والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات؛ ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات. وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى، ولايكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لايضرّ احتماله. وليس على المرأة استبراء؛ نعم، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً؛ وعلى أىّ حال، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة، ما لم تعلم كونها بولا.
مسألة 1: من قطع ذكره، يصنع ما ذكر في ما بقي.
مسألة 2: مع ترک الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه.
مسألة 3: لايلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشکّ شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ؛ وإن كان نفسه غافلا، بأن كان نائماً مثلا، فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاکّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشکّ وليّه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
مسألة 5: إذا شکّ في الاستبراء، يبني على عدمه ولومضت مدّة، بل ولو كان من عادته (1)؛ نعم، لو علم أنـّه استبرأ وشکّ بعد ذلک في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة
1- الفیّاض: لا یبعد البناء علی الاستبراء في هذا الفرض اذا ادت العادة الی الوثوق والاطمینان به علی حساب الاحتمالات.
مسألة 6: إذا شکّ من لميستبرىء في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه ولوكان ظانّاً بالخروج؛ كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشکّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شکّ في أنـّه هل خرج معه بول أم لا، لايحكم عليه بالنجاسة، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشکّ في أنّ هذا الموجود هل هوبتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول.
مسألة 8: إذا بال ولم يستبرىء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، يحكم عليها بأنّها بول ، فلايجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجماليّ؛ هذا إذا كان ذلک بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ، فلايبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم ووجود
موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.