انهار
انهار
مطالب خواندنی

الثانی: الأرض

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الثاني من المطهّرات: الأرض؛ وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أوالمسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة(1) بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمّى المشي أو المسح وإن كان الأحوط (2) المشي خمس عشرة خطوة؛ وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال(3)، وكذا في مسح التراب عليها. ولافرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجَصّ والنورة؛ نعم، يشكل كفاية المطلّى بالقير(4) أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لايصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات، إلّا أن يكون النبات قليلا بحيث لايمنع عن صدق المشي على الأرض؛ ولايعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط. و يشترط طهارة الأرض وجفافها؛ نعم، الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة(5). ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ وإن كان لايخلو عن إشكال؛ كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين(6) بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع؛ ولافرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف. وفي الجورب إشكال(7) إلّا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لاتتميّز، كما في ماء الاستنجاء(8)، لكنّ الأحوط اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لايبعد طهارته أيضاً.

1- الفیّاض: بل هو الأقوی لاختصاص روایات الباب بالنجاسة الحاصلة بالمشي علی الأرض النجسة، وأما التعدّي فبحاجة الی قرینة، ومجرد أن المرتکز لدی العرف عدم الفرق بینها وبین النجاسة الآتیة من الخارج في مستوی النجاسة لا یصلح أن یکون قرینة علی التعدي لخصوصیّة في المقام وهي أن مطهریّة الأرض تکون علی خلاف القاعدة والمرتکز في الأذهان، فإذن احتمال اختصاص مطهریّتها بخصوص النجاسة الحاصلة بالمشي علیها دون الآتیة من الخارج موجود في الواقع ولو لمصلحة التسهیل، ومعه لا یمکن التعدی، فلابد من الاقتصار علی موردها فإن إسراء الحکم منه الی مورد آخر یکون علی خلاف الارتکاز.

2- الفیّاض: هذا إذا زالت العین أو أثرها بذلک، وأما إذا لم تزل فلابد من المشي أو المسح بمقدار یوجب الازالة، فإن المستفاد من الروایات بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة ومن نصّ صحیحة زرارة إناطة الحکم بالطهارة علی زوال العین و أثرها، وعلی هذا فالتحدید الوارد في صحیحة الأحوال ب(خمسة عشر أذرع)(الوسائل ج 3 باب: 32 من أبواب النّجاسات والأواني والجلود الحدیث: 1) مبنیّ علی الغالب ولیس حقیقیا، ولا یمکن أن یجعل لذلک ضابطا کلیّا، فإن إزالة العین أو أثرها عن باطن القدم أو النعل أو نحو ذلک تختلف باختلاف النجاسة کمّا وکیفا وباختلاف الأرض صلبة ورخوة وباختلاف الأشخاص.

3- الفیّاض بل  لا اشکال فی عدم الکفایة لان مطهریة الارض تکون علی خلاف القاعدة المرتکزة  لدی العرف والعقلاء، فلابد من الاقتصار علی المتیقّن من مورد النصوص وبذلک یظهر عدم کفایة مسح التراب علیها.

4- الفیّاض: الأظهر عدم الکفایة فإن المستفاد من الروایات عرفا بمناسبة الحکم والموضوع أن المطهّر هو المشي علی الأرض أو المسح بها مباشرة، غایة الأمر أنه لا فرق بین أن یکون المشي علی جزء الأرض مباشرة في مکانه الطبیعي أو المنتقل الیه، وبذلک یظهر حال عدم کفایة المشي علی الفرش والحصیر ونحوهما.

5- الفیّاض: العبرة إنما هي بیبوسة الأرض وجفافها، فإن کانت یابسة کانت مطهّرة وإلّا فلا.

6- الفیّاض: الظاهر عدم الالحاق، لأن التعدي من مورد الروایات الی مثل هذا المورد بحاجة قرینة ولا قرینة لا في نفس هذه الروایات من عموم أو تعلیل أو ارتکاز، ولا قامت قرینة من الخارج، فإذن لابد من الاقتصار علی موردها. ومن هنا یظهر حکم نعل الدابة وکعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع.

7- الفیّاض: الأظهر عدم الاشکال فیه لإطلاق الروایات وشمولها لما إذا کان المشي بالجورب ولا فرق فیه بین أن یکون لبسه متعارفا بدلا عن النعل أو لا، إذ لا عبرة بالتعارف فإن العبرة إنما هي بإطلاق الروایات وإن لم یکن متعارفا في الخارج کالمشي بظاهر القدم أو النعل.

8- الفیّاض: في إلحاق المقام بمسألة الاستنجاء بالأحجار إشکال بل منع، فإن في مسألة الاستنجاء قد حدّد الشارع موضوع الحکم بالطهارة بالمسح بثلاثة أحجار دون أکثر منها، فإذا بقیت الأجزاء الصغار بعد المسح بها فهي معفوّ عنها، وأما في المقام فلم یحدّد الشارع المسح بالأرض أو المشي علیها کمّا ولا کیفا، ومقتضی الروایات إناطة الحکم بالطهارة بزوال العین أو الأثر، بل صحیحة زرارة ناصّة في ذلک، وعلیه فالأجزاء الصغار المتخلفة إذا أمکن إزالتها بالمشي علیها أو المسح بها عادة ونوعا وجبت ولم تکن معفوّا عنها کما في أحجار الاستنجاء، وإن لم یمکن إزالتها عادة ونوعا به لم تجب.

مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لاتطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال  وإن قيل بطهارته بالتبع

 

 مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (1) وأمّا أخمص القدم فإن  وصل إلى الأرض يطهر وإلّا فلا؛ فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشي على بعضه لايطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

1- الفیّاض: لا وجه للإشکال فإن ما بین الأصابع إن وصل الی الأرض طهر بزوال العین أو أثرها بالمسح بها أو المشي علیها وإن لم یصل إلیها لم یطهر.

 

 مسألة 3: الظاهر كفاية   المسح على الحائط  وإن كان لايخلو عن إشكال (1)

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا إشکال في الکفایة فإن المسح أو المشي لا محالة یکون علی جزء من الأرض غایة الأمر قد یکون علی جزئها في مکانه الطبیعي وقد یکون علی جزئها في مکانه الانتقالي وکلاهما جزء الأرض

 

 مسألة 4: إذا شکّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مطهّرة، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ؛ وإذا شکّ في جفافها، لاتكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف، فيستصحب.

 

 مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها؛ وأمّا إذا شکّ في وجودها، فالظاهر كفاية  المشي  (1) وإن لم‌يعلم  بزوالها على فرض الوجود.

1- الفیّاض: بل الظاهر عدم الکفایة لأن استصحاب عدم وجودها في الأرض لا یثبت المماسة بینها وبین القدم التي هي موضوع الحکم بالطهارة إلّا علی القول بالأصل المثبت.

 

 مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولايدري أنّ ماتحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لايكفي المشي عليه، فلابدّ من العلم بكونه أرضآ، بل إذا شکّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل  الحكم  بمطهّريّته (1) أيضاً .

 1- الفیّاض: بل لا یمکن الحکم بمطهریّته کما هو الحال في الفرض الأول لعدم إحراز المشي علی الأرض، لأن استصحاب بقاء کون ما تحت قدمه أرضا لا یثبت المشي علیها إلّا علی القول بالأصل المثبت، کما أن استصحاب کون المشي قبل ذلک میشا علی الأرض والآن کما کان لا یجری، لأنه من الاستصحاب في الموضوع المعلّق، وعلیه فلا وجه لاشکال الماتن في الحکم بالمطهریّة في هذا الفرض وعدم إشکاله في الفرض الأول مع أنه لا فرق بین الفرضین وکلاهما من واد واحد.

 

 مسألة 7: إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي؛ وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة، ففي طهارتها إشكال(1) ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

1- الفیّاض: الظاهر عدم الطهارة لما مرّ من اختصاص الحکم بالنجاسة الحاصلة بالمشي علی الأرض النجسة ولا یعمّ النجاسة الجائیة من الخارج.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -