انهار
انهار
مطالب خواندنی

حكم الأواني

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: لايجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة  من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط  عدم استعمالها  في غير مايشترط فيه الطهارة أيضاً؛ وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط   ترک جميع  الانتفاعات منهما (1). وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمک ونحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم  وإن كان أحوط ؛ وكذا لايجوز  استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل  منها مع العلم باطل  مع الانحصار، بل  مطلقاً(2)  ؛ نعم، لوصبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

 1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، والأقوی جواز الانتفاع بهما، وقد تقدم في مبحث نجاسة المیتة الماتن  قد بنی علی جواز الانتفاع بها في المسألة (19).

2- الفیّاض: في الحکم ببطلان الوضوء أو الغسل حتی في صورة الانحصار محل اشکال بل منع الا اذا کان الوضوء أو الغسل مصداقا للتصرف في المغضوب بنفسه، کما اذا کان بنحو الارتماس فیها، واما اذا لم یکن کذلک بأن یأخذ الماء منها تدریجا ویتوضأ به أو یغتسل کذلک فلا مانع من الحکم بالصحة بناء علی ما هو الصحیح من القول بالترتب وکفایة القدرة التدریجیة في الواجبات المرکبة من الاجزاء الطولیة.

مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم‌يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لاتكون من الجلود  وإلّا فمحكومة بالنجاسة ، إلّا إذا علم تذكية حيوانها(1) أو علم سبق يد مسلم عليها؛ وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والإلية، فإنّها محكومة بالنجاسة  إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ وأمّا مالايحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، ولايكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ والمشكوک في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة(2) وإن اُخذ من الكافر.

 

1- الفیّاض: في الحکم بنجاسة الجلود مع الشک في تذکیتها اشکال بل منع لما تقدم من ان النجاسة مترتبة علی المیتة دون عدم التذکیة ومنه یظهر حال اللحم والشحم والألیة فانها غیر محکومة بالنجاسة في فرض الشک في تذکیتها وانما حکم بحرمة أکلها.

2- الفیّاض: مر انه یکفي في الحکم بالطهارة الشک في التذکیة ولا یتوقف علی أصالة عدم کون المشکوک من الحیوان، بل لو دار الأمر بین کونه من جلد المیت أو شحمة أو ألیته لا یتوقف الحکم بالطهارة علی أصالة عدم کونه منه فانها لو لم تجر لا أزلا ولا نعتا فایضا یحکم بطهارته بمقتضی قاعدة الطهارة.

 

 مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه، ولايضرّ نجاسة باطنها  بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً، بل داخلا فقط؛ نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

 

 مسألة 4: يحرم ‌استعمال  أو ان يالذهب والفضّة (1) في الأكل والشرب والوضوء والغسل‌ وتطهير النجاسات‌ وغيرها من‌ سائر الاستعمالات، حتّى‌ وضعها  على ‌الرفوف  للتزيين(2) ؛ بل يحرم تزيين‌ المساجد والمشاهد المشرّفة  بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها  وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام، لأنـّها عوض المحرّم، «وإذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه».

1- الفیّاض: حرمة استعمالها في غیر الاکل والشرب لا تخلو من اشکال بل منع وان کانت مشهورة الا انه لا یمکن اتمامها بدلیل.

2- الفیّاض: فیه وفیما بعده اشکال بل منع، فان المحرم انما هو استعمالها إما مطلقا أو في خصوص الأکل والشرب، وأما غیره مما یتعلق بها کالتزیین ونحوه فلا دلیل علی حرمته.

 مسألة 5: الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاّ؛ وأمّا إذا لم ‌يكن كذلک، فلايحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلا أو خارجاً.

 

 مسألة 6: لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما؛ نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم  الشرب  منه إذا وضع فمه على موضع‌الفضّة، بل‌الأحوط  ذلک  في المطلّى أيضاً(1).

1- الفیّاض: فیه ان المطلي ان کان المفضض فحکمه وان کان غیره فالأظهر الجواز، ولا وجه للاحتیاط.

مسألة 7: لايحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم‌ يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما (1) وإن لم‌يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

 1- الفیّاض: الحرمة مبنیة علی الاحتیاط فیما اذا لم یصدق علی الممتزج عنوان أحدهما، لأن التعدي من مورد الروایات إلی هذا المورد بحاجة إلی قرینة کالقطع بالمساواة دو الاولویة او الارتکاز العرفي، ولکن الجمیع محل تأمل واشکال.

مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة  والحليّ كالخلخال وإن كان مجوّفآ، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما

 مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني  والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلک مثل كوز القليان ، بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً  فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية  والكحل والعنبر والمعجون والترياک ونحو ذلک غير معلوم وإن كانت ظروفاً؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب؛ نعم، لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً؛ وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشکّ فيه محكوم بالبرائة

 مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لِفَمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم  ، بل وكذا إذا وضع ظرف  الطعام  في الصيني  من أحدهما(1)، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس التفريغ  فإنّ الظاهر حرمة الأكل والشرب  لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالا لهما فيهما  بل لايبعد حرمةشرب الچاي  في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ماعداه من غيرهما. والحاصل أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام  كذلک الأكل والشرب أيضاً حرام؛ نعم، المأكول والمشروب لايصير حراماً (2)فلو كان في نهار رمضان، لايصدق أنـّه أفطر على حرام  وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام؛ وكذلک الكلام  في الأكل والشرب من الظرف الغصبي .

1- الفیّاض: هذا مبني علی أن تکون حرمة استعمال آنیة الذهب والفضة في الأکل والشرب مطلقا حتی مع الواسطة، وأما اذا قلنا بحرمة استعمالها فیهما مباشرة – کما قویناه – فعندئذ تدور الحرمة مدار صدقهما، وعلی ذلک فاذا وضع الطعام علی الصیني من أحدهما أو الفنجان في النعلبکي منه فانه وان صدق علیه استعماله في طریق الأکل أو الشرب الا أنه لا یقال أنه أکل او شرب منه، ولا فرق بین أن یکون الأکل منه بالفم مباشرة أو بالید أو بآلة أخری، وبذلک یظهر حال ما بعده.

2- الفیّاض: ما ذکره  من عدم صیرورة المأکول والمشروب محرما صحیح لأن الحرمة انما تتعلق بالافعال لا بالأعیان الخارجیة، الا ان ما ذکره  من ان حرمة الاکل والشرب من آنیة الذهب أو الفضة کحرمة الأکل والشرب من اناء مغصوب غیر صحیح، اذا الفرق بینهما واضح فان في آنیة الذهب أو الفضة نفس الأکل أو الشرب محرمة وأما في الاناء المغصوب فلا تکون نفس الاکل أو الشرب محرمة، لأن المحرم انما هو التصرف فیه الذي هو مقدمة له، والأکل من آنیة الذهب أو الفضة کأکل المغصوب لا أنه کالأکل من الاناء المغصوب، فاذن یکون الاکل أو الشرب منها من الافطار بالحرام اذا کان في نهار شهر رمضان، بناء علی ما هو الصحیح من عدم الفرق فیه بین الحرام الذاتي والحرام العرضي.

 

مسألة 12: ذكـر بعـض العـلـماء أنّه إذا أمـر شخـص خـادمـه فصـبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصآ آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان ، كذلک الشارب(1)  لايبعد  أن يكون عاصياً  ويعدّ هذا منه استعمالا لهما

 1- الفیّاض: في عصیان الخادم والآمر اشکال بل منع فضلا عن الشارب بناء علی ما قویناه من ان المحرم هو الأکل أو الشرب من آنیة الذهب أو الفضة لا مطلق استعمالها، وبما انه لم یصدر منهما الشرب منها فلا یکونان عاصیین، واما بناء علی أن مطلق استعماله محرم فلا شبهة في عصیان الخادم وأما الآمر فعصیانه مبني علی ان الأمر بالحرام حرام أو لا؟ والظاهر أن حرمته لا تخلو عن اشکال بل منع، واما الشارب فلا وجه لعصیانه.

 

 مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام، لا بأس به ولايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.

  مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر  وجب  وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمّم، وإن توضّأ أو اغتسل منهما بطل (1)؛ سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلک توضّأ أو اغتسل منهما، فالأقوى أيضاً البطلان  لأنّه وإن لم‌يكن مأموراً بالتيمّم، إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالا  لهماعرفاً، فيكون منهيّاً عنه ، بل الأمر كذلک  لو جعلهما محلاّ لغسالة الوضوء ، لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالا لهما ؛ نعم، لو لم‌ يقصد  جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلک، أمكن أن يقال: إنّه لايعدّ الوضوء استعمالا لهما، بل لايبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالا، فضلا عن كون الوضوء كذلک.

1- الفیّاض: مر في المسألة الأولی من هذا الفصل صحة الوضوء أو الغسل اذا لم یکن بنحو الارتماس، واما بناء علی ما قویناه من عدم حرمة استعمالها في غیر الأکل والشرب فیکون الوضوء أو الغسل منها صحیحا حتی فیما اذا کان بنحو الارتماس، وبذلک یظهر حال ما بعده.

مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديّ، والمعدنيّ والمصنوعيّ، والمغشوش والخالص، إذا لم‌يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الإسم وإن لم‌يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنـّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّمآ وإن لم‌يناف صدق الإسم كما في الحرير المحرّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له؛ والفرق بين الحرير والمقام، أنّ الحرمة هناک معلّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنّها معلّقة على صدق الاسم.

 

 مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم  أو الموضوع، صحّ (1).

1- الفیّاض: في الحکم بالصحة من الجهل بالحکم أو الموضوع مطلقا اشکال بل منع لأن الوضوء أو الغسل منهما أن کان علی نحو الارتماس فهو محکوم بالبطلان حیث انه بنفسه مصداق للحرام وجهله بالحکم أو اموضوع لا أثر له الا اذا کان بنحو لا یصح توجیه التکلیف الیه، فحینئذ لا یبعد الحکم بالصحة، ولا فرق في البطلان بین الجاهل القاصر والمقصر. واما إذا کان علی نحو الترتیب بأن یأخذ الماء منهما غرفة غرفة فقد عرفت أنه صحیح حتی مع فرض العلم بالحرمة والانحصار. نعم بناء علی ما ذکره1 من الحکم بالبطلان في هذه الصورة لا مانع من الحکم بالصحة في صورة الجهل بالحرمة باعتبار ان المانع من الحکم بالصحة هو العلم بحرمة استعمالهما، فاذا کان جاهلا بها فلا مانع منه، والفرض ان الوضوء لیس مصداقا للحرام، هذا کله مع البناء علی حرمة استعمالهما مطلقا.

 

 مسألة 17: الأواني من غير الجنسين، لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .

 مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنـّه في الحقيقة  ليس ذهباً؛ وكذا الفضّة المسمّـاة بالوَرشُوْ، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.

 

مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما، جاز؛ وكذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم، لايجوز  التوضّؤ  والاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم (1).

1- الفیّاض: هذا بناء علی حرمة استعمالهما مطلقا، والّا فوظیفته الوضوء أو الغسل. وبذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ، قدّمهما.

مـسـألـة 21: يـحـرم  إجـارة نـفـسـه  لـصـوغ الأوانـي مـن أحدهما ، واُجرته أيضاً حرام، كما مرّ

مسألة 22: يجب  على صاحبهما كسرهما؛ وأمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضآ وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ولايضمن قيمة صياغتهما؛ نعم، لوتلف الأصل، ضمن؛ وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لايجوز له التعرّض له.

 مسألة 23: إذا شکّ في آنية أنـّها من أحدهما أم لا، أو شکّ  في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لامانع من استعمالها  .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -