انهار
انهار
مطالب خواندنی

غايات الوضوآت الواجبة و غیر الواجبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

فإنّ الوضوء :

إمّا شرط في صحّة فعل، كالصلاة والطواف؛

 وإمّا شرط في كماله، كقراءة القرآن(1)؛

وإمّا شرط في جوازه، كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (2) أو شرط في تحقّق أمر ، كالوضوء للكون على الطهارة(3)؛ أو ليس له غاية(4)، كالوضوء الواجب بالنذر  والوضوء المستحبّ نفساً ـ إن قلنا به  ـ كما لايبعد .

 أمّا الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو  على‌ الأحوط(5) ،

 ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحبّ ما لم ‌يكن جزءً من أحدهما لا يجب الوضوء له؛

نعم، هو شرط في صحّة صلاته . ويجب  أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب  أيضاً لمسّ كتابة القرآن  إن وجب بالنذر  أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابت ولم ‌يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء  ويلحق به  أسماء الله  وصفاته الخاصّة(6) دون أسماء الأنبياء والأئمّة علیهم السّلام: وإن كان أحوط.

و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلّا فلا يجب؛ وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لايجب إلّا إذا كان محدثآ، وإن نذرالوضوء التجديديّ وجب وإن‌كان على‌وضوء.

 

1- الفیّاض: في شرطیة الوضوء لذلک اشکال بل منع الابناء علی تمامیة قاعدة التسامح في أدلة السنن.

2- الفیّاض: لم تثبت کراهة الاکل قبل الوضوء مطلقا لکي یکون الوضوء رافعا لها. نعم ثبتت کراهة أکل الجنب قبل الوضوء، وعلی هذا فیحتمل أن تکون کلمة الجنب ساقطة من العبارة بأن تکون العبارة هکذا «کالأکل للجنب».

3- الفیّاض: فیه: ان الوضوء بنفسه طهور لا أنه مترتب علیه.

4- الفیّاض: الظاهر انه منحصر في الوضوء المستحب نفسا، فان الوضوء الواجب بالنذر مترتب علیه في طوله لا في عرضه، اذ لو لم یکن الوضوء مستحبا في نفسه لم یصح نذره، فاذن لا وجه لجعله في مقابل الوضوء المستحب نفسا.

5- الفیّاض: ولکن الاقوی عدم وجوبهما لعدم کونهما من اجزاء الصلاة.

6- الفیّاض: علی الاحوط

 مسألة 1: إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعآ للحدث وكان متوضّئآ يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأملّ(1) .

 

1- الفیّاض: الظاهر انه لا وجه للتأمل في صحة هذا النذر فان صحة النذر منوطة بکون متعلقه راجحا في نفسه، والمفروض في المسألة ان متعلقه وهو الوضوء الرافع للحدث لکل صلاة راجح في نفسه غایة الأمر ان وفاء من کان متوضئا حین الصلاة بهذا النذر یتوقف علی نقضه الطهارة ونقض الطهارة وإن سلمنا انه مرجوح باعتبار ان البقاء علیها راجح، الا أن مرجوحیته لا تسري الیه.

نعم، لو کان متعلق النذر الوضوء المقید بنقض الطهارة لم یصح، لأن المقید غیر راجح، واما اذا کان متعلقه الوضوء الرافع للحدث – کما هو المفروض – فهو صحیح لأنه قد یتوقف علی النقض کما اذا کان متوضئا حین الصلاة، وقد لا یتوقف کما اذا کان محدثا.

مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :

 أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.

الثاني: أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء  مثل أن ينذر  أن لا يقرأ القرآن إلّا مع الوضوء، فحينئذٍ لايجب عليه القراءة، لكن لوأراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.

 الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذٍ يجب الوضوء والقراءة.

الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس: أن ينذر أن يتوضّأ ، من غير نظر إلى الكون على الطهارة. وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربّما يستشكل  في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة  على ثبوت الاستحباب النفسيّ للوضوء، وهو محلّ إشكال، لكنّ  الأقوى   ذلک .

 

   مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المسّ بالشعر   أيضاً  وإن كان لايبعد  عدم حرمته

 

 مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً؛ فلو كان يده على الخطّ فأحدث، يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لومسّ غفلةً ثمّ التفت أنـّه محدث.

مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضآ حرام، فلايجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

مسألة 6: لافرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ؛ وكذا لافرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف  وإن كان يُكتب ولايُقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا»، بل الحرف الذي يُقرأ ولايُكتب إذاكُتب  كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن»و«لقمن» إذا كُتب كرحمان ولقمان.

  مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب،بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة ـ كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب ـ يحرم مسّها أيضاً

 مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره، المناط قصد الكاتب

 مسألة 10: لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب  بل وبدن الإنسان؛ فإذا كتب على يده، لايجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه أوّلا  ثمّ الوضوء

مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلامداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنـّه ليس خطّاً ؛ نعم، لوكتب بما يظهر أثره بعد ذلک، فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنّه لا أثر له إلّا إذا اُحمي على النار

مسألة 12: لايحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخطّ تحته، وكذا المنطبع في المرآة؛ نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لايجوز مسّه  ، خصوصآ إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردآ.

 

 مسألة 13: في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا، إشكال ، أحوطه الترک(1)  .

1- الفیّاض: لا بأس بترک هذا الاحتیاط حیث ان المنهي عنه في الدلیل هو مس کتابة القرآن ولا یقصد علیه مس الکتابة.

مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال  ولايبعد عدم الحرمة (1)، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ؛ وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء، فالظاهر  حرمته  خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

1- الفیّاض: الظاهر هو الحرمة، فان المنهي عنه في الدلیل هو مسّ کتابة القرآن لا بعنوان خطوطه أو حروفه او کلماته، والمس یصدق من أول نقطة الکتابة الی نهایتها، ولا یعتبر في صدقه سبق الممسوس علی الماس زمانا، بل یکفي فیه التقارن الزماني.

 

 مسألة 15: لايجب منع الأطفال والمجانين من المسّ، إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً؛ نعم، الأحوط عدم التسبّب لمسّهم (1) ولو توضّأ الصبّي المميّز، فلا إشكال في مسّه، بناءً على‌الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه.

 

 مسألة :16 لايحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف؛ نعم، يكره ذلک كما أنـّه يكره تعليقه وحمله (1) .

1- الفیّاض: في الکراهة اشکال بل منع.

 

 مسألة :17 ترجمة القرآن ليست منه، بأىّ لغة كانت؛ فلا بأس بمسّها على المحدث؛ نعم، لا فرق في اسم اللّه تعالى  بين اللغات(1).

1- الفیّاض: حرمة مس اسم الجلالة اذا لم یکن في نص القرآن مبنیة علی الاحتیاط لاختصاص الدلیل بکتابة المصحف.

مسألة 18: لا يجوز  وضع ‌الشيء النجس ‌على ‌القرآن ‌وإن ‌كان ‌يابساً، لأنّه‌ هتک ؛ وأمّا المتنجّس فالظاهر  عدم البأس  به مع عدم الرطوبة  فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة وإن كان الأولى تركه.

مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز، لايجوز للمحدثأ كله  وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّک.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -