انهار
انهار
مطالب خواندنی

الصلاة في النجس

بزرگ نمایی کوچک نمایی

إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهلٍ بالنجاسة من حيث الحكم(1) بأن لم‌يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة. وأمّا إذا كان جاهلا بالموضوع، بأن لم ‌يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا، فإن لم‌يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولايجب عليه القضاء، بل  ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط؛ وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة وإن كان  الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة(2)، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلک ويتمّ(3) وكانت صحيحة، وإن لم ‌يمكن أتمّها وكانت صحيحة. وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشکّ في أنـّها كانت سابقاً أو حدثت فعلا، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه. وأمّا إذا كان ناسياً، فالأقوى وجوب الإعادة  أو القضاء مطلقاً(4)؛ سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها(5)، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، ولا یبعد الحکم بالصحة وعدم وجوب الاعادة حتی فیما إذا کان جاهلا بالحکم أو الاشتراط عن تقصیر لإطلاق حدیث لا تعاد وعدم اختصاصه بالناسی، والجاهل المعذور کالجاهل بنجاسة بول الخفّاش – مثلا – اجتهادا أو تقلیدا، أو الجاهل بمانعیة دم غیر المأکول وإن کان أقل من الدرهم، أو بمانعیة نجاسة المحمول وإن کان مما تتمّ به الصلاة کذلک.

وقد نوقض في شمول حدیث لا تعاد للجاهل المقصّر بمجموعة من المناقشات:

الأولی: إن هذا الحدیث لا یمکن أن یکون قرینة علی تقیید إطلاقات أدلّة مانعیة النجاسة عن الصلاة بغیر الجاهل المقصّر لاستلزامه تخصیص المانعیة بالعالم بها، وهو تخصیص بالفرد النادر فلا یمکن.

والجواب: إن ذلک لیس من التخصیص بالفرد النادر، باعتبار أن العالم بمانعیة النجاسة عن الصلاة في الخارج کثیر، بل لعله أکثر من الجاهل بها والناسي لها، نعم الذي یکون نادرا بل قلّما یتّفق هو إیقاعه الصلاة في النجس في الخارج في مقابل الجاهل والناسی، ولکنه لیس مورد الکلام في المسألة، ولا من متطلبات جعل المانعیة للنجاسة، کیف فإنه یتطلب أن لا تقع الصلاة في النجس أصلا هو الحال في سائر الموانع.

فالنتیجة: إن مورد الکلام فیها إنما هو في أن مانعیة النجاسة عن الصلاة هل هي مجعولة في الشریعة المقدّسة علی نحو الاطلاق، أي بلافرق بین العالم بها والجاهل والناسی، أو أنها مجعولة للعالم بها فقط. ومقتضی اطلاقات أدلّتها هو الأول، ومقتضی حدیث لا تعاد هو الثانی. ومن المعلوم أن هذا لیس من التخصیص بالفرد النادر. هذا إضافة الی ما أشرنا الیه من أن الخارج عن اطلاقات أدلّة المانعیة هو الجاهل المقصّر إذا کان جهله مرکّبا، دون ما إذا کان بسیطا، فإنه کالعالم یظلّ باقیا فیها، فإذن لا محذور في التقیید المذکور.

الثانیة: إن الاجماع القطعي قد قام علی بطلان صلاة الجاهل المقصّر وإن کان جهله بالمسألة مرکّبا إلّا ما إذا قام نصّ خاص علی الصحة، فإذن لابد من تقیید إطلاق حدیث لا تعاد بغیر الجاهل المقصّر علی أساس هذا الاجماع.

والجواب: إن إثبات الاجماع في المسألة بشکل مؤکّد في زمن المعصومین: ووصوله إلینا یدا بید وطبقة بعد طبقة یتوقّف علی توفّر مقدّمتین:

إحداهما: ثبوت هذا الاجماع بدرجة التسالم بین فقهائنا المتقدّمین الذین یکون عصرهم في نهایة المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة: وحیلة أحادیثهم.

والأخری: أن تکون المسألة خالیة عمّا یصلح أن یکون مدرکا لها.

وکلتا المقدّمتین غیر متوفرة في المسألة.

أما المقدّمة الأولی: فمضافا الی ما نقل عن بعض الأصحاب من المنع عن وجوب القضاء علی الجاهل المرکّب المقصّر إذا استمرّ جهله الی خارج الوقت، أنه لا طریق لنا قطّ الی إحراز الاجماع والتسالم بین هؤلاء الفقهاء في المسألة. أما الطریق المباشر فهو واضح للفصل الزمني الطویل بیننا وبین هؤلاء. وأما الطریق غیر المباشر فهو منحصر في أحد أمرین:

الأول: أن یکون اعتمادهم في المسألة علی الاجماع واصلا إلینا علی نحو یکون الانسان واثقا ومتأکدا بذلک.

الثانی: أن یکون لکل واحد من هؤلاء الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) کتاب استدلالي في المسألة ینصّ فیه بأن مدرکها الاجماع. وکلا الأمرین غیر متوفر.

أما الأمر الأول: فلأنّ غایة ما یکون في المسألة هو نقل الاجماع منهم مرسلا، ومن المعلوم أنه لا یدل علی ثبوته عندهم وأنهم یتلقّونه من الطبقة المتقدّمة علیهم وهکذا.

وأما الأمر الثاني: فلأنّه لا یخلو من أن لا یکون لکل واحد منهم کتاب استدلالي في المسألة، أو کان ولکنه لم یصل إلینا. وأما نقل صرف الفتوی منهم فیها فلا قیمة له لأنه لا یکشف عن أن مدرکها الاجماع.

وأما المقدّمة الثانیة: فلأنّ من المحتمل قویّا أن یکون مدرک الاجماع في المسألة اطلاقات أدلّة الصلاة ونحوها باعتبار أن مقتضی إطلاق تلک الأدلّة أن الصلاة المأمور بها فیها لا تنطبق علی صلاة الجاهل المقصّر الفاقدة للجزء أو الشرط في الخارج.

الثالثة: إن لازم تخصیص إطلاق أدلّة مانعیة النجاسة عن الصلاة بالعالم بها وخروج الجاهل والناسي عنه هو أخذ العلم بالمانعیة في موضوع نفسها وهذا مستحیل لاستلزامه الدور.

والجواب: إنه لا مانع من أخذ العلم بالحکم في موضوع نفسه بلحاظ تعدّد مرتبة الجعل والمجعول بأن یؤخذ العلم بالجعل في موضوع الحکم المجعول، ولا یلزم منه محذور الدور، فإن العلم یتوقّف علی الجعل وهو لا یتوقّف علیه، وما یتوقّف علی العلم هو الحکم المجعول علی أساس توقّف الحکم علی وجود موضوعه.

ثم إن مرادنا من الحکم في مرحلة المجعول لیس هو الحکم في مرتبة الفعلیة بفعلیة موضوعه في الخارج، بل مرادنا منه هو الحکم المتحقّق بنفس الجعل في عالم الاعتبار علی أساس أن الجعل والمجعول في عالم الاعتبار واحد والفرق بینهما بالاعتبار کالإیجاد والوجود في عالم التکوین وذلک لما ذکرناه في علم الأصول من أن مرتبة الفعلیة لیست من مراتب الحکم وإن أصرّت علیه مدرسة المحقّق النائیني1 علی أساس أن الحکم أمر اعتباري لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار المعتبر في عالم الذهن ولا یعقل أن یکون موجودا خارجیا وإلّا لزم الخلف. نعم إذا تحقّق موضوعه في الخارج أصبحت فاعلیته فعلیة، یعني أنه حینئذ یکون محرّکا للمکلف وباعثا له نحو القیام بالوظیفة لا نفسه فإنه فعلي بنفس الجعل ولا یتصوّر له فعلیة اُخری.

الرابعة: إن حدیث لا تعاد معارض بصحیحة عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله7 عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم... قال: إن کان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن یصلي ثم صلی فیه ولم یغسله فعلیه أن یعید ما صلی، وإن کان لم یعلم به فلیس علیه إعادة)(الوسائل ج 3 باب، 40: من أبواب النّجاسات والأواني والجلود الحدیث: 3) .

ومورد المعارضة بینهما ما إذا کان المکلف عالما بالنجاسة وجاهلا بمانعیّتها، فإن الحدیث یقتضي عدم وجوب الاعادة والصحیحة تقتضي وجوبها، فتقع المعارضة بینهما وتسقطان معا فیرجع الی إطلاق أدلّة المانعیة.

والجواب: أولا: أنه لا إطلاق للصحیحة للجاهل بالحکم، بل الظاهر منها أنها في مقام التفصیل بین الناسي للنجاسة والجاهل بها، فإذن تدخل الصحیحة في الروایات الدالّة علی أن صلاة الناسي للنجاسة باطلة وصلاة الجاهل بها صحیحة.

وثانیا: إن التعارض بینهما مبنیّ علی أن یکون النفي والاثبات واردین علی شيء واحد بعنوان فارد، وأما إذا لم یکن کذلک بأن یکون نفي المانعیة عنها بعنوان ثانوي وإثباتها لها بعنوان أوّلي کما هو الحال بین الحدیث والصحیحة، فلا معارضة بینهما، فإن الصحیحة تثبت المانعیة لها بعنوانها الأولی والحدیث ینفیها عنها بعنوان ثانوي وهو عنوان جهل المصلي بها، وفي مثل ذلک یری العرف أن الحدیث شارح لها و مبیّن للمراد منها، وهذا معنی حکومته علیها وعلی سائر أدلّة الأجزاء والشرائط کما هو الحال في حکومة حدیث لا ضرر ولا حرج علی اطلاقات أدلّة الأحکام الأولیّة علی أساس أن الجمیع داخل تحت ضابط واحد عام وهو أن في کل مورد إذا کان أحد الدلیلین متکفّلا لإثبات الحکم لشيء بعنوانه الأوّلي والآخر ینفیه بعنوان ثانوي کان الثاني حاکما علی الأول.

 الخامسة: إن حدیث لا تعاد مختص بالناسي فلا یعم الجاهل حتی القاصر بتقریب أن مفاده نفي وجوب الاعادة عن کل مورد یکون قابلا لها في نفسه بحیث لولا الحدیث لکانت الاعادة واجبة فیه. ومن الواضح أن الأمر بإعادة الصلاة إنما یتصوّر فیما إذا لم یکن المصلي مأمورا بالصلاة في الواقع کالناسي فإنه حینئذ إذا أتی بالصلاة ناسیا لبعض أجزائها أو شروطها ثم تفطّن بالحال، فمقتضی القاعدة وجوب الاعادة لأن ما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها، وما هو مصداق لها لم یأت به، إلّا أن حدیث لا تعاد یدل علی عدم الوجوب وکفایة ما أتی به، وهذا بخلاف الجاهل ببعض أجزاء الصلاة أو شروطها، فإن الأمر بالصلاة التامّة یظل باقیا في حقّه ولا یسقط عنه علی أساس أن التکلیف الواقعي مشترک بینه وبین العالم. وعلی هذا فإذا ارتفع جهله وعلم بالحال کان مأمورا بالصلاة بنفس الأمر المتعلق بها أولا لفرض أنه متوجّه الیه في الواقع، وحینئذ فلا موضوع للإعادة.

والجواب: أولا: إن الجاهل المرکّب کالناسي غیر قابل للتکلیف في الواقع.

وثانیا: إنّ صدق الاعادة وعدم صدقها لا یدوران مدار بقاء الأمر الأول في الواقع وعدم بقائه فیه، بل یدوران مدار انطباق المأمور به علی المأتي به في الخارج وعدم انطباقه علیه، فإن انطبق فلا موضوع للإعادة، وإن لم ینطبق فلابد من الاعادة ولا فرق في ذلک بین الجاهل والناسی، فکما أن الناسي لشيء من الصلاة جزءا أو شرطا إذا أتی بها فاقدة لذلک الجزء أو الشرط المنسیّ ثم تقطّن بالحال في أثناء الصلاة بعد تجاوز مکانه المقرّر له شرعا، أو بعد الفراغ منها کان مقتضی القاعدة وجوب الاعادة علی أساس أن ما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها، ولکن حدیث لا تعاد یدل علی عدم وجوبها وصحة ما أتی به باعتبار دلالة علی انطباقها علیه، فکذلک الجاهل بشيء من الصلاة جزءا أو شرطا، فإنه إذا أتی بها فاقدة لذلک الجزء أو الشرط المجهول ثم علم بالحال في الأثناء بعد تجاوز مکانه، أو بعد الفراغ منها کان مقتضی القاعدة وجوب الاعادة بملاک أنما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها، فحینئذ إن قلنا بشمول حدیث لا تعاد للجاهل صحّ ما أتی به ولا تجب علیه إعادته وإلّا وجبت.

فالنتیجة: إن الاعادة وعدمها یدوران مدار انطباق الصلاة المأمور بها علی المأتي بها في الخارج وعدمه، فإن انطبقت علیه فلا موضوع للإعادة وإلّا فلابد منها، والتعبیر بالاعادة باعتبار أنها الوجود الثاني للصلاة المأمور بها بعد ما لم یکن وجودها الأول مصداقا لها ومسقطا لأمرها.

نعم إذا علم الجاهل بالحال قبل الدخول في الصلاة أو قبل تجاوز مکان الجزء المجهول کما إذا علم بجزئیّة السورة قبل أن یرکع، فلا موضوع للإعادة حینئذ باعتبار أن المصلي متمکّن من إتمام ما بیده من الصلاة صحیحا، أو الدخول فیها واجدا لشروطها، وکذلک الحال في الناسي فإنه إذا تفطّن قبل تجاوز مکان الجزء المنسي کما إذا تذکّر قبل أن یرکع أنه نسي القراءة أو السورة فحینئذ لا مجال للإعادة ولا موضوع لحدیث لا تعاد. الی هنا قد تبیّن أنه لا فرق في هذه النقطة بین الناسي والجاهل أصلا.

السادسة: إن المراد من الطهور في الحدیث في عقد المستثنی لا یخلو: إما أن یکون الأعم من الطهارة الحدثیة والخبثیة، أو یکون مجملا مردّدا بینه وبین خصوص الطهارة الحدثیة، ولا ظهور له في الأول خاصة والحمل علیها بدونه بحاجة الی قرینة ولا قرینة علیه، وحینئذ علی کلا التقدیرین تجب إعادة الصلاة إذا أخلّ المصلي فیها بالطهارة الخبثیة. أما علی الأول فظاهر. وأما علی الثانی: فلأنّ إجمال المستثنی في الحدیث یسري الی إجمال المستثنی منه فیه وعندئذ فیکون الحدیث الشریف مجملا فیؤخذ بالقدر المتیقّن منه وهو عدم وجوب الاعادة في الاخلال بغیر الطهارة الخبثیة من الأجزاء والشرائط غیر الرکنیة، وأما فیها فالمرجع هو إطلاق دلیل شرطیّتها ومقتضاه بطلان الصلاة ووجوب الاعادة.

والجواب: إن المراد من الطهور فیه خصوص الطهارة الحدثیة لا الأعم منها ومن الطهارة الخبثیة وذلک لأمرین:

أحدهما: إن الخمسة المستثناة في ذلک الحدیث وهي الوقت والقبلة والرکوع والسجود والطهور ظاهرة في أنها هي الخمسة المذکورة في الکتاب العزیز، وبما أن المذکور فیه خصوص الطهارة الحدثیة دون الأعم منها ومن الطهارة الخبثیة، فبطبیعة الحال یکون المراد من الطهور في الحدیث هو الطهارة الحدثیة خاصة فإذن یکون حدیث لا تعاد في مقام بیان الفرق بین الأجزاء و الشرائط الثابتتین بالکتاب العزیز والأجزاء والشرائط الثابتتین بالسنّة الشریفة.

والآخر: قوله7 في ذیل هذا الحدیث: (القراءة سنّة، والتشهد سنّة، ولا تنقض السنّة الفریضة...)(الوسائل ج 5 باب: 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحدیث: 14)

فإنّه یتضمّن کبری کلیّة وهی: إن کل ما ثبت من الأجزاء أو الشرائط بالروایات فهو سنّة والاخلال به نسیانا أو جهلا لا یوجب الاخلال بالفریضة ونقضها، وکل ما ثبت بالکتاب العزیز فهو فریضة والاخلال به یوجب الاخلال بها ونقضها. وبما أن اعتبار الطهارة الخبثیة ثبت بالسنّة فالاخلال بها لا یوجب الاخلال بالصلاة.

وإن شئت قلت: إنه قد ورد في الروایات إن کل ما ثبت بالکتاب العزیز من الأجزاء والشرائط للصلاة فهو فریضة، وکل ما سنّة رسول الله (ص) من الأجزاء والشرائط لها فهو سنة، وحدیث لا تعاد في مقام بیان الفرق بینهما بما لهما من الآثار.

فالنتیجة: في نهایة المطاف أنه لا مانع من شمول حدیث لا تعاد للجاهل المرکّب وإن کان مقصّرا.

نعم لا یشمل الحدیث الجاهل بالحکم إذا کان مردّدا حال العمل وغیر معذور کما إذا کان عالما بوجود الدم في بدنه أو ثوبه ولکنه لا یعلم أن الدم نجس، أو یعلم أنه نجس ولکن لا یعلم أن نجاسته مانعة عن الصلاة، فصلاته باطلة ولا یمکن تصحیحها بحدیث لا تعاد لأن الحدیث ناظر الی أن المکلف إذا أتی بالصلاة حسب ما یراه وظیفته حال الاتیان بها اجتهادا أو تقلیدا ثم انکشف الخلاف لم تجب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه في غیر الخمس. 

2- الفیّاض: لا یترک هذا الاحتیاط حیث أن ما دلّ من الروایات علی بطلان الصلاة فیما إذا التفت المصلي الی النجاسة في الأثناء معارض بما دلّ علی الصحة کموثقة محمد بن مسلم، فإذن مقتضی القاعدة هو الرجوع الی العام الفوقي وهو ما دلّ علی أن النجاسة المجهولة غیر مانعة عن الصلاة ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا یترک.

3- الفیّاض: ولو بإدراک رکعة من الصلاة في ثوب طاهر بناء علی عدم اختصاص ذلک بصلاة الفجر.

4- الفیّاض: بل علی الأحوط لأن النصوص الآمرة بالاعادة معارضة بالروایات الآمرة بعدم الاعادة، فمقتضی القاعدة وإن کان عدم وجوب الاعادة ولکن الاحتیاط لا یترک.

5- الفیّاض: مرّ حکم التذکّر بعد الصلاة، وأما التذکّر إذا کان في أثنائها فالأظهر وجوب الاعادة بمقتضی صحیحة علي بن جعفر الواردة في رجل ذکر وهو في صلاته أنه لم یستنج فأمره الامام7 بالاستنجاء وإعادة الصلاة، وصحیحة عبد الله بن سنان. ومقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین الاتیان بجزء من الصلاة بعد التذکّر وعدم الاتیان به وبین إمکان التطهیر أو التبدیل وعدم إمکانه.

 

مسألة 1: ناسي الحكم تكليفآ أو وضعآ، كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء(1)

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، والأظهر عدم وجوب الاعادة ولا القضاء وإن لم یکن معذورا لإطلاق حدیث لا تعاد وعدم شمول الروایات الدالّة علی بطلان صلاة الناسي للنجاسة لاختصاصها بالشبهات الموضوعیة.

 

مسألة 2: لوغسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلک تبيّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلايجب عليه الإعادة أو القضاء؛ وكذا لوشکّ في نجاسته  ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنـّه كان نجسآ؛ وكذا لوعلم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف؛ وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشکّ في أنـّها وقعت على ثوبه أو على الأرض، ثمّ تبيّن أنـّها وقعت على ثوبه؛ وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلک، ثم تبيّن أنّه ممّا لايجوز الصلاة فيه؛ وكذا لوشکّ في شيء من ذلک ثمّ تبّين(1) أنّه ممّا لايجوز؛ فجميع هذه من الجهل بالنجاسة، لايجب فيها الإعادة أو القضاء.

1- الفیّاض: فیه أن مقتضی القاعدة في هذا الفرع عدم جواز الدخول في الصلاة إذ لا یمکن الدخول فیها بدون إحراز شرائطها کطهارة البدن أو الثوب أو نحو ذلک ولو بأصل عملی، وفي هذا الفرع لا یمکن ذلک بل مقتضی الأصل فیه إحراز أن الدم المشکوک مانع باعتبار أن الدلیل العام یدلّ علی مانعیة الدم عن الصلاة وقد استثني منه الدم الأقل من الدرهم أو دم ما لیس له نفس سائلة أو دم القروح والجروح، فإذا شک في دم أنه من افراد المخصّص أولا فلا مانع من استصحاب عدم کونه من أفراده ولو بالاستصحاب في العدم الأزلی، وبه یحرز أنه من افراد العام فلا تجوز الصلاة فیه.

 

مسألة 3: لوعلم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنـّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنـّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان؛ لأنـّه لم ‌يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه؛ نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله(1).

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی تنجّس الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس وعدم طهارة الید بنفس الوضوء أو الغسل، وأما بناء علی ما قوّیناه من عدم تنجّس الماء القلیل بملاقاة المتنجّس المذکور فالأظهر صحة وضوئه أو غسله وإن قلنا بأن الید لم تطهر بنفس عملیة الوضوء أو الغسل وذلک لأنه لا دلیل علی أن صحة الوضوء أو الغسل مشروطة بطهارة المحل بل اعتبار طهارته بملاک تنجّس الماء بملاقاته فإذا تنجّس لم یصحّ الوضوء أو الغسل به، وأما إذا قلنا بعدم تنجّسه بها فلا تکون نجاسة محلّه مانعة عن صحّته، وإن کان الاحتیاط في المقام في محلّه.

 

مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم‌يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى‌فيه ولايجب عليه الإعادة أوالقضاء؛ وإن‌تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه؛ الأقوى الأوّل(1)، والأحوط تكرار الصلاة.

1- الفیّاض: بل الأقوی التخییر لمکان المعارضة بین الروایات الآمرة بالصلاة في الثوب النجس والروایات الآمرة بالصلاة عاریا وتساقطهما والرجوع الی أصالة البراءة عن تعیّن کل منهما، فالنتیجة هي التخییر في المسألة الفرعیة.

مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، يكرّر الصلاة، وإن لم‌ يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً، والأحوط  القضاء خارج الوقت في الآخر(1) أيضاً إن أمكن، وإلّا عارياً  

1- الفیّاض: لا بأس بترکه بل لا منشأ له کما أنه لا منشأ للقضاء عاریا علی تقدیر وجوبه لفرض أن وجوبه لیس بفوری، کما أنه لا یتعیّن القضاء في الآخر.

 

 مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لايجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار(1) بل يصلّي فيه؛ نعم، لوكان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه، لابأس بها فيهما مكرّراً(2).

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع والأظهر الجواز.

2- الفیّاض: في إطلاقه منع فإن منشأ عدم الجواز إن کان الاخلال بقصد الوجه أو التمییز أو حکم العقل بعدم جواز الاکتفاء بقصد الأمر الاحتمالي مع التمکّن من قصد الأمر الجزمي فلا أثر للغرض العقلائي فإنه کان أو لم یکن فالمکلّف لا یتمکّن من ذلک وإن کان منشأه اللعب والعبث في التکرار فعندئذ یمکن أن یکون الغرض العقلائي مجدیا ومانعا عن لزوم اللعب والعبث

 

مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الإثنين، أو علم بنجاسة واحد وشکّ في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم‌يكن مميّزاً؛ وإن علم في الفرض بنجاسة الإثنين، يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الإثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدّم سابقاً، التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

 

 مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم‌يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن؛ وإن كانت نجاسة أحدهما  أكثر أو أشدّ، لايبعد ترجيحه(1)

1- الفیّاض: أما الأشدیّة فلا أثر لها لأن النجاسة أمر اعتباري لا تتصف بالشدة والضعف، وعلی تقدیر اتّصافها بهما فالمانعیة المجعولة لها لا تتّصف بهما، وعلی تقدیر اتّصافها بهما فلا أثر للأشدیّة في المقام لأن أشدیّتها لیست مانعة عن الصلاة زائدة علی مانعیة أصل النجس.

وأما الأکثریة فالترجیح بها مبنیّ علی انحلال مانعیة النجاسة بانحلال افرادها فعندئذ یجب تقدیم الأکثر علی الأقل، وأما علی القول بعدم الانحلال وإن المانعیة مجعولة لصرف وجود النجاسة في البدن والثوب والفرض أن صرف الوجود لا یقبل التعدّد والانحلال فلا موجب للترجیح بها لأن المانع عن الصلاة هو صرف الوجود ولا أثر للکثرة حینئذ أصلا، وقد استظهرنا هذا القول من الروایات الواردة في هذه المسألة بلحاظ أنه موافق للمرتکزات العرفیة من ناحیة ولم یرد في شيء من الروایات علی کثرتها وجوب التقلیل إذا لم یمکن إزالة الکلّ أو السؤال عنه، نعم لا بأس بالاحتیاط في المسألة وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم‌ يمكن إزالتهما فلايسقط الوجوب ويتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر، أو بين الأخفّ والأشدّ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع؛ بل إذا كان موضع النجس واحدآ وأمكن تطهير بعضه، لايسقط الميسور؛ بل إذا لم‌يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين، وجبت؛ بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى، بأن استلزم وصول الغُسالة إلى المحلّ الطاهر.

 مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لايكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث(1) ويتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلا ثمّ التيمّم، ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

1-  الفیّاض: فیه إشکال بل منع، والأظهر التخییر بین استعماله في رفع الحدث واستعماله في رفع الخبث بلحاظ أن الأمر الأول قد سقط جزما والأمر الثاني المجعول مردّد بین تعلّقه بالصلاة مقیّدة بالطهارة الحدثیة أو بها مقیّدة بالطهارة الخبثیة، فالدلیل من الطرفین قد سقط من جهة المعارضة فالمرجع حینئذ أصالة البراءة عن التعیین فالنتیجة التخییر ولیس مثل المقام داخلا في باب المعارضة.

 

 مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً، لايجب عليه الإعادة(1) بعد التمكّن من التطهير؛ نعم، لوحصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.

1- الفیّاض: هذا إذا کان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ظاهر، وأما إذا لم یکن مستوعبا لتمام الوقت فإن کان معتقدا بقاء الاضطرار الی آخر الوقت وجدانا أو تعبّدا ولو بالاستصحاب فالأظهر عدم وجوب الاعادة لحدیث لا تعاد وإن لم یکن معتقدا بقاؤه کذلک فارتفع وجبت الاعادة، وبذلک یظهر حال المسألتین الآتیتین.

 

 مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس، لايجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر

 

مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً، لايجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -