انهار
انهار
مطالب خواندنی

ما یعفی عنه في الصلاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هو اُمور :

الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم‌تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلامشقّة أم لا؛ نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة  نوعيّة، فإن كان ممّا لامشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته (1) أو تبديل الثوب؛ وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها. ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم، يجب شدّه(2)  إذا كان في موضع يتعارف شدّه. ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلک الجرح، ويختلف ذلک باختلافها من حيث الكبر  والصغر، ومن حيث المحلّ؛ فقد يكون في محلٍّ لازمُه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لايمكن شدّه؛ فالمناط: المتعارف بحسب ذلک الجرح.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه لإطلاق الروایات و کون المشقّة النوعیة بمثابة الحکمة للعفو، ولا یعتبر فیها الاطراد في تمام الأزمنة.

2- الفیّاض: الأظهر عدم وجوبه.

 

مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه(1) ، والعرق المتّصل به في المتعارف؛ أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم‌ يكن فيه حرج.

1- الفیّاض: فیه إشکال لأن الروایات الدالّة علی العفو عن دم القروح والجروح لا تدلّ بالالتزام علی العفو عن شيء آخر إلّا إذا کان ملازما لها عادة، وعلیه فالدواء الموضوع علیها أو العرق المتّصل بها إن کان ملازما لها عادة وخارجا فهو یشکّل الدلالة الالتزامیة لها علی العفو عنه وإلّا فلا، ولکن دعوی أنه ملازم لها عادة في الخارج بحاجة الی إثبات.

 

مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج، يجب غسلها، ولا عفو؛ كما أنـّه كذلک إذا كان الجرح ممّا لايتعدّى، فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين، على خلاف المتعارف.

 

مسألة 3: يعفى عن دم البواسير، خارجة كانت أو داخلة؛ وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ (1) خرج دمه إلى الظاهر.

1- الفیّاض: في عموم الحکم للجرح أو القرح الباطني إشکال بل منع إذ الظاهر عدم شمول الروایات للجرح أو القرح في الکبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاکل ذلک لانصرافها عنها عرفا، نعم لا یبعد شمولها للجرح أو الفرح الباطني الذي هو في حکم الظاهر کالبواسیر أو الجرح في الفم أو في الأذن أو نحو ذلک.

 

مسألة 4: لايعفى عن دم الرُعاف، ولايكون من الجروح.

 

مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه (1) من دمهما كلّ يوم مرّة.

1- الفیّاض: علی الأحوط لزوما إن لم یکن أظهر، لعدم قصور صحیحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة عن الدلالة علی ذلک.

 

مسألة 6: إذا شکّ في دم أنـّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه(1)

1- الفیّاض: بل الأظهر ذلک لأن المستثنی من عموم دلیل مانعیة الدم عنوان دم الجروح أو القروح، فإذا شک فیه فالأصل عدمه بناء علی جریانه في العدم الأزلي وبه یحرز موضوع العام.

 

 مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً،(1) جرى عليه حكم الواحد؛ فلو برأ بعضها لم ‌يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع؛ وإن كانت متباعدة لايصدق عليها الوحدة العرفيّة، فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، ولايعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

1- الفیّاض: الظاهر أن حکم العرف بوحدة الجروح أو تعدّدها لیس مجرد التقارب والتباعد بینها بل ملاک الوحدة عندهم أحد أمرین: إما اتّصال الجروح بعضها ببعض، وإما أنها شُعب لجرح واحد في الواقع، وأما إذا کان کل واحد منها جرحا مستقلا فلا ملاک لوحدتها عرفا وإن کانت متقاربة، ولکن مع ذلک فالحکم بعدم العفو فیما إذا کانت الجروح أو القروح متعدّدة سواء أکانت متقاربة أم کانت متباعدة الی أن یبرأ الجمیع مبنیّ علی الاحتیاط.

 

الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة، الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة(1) من الحيض والنفاس والاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط(2)، بل لايخلو عن قوّة. وإذا كان متفرّقآ في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو(3)، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة؛ ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة، فالأحوط  الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير(4).

 

1- الفیّاض: في استثناء الدماء الثلاثة إشکال بل منع، والأظهر فیها العفو لعدم دلیل یمکن الاعتماد علیه.

2- الفیّاض: بل هو الظاهر، نعم لو کان الدم من المشرک أو الملحد أو النصراني أو الیهودي بناء علی نجاستهما فالأحوط عدم العفو.

3- الفیّاض: بل الأظهر ذلک حتی فیما إذا کان في ثوبین أو أکثر للمصلي إذا کان المجموع بمقدار الدرهم حیث یصدق علی المجموع أنه ثوب للمصلي وفیه دم بمقدار الدرهم فیکون مشمولا للروایات الدالّة علی مانعیته عن الصلاة.

4- الفیّاض: بل الأظهر ذلک بملاک أن المخصّص مجمل فلابد من الاقتصار علی المقدار المتیقّن.

 

مسألة8:  إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدمٌ واحد؛ والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم، لوكان الثوب طبقات، فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدّد، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنـّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي، يحكم عليه بالتعدّد (1) وإن لم‌ يكن طبقتين.

1- الفیّاض: هذا إذا لم یصل أحد الدمین بالآخر أو کان ذا طبقتین، وأما إذا وصل ولم یکن طبقتین فالأظهر أنه دم واحد وإن کان الاحتیاط في محله.

 

مسألة9: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه وإن لم‌يبلغ الدرهم؛ فإن لم‌يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم‌تتعدّ عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدّى عنه ولكن لم ‌يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال، والأحوط عدم العفو(1).

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک فإن الدلیل إنما یدل علی العفو عن الدم إذا کان أقل من الدرهم لا نجاسة أخری.

 

مسألة 3: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشکّ في أنـّه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو وأمّا إذا شکّ في أنـّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط عدم العفو(1) ، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشکّ في زيادته.

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک وإن قلنا بعدم جریان الأصل الموضوعي في المسألة وهو الأصل في العدم الأزلي في المقام فإنه یرجع حینئذ الی الأصل الحکمي وهو أصالة البراءة عن مانعیة هذا الدم بناء علی ما هو الصحیح من جریانها في مسألة الأقل والأکثر الارتباطیین.

 

مسألة :4 المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.

مسألة :5 الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه. (1)

1- الفیّاض: فیه إشکال، والاحتیاط لا یترک، لأن الروایات الدالّة علی عدم مانعیة الدم إذا کان أقل من الدرهم لا تشمل هذا الفرض، فالتعدّي عن موردها الیه بحاجة الی قرینة ولا قرینة علیه، أما الأولویة القطعیة فهي غیر ثابتة لأن نجاسة الثوب في حال وجود الدم فیه لیست بأقوی وأشد من نجاسة في حال زواله عنه، والأولویة العرفیة الارتکازیة غیر موجودة حتی تشکّل الدلالة الالتزامیة لها فإن الحکم یکون علی خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار علی مورده.

 

مسألة 6: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم‌يتعدّ عنه، أو تعدّى وكان المجموع أقلّ، لم‌ يزل حكم العفو عنه.

مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقلّ، عَفوٌ وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

مسألة 8: إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ، بحيث لم‌ تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم ‌يصل إلى الثوب أيضاً، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال،فلا يُترک الاحتياط (1)

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتیاط لأن البول إذا لم یصل الی الثوب ولم یتعذ الی محل طاهر فهو مندک في الدم فلا أثر له بل لو لم یکن مندکّا فیه فأیضا لا أثر له غایة الأمر أن المصلي حامل له وهو لا یضرّ بالصلاة.

الثالث: ممّا يعفى عنه، ما لاتتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لايكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه؛ والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لايستر العورة بلاعلاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً، لا مانع من الصلاة فيه؛ وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت، فلايكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.

 

الرابع: المحمول المتنجّس الذي لاتتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها؛ وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا، ففيه إشكال والأحوط الاجتناب(1)؛ وكذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة. (2)

 1- الفیّاض: لا بأس بترکه ولا فرق فیه بین ما لا تتمّ فیه الصلاة وما تتمّ فیه لقصور الروایات الناهیة عن الصلاة في النجس عن شمول المحمول المتنجّس وإن کان ممّا تتمّ فیه الصلاة.

2- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، والأظهر جواز حمل الأعیان النجسة في الصلاة لأن الروایات الناهیة عن الصلاة فیها قاصرة عن شمول حملها، وعلیه فلا فرق بینها وبین المتنجّس من هذه الناحیة. نعم لا یجوز حمل المیتة وأجزاء الکلب والخنزیر في الصلاة لا من جهة أن حملها حمل للأعیان النجسة في الصلاة بل من جهة أن حمل المیتة بعنوانها غیر جائز وإن کانت طاهرة، وأما عدم جواز حمل أجزاء الکلب والخنزیر في الصلاة فمن جهة أنها من أجزاء غیر المأکول، لا من جهة أنها من الأعیان النجسة.

 

مسألة 1: الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لاعفو عن نجاستها.

الخامس: ثوب المربيّة للصبيّ(1)، اُمّاً كانت أو غيرها متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبيّ أو اُنثى وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر؛فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة، مخيّرة  بين ساعاته وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشائين مع الطهارة أومع خفّة النجاسة؛ وإن لم‌يغسل كلّ يوم مرّة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً؛ ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة، أم لا وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن.

 

1- الفیّاض: في ثبوت العفو إشکال بل منع، إذ لا دلیل علیه، أما الاجماع فهو غیر کاشف عن ثبوت الحکم في المسألة في زمان المعصومین:. وأماروایة حفص فهي ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها، وبذلک یظهر حال المسألتین الآتیتین.

 

 مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال وإن كان لايخلو عن وجه

 مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال، وكذا من تواتر بوله

 

السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -