انهار
انهار
مطالب خواندنی

أفعال الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأوّل: غسل الوجه؛ وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً؛ والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع  كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة  في الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل  وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلک المقدار(1). ويجب إجراء الماء، فلايكفي المسح به، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر  ولو بإعانة اليد، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم‌يجر، إذا صدق الغسل  و يجب الابتداء  بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً( ولايجوز النكس. ولايجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره؛ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

1- الفیّاض: في التعبیر قصور والمقصود ظاهر وهو: ان الید المتعارفة في الوجه المتعارف الی أي حد تصل عرضا في طرفیه فیغسل الوجه غیر المتعارف ضیقا أو سعة الی هذا الحد من الطرفین بملاک ان الواجب علی کل مکلف هو غسل وجهه ومعنی الوجه واضح ولا اجمال فیه.

 

 مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه؛ وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن، فلايجب غسله.

 مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية(1) في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض، لايجب غسله.

1- الفیّاض: في اطلاق ذلک اشکال بل منع فان مقتضی اطلاق الصحیحة ان الواجب غسل الشعر المحیط وان کان بالاسترسال، ولا یعتبر ان تکون احاطته بمنابته فحسب فان غسل المنابت لا ینفک عن غسل البشرة مع ان الواجب هو غسل الشعر المحیط بها وإجزائه عن غسلها. نعم لو کان خارجا عن المتعارف في الطول لم یجب غسله.

 

 مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية، فهي كالرجل.

مسألة 4: لايجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلّا شيء منها من باب المقدّمة.

مسألة 5: في ما أحاط به الشعر، لايجزي غسل المحاط عن المحيط.

مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، يجب غسلها معها.

مسألة 7: إذا شکّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة(1).

1- الفیّاض: بل الواجب هو غسل ما وصل الیه الماء بطبعه بمقتضی الروایات البیانیة وان لم یعلم المکلف ان ما وصل الیه الماء شعر أو بشرة ولکنه یعلم بان ما هو وظیفته فقد غسل.

 

مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم‌يغسل ولو مقدار رأس إبرة ، لايصحّ الوضوء؛ فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه، لايكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لايكون عليه شيء من الوسخ  وأن لايكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

 مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشکّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين  بزواله أو وصول الماء إلى البشرة؛ ولو شکّ في أصل وجوده  يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء  إلى البشرة على فرض وجوده.

 مسألة 10: الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لايجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها(1)؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

1- الفیّاض: في اطلاق ذلک اشکال بل منع، لأن الماء إن وصل الیها بطبعه فقد غسلت بصب الماء علیها ومسحه بالید بلاحاجة الی عنایة اکثر، کما اذا کانت وسیعة، والا فلا یجب غسلها بالعنایة، کما إذا کانت ضیقة. واما الماتن فقد حکم هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن، وأما في باب غسل الجنابة فقد فصلّ بین کونها وسیعة فحینئذ یجب غسلها وضیقة فلا یجب.

 

الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفآ، فلايجزي النكس؛ والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة  وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله  وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. ويجب غسل الشعر مع البشرة. ومن قطعت يده من فوق المرفق لايجب عليه غسل العضد وإن كان أولى(1)؛  وكذا إن قطع تمام المرفق؛ وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي؛ وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، يجب غسل ما كان من العضد جزءً من المرفق.

1- الفیّاض: بل هو الأظهر لإطلاق صحیحة علي بن جعفر الأمرة بغسل ما بقي من العضد، فان اطلاقها یشمل من قطعت یده من فوق المرفق بلحاظ ان العضد اسم لما بین المرفق والکتف، بل لا یبعد کون المسألة مشمولة لروایات الأقطع أیضا.

 

 مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها أيضا  كاللحم الزائد؛ وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها  لايجب غسلها (1)؛ويكفي غسل الأصليّة؛ وإن لم‌ يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليّتين  يجب غسلهما أيضآ ويكفي المسح بأحدهما.

1- الفیّاض: الظاهر وجوب غسلها اذا صدق علیها الید ودعوی الانصراف مبنیة علی غلبة الوجود فلا أثر لها.

 مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم‌يكن زائدآ على المتعارف لايجب إزالته، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر  فإنّ الأحوط  إزالته(1)؛  وإن كان زائداً  على المتعارف وجبت إزالته  كما أنـّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً  وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

1- الفیّاض: بل الاقوی ذلک إذا کان مما یصل الیه الماء بطبعه.

 

 مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.

مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلک اللحم أيضاً مادام لم ‌ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلک الجلدة وإن كان أحوط لو عدّ ذلک اللحم شيئاً خارجيّاً (1) ولم ‌يحسب جزءً من اليد.

1- الفیّاض: بل الأظهر ذلک اذا کان بمثابة الحاجب الخارجي کما هو المفروض.

 

 مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلّا فلا؛ ومع الشکّ لايجب، عملا بالاستصحاب(1) وإن كان الأحوط   الإيصال

1- الفیّاض: قد مر انه لا أثر لهذا الشک فان الواجب هو غسل ما یصل الیه الماء بطبعه في الواقع بلاعنایة خارجیة، فان وصل الماء الیه بطبعه کذلک فقد غسل والّا فلا یجب غسله سواء علم المتوضئ بذلک أم لم یعلم فان علمه اجمالا بغسل ما وصل الیه الماء بطبعه في الوجه والیدین یکفي.


 

 مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق، مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لوقطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلک البعض، ولايجب قطعه بتمامه؛ ولوظهر ماتحت الجلدة بتمامه، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لاتلزق، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

 مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد، لايجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا؛ وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم‌يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة  يكفي غسل ظاهره؛ وإن أمكن رفعه بسهولة، وجب.

 مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم‌يكن جرماً مرئيّاً، لايجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً، مادام يصدق عليه غسل البشرة ؛ وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة؛ نعم، لو شکّ في كونه حاجباً أم لا، وجب إزالته.

مسألة 19: الوسواسيّ الذي لايحصل له القطع بالغسل ، يرجع إلى المتعارف.

 مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، لايجب إخراجها، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

 مسألة21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى  لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد (1)  الغسل   حال الإخراج  من الماء ، حتّى لايلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلّا أن يبقى شيئاً  من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى  حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

1- الفیّاض: في تحقق الغسل بذلک اشکال بل منع، فان الغسل یتحقّق بادخال الید في الماء، واما اخراجها منه فلیس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول، وبما أن المأمور به هو ایجاد الغسل فهو لا ینطبق علی الاخراج، وعلی هذا فلابد أن یقصد الغسل حال الادخال، ولکن تبقی حینئذ مشکلة المسح بالماء الجدید ولا طریق لحلها الا دعوی ان الادخال والاخراج ابتداء وانتهاء غسل واحد وهو مصداق للمأمور به، فاذن رطوبته لیست رطوبة ماء جدید.

 

 مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلک بالنسبة إلى يديه، وكذلک إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولولم‌ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله  وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً (1)، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر

1- الفیّاض: في کفایة ذلک اشکال بل منع، فان الغسل تحقق بوصول الماء الی الوجه والیدین واستیلائه علیهما، والفرض أنه لم یقصد الوضوء به، وأما قصده الوضوء بعد ذلک بنقل الماء الباقي علیهما من مکانه الی مکان آخر بمعونة الید وامرارها فلا أثر له لأن النقل المذکور لیس غسلا آخر بل هو نقل الرطوبة الباقیة من الغسل الأول من موضع الی موضع آخر.

 

 مسألة 23: إذا شکّ في شيء أنـّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط  غسله(1)،  ، إلّا إذا كان سابقاً من الباطن وشکّ في أنـّه صار ظاهراً  أم لا، كما أنـّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شکّ في أنـّه صار باطناً أم لا.

1- الفیّاض: هذا مبني علی أن یکون موضوع وجوب الغسل ما لا یکون من الباطن کما هو المشهور، ولکن علیه فلا وجه لحکمه بالاحتیاط، فان الشبهة ان کانت مفهومیة فالمرجع هو اطلاق ادلة وجوب غسل الوجه والیدین في المشکوک، ومقتضاه وجوب غسله، وان کانت الشبهة موضوعیة فالمرجع هو أصالة البراءة، هذا اذا لم تکن هناک حالة سابقة لأحدهما. واما بناء علی ما استظهرناه من ان موضوع وجوب الغسل ما یصل الیه الماء بطبعه دون مالا یکون من الباطن فلا أثر للشک في أن هذا من الظاهر أو الباطن، فانه إن وصل الیه الماء بطبعه فقد غسل بصب الماء علیه، وإن لم یصل الیه الماء کذلک لم یجب غسله فالمکلف اذا توضأ یعلم بأنه أتی بما هو وظیفته ف يالواقع وان لم یعلم انه من الظاهر أو من الباطن.

 الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزي غيره   والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة  ويكفي المسمّى ولوبقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ  والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع(1)،  بل الأولى أن يكون بالثلاثة؛ ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع(2) ؛ وعلى هذا فلو أراد إدراک الأفضل، ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية  ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل  وإن كان لايجب كونه كذلک، فيجزي النكس وإن كان الأحوط  خلافه  ولايجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لايتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس  فلايجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية؛ وكذا لايجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم؛ ولايجوز المسح على الحائل، من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم‌يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة؛ نعم، في حال الاضطرار  لا مانع من المسح  على المانع كالبرد(3)، أو إذا كان شيئاً لايمكن رفعه. ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ(4) ،  والأحوط أن يكون باليمنى(5) ، والأولى أن يكون بالأصابع .

1- الفیّاض:في الافضلیة اشکال بل منع فضلا ع الاحوطیة، لأن عمدة ما یستدل علی ذلک صحیحة زرارة ودلالتها علیها لا تخلو عن اشکال بل منع.

2- الفیّاض: في الحکم بافضیلة ذلک أیضا اشکال بل منع لعدم دلیل معتد به علیه.

3- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، والظاهر ان الوظیفة فیه التیمم دون الوضوء والمسح علی المانع الا اذا کان المانع دواء أو جبیرة علی جرح أو کسر لا مطلقا.

4- الفیّاض: في الوجوب اشکال بل لا یبعد کفایة المسح بظاهر الکف حیث لم یرد في شيء من الروایات تقیید المسح بباطن الکف، فان الوارد في لسان بعضها المسح بالید وفي لسان بعضها الآخر المسح بالکف.

5- الفیّاض: بل هو الأظهر لظهور صحیحة زرارة في ذلک، ولیس في مقابلها الا اطلاقات أدلة المسح.

 

مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً.

الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم(1) وهو الأحوط ؛ ويكفي المسمّى عرضاً ولوبعرض إصبع أو أقلّ  والأفضل  أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط  تقديم الرجل اليمنى  على اليسرى(2)  وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً؛ نعم، لايقدّم اليسرى على اليمنى  والأحوط  أن يكون مسح اليمنى باليمنى  واليسرى باليسرى(3) وإن كان لايبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط  الجمع  بينه وبين البشرة  في المسح(4)، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولايكفي الظنّ. ومن قطع بعض قدمه، مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه .

1- الفیّاض: هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسیر الکعبین بالمفصل في صحیحة الاخوین الظاهر فیما بین الساق ومنتهی القدم.

2- الفیّاض: بل هو الاقوی لصحیحة محمد بن مسلم الأمرة بتقدیمها علی الیسری. وفي مقابلها لیس إلا مطلقات أدلة المسح والروایات البیانیة، وکلتاهما لا تصلح أن تعارض الصحیحة.

3- الفیّاض: بل الأظهر ذلک لمکان صحیحة زرارة الظاهرة فیه. واطلاق الآیة الشریفة لا یصلح أن یکون قرینة علی حمل الأمر فیها علی الاستحباب. واما الروایات البیانیة فلا جمالها لا تمنع عن الأخذ بظهور الصحیحة في اعتبار ذلک.

4- الفیّاض: بل الأظهر کفایة المسح علی الشعر اذا کان في موضع المسح، فان المستفاد من روایات الباب ان الواجب هو المسح ببلة الکف بین الأصابع والکعبین من دون اعتبار خصوصیة زائدة فیه کإیصال الرطوبة الی البشرة بعنایة خارجیة اذا لم تصل بمجرد امرار الکف علی الشعر النابت علیها.

 

 مسألة 25: لا إشكال في أنـّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلايجوز المسح بماء جديد والأحوط   أن يكون بالنداوة   الباقية  في الكفّ (1) فلايضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء، لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلک وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلايضرّ الامتزاج المزبور؛ هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، وأمّا لوجفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال، من غير ترتيب بينها على الأقوى وإن كان الأحوط تقديم اللحية (2) والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية (3)عن حدّ الوجه كالمسترسل منها  ولوكان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها(4) على الأحوط ، وإلّا فقد عرفت  أنّ الأقوى جواز الأخذ  مطلقاً.

1- الفیّاض: بل هو الأقوی لأن المتفاهم عرفا من المسح بالکف المستفاد من الروایات الآمرة بالمسح بالید هو المسح برطوبة باقیة فیها.

2- الفیّاض: بل هو المتعین لصحیحة زرارة الأمرة بأخذ البلل من اللحیة عند جفاف الکف والمسح به، واما کفایة أخذ البلل من سائر اعضاء الوضوء فهي بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیها، وأما أدلة وجوب المسح فلا اطلاق لها وعلی تقدیر الاطلاق فلابد من تقییده بالصحیحة، ومن هنا یظهر عدم کفایة أخذ البلل من الحاجب أیضا.

3- الفیّاض: ولکن لا یبعد جواز الاخذ منها أیضا، لأن الوارد في الصحیحة أخذ البلل من اللحیة من دون تقییدها بما لا یخرج عن حد الوجه.

فإذن اطلاقها یشمل کلا القسمین.

ودعوی ان اللحیة اذا کانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها حینئذ لیس من بلل الوضوء، فمن اجل ذلک لا یجوز المسح به.

مدفوعة: بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحیة لیس بملاک انه بلل الوضوء والّا لم یکن فرق بینه وبین البلل في سائر اعضاء الوضوء، مع أنه لا یجوز المسح ببلها، وقد دلت معتبرة مالک بن أعین علی وجوب اعادة الوضوء اذا لم یکن في لحیته بلل، بل هو حکم تعبدي ثابت بدلیل خاص في الحالة الخاصة.

وعلیه فالمتبع هو مدلول الدلیل سعة وضیقا، وبما أن الدلیل الدال علیه مطلق فلا مناص من الأخذ باطلاقه ومقتضاه عدم الفرق بینهما.

4- الفیّاض: بل من اللحیة فحسب کما عرفت.

 

 مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح وأن يكون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس  وإلّا لابدّ من تجفيفها ؛ والشکّ في التأثير كالظنّ لايكفي، بل لابدّ من اليقين .

  مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة، لابدّ من رفعه ولو لم‌يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.

مسألة 28: إذا لم‌يمكن المسح  بباطن الكفّ، يجزي  المسح بظاهرها(1)؛ وإن  لم‌يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع إليه(2) ثمّ يمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه (3)ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لاينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.

1- الفیّاض: بل مطلقا وان امکن المسح بباطنها کما مر.

2- الفیّاض: بل من اللحیة بباطنها فحسب وان لم یکن فیها بلل وجبت اعادة الوضوء وبذلک یظهر احال في بقیة المسألة.

3- الفیّاض: کفایة المسح بالذراع لا تخلو عن اشکال، بل لا یبعد عدم الکفایة لأن الواجب علی ما یستفاد من النصوص هو المسح ببلة الکف ومقتضی اطلاق النصوص جزئیته للوضوء مطلقا حتی في حال عدم التمکن منه لعدم ما یصلح لتقییده بحال التمکن، ونتیجة ذلک سقوط وجوب الوضوء لدی تعذر المسح ببلتها والانتقال الی التیمم لا المسح بالذراع، وإن کان الاحوط الجمع بینهما، هذا فیما اذا کانت له ولکنه لا یتمکن من المسح بها لا بباطنها ولا بظاهرها، واما اذا کان مقطوع الید من الزند وما فوقها فوظیفته الوضوء والمسح بالذراع بمقتضی روایات الأقطع، فاذن لابد من فصل احدی المسألتین عن الأخری.

 

 مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لايجب  تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل   والأولى  تقليلها.

 مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل ؛ نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لاتضرّ بصدق المسح.

 مسألة 31: لو لم‌يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم‌ينفع، فالأقوى جواز  المسح  بالماء الجديد ، والأحوط  المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم(1) أيضاً.

1- الفیّاض: هذا هو الاقوی في المقام. فان المسح بالبلة الخارجیة أو الید الیابسة بحاجة الی دلیل ولم یقم دلیل علی ذلک ما عدا قاعدة المیسور، أو استصحاب بقاء وجوب المسح، أو اطلاقات الأدلة، والکل غیر تام.

اما الاول: لا مدرک لها.

واما الثاني: فوجوب المسح ببلة الکف قد سقط جزماء فالشک في وجوبه إنما هو ببلة خارجیة. واما الثالث: فقد قیدت الاطلاقات بما دل علی وجوب المسح ببلة الکف.

 

 مسألة 32: لايجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج؛ فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح.

 

 مسألة 33: يجوز المسح على الحائل   كالقناع(1) والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لايمكن معه نزع الخفّ مثلا؛ وكذا لوخاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا يصدق عليه الاضطرار؛ من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولوكان الحائل متعدّدآ لايجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

1- الفیّاض: في جواز المسح علی الحائل مطلقا اشکال بل منع نعم اذا کان الحائل دواء علی جرح أو کسر او جبیرة علیه، او کان للتقیة فسوف یأتي حکمه في مسائل الجبیرة ومسائل التقیة إن شاء الله تعالی، واما اذا کان لضررورة أخری کالبرد أو الخوف أو نحوه فلا یجوز المسح علیه، بل الوظیفة التیمم حینئذ وبذلک یظهر الحال في المسائل الآتیة.

 

 مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لايُترک الاحتياط  بضمّ التيمّم أيضاً .

 

 مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم‌ يمكن رفعها ولم‌يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت؛ وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع  فلايجب الذهاب إلى مكان لاتقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة؛ نعم، لوأمكنه وهو في ذلک المكان ترک التقيّة وإرائتهم المسح على الخفّ3 مثلا، فالأحوط بل الأقوى ذلک، ولايجب بذل المال لرفع التقيّة، بخلاف سائر الضرورات (1) والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً

1- الفیّاض: هذا اذا لم یکن بذل المال ضرریا والّا لم یجب، وما ورد من شراء ماء الوضوء وإن کان ضرریا فهو خاص في مورده.

 

 مسألة 36: لوترک التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة، ففي صحّة الوضوء إشكال (1)

1- الفیّاض: بل الظاهر عدم صحته اذا ترتب علیه عنوان مخالفة التقیة الذي هو عنوان مبغوض.

 

 مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنـّه لوأخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة(1)  وإن كان متوضّئاً وعلم أنـّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لايجوز له الإبطال؛ وإن كان ذلک قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم(2) ؛ وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة   لكنّ الأولى والأحوط فيها  أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

1- الفیّاض: بل فیها أیضا بالنسبة الی المسح علی الحائل حیث انه لا یجزي تقیة.

2- الفیّاض: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وعدم حرمة الابطال قبل الوقت ولکن لو لم یبادر الی الوضوء أو أبطل فوظیفته بعد الوقت التیمم دون المسح علی الحائل کما مر، هذا في غیر التقیة، وأما فیها فوظیفته وان کانت المسح علی الحائل کالخفین مثلا دون التیمم لأنه مخالف لها الا أنه لا یجزي لعدم الدلیل علی کفایة المسح علی الحائل تقیة کما لا یکفي في سائر الضرورات غیر الجبیرة علی الکسر أو الجرح غایة الأمر إن المسح علی الحائل تقیة واجب تکلیفا وغیر مجز وضعا، واما المسح علیه في سائر الضرورات ما عدا الجبیرة غیر جائز لا تکلیفا ولا وضعا، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.

مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم‌يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال(1) .

1- الفیّاض: بل لا اشکال في عدم صحته لما عرفت من أنه غیر صحیح في موضع التقیة أو ضرورة أخری.

 

 مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط  تعيّنه(1)   وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.

1- الفیّاض: بل هو الظاهر وعدم جواز المسح علی الحائل.

 

 مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته(1) وإن كان قبل الصلاة  إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم‌تبق البلّة.

1- الفیّاض: بل الاقوی وجوب الاعادة لما مر من أن المسح علی الحائل لا یجزي کان من تقیة أم ضرورة اخری.

 

 مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه، ففي صحّة وضوئه إشكال(1) وإن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما  أو بالعكس، كما أنـّه لوترک المسح والغسل بالمرّة، يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً.

1- الفیّاض: بل الظاهر الصحة فیما اذا کان مذهب من یتقي منه المسح علی الحائل وهو غسل رجلیه، واما اذا کان العکس فالظاهر هو البطلان ولا یعتبر في صحة العمل تقیة ان یکون علی وفق مذهب من یتقي منه.

 

 مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة  فالمناط في تعدّد الغسل ـ المستحبّ ثانيه  الحرام ثالثه ـ ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد .

 مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لايجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ  (1)

1- الفیّاض: في تحقق الغسل الوضوئي بذلک إشکال بل منع، لأن الغسل عرفا یتحقق بصب الماء علی الاسفل إلی الاعلی وامرار الید بعد ذلک من الأعلی الی الاسفل لیس احداثا للغسل، فان امرار الید لیس بغسل، وانتقال الماء والرطوبت الباقیة في الوجه من موضع الی موضع آخر لا یصدق علیه عنوان غسل آخر سواء أکان بنفسه أم کان بمعونة الید.

 

  مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه(1) ، لكنّ الإسباغ مستحبّ؛ وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ (2)، والظاهر أنّ ذلک لتمام مايصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.

1- الفیّاض: الکراهة غیر ثابتة الأبناء علی قاعدة التسامح في أدلة السنن.

2- الفیّاض: في استحباب ذلک اشکال بل منع، لأن لسان الروایة بیان ما یکفي من الماء للوضوء بتمام مقدماته وآدابه وسننه، لا بیان استحباب هذا المقدار له.

 

 مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.

  مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ (1)دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنـّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع.

1- الفیّاض: تقدم هذا القول هو الصحیح.

 

 مسألة 48: في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين، لا بأس به مادام يصدق عليه أنـّه غسل واحد؛ نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعدّه في العرف غسلة اُخرى(1) وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لايضرّ مادام يعدّ  غسلة واحدة

 1- الفیّاض: هذا اذا زاد عن الغسلة الثانیة فانها لا تضر، اما هي فلا تضر في الید الیسری أیضا لاستحبابها في تمام اعضاء الوضوء.

  مسألة :49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -