الثامن: الإسلام؛ وهو مطهّر لبدن الكافر (1) رطوباته المتّصلة به، من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه؛ وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى(2) ؛ نعم، ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لاتطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لميكن على بدنه فعلا.
1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی القول بنجاسة الکافر، فإن الإسلام مطهّر له من النجاسة التي سبّبها له کفره ولا حاجة الی غسل وتطهیر.
2- الفیّاض: هذا مبنیّ علی تنجّس بدن الکافر بنجاسة عرضیة، وأما إذا قلنا بأن نجس العین لا یقبل نجاسة أخری فلا مجال حینئذ لهذا البحث. وقد مر أن موضوع النجاسة العرضیة الشيء الطاهر بالذات وأما الشيء النجس بالذات فلا معنی لاتصافه بالنجاسة العرضیة لأن اعتبارها لغو محض. ولکن علی تقدیر ان بدن الکافر یتنجس بنجاسة حکمیة فاسلامه لا یکون مطهرا له من هذه النجاسة بملاک أنه لم یقم دلیل لفظي علی طهارة المسلم وانما ثبتت بأصل عملي، وعلیه فمطهریة الإسلام لیست مدلولة للبدل اللفظي لکي ننظر الی أن له اطلاقا یعم النجاسة العرضیة أو لا، بل مطهریته انما هي بملاک انتفاء موضوع النجاسة به وهو کفر الکافر والفرض انه موضوع للنجاسة الذاتیة حقیقة باعتبار أنه جهة تقییدیة للموضوع وتعلیله للحکم، وبانتفائه تنتفي النجاسة موضوعا وملاکا، وهذا بخلاف النجاسة الحکمیة العارضة علی بدن الکافر فانها لا ترتبط بالکفر اصلا لا موضوعا ولا ملاکا، فاذن لا مقتضی لانتفاء هذه النجاسة بانتفائه، واما الدلیل علی انتفائها بانتفائه بنحو یمکن الاعتماد علیه فهو غیر موجود.
مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته ويطهر بدنه؛ نعم، يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملک ما اكتسبه بعد التوبة(1) ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
1- الفیّاض: بل الظاهر أنه یملک ما اکتسبه بعد الارتداد وقبل التوبة أیضا لان الروایات الدالة علی أن أمواله تنتقل الی ورثته لا تشمل ما یملکه في حال ارتداده وقبل التوبة لاختصاصها بالاموال التي کان مالکا لها قبل الارتداد.
مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لميعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (1).
1- الفیّاض: بل مع العلم بالمخالفة أیضا لنص الکتاب العزیز والسنة الشریفة والسیرة.
مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة
مسألة 4: لايجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره.