انهار
انهار
مطالب خواندنی

الإستنجاء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين(1) ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا؛  ولايجزي غير الماء. ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره  معتادآ أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار، أو الخرق إن لم‌يتعدّ عن المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وإلّا تعيّن الماء؛ وإذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل(2) ؛ ولايعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة. وفي المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ  وإن لم‌يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزي ذوالجهات الثلاث  من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط  ثلاثة منفصلات (3) ،ويكفي كلّ قالع(4) ولو من الأصابع ويعتبر فيه الطهارة، ولايشترط البكارة؛ فلايجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله؛ ولومسح بالنجس أو المتنجّس لم‌يطهر بعد ذلک إلّا بالماء، إلّا إذا لم‌يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لاترى لابمعنى اللون والرائحة؛ وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً.

1- الفیّاض: في الماء القلیل واما في الجاري والکر فیکفي مرة واحدة.

2- الفیّاض: لم یظهر وجه اکملیة الجمع بعد ما کان الغسل بالماء یوجب تطهیر المحل وتنظیفه بصورة أکمل لم یبق مجال للمسح بالأحجار حینئذ.

3- الفیّاض: بل هو الاقوی لظهور الروایات في ذلک عرفا ودعوی القطع بعدم الفرق غیر مسموعة بعد ما لا طریق لنا الی ملاکات الاحکام الشرعیة.

4- الفیّاض: في کفایة کل قالع اشکال بل منع، ولا سیما الاصابع لقصور الدلیل. واما القطع بالمساواة فعهدته علی مدعیه.

 

 مسألـة 1: لا يـجـوز الاسـتـنـجـاء بـالـمـحـترمـات ولا بـالعـظـم والروث (1) ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر  المحلّ على الأقوى .

1- الفیّاض: علی الاحوط، ولا یبعد جوازه تکلیفا، وأما وضعا فبناء علی ما قویناه من أن الاستنجاء لابد أن یکون بالأحجار والخرق ولا یکفي کل جسم قالع فلا یکفي بهما. ومنه یظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.

 

 مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة(1)، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

1- الفیّاض: لا یبعد الحکم بالطهارة لإناطة الحکم بها في الروایات بازالة الغائط فحسب دون خصوصیة اخری.

 

مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لايكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلايجزي مثل‌الطين والوصلة المرطوبة؛ نعم، لاتضرّ النداوة التي لاتسري.

مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج ، يتعيّن الماء؛ ولوشکّ في ذلک، يبنى على العدم، فيتخيّر.

 مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنـّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل   في الصلاة ثمّ شکّ؛ نعم، لوشکّ في ذلک بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لايبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .

 مسألة 6: لا يـجـب الـدلـک بـاليـد فـي مـخـرج الـبـول عند الاستـنجاء، وإن شـکّ فـي خـروج مـثـل الـمـذي بـنـي على عدمه ، لكـنّ الأحـوط  الدلک  في هذه الصورة(1).

1- الفیّاض: بل الاقوی ذلک لأن تطهیر المحل یتوقف علی احراز وصول الماء الی البشرة وغسلها ولا یمکن احرازه باستصحاب عدم وجوده الّا علی القول بالأصل المثبت، فاذن لا محالة یتوقف علی الدلک أو نحوه.

 

 مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث  مرّات ، كفى مع فرض زوال العين بها.

 مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشکّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر  المحلّ (1)؛  وأمّا إذا شکّ في كون مايع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لم‌يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً  

1- الفیّاض: في الحکم بطهارة المحل اشکال بل منع لما مر من انه لا یکفي الاستنجاء بکل جسم قالع بل لابد أن یکون بالاحجار أو الخرق الثلاث.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -