انهار
انهار
مطالب خواندنی

الخامس: الإنقلاب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 الخامس: الانقلاب؛ كالخمرينقلب‌خلاّ، فإنّه‌يطهر؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه؛ سواء استهلک أو بقي على حاله. ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول  نجاسة خارجيّة  إليه، فلووقع فيه حال كونه خمرآ شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسآ لم ‌يطهر  بالانقلاب (1)

1- الفیّاض: بل الظاهر الطهارة إذا انعدم ما وقع فیه من النجس کالبول أو نحوه واستهلک قبل صیرورته خلاّ، وهذا لیس من جهة أنّ الروایات الدالّة علی طهارة الخمر بانقلابها خلاّ مطلقة ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین إصابتها النجاسة من الخارج وعدمها، وذلک لأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، فإنها ناظرة الی أن نجاستها الذاتیة ترتفع بانقلابها خلا، وأما إذا فرضنا أنها متنجّسة بنجاسة عرضیة أیضا فهي لا تدلّ علی ارتفاعها بذلک ولا نظر لها الی هذه الجهة أصلا، بل هي باقیة ببقاء موضوعها، فالخلّ وإن کان طاهرا ذاتا ولم یکن نجسا بنجاسة الخمر إلّا أنّه نجس بنجاستها العرضیة، بل من جهة أن عین النجس کالخمر لا تقبل نجاسة أخری عرضیة لکي یقال أنها لا ترتفع بالانقلاب.

 

 مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاّ لم‌يطهر، وكذا إذا صار خمراً  ثمّ  انقلب خلاّ(1)

1- الفیّاض: في إلحاق ذلک بما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خلا إشکال بل منع؛ لأن عدم طهارة العنب أو التمر المتنجّس بصیرورته خلا یکون علی القاعدة، لأن موضوع النجاسة وهو الجامع بین الحالتین باق والدلیل علی الطهارة في المقام غیر موجود، وهذا بخلاف ما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خمرا ثم انقلب خلا فإنه بصیرورته خمرا لم تبق نجاسته العرضیة لعدم بقاء موضوعها فإن موضوعها هو الشيء الطاهر بالذات، والفرض أن الخمر نجس بالذات والعین فلا یعقل أتصافها بالنجاسة العرضیة، فإن المتّصف بها – کما عرفت – ما کان طاهرا بالذات وأما ما کان نجسا بالذات فلا موضوع لها فیه، وعلی هذا فإذا انقلب هذا الخمر خلا حکم بالطهارة لأنه مشمول للروایات الدالّة علی طهارته بالانقلاب لفرض أن موضوعها الخمر المنقلب خلا، ولا فرق بین أن یکون مأخوذا من العنب أو التمر المتنجّس أو من الطاهر بعد فرض أنّ النجاسة العرضیة تنتفي بانتفاء موضوعها.

 

 مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره ، لم‌ يطهر وبقي على حرمته(1).

1- الفیّاض: في إطلاق الحکم بعدم الطهارة إشکال بل منع، فإن إزالة السکّر عن الخمر تارة تستند الی عامل کمیّ وأخری الی عامل کیفیّ:

فعلی الأول: فذهاب السکر عنه بملاک مغلوبیّته أو اندکاکه فیه وبذلک یفقد خاصّته الأساسیة وهي السکّر مع أن عینه موجودة فیه في ضمن أجزائه المتفکّکة والمنتشرة ولم ینقلب الی شيء آخر أو انقلب ذلک المائع مع ما فیه من الخمر الیه کما إذا کان العامل المذکور کمیّا وکیفیّا معا إلّا أن المنقلب الیه قد ظلّ علی نجاسته لأن المتنجّس لا یطهر إلّا بالاستحالة دون الانقلاب، والروایات لا تشمل المقام، إذ غایة ما تدلّ علی تلک الروایات أنّ الخمر المغلوب أو المستهلک یطهر بالانقلاب دون المتنجّس به.

وعلی الثانی: فبما أن إزالة السکر عن الخمر کانت بالتأثیر وهو العامل الکیفي فهي بالطبع تکون ملازمة لانقلابها وتبدّلها الی مانع آخر، لأن مادة السکر مقوّمة للخمر وذاتیة لها و زوالها عن الخمر حقیقة ملازم لزوال خمریّتها وتبدّلها مائعا آخر، وعلی هذا فلا مانع من الحکم بطهارته بمقتضی إطلاق صحیحة علی بن جعفر  التي أنیط الحکم بالطهارة ونفي البأس فیها بذهاب السکر عنه، فإذن العبرة إنما هي بذهاب السکر عن الخمر وإن کان بعلاج خارجي لعدم تقییده بما إذا کان بنفسه کما هو الحال في فرض انقلابه خلا فإنه لا فرق بین أن یکون بعلاج خارجي أو بنفسه لإطلاق الدلیل. فالنتیجة: إن المستفاد من مجموع روایات الباب أن ارتفاع النجاسة والحرمة عن الخمر منوط بأحد أمور:

الأول: انقلابه خلا بنفسه أو بعامل خارجی.

والآخر: ذهاب اسمه وتحوّله الی مائع آخر بنفسه أو بعلاج من الخارج خلا کان أو غیره.

والثالث: ذهاب سکره بنفسه أو بعامل کیفی.

 

 مسألة 3: بخار البول  أو الماء المتنجّس طاهر  فلا بأس   بما  يتقاطر من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.

 

 مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلٍّ واستهلكت فيه، لم‌يطهر وتنجّس الخلّ، إلّا إذا علم  انقلابها  خلاّ (1)بمجرّد الوقوع فيه .

1- الفیّاض: لا أثر لانقلابها خلا لأنه لا یوجب طهارة الخلّ بعد تنجّسه بمجرد وقوع قطرة الخمر فیه فإن انقلابها خلا یؤدي الی ارتفاع نجاستها الذانیة بمقتضی الروایات المقدمة والفرض أنها لا تدلّ علی مطهریّتها لغیرها وعلیه فالخل کما أنه محکوم بالنجاسة في فرض استهلاکها فیه کذلک محکوم في فرض انقلابها خلا.

 

 مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة  إذ لايتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة، بخلافها، ولذا لايطهر المتنجّسات به  وتطهر بها.

 

 مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلک انقلب الخمر خلاّ، لايبعد طهارته، لأنّ النجاسة  العرضيّة  صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً ، لأنـّها هي النجاسة الخمريّة، بخلاف ما إذا تنجّس العصير(1) بسائر النجاسات؛ فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أيضاً.

1- الفیّاض: تقدّم حکم ذلک في المسألة الأولی.

مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلک فيه يحكم بطهارته   لكن لو اُخرج الدم من الماء بآلة من  الآلات المعدّة لمثل ذلک، عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً  ثمّ ماءً لايحكم بنجاسته  لأنـّه صار حقيقة اُخرى؛ نعم، لوفرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، ومن ذلک يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلک الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته؛ وإن لم‌ يصدق عليه ذلک الاسم، بل عدّ حقيقة اُخرى ذات أثر وخاصيّة اُخرى، يكون طاهرآ وحلالا؛ وأمّا نجاسة عرق الخمر، فمن جهة أنـّه مسكر مايع وكلّ مسكر نجس (1)

1- الفیّاض: ولکن تقدّم الاشکال بل المنع فیه.

  مسألة 8: إذا شکّ في الانقلاب بقي على النجاسة.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -