 الی الفرق بینهما جریان استصحاب عدم وجوده في الأول وبقائه في الثاني، أو قیام السیرة من المتشرعة علی عدم الاعتناء باحتمال وجوده والاعتناء باحتمال بقائه، ولکن کلا الأمرین غیر ثابت اما الاستصحاب فلا یجري الا علی القول بالأصل المثبت، واما السیرة الکاشفة عن ثبوتها في زمان المعصومین: فلا أصل لها.

2- الفیّاض: أن أراد به الاستصحاب فقد مر أنه لا أثر له، وان اراد به قاعدة الفراغ فهي انما تجري مع احتمال الالتفات والتذکر حال العمل لا مطلقا، وبذلک یظهر حال ما بعده في هذه المسألة والمسائل الأتیة.

 

 مسألة 51: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشکّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، يبني على الصحّة، لقاعدة الفراغ، إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط  الإعادة  حينئذٍ(1).

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک کما تقدم.

 

مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشکّ بعده في أنـّه طهّره ثمّ توضّأ  أم لا، بنى على بقاء النجاسة(1) ، فيجب غسله  لما يأتي من الأعمال؛ وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملا بقاعدة الفراغ، إلّا مع علمه بعدم التفاته  حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة؛ وكذا لوكان عالمآ بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشکّ في أنـّه طهّره بالاتّصال  بالكرّ أو بالمطر، أم لا، فإنّ وضوئه محكوم بالصحّة والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه؛ وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة .

1- الفیّاض: هذا لا یتم بناء علی ما قویناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجس الخالي عن عین النجس فانه علی هذا لا مانع من الحکم بطهارته بالغسل الوضوئي اذا لم یتوقف تطهیره علی مؤنة زائدة کالتعدد أو نحوه.

 

 مسألة 53: إذا شکّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه، بنى على صحّتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية؛ ولو كان الشکّ في أثناء  الصلاة، وجب الاستيناف  بعد الوضوء، والأحوط   الإتمام مع تلک الحالة(1) ثمّ الإعادة بعد الوضوء.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه.

 

 مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنـّه ترک منه جزءً أو شرطآ أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشکّ، يبني على الصحّة عملا بقاعدة الفراغ، ولايضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشکّ؛ ولوتيقّن بالصحّة ثمّ شکّ فيها، فأولى بجريان القاعدة.

مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنـّه ترک غسل اليد اليسرى، أو شکّ في ذلک فأتى به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أنـّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكنّ الأقوى صحّته، لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة  على الأقوى حتّى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ولايضرّها نيّة الوجوب، لكنّ الأحوط إعادة الوضوء ، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها. هذا، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة، تعيّن البطلان، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -