انهار
انهار
مطالب خواندنی

أحكام التخلّي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: يجب في حـال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون (1) والطفل المميّز؛ كما أنـّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولوكان مجنوناً أو طفلا مميّزاً. والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة : القبل والدبر (2)  واللازم ستر لون البشرة  دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً؛ وأمّا الشبح وهو مايترائى عند كون الساتر رقيقاً، فستره لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون

1- الفیّاض: هذا اذا کان ممیزا، واما إذا کان فاقدا للتمییز فلا یجب الستر عنه.

2- الفیّاض: بل ما بین السرة والرکبة علی الاظهر للروایة المعتبرة التي فسرت العورة بما بین السرة والرکبة.

مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر، على الأقوى (1)

 1- الفیّاض: بل علی الأحوط الأولی لأن حرمة النظر الی عورة الغیر إنّما ثبتت بعنوان الأخ والمؤمن فلا تشمل الکافر، واضافة الی هذا صحیحة ابن أبي عمیر ناصة في جواز النظر الی عورة من لیس بمسلم لکن شریطة ان لا یکون النظر الیها عن شهوة.

مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل  الغير المميّز  والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالک والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحلّلة والمحلّل له، ولايجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

 مسألة 4: لايجوز للمالک النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو  محلّلة(1)  أو في العدّة؛ وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين، لايجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.

1- الفیّاض: في الحکم بحرمة النظر الی عورة المحللة اشکال بل منع، فان الممنوع هو وطي المالک لها اذا کانت حبلی او موطوءة قبل استبرائها، وأما سائر الاستمتاعات منها النظر الی عورتها فیجوز.

 

 مسألة :5 لايجب ستر الفخذين ولا الإليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة؛ نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة (1)، بل إلى نصف الساق

1- الفیّاض: بل یجب علی الاظهر في المرأة کما مرّ.

 

مسألة 6: لافرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ مايستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

مسألة 7: لايجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

مسألة 8: لايجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ،بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.

مسألة 9: لايجوز  الوقوف  في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل  يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ وأمّا مع الشکّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلابأس، ولكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

 مسألة 10: لو شکّ في وجود الناظر أو كونه محترماً، فالأحوط  الستر (1)

1- الفیّاض: لا بأس بترکه.

 

 مسألة :11 لو رأى عورة مكشوفة وشکّ في أنـّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. وإن علم أنـّها من إنسان وشکّ في أنـّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط  ترک النظر(1)  وإن شکّ في أنـّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلايجوز  النظر   ويجب الغضّ عنها، لأنّ جواز النظر  معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو المملوكيّة، فلابدّ من إثباته . ولو رأى عضوآ من بدن إنسان لايدري أنـّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر وإن كان الأحوط الترک.

1- الفیّاض: یجوز ترک هذا الاحتیاط. ولا فرق بین هذه الصورة وسائر صور المسألة.

 

 مسألة 12: لايجوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى؛ وأمّا قُبلها  فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشکّ في كونه عورة ، لكنّ الأحوط الترک، بل الأقوى وجوبه لأنـّه عورة  على كلّ حال(1) .

1- الفیّاض: في اطلاق ذلک اشکال، بل منع، اما الرجل فهو یعلم تفصیلا بان نظره الی احلیل الخنثی غیر جائز لأنه إن کان رجلا في الواقع فهو عورة، وان کان امرأة فهو عضو من بدنها، و علی کلا التقدیرین فنظره الیه غیر جائز، واما نظره الی بضعه فهو جائز للشک البدوي.

وأما المرأة فهي تعلم اجمالا بأن نظرها اما الی بضع الخنثی أو الی إحلیله، فانه إن کان في الواقع انثی فنظرها الی الاول غیر جائز لأنه عورة، وان کان ذکرا فنظرها الی الثاني غیر جائز فانه عورة له، وهذا العلم الإجمالي لا ینحل الّا بناء علی أن نظر المرأة إلی بدن الرجل غیر جائز، فعندئذ یکون حال المرأة حال الرجل.

واما اذا کان الرجل من محارم الخنثی فعلی ما قویناه من أن ما بین السرة والرکبة عورة فینحل علمه الإجمالي وهو علمه بأن نظره الی أحدهما حرام الی علم تفصیلي بحرمة نظره الی احلیله لأنه عورة للرجل أو انه جزء من بدن المرأة بین السرة والرکبة.

نعم بناء علی المشهور من جواز نظر المحارم الی تمام بدن المرأة غیر القبل والدبر فلا ینحل العلم الإجمالي حینئذ بحرمة نظره اما إلی احلیله او الی بضعه، اذ احدهما في الواقع عورة.

واما اذا کان محارمه من النساء فلا ینحل العلم الإجمالي. فما ذکره الماتن1 انما یتم فیما اذا کان الناظر الی قبل الخنثی من حلیله وبضعه مرأة، إمّا مطلقا – بناء علی ما قویناه من جواز نظر المرأة الی تمام بدن الرجل ما عدا العورة – او فیما اذا کانت من محارمه، ورجلا فیما اذا کان من محارمه علی المشهور.

 

مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظـر إلى عـورة الغير، كما في مقام المعالجة، فالأحوط أن يكون في المرآة (1) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلّا فلابأس.

1- الفیّاض: بل هو الاقوی للتزاحم بین حرمة النظر إلی عورة المرأة مباشرة وحرمة النظر الیها في المرآة. ففي مثل ذلک یتعین ترک الأول واختیار الثاني.

 

 مسألة 14: يحرم  في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها(1) بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط  ترک  الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم‌يكن مقاديم بدنه إليهما. ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لايلحقها الحكم. والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء   والاستنجاء وإن كان الترک أحوط. ولواضطرّ إلى أحد الأمرين، تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ؛ ولو دار أمره بين أحدهما وترک السترمع وجود الناظر، وجب الستر. ولو اشتبهت القبلة، لايبعد العمل بالظنّ ؛ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين، اختار الاُخريين؛ ولو تردّد بين المتّصلتين، فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط   فيتخيّر  بين الجهات

  1- الفیّاض: الحرمة مبنیة علی الاحتیاط الوجوبي، فإن روایات المسألة باجمعها ضعیفة من ناحیة السند وغیر قابلة للاعتماد علیها. والاجماع الکاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومین: غیر متحقق لوجود المخالف ولا سیما في الأبنیة. وبذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

 

 مسألة 15: الأحوط  ترک إقعاد  الطفل  للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراً؛ ولايجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي. ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنـّه يجب إرشاده  إن كان من جهة جهله بالحكم، ولايجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع؛ ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان  نعم، لايجوز إيقاعه في خلاف الواقع .

 مسألة 16: يتحقّق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرّد  الميل إلى أحد الطرفين، ولايجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

 مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى  عدم الوجوب

 مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع، لايجوز  أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ؛ نعم، إذا اختار في مرّة أحدها، لايجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط  ترک مايوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلک من الأوّل، بل لايُترک في هذه الصورة .

 مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط  بترک  الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ

 مسألة 20: يحرم التخلّي في ملک الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ  بدون إذن أربابه ؛ وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم

 مسألة 21: المراد  بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان

 مسألة 22: لايجوز التخلّي  في مثل المدارس(1) التي لايعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولّي إذا لم‌يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر    كفاية جريان العادة  أيضاً بذلک، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاُخر.

1- الفیّاض:الأظهر هو الجواز لأن منشأ عدم الجواز لیس باعتبار ان التصرف فیها تصرف في ملک المالک حتی یتوقف علی اذنه لغرض خروجها عن ملکه، بل منشأه اختصاص وقفیتها بخصوص طائفة خاصة، واما اذا شک في هذا الاختصاص وان الواقف جعل وقفها خاصا لهم أو لا، فان العموم لا یحتاج الی عنایة، فمقتضی الأصل عدم الاختصاص، ویترتب علیه جواز التصرف فیها، فان مرجع هذا الشک الی الشک في التقیید والاطلاق، وبما أن التقابل بینهما من تقابل الایجاب والسلب فالاطلاق أمر عدمي لا یحتاج الی عنایة زائدة فالتقیید بحاجة الیها فحینئذ ان ثبت التقیید لم یجز التصرف وان لم یثبت جاز، فاذا شککنا في ثبوته فمقتضی الأصل عدمه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -