انهار
انهار
مطالب خواندنی

السادس: ذهاب الثُلثين

بزرگ نمایی کوچک نمایی

السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان؛ لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق بين  أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس   أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان  الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلّية بعد الذهاب كذلک، أي لا فرق بين المذكورات. وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن  أو بالكيل أو بالمساحة (1) . ويثبت بالعلم وبالبيّنة، ولايكفي الظنّ ؛ وفي خبر العدل الواحد إشكال(2) ، إلّا أن يكون  في يده ويخبر بطهارته وحلّيّته، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم‌يكن عادلا إذا لم‌يكن ممّن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين(3).

 

1- الفیّاض: الظاهر أنه بالکیل والمساحة دون الوزن، وهما تقدیر واحد، وأما التقدیر بالوزن فروایاته ضعیفة سندا وقابلة للمناقشة دلالة، وأما مطلقات التقدیر فلا یمکن حملها علی التقدیر بالوزن لعدم کونه أمرا متعارفا في ذلک الزمان ولا متیسّرا لکل أحد فیه رغم أن طبخ العصیر علی الثلث لکي یصیر حلالا کان أمرا متداولا في تلک الأزمنة.

2- الفیّاض: الاشکال ضعیف، بل لا یبعد حجیّة قول الثقة الواحدة أیضا.

3- الفیّاض: مجرد ذلک لا یکفي في قبول قوله فإن المستفاد من مجموع روایات الباب إناطة قبول قول ذي الید في هذه المسألة بأحد أمرین؛ إما أن یکون مؤمنا وورعا وإن لم یعلم عمله الخارجی، وإما أن یکون عمله الخارجي الشرب علی الثلث ولا یستحلّه علی النصف وإن لم یعرف أنه مؤمن وورع. والظاهر أن الثاني یرجع ملاکا الی الأول، فإن من کان عمله الخارجي علی ذلک فإذا أخبر أن ما عنده قد طبخ علی الثلث حصل الاطمئنان بقوله، وبذلک تمتاز هذه المسألة عن سائر المسائل، فإن ملاک حجیّة قول ذي الید في سائر المسائل هو الأخبرِیة فحسب ولا یعتبر فیها شيء من هذین الأمرین.

 مسالة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب  ثلثيه (1)  ، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق  بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم‌يذهب الثلثان ممّا في القدر، ولايحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لايخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلا لاينفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثيها؛ والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر والآلات، لا كلّ محلّ كالثوب والبدن ونحوهما.

 

1- الفیّاض: في الحکم بطهارة الثوب بالجفاف أو بذهاب الثلثین منع ظاهر، فإن ذهاب الثلثین علی القول بنجاسته رافع لنجاسة الثلث الباقي في الثوب لا أنه مطهّر له وبالجفاف تنتفی عین النجاسة عنه، وأما طهارة الثوب فلا إلّا علی القول بطهارته تبعا، ولکن تقدّم أنه لا دلیل علی طهارة التبعیة إلّا فیما إذا قام الدلیل علی طهارة شيء وکانت طهارته تستلزم طهارة شيء آخر، وإلّا لکانت لغوا محضا، فعندئذ یحکم بطهارة ذلک الشيء بالتبع، وهذا یعني أن الدلیل یدل علی طهارة الشيء الأول بالمطابقة وعلی طهارة الشيء الثاني بالالتزام، ومعنی هذا أن الشارع جعل الطهارة للشيء الأول وبتبعه جعل الطهارة للشيء الثاني أیضا.

وما نحن فیه لیس کذلک، إذ لا مانع من الالتزام بطهارة الثلث الباقي في الثوب ذاتا ونجاسته عرضا ولا یلزم من ذلک لغو، فإن اللغو إنّما یلزم لو التزمنا بنجاسة الثلث الباقي عرضا مطلقا وفي تمام الموارد، فعندئذ یکون الدلیل الدالّ علی طهارته لغوا ولا یلزم من الالتزام بذلک في بعض الموارد.

نعم لا مناص من الالتزام بالطهارة التبعیة في القدر إذ لو لم نقل بطهارته لکان الحکم بطهارة العصیر فیه بعد ذهاب ثلثیه لغوا محضا، ولزوم اللغویة یشکل الدلالة الالتزامیة للدلیل حیث أن مدلوله المطابقة لغو بدون الالتزام بمدلوله الالتزامی، وعلیه فما دلّ من الدلیل علی طهارة العصیر بعد ذهاب ثلثیه بالمطابقة یدل بالالتزام علی طهارة قدره وإلّا لکان مدلوله المطابقي لغوا.

وأما آلات الطبخ فلا یمکن الحکم بطهارتها بالتبع لأن ملاک الطهارة التبعیة غیر متوفّر فیها وهو أنه لو لم یحکم بطهارتها لکان الحکم بطهارة الثلث الباقي لغوا محضا فإن المحذور غیر لازم وعلیه فلا موجب للحکم بطهارتها بل هي باقیة علی نجاستها، فلو أدخلها في القدر بعد ذهاب الثلثین لأدّت الی نجاسة ما فیه.

مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر واستهلک، لاينجس ولايحرم بالغليان؛ أمّا إذا وقعت تلک الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى، يصير حراماً ونجساً  على القول بالنجاسة (1)

 

1- الفیّاض: قد تقدّم الاشکال بل المنع في ذلک، فإن في داخل الحبة لیس ماء حتی یغلي ویحرم، نعم إذا خرج الماء منه بالغلیان وغلي صار حراما ونجسا علی القول بالنجاسة لأن موضوع الحرمة ماء العنب إذا غلی.

مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل طهارته  وإن ذهب ثلثا المجموع (1)؛ نعم، لوكان ذلک قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً، فلا بأس به  والفرق أنّ في الصورة الاُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرآ فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم‌يصر بعد طاهرآ فورد نجس على مثله. هذا، ولو صبّ العصير الذي لم‌ يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه؛ ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاُولى لايخلو عن إشكال ومحتاج  إلى التأمّل .

 1- الفیّاض: بل لا إشکال في عدم الطهارة لأن العصیر المغلي الذي ذهب ثلثاه قد تنجّس بالعصیر المغلي الذي لم یذهب ثلثاه فیکون متنجّسا بالنجاسة العرضیة ولا دلیل علی ارتفاع تلک النجاسة بذهاب الثلثین لأن روایات الباب تدل علی أن النجاسة الحاصلة للعصیر بالغلیان ترتفع بذهاب ثلثیه ولا نظر لها الی ارتفاع نجاسة أخری ومن هنا یظهر الفرق بین هذه الصورة والصورة الأخیرة التي ذکرها الماتن1 في ذیل المسألة وهو أن في الصورة الأخیرة فالعصیر الذي لم یغل وإن تنجّس بالعصیر الذي غلي ولم یذهب ثلثاه إلّا أنه إذا غلي صار نجسا بالذات وانتفت نجاسته العرضیة بانتفاء موضوعها، لأنّ موضوعها الشيء الطاهر بالذات فإذا صار الشيء الطاهر بالذات نجسا بالذات فلا موضوع لها، فیکون انتفاؤها بانتفاء موضوعها، وعلیه فالعصیر المذکور بعد الغلیان نجس بالذات فحسب والفرض إن هذه النجاسة ترتفع بذهاب ثلثیه، فإذن یکون الفرق بین الصورتین واضحا ولا وجه لما ذکره الماتن1 من أن الفرق بینهما لا یخلو عن إشکال.

  مسألة 4: إذا ذهب   ثلثا العصير من غير غليان لاينجس  إذا غلى بعد ذلک(1) .

 

1- الفیّاض: بل ینجّس إذا غلی لأن ذهاب الثلثین إنما یکون رافعا للحرمة والنجاسة – علی القول بها – الحاصلتین بالغلیان، وأما إذا لم یغل العصیر لا بالنار ولا بالشمس ولا بنفسه ولا بالهواء فمع ذلک ذهب ثلثاه فلا أثر لذهابهما فإنه ما لم یغل لم یصر حراما ولا نجسا حتی ترتفعا بذهابهما فالسابقة بانتفاء الموضوع، وعلی هذا فبطبیعة الحال إذا غلی الباقي صار حراما.

 

مسألة 5: العصير التمريّ أو الزبيبي لايحرم ولاينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار(1).

 

1- الفیّاض: قد تقدّم عدم إناطة النجاسة بالاسکار.

 

 مسألة 6: إذا شکّ في الغليان، يبنى على عدمه؛ كما أنّه لوشکّ في ذهاب الثلثين، يبنى على عدمه.

مسألة 7: إذا شکّ في أنـّه حصرم أو عنب، يبنى على أنـّه حصرم.

مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان   أو الخيار (1)أو نحو ذلک  في الحبّ مع ماجعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاّ، أو بعد ذلک قبل أن يصير خلاّ وإن كان بعد غليانه  أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.

 

1- الفیّاض: هذا فیما إذا لم نقل بنجاسة العصیر بالغلیان وأما علی القول بها فلا یمکن الحکم بالطهارة، لأن روایات الباب ناظرة الی ارتفاع نجاسته الذاتیة الحاصلة بالغلیان بذهاب ثلثیه ولا نظر لها الی ارتفاع نجاسة شيء آخر فیه بذلک ولا تدلّ علی ارتفاع النجاسة بالتبع أیضا لأناط هذه الدلالة بلزوم اللغویة عند فرض عدمها وهذا المناط غیر متوفر في المسألة.

 

 مسألة 9: إذا زالت حموضة‌الخلّالعنبيّ وصارمثل‌الماء لابأس‌به، إلّا إذا غلى  ، فإنّه لابدّ(1) حينئذٍ من ذهاب ثلثيه   أو انقلابه خلاّ ثانيا(2)ً.

 

1- الفیّاض: لا أثر لغلیان الخلّ الفاسد، فإن العصیر العنبي إذا غلی یحرم ما لم یذهب ثلثاه، والفرض عدم صدقه علی الخلّ الفاسد.

2- الفیّاض: في حلیّته بانقلابه خلا قبل ذهاب ثلثیه إشکال بل منع فإنه لو قلنا بأنه یحرم بالغلیان ومشمول للروایات الدالّة علی ذلک فلا یحل إلّا بذهاب ثلثیه، ولا یستفاد من الروایات إلّا کون ذهاب الثلثین هو الغایة للحرمة والنجاسة – علی القول بها – دون انقلابه خلا.

 

 مسألة 10: السيلان وهو عصير التمر  أو ما يخرج منه بلاعصر، لامانع من جعله في الأمراق، ولايلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -