انهار
انهار
مطالب خواندنی

احدها: الماء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

هي اُمور :

أحدها: الماء، وهو عمدتها، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاک بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله. و يشترط في التطهير به اُمور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل.

  أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين والأثر (1) بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما؛ ومنها: عدم تغيّر الماء(2)  في أثناء الاستعمال ومنها: طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع؛ ومنها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

1- الفیّاض: في جعل ذلک من شرائط التطهیر ضرب من المسامحة لأنه مقوّم لمفهوم الغسل وحقیقته لا أنه شرط خارجی

2- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، أما الماء القلیل فإن کان المتنجّس حاملا لعین النجس تنجّس بملاقاة العین فلا یصلح أن یکون مطهّرا، فإن فاقد الشيء لا یکون معطیا، وإن کان حاملا لأوصاف النجس دون عینه فبناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس لم یتنجّس حتی فیما إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس، وعلی هذا فلا مانع من کونه مطهّرا. وأما الماء العاصم فإن تغیّر بملاقاة العین تنجّس فلا یکون مطهّرا، وإن تغیّر بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس فحسب فلا ینجس وحینئذ فلا مانع من التطهیر به.

 وأمّا الثاني فالتعدّد في بعض المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول وكالظروف؛ والتعفير(1)، كما فيالمتنجّس بولوغ‌الكلب؛ والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها(2) ممّا يقبله؛ والورود، أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس، على الأحوط(3).

 1- الفیّاض: سوف نشیر الی حکمهما.

2- الفیّاض: الأظهر عدم اعتباره فیها، فإن المعتبر في الحکم بطهارتها تحقّق مفهوم الغسل فیها وهو لا یتوقّف عرفا علی العصر أو الدلک أو نحوه ولا دلیل علی اعتباره تعبّدا، وما استدل علی أنه دخیل في مفهوم الغسل عرفا ومقوّم لحقیقته کذلک من الوجوه لا یتمّ شيء منها. نعم قد تتوقّف إزالة القذارة العینیة من العرفیة أو الشرعیة علی الدلک أو العصر أو الفرک أو نحو ذلک، ولکن هذا لا من جهة أن مفهوم الغسل عرفا متقوّم بإخراج الغسالة بل من جهة أنه متقوّم بإزالة القذارة العینیة عن المغسول وبدون إزالتها عنه لا یتحقّق الغسل عرفا، وأما إزالة القذارة الحکمیة فلا تتوقّف علی شيء من ذلک إذ یکفي فیها استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس من الشيء استیلاء کاملا فإنه مفهوم الغسل عرفا.

3- الفیّاض: علی الأحوط الأولی، والأظهر عدم اعتباره مطلقا إما علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس فالأمر ظاهر، وإما علی القول بانفعاله بها فلابد من تقیید إطلاق أدلّة الانفعال بالروایات الآمرة بالغسل بالماء القلیل بضمیمة قاعدة ارتکازیة قطعیة وهي أن فاقد الشيء لا یکون معطیا له ونتیجة ذلک أن الماء القلیل لا ینفعل في مقام تطهیر المتنجّس به وإلّا لما أمکن التطهیر بالماء القلیل ولأصبح تلک الروایات لغوا، فإذن العبرة بإطلاق تلک الروایات ومقتضاه عدم انفعاله في هذا المقام بلافرق بین کونه واردا علیه أو مورودا.

 

مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها؛ فلو بقيت الريح أواللون مع العلم بزوال العين كفى، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشکّ في بقائها، فلايحكم حينئذٍ بالطهارة.

 

 مسألة 2: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال؛ فلايضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس(1)؛ وأمّا الإطلاق، فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافآ لم ‌يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر(2)، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لايطهر إلّا إذا كان اللون قليلا لم‌ يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافآ بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولاينفذ فيه إلّا مضافاً، فلايطهر مادام كذلک؛ والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر (3) أيضاً كذلک فلو تغيّر بالاستعمال، لم يكف مادام كذلک ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.

1- الفیّاض: قد مرّ أن الالتزام بهذا القول في غایة الاشکال فإن الماء إذا تنجّس بذلک فکیف یعقل أن یکون مطهّرا له فمن أجل ذلک لابد من الالتزام بالتخصیص لو لم نقل بعدم انفعاله مطلقا.

2- الفیّاض: هذا مبنیّ علی اعتبار العصر في مفهوم الغسل عرفا مع أنه1 لم یر اعتباره في مفهومه، ومن هنا لا یعتبره في الغسل بالکرّ أو الجاري وإنما اعتبره فیه لنکتة خارجیة وهی: أن الماء الموجود في المحل المغسول به بما أنه نجس أو قذر فیجب إخراجه منه بالعصر أو الدلک أو نحو ذلک وعلی هذا فإذا کان الماء باقیا علی الاطلاق الی زمان العصر فمعناه أن الغسل قد تحقّق بالماء المطلق وإنما صار مضافا بالعصر وحین النفصاله منه، وهذا لا یضرّ في الحکم بطهارته.

3- الفیّاض: تقدّم حکم التغیّر في أول هذا الفصل.

 

 مسألة 3: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى(1) وكذا غُسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها(2) وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً، فلا

1- الفیّاض: بل الأقوی عدم جواز استعمالها فیه لما تقدّم في الماء المستعمل من أن الروایات الدالّة علی طهارة الملاقي لماء الاستنجاء لا تخلو من أن تکون مخصّصة لما دلّ علی تنجّس الملاقي لعین النجس مباشرة، أو مخصّصة لما دلّ علی تنجّس الملاقي للمتنجّس بعین النجس کذلک ولا ثالث لهما، وفي مثل ذلک یتعیّن بمقتضی الارتکاز العرفي الثاني دون الأول، إذ الملازمة بین عین النجس وتنجّس ملاقیها کانت أقوی وأشد من الملازمة بین المتنجّس وتنجّس ملاقیه فإذا دار الأمر بین رفع الید عن الأولی أو الثانیة تعیّن الرفع عن الثانیة.

2- الفیّاض: هذا القول هو الصحیح ولا سیما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس، وکذا علی القول بتخصیص عموم أدلّة الانفعال بغیر موارد التطهیر به.

 

مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين(1)؛ وأمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام(2) فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط؛ وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين(3) فلاتكفي الغسلة المزيلة لها  إلّا أن يصبّ الماء مستمرّآ بعد زوالها، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة

1- الفیّاض: بل بالماء الکرّ أیضا في خصوص الثوب فإن الروایات الدالّة علی وجوب غسله مرتین مطلقة کصحیحة محمد بن مسلم وصحیحة ابن أبي یعفور وصحیحة الحسین بن أبي العلاء ونحوها، ومفتضی إطلاقها عدم الفرق بین الماء القلیل والماء الکرّ والجاری، ولکن قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم (فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة)(الوسائل ج 3 باب: 2 من أبواب النّجاسات والأواني والجلود الحدیث: 1) یقیّد إطلاق تلک الروایات بغیر الماء الجاری، وأما بالنسبة الی الکرّ فلا دلیل علی کفایة الغسل به مرّة واحدة وإن قلنا إن المرکن في هذه الصحیحة لا یعمّ الکرّ فإن الروایة حینئذ ساکتة عن حکمه فالمرجع هو إطلاق تلک الصحاح، وأما البدن فنصوصه خاصة بالقلیل وأما غسله بالماء الکرّ والجاري فیکفي فیه المرّة.

2- الفیّاض: هذا العنوان لم یرد في شيء من روایات الباب فإن الوارد فیها منطوقا ومفهوما عنوان الصبي الذي یأکل الطعام والذي لم یأکل وعلی هذا فإن کانا متساویین للمتغذي وغیر المتغذي فهو، وإلّا فالعبرة بهما

3- الفیّاض: هذا فیما إذا کان الغسل بالماء القیل فإنه لتنجّسه بملاقاة العین فلا یصلح التطهیر به بل لابد من الغسل به مرّة ثانیة. وأما إذا کان بالماء الجاري أو الکرّ فتکفي الغسلة المزیلة لما عرفت من أن إزالة القذارة مأخوذة في مفهموم الغسل فإذا أزیلت تحقّق الغسل.

 

 مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ، الغسل ثلاث مرّات في الماء على الأقوى القليل وإذا تنجّست بالولوغ، التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين(1)، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط، بل الثاني أيضاً ؛ ولابدّ من التراب، فلايكفي عنه الرماد والإشنان والنورة ونحوها؛ نعم، يكفي الرمل(2)،، ولافرق بين أقسام التراب. والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه(3)،؛ وأمّا وقوع لعاب فمه، فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته(4)، ولو كان بغير اللسان من‌سائرالأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

 1- الفیّاض: بل ثلاث مرّات بالماء بعد تعفیره بالتراب أول مرّة، لأن ذلک مقتضی الجمع بین موثقة عمّار الناصّة في وجوب غسل الاناء المتنجّس ثلاث مرّات إن کان بالماء القلیل، وصحیحة البقباق الناصّة في وجوب غسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء إن کان متنجّسا بالولوغ، لأن موثقة عمّار مطلقة من ناحیة کون تنجّس الاناء بالولوغ أو بغیره، والصحیحة خاصة بکون تنجّسه بالولوغ ومطلقة من ناحیة غسله بالماء القیل أو العاصم، والموثقة خاصة بکون غسله بالماء القلیل، وعلی هذا فلابد من تقیید إطلاق کل واحدة منهما بنصّ الأخری، فالنتیجة: أن الاناء إذا تنجّس بولوغ الکلب یغسل أوّلا بالتراب ثم بالماء ثلاث مرّات إن کان قلیلا، وإن کان کرّا أو جاریا فمرّة واحدة.

2- الفیّاض: في الحکم بکفایة الرمل بدلا عن التراب إشکال بل منع، لأن قوله7 في الصحیحة: (اغسله بالتراب أول مرّة)(الوسائل ج 3 باب: 70 من أبواب النّجاسات والأواني والجلود الحدیث: 1) إرشاد الی مطهریّة التراب فقیام شيء آخر مقامه بحاجة الی دلیل.

3- الفیّاض: في القوّة إشکال، والأظهر عدم الالحاق لأن الوارد في لسان الدلیل عنوان الفضل من الماء في الظرف الذي شرب الکلب منه وإن لم یصدق علیه عنوان الاناء، وهو لا یعمّ لطعه الظرف إلّا دعوی القطع بالملاک وهو لا یمکن، ولکن مع ذلک الاحتیاط في محلّه.

4- الفیّاض: لا یبعد ثبوت الحکم إذا کانت مباشرة الاناء بالفم دون اللسان کما إذا کان مقطوع اللسان.

 

 مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، وكذا في ]موت[ الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة؛ والأحوط في الخنزير، التعفير قبل السبع أيضآ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه

 

مسألة 7: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث(1).

1- الفیّاض: ولکن تمتاز عنها في نقطتین: إحداهما: وجوب غسل ظروف الخمر ثلاث مرات حتی في الماء الکر والجاری، وأما سائر الظروف فیجب غسلها ثلاث مرات بالماء القلیل، وأما في الکر والجاري فیکفي مرة واحدة.

والأخری: یعتبر في تطهیر ظروف الخمر الدلک بالید أو نحوها، ولا یعتبر ذلک في سائر الظروف.

 

مسألة 8: التراب الذي يعفّر به، يجب أن يكون طاهراًقبل الاستعمال.

 

 مسألة 9: إذا كان الإناء ضيّقاً لايمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفايةجعل التراب فيه(1) وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه؛ وأمّا إذا كان ممّا لايمكن فيه ذلک فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

1- الفیّاض: الظاهر عدم الکفایة لأن المراد من الغسل بالتراب هو المسح به لا الغسل بالماء باستعانة التراب، وعلیه فلا یکفي تحریکه لعدم الدلیل علی أنه یقوم مقامه.

 

مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غيرالظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو  بماء ولوغه أو بلطعه؛ نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو  لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلک.

 

مسألة 11: لايتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.

 

مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكس، لم‌يطهر.

 

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ؛ نعم، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لايخلو عن قوّة(1)، والأحوط التثليث حتّى في الكثير.

1- الفیّاض: هذا مناقض لما ذکره في أوائل المطهّرات من جعل التعفیر في الولوغ من شرائط التطهیر بالماء القلیل. ولکن الصحیح هو ما ذکره هنا، فإن مقتضی إطلاق الصحیحة وجوب التعفیر مطلقا حتی في الغسل بالماء الکر أو الجاري ولا یختص وجوبه في الغسل بالماء القلیل.

 

مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.

 

مسألة 15: إذا شکّ في متنجّس أنـّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة، فالظاهركفاية المرّة.

 

مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغُسالة على المتعارف(1)؛ ففي مثل البدن ونحوه ممّا لاينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء؛ وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلک، ولايلزم انفصال تمام الماء، ولايلزم الفرک والدلک إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس؛ وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولايمكن عصره، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولايضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. وأمّا فيالغسل بالماءالكثير، فلايعتبر انفصال الغُسالة ولاالعصر ولاالتعدّد وغيره(2)، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير(3)، ولايلزم تجفيفه أوّلا؛ نعم، لونفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه، يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر، فلاحاجة فيه إلى التجفيف.

1- الفیّاض: قد مرّ أنه لا یری اعتبار انفصالها عن المحل المغسول في مفهوم الغسل عرفا کما هو کذلک، فإذن لا موجب لاشتراط انفصالها عنه إلّا بملاک أنها محکومة بالنجاسة أو القذارة، وأما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس أو بناء علی تقیید إطلاق دلیل انفعال الماء القلیل بغیر موارد التطهیر به فلا موجب لاشتراط انفصالها عنه أصلا ولا دلیل علی اعتبار العصر أو الدلک تعبّدا. نعم قد یتوقّف إزالة النجاسة أو القذارة علی ذلک کما إذا کانت عینیّة، وقد عرفت أن مفهوم الغسل عرفا یتوقّف علی الازالة لا علی انفصال الغسالة بالعصر أو الدلک أو نحو ذلک.

2- الفیّاض: قد عرفت اعتبار التعدّد في الغسل بالماء الکثیر في جملة من الموارد، منها الثوب المتنجّس بالبول فإنه یعتبر فیه التعدّد وإن غسل بالماء الکثیر، نعم لا یعتبر فیه ذلک إذا غسل بالجاری. ومنها الاناء المتنجّس بولوغ الخنزیر، ومنها الاناء المتنجّس بالخمر، ومنها الاناء المتنجّس بموت الجرذ.

3- الفیّاض: لا فرق بین الماء الکثیر والقلیل في ذلک بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس، أو بناء علی تقیید إطلاق دلیل الانفعال بغیر هذه الموارد، هذا فیما إذا کان النافذ في أعماقه الماء، وأما إذا کان النافذ فیها الرطوبة دون الماء فالحکم بالطهارة لا یخلو عن إشکال بل منع، وذلک یختلف باختلاف الأشیاء، ففي مثل الصابون ونحوه فالنافذ في أعماقه لیس هو الماء بل هو الرطوبة، وبذلک یظهر حال ما ذکره بعد ذلک.

 

مسألة 17: لايعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه وإن كان الأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لايكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، ولايضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا اُنثى على الأحوط(1)، ولايشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلک مادام يعدّ رضيعاً غير متغذٍّ؛ وإن كان بعدهما، كماأنـّه لوصار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لايلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال؛ وكذا يشترط في لحوق الحكم(2) أن يكون اللبن من المسلمة،فلو كان من الكافرة لم‌يلحقه، وكذا لوكان من الخنزيرة.

1- الفیّاض: بل لا یبعد عدم الفرق بینهما فإن قوله  في صحیحة الحلبي: (والغلام والجاریة في ذلک شرع سواء)(الوسائل ج 3 باب: 3 من أبواب النّجاسات والأواني والجلود الحدیث: 2) ظاهر فیه. واحتمال إجمال المشار الیه في قوله (في ذلک) بعید عرفا لظهورها في تساویهما في کلا الأمرین المذکورین فیها، کما أن المراد من الغلام فیها هو الصبي لأن السؤال في الصحیحة عن حکمه، فإذن لا محالة یکون المراد من الجاریة هو الصبیّة بقرینة المقابلة إذ لا یحتمل أن یکون المراد منها هنا المرأة، هذا مضافا الی أنه قد ورد إطلاقهما علی الصبي والصبیّة قبل أن تطعما في معتبرة السکونی.

2- الفیّاض: في الاشتراط إشکال، والأظهر عدمه إذ لا دلیل علیه، فإذن لا فرق بین کون اللبن من المرأة المسلمة أو الکافرة، هذا مضافا الی ما تقدّم من أنه لا دلیل علی نجاسة الکافر مطلقا.

 

 مسألة 18: إذا شکّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه، بني على عدمه؛ كما أنـّه إذا شکّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه، بني على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني.

 مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه ثمّ اُخذ من فوقه بعد برودته؛ لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان(1).

1- الفیّاض: وهذه العملیة إنما تکون مطهّرة إذا أدّت الی انتفاء الدهن موضوعا وصیرورته من أعراض الماء لدی العرف من دون أن یکون له جرم ذات أبعاد ثلاثة وإن کان کذلک بنظر العقل إلّا أن العبرة إنما هي بنظر العرف والفرض أن الدهن بنظره قد انقلب من الجوهریظ الی العرضیة وعلیه فلا تکون هذه العملیة مطهّرة له بل هي موجبة للانقلاب وتبدیل موضوع بموضوع آخر.

 

مسألة :20 إذا تنجّس الاُرز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ؛ وإن نفذ فيه الماء النجس، يصبر حتّى يعلم نفوذ  الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لايبعد  تطهيره بالقليل ، بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه، ثمّ يراق غسالته (1)ويطهر الظرف أيضاً بالتبع(2)، فلاحاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ؛ نعم، لوكان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث.

 1- الفیّاض: تعیّن الأخذ بهذه الطریقة مبنیّ علی انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس، وأما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعاله بها مطلقا أو في خصوص المقام فلا یلزم أن یکون تطهیره بهذه الطریقة.

2- الفیّاض: في الحکم بطهارته بالتبع إشکال بل منع، أما بناء علی عدم انفعال الماء القلیل مطلقا أو في خصوص المقام لا یتنجّس الظرف، وأما القول بانفعاله مطلقا حتی في مثل المقام فالظرف وإن کان یتنجّس حینئذ، إلّا أن الحکم بطهارته بالتبع مما لا دلیل علیه. وأما قوله في صحیحة محمد بن مسلم: (اغسله في المرکن مرتین، وإن غسلته في ماء جار فمرة)(الوسائل ج 3 باب: 2 من أبواب النّجاسات والأواني والجلود الحدیث: 1) فهو لا یدل علی طهارة المرکن بالتبع حیث أنه لیس في مقام البیان حتی من هذه الناحیة، وإنما هو في مقام البیان من ناحیة الفرق بین غسله في المرکن وغسله في الماء الجاری. فإذن إن صدق علی المرکن عنوان الاناء وجب غسله ثلاث مرّات بالماء القلیل ومرة بغیره، وإن لم یصدق علیه ذلک – کما هو الظاهر – کفی غسله مرة واحدة حتی بالماء القلیل.

 

 مسألة :21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه (1) ثمّ عصره وإخراج غسالته؛ وكذا اللحم النجس. ويكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه (2) إذا لم‌ يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء ، وإلّا فلابدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً.

1- الفیّاض: یظهر منه أن المعتبر في تطهیر المتنجّس بالماء القلیل ورود الماء علیه، ولکن الأقوی عدم اعتباره، أما بناء علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس مطلقا أو في خصوص مقام التطهیر به فلا فرق بین کونه واردا أو مورودا علیه، وأما بناء علی انفعاله مطلقا حتی في المقام فأیضا لا فرق بین الحالتین. وأما وجوب العصر فقد تقدّم حکمه في المسألة (16) من هذا الفصل.

2- الفیّاض: تقدّم أن اعتبار التعدّد إنما هو في خصوص الثوب أو البدن المتنجّس بالبول لا مطلقا، کما أنه مرّ الاشکال بل المنع في الحکم بطهارة الطشت والمرکن بالتبع، فإنه علی تقدیر تنجّسه یطهر بالغسل بتبع غسل الثوب فیه لا أنه یطهر بدون الغسل تبعا لغسل الثوب، وأما التثلیث فهو مختصّ بالاناء والطشت لیس فیه

 

 مسألة :22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره  في الكثير، بل والقليل  إذا صبّ عليه الماء ونفذ(1) فيه إلى المقدار الذي  وصل إليه الماء النجس .

1- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره في المسألة (16) من هذا الفصل حیث قیّد ذلک بالکثیر هناک وإن الماء یطهر ظاهره دون باطنه، ولکن الصحیح عدم الفرق بین الماء القلیل والکثیر بناء علی ما هو الأظهر من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص مقام التطهیر به، کما أن مقتضی إطلاق موثقة السکوني کفایة غسل ظاهره في جواز أکله وإن لم ینفذ باطنه فإن إطلاق قوله7 في الموثقة: (یهرق مرقها و یغسل اللحم ویؤکل)(الوسائل ج 3 باب: 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل الحدیث: 3) یدل علی کفایة تحقّق الغسل عرفا في جواز أکله، ومن المعلوم أن تحقّق الغسل لا یتوقّف علی نفوذ الماء في أعماقه ولا یفهم العرف من الموثقة ذلک، فلو کان ذلک معتبرا لکان علی المولی بیانه و التنبیه علیه فإن نفوذه فیه یتوقّف علی زمن أکثر من زمن غسل ظاهره.

 

 مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ  ونفوذ الماء إلى أعماقه(1)  ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره؛ فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة؛ وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضآ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه  أيضاً  به(2).

 1- الفیّاض: الظاهر أن النافذ في أعماق الأشیاء الصلبة کالصابون والطین والأرز والماش والحنطة هو الرطوبة دون الماء لأنها تصل الی أعماقها تدریجا، وأما مطهریّتها فبما أنها علی خلاف الارتکاز العرفي فهي بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه، وموثقة السکوني لو لم تدل علی الخلاف لم تدل علی مطهریّتها.

2- الفیّاض: هذا لا ینجسم مع ما بنی من أنه یعتبر في التطهیر بالماء القلیل انفصال الغسالة بالعصر أو نحوه، ولذا قیّد1 طهارة الباطن بالماء الکثیر في المسألة (16).

 

 مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ؛ وكذا الحليب  النجس، بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلک .

  

 مسألة 25: إذا تنجّس التنور، يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولاحاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف؛ فيكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه (1)  والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغُسالة فيها، وطمّها بعد ذلک بالطين الطاهر.

1- الفیّاض: بل تکفي المرّة فیه أیضا لما عرفت من أن اعتبار التعدّد مختص بالثوب والبدن لا في مطلق المتنجّس بالبول، وأما غسالة ذلک فهي طاهرة بناء علی ما استظهرناه من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص المقام، فإذن لا یحتاج الی عملیة الحفر والطم.

 

 مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها، لكن مجمع الغسالة  يبقى نجساً (1) ؛ ولو اُريد تطهير بيت أو سكّة، فإن أمكن إخراج ماء الغُسالة، بأن كان هناک طريق لخروجه فهو، وإلّا يحفر حفيرة  ليجتمع فيها، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض رخوة بحيث لايمكن إجراء الماء عليها فلاتطهر إلّا   بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس؛ نعم، إذا كانت رملا  يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل، فيبقى الباطن نجساً بماء الغُسالة وإن كان لايخلو عن إشكال  من جهة احتمال عدم صدق  انفصال الغُسالة .

1- الفیّاض: في إطلاق ذلک إشکال بل منع، فإن الغسالة إنما تکون محکومة بالنجاسة إذا کانت ملاقیة لعین النجس، وأما إذا کانت ملاقیة للمتنجّس الخالي عن العین فلا تکون محکومة بالنجاسة إما مطلقا أو في خصوص المقام وبذلک یظهر حال ما بعده.

 

مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم، لايطهر مادام يخرج  منه الماء الأحمر؛ نعم، إذا صار بحيث لايخرج   منه ، طهر بالغمس  في الكرّ أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق، يطهر وإن صار مضافاً  أو متلوّناً بعد العصر (1) كما مرّ سابقاً

1- الفیّاض: في اختصاص ذلک بالکثیر إشکال بل منع والأظهر أن الأمر کذلک في الغسل بالماء القلیل أیضا، کما مرّ في المسألة الثانیة من هذا الفصل.

 

 مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد، لايلزم توالي الغسلتين أو الغسلات؛ فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر، كفى؛ نعم، يعتبر في العصر الفوريّة (1) بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس.

 1- الفیاض: فی اعتبار الفوریة اشکال بل منع؛ لعدم الدلیل علیه بلا فرق بین القول بکونه شرطا خارجیا و بکونه مقوّما لمفهوم الغسل نعم ان العادة قد جرت علی ذلک خارجا.

 

مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين، بحيث لايبقى بعدها شيء منها، تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة؛ بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لاتحسب. وعلى هذا، فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان، كفى غسله مرّة اُخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اُخريان.

مسألة 30: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير  ولاحاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها؛ وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلک ، لأنّ الجلد والخيط  ليسا ممّا يعصر؛ وكذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط أو لم‌ يكن.

 

 مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس  أو  كان متنجّسآ فاُذيب، ينجس ظاهره وباطنه(1)ولايقبل التطهير إلّا ظاهره، فإذا اُذيب ثانيآ بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً ؛ نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة، يحكم بطهارته (2)؛ وعلى أىّ حال، بعد تطهير ظاهره لامانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.

1- الفیّاض: في تنجّس باطنه بصبّ الماء النجس علیه إشکال بل منع، لأن الماء لم یلاق إلّا ظاهره ولم یصل الی باطنه حیث أنه ینجمد بمجرد وصوله الیه إلّا إذا أذیب في الماء النجس، کما إذا ألقی الذهب أو نحوه من الفلزات في الماء النجس الحار بدرجة یوجب إذابته فیه فإنه حینئذ ینجس ظاهره وباطنه.

2- الفیّاض: بل یحکم بنجاسة بمقتضی الاستصحاب إذ یمکن الاشارة الی کل جزء منه بمفاد کان التامّة أنه کان نجسا في زمان یقینا والآن یشک في بقائه علی النجاسة للشک في ارتفاعها عنه بالغسل، نعم لا یجري الاستصحاب بعنوان الجزء الظاهر أو الباطن بمفاد کان الناقصة لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد.

 

 مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم‌يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله(1)، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه   على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی نجاسة الکافر مطلقا وإلّا فلابد من التفصیل.

 

 مسألة 33: النبات المتنجّس  يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء  عليه  بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح؛ نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مايعآ، لايكون حينئذٍ قابلا للتطهير.

 مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر(1)، يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير(2) فنفذ الماء في أعماقه

1- الفیّاض: یظهر حال المسألة مما تقدّم.

2- الفیّاض: قد قیّد هنا تطهیر الباطن بالکثیر فحسب ولکن في المسألة (22) قد صرّح بإمکان تطهیره بالقلیل کما یمکن بالکثیر.

 

 مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجّست، تطهر في الكثير والقليل إذا لم‌يكن لدسومتها جرم، وإلّا فلابدّ من إزالته  أوّلا؛ وكذا اللحم الدسم والإلية؛ فهذا المقدار من الدسومة لايمنع من وصول الماء.

 مسألة 36: الظروف الكبار  التي لايمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست، يمكن تطهيرها بوجوه :

 أحدها: أن تملأ ماءً، ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات(1) .

 الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغُسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغُسالة المجتمعة ثلاث مرّات.

الرابع: أن يدار كذلک، لكن من أعلاها إلى الأسفل، ثمّ يخرج ثلاث مرّات. لا يشكل بأنّ الإبتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغُسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها؛ وذلک لأنّ المجموع يعدّ غسلا واحدآ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غُسالة.

ولا يلزم تطهير  آلة إخراج الغُسالة(2) كلّ مرّة  وإن كان أحوط  ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً (3) في كلّ غسلة، لكن لايضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغُسالة فيها لابأس بها. وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً؛ وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير  الحوض  أيضاً بالماء القليل .

 

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی أحد أمرین:

الأول: صدق الأواني علی هذه الظروف الکبار.

الثاني: عدم اختصاص وجوب الغسل ثلاث مرّات بالاناء. ولکن کلا الأمرین غیر ثابت. أما الأمر الأول؛ فلعدم صدق الاناء علی الظرف الکبیر کالحبّ والحوض والطشت ونحوها عرفا. وأما الأمر الثاني فلاختصاص الحکم المذکور بالاناء بمقتضی موثقة عمّار وعدم الدلیل علی عمومه لمطلق الظروف، وعلیه فیکفي في طهارتها غسلها مرة واحدة وإن کان بالماء القلیل.

2- الفیّاض: هذا مبنیّ علی انفعال الماء القلیل بالملاقاة وأما بناء علی عدم انفعاله بها کما قوّیناه فالغسالة محکومة بالطهارة، وأما علی القول بتقیید إطلاق دلیل الانفعال بغیر موارد التطهیر به فالمتیقّن منه التقیید في الغسله المتعقبة لطهارة المحل دون غیرها فإن الدلیل علی هذا التقیید هو أدلّة الغسل بالماء القلیل وهي لا تقتضي أکثر من ذلک، وعلی هذا فظاهر الماتن1 الحکم بطهارة آلة الاخراج بالتبع، ولکن قد مرّ أنه لا دلیل علی الطهارة التبعیة فإن غسلت الآلة کالظرف فتطهر بالغسل کما هو الحال في الید غالبا، وإلّا فلابد من تطهیرها، ثم بناء علی اعتبار التعدّد في الظروف الکبار کما هو الحال في الأواني وتنجّس الالة فهل یجب تطهیرها في کل مرّة؟ فقد یقال بعدم وجوبه، لأنّ الظرف أو الاناء بعد باق علی نجاسته فلا یتأثّر بملاقاتها ثانیا، ولکن لا یبعد وجوب تطهیرها وذلک لأنّ المتنجّس إنما لا یتنجّس بالملاقاة ثانیا إذا لم یکن لها أثر زائد وأما إذا کان فهو یتنجس بها ثانیا ویترتّب علیه أثره کما إذا لاقی في الثوب المتنجّس بالدم – مثلا – البول فإنه یتنجّس بذلک ویترتّب علیه أثره وهو تعدّد الغسل، وفي المقام إذا لم یلاق الاناء أو الظرف نجسا آخر طهر بغسلة واحدة أو بغسلتین بعد غسله مرة أو مرتین کما هو المفروض، وأما إذا لاقی نجسا آخر فلا یبعد أن یقال باستئناف الغسلات الثلاث من الأول وعدم الاکتفاء بإتمامها وکونه مشمولا لإطلاق الموثقة فإن موضوعها الاناء القذر، یعني الاناء المتنجّس بالملاقاة نظیر ما إذا غسل الثوب المتنجّس بملاقاة البول مرة ثم لاقی البول ثانیا فلا یکتفي بالاتمام بل یستأنف.

3- الفیّاض: قد مرّ أن المبادرة غیر واجبة وإن قلنا بنجاستها.

 

مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لاحاجة إلى العصر  وإن غسلا بالقليل، لانفصال  معظم الماء  بدون العصر .

 

 مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلک فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجّساً، لايضرّ ذلک  بتطهيره، بل يحكم بطهارته  أيضاً، لانغساله  بغسل الثوب(1).

1- الفیّاض: تقدّم أن الحکم بطهارة باطنه لا یخلو عن إشکال وإن وصلت رطوبة الماء الیه فضلا عمّا إذا لم تصل.

 

  مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغُسالة (1) حتّى يجب غسله ثانياً ، بل يطهر ]بطهر[ المحلّ  النجس بتلک الغسلة؛ وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه؛ فلايقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلک إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة وأجري الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل، تطهر بطهره؛ وكذا إذا كان زنده نجسآ فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل، فلايحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماء الغُسالة إليها وهكذا؛ نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر، من يده أو ثوبه، يجب غسله، بناءً على نجاسة الغُسالة؛ وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل . والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولا واحداً، بخلاف المنفصل.

  الفیّاض: الظاهر أن الماء الواصل من المحل المتنجّس حال غسله الی المحل الطاهر غسالة، وإنما الکلام في ترتیب أحکام الغسالة علیه کتنجّس ملاقیه کملاقي الغسالة، فقد بنی الماتنعلی أنه یتنجّس کملاقي الغسالة ولکنه یطهر بنفس تلک الغسلة فلا یجب غسله ثانیا. ولکن ما بنی علیه غیر صحیح لأنّ الماء الواصل من الحمل النجس الی المحل النجس الی المحل الطاهر نجس علی مسلکه فإذن کیف یعقل أن یکون مطهّرا له؟ إذ لو سلّمنا أن الماء المتنجّس بنفس عملیة الغسل یکون مطهّرا ولا یضرّ تنجّسه بنفس هذه العملیة وأما الماء المتنجّس بنجس آخر قبل هذه العملیة فلا یصلح لها، وما نحن فیه من هذا القبیل.

وقد یدّعي قیام السیرة من المتشرّعة علی أنه لا یکون منجّسا لملاقیه رغم أنه نجس.

وفیه: أن هذه السیرة إنما تجدي إذا کانت کاشفة عن ثبوتها في زمن المعصومین ووصولها إلینا یدا بید، ولکن یتوقّف ذلک علی توفّر أمرین: أحدهما: ثبوت هذه السیرة بین المتشرّعة علی مستوی عام وفي تمام الأزمنة والعصور ولا سیّما في العصر الذي یکون قریبا من عصر أصحاب الأئمة

والآخر: أن لا یکون في المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لها. وکلا الأمرین غیر متوفّر في المقام.

أما الأمر الأول: فهو واضح إذ لا یمکن إحرازه بین المتشرّعة في جمیع الأزمنة والعصور.

وأما الأمر الثانی: فمن المحتمل قویّا أن یکون مدرکها عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة مطلقا، أو في خصوص مقام التطهیر، أو ما بنی علیه الماتن1 أو طهارته تبعا، أو طهارة الغسالة بعد الانفصال، أو طهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل مطلقا. ومن هنا لا یکون لذلک محمل صحیح إلّا ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص موارد التطهیر به، وبذلک یظهر أنه لا فرق بین أن یکون المحل الطاهر الواصل الیه الماء متّصلا أو منفصلا.

 

 مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (1). وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم ‌يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم، لأنّ الريق لايتنجّس بذلک الدم   وإن لاقاه، ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط  الاجتناب عنه (2) لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لاينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج؛ فلو كان في أنفه نقطة دم، لايحكم بتنجّس باطن الفم ولايتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله .

 1- الفیّاض: هذا إذا وصل الماء الی باطنه وإلّا فلا یحکم إلّا بطهارة ظاهره.

2- الفیّاض: لا بأس بترکه لما بنینا علیه من أنه لا دلیل علی نجاسة الدم في الباطن. وعلیه فلا فرق بین أن یکون الملاقي له فیه من الباطن أو من الخارج. نعم إذا خرج من الباطن وکان حاملا لعین الدم حکم بنجاسته، وبذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه، تطهر بالتبع  فلاحاجة إلى غسلها(1) ، وفي الظرف لايجب غسله ثلاث مرّات (2)  بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما مرّ.

 

1- الفیّاض: قد مرّ الاشکال بل المنع في الطهارة بالتبع في المسألة (20) من هذا الفصل. نعم إن الآلة کالید أو الظرف أو نحوهما تطهر بالغسل تبعا للمغسول لا أنها تطهر بدون الغسل تبعا له، وأما إذا لم تغسل خلال عملیة الغسل فیجب غسلها مستقلا، هذا إنما یتم بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة مطلقا أو في خصوص مقام التطهیر، وأما علی القول بانفعال الماء القلیل حتی في المقام فلا یمکن الحکم بطهارة الآلة بانغسالها تبعا للمغسول لأن الماء نجس علی الفرض قبل انغسالها به فلا یصلح أن یکون مطهّرا لها، وأما کونه مطهّرا للمغسول فهو بملاک أنه لم یکن نجسا قبل عملیة الغسل وإنما تنجّس من خلال العملیة وهو لا یضرّ علی هذا القول.

2- الفیّاض: بل الظاهر وجوب التثلیث إذا کان إناء بلا فرق بین کونه نجسا قبل عملیة الغسل أو تنجّس خلال هذه العملیة لإطلاق الموثقة، فإن موضوع وجوب التثلیث فیها الاناء المتنجّس ولا فرق بین أن یکون تنجّسه من خلال العملیة أو قبلها، وأماما ذکره الماتن من الفرق بینهما فهو مبنیّ علی ما یراه من أن تنجّسه إذا کان من خلال العملیة فقط طهر بالتبع وما دلّ علی ذلک یکون مقیّدا لإطلاق الموثقة. ولکن قد عرفت أنه لا دلیل علی الطهارة التبعیة، وعلیه فلابد من التثلیث في کلا الموردین. نعم إذا لم یکن الظرف إناء فیکفي فیه مرة واحدة وإن کان بالماء القلیل. نعم إذا کان المغسول من المتنجّس الثاني دون الأول لم یکن منجّسا لملاقیه کالظرف بناء علی ما قوّیناه من أن المتنجّس الثاني لا یکون منجّسا، وعلی هذا فالظرف محکوم بالطهارة.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -