انهار
انهار
مطالب خواندنی

في أحكام النجاسة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط في صحّة الصلاة واجبةً كانت أو مندوبةً، إزالة النجاسة عن البدن، حتّى الظفر والشعر و اللباس، ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لاتتمّ الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (1)، ولايشترط فيما يتقدّمها، من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب. ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعآ إيماءً؛ سواء كان متستّرآ به أو لا وإن كان الأقوى في صورة  عدم التستّر به ـ بأن كان ساتره غيره ـ عدم الاشتراط. ويشترط في صحّة  الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاُخر، فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.

1-  الفیّاض: الأقوی عدم اعتبار الطهارة فیهما.

 

 مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس، صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلايضرّ كون البعض الآخر نجساً وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه؛ ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً؛ فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولوسطحها الظاهر، صحّت الصلاة.

 

مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد(1)، داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط(2) إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءً من المسجد، بل لولم‌يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءً، لا يلحقه الحكم؛ ووجوب الإزالة فوريّ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ. ويحرم تنجيسها أيضاً(3)، بل لايجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم ‌تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتک حرمتها، بل مطلقاً على الأحوط(4)؛ وأمّا إدخال المتنجّس  فلابأس به ما لم ‌يستلزم الهتک.

 1- الفیّاض: علی الأحوط هذا إذا لم یستلزم بقؤها فیها الهتک وإلّا فلا شبهة في وجوب إزالتها عنها.

2- الفیّاض: لا بأس بترکه فإن أدلّة حرمة النتجیس لو تمّت فلا تعمّ الطرف الخارج.

3- الفیّاض: علی الأحوط فیما إذا لم یستلزم هتکا وإلّا فلا إشکال في حرمته.

4- الفیّاض: لا بأس بترکه

مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد.

 

مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة (1)مع سعة وقتها، ومع الضيق قدّمها؛ ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة، عصى لترک الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحّة؛ هذا إذا أمكنه الإزالة، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلک الوقت فلاإشكال في صحّة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلّي في ذلک المسجد أو في مسجد آخر؛ وإذا اشتغل غيره بالإزالة، لامانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.

1- الفیّاض: علی الأحوط.

 

مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجسآ، كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالمآ بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى. وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه؛ والأقوى وجوب الإتمام(1)

1- الفیّاض: بل الظاهر هو التخییر بین الاتمام والقطع لأن کلیهما مبنیّ علی الاحتیاط.

 

مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لايجوز تنجيسه ثانياً بما یوجب تلویثه، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الاُولى، وإلّا ففي تحريمه تأمّل، بل منع إذا لم‌يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط.

 

 مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه(1)، جاز بل وجب؛ وكذا لوتوقّف على تخريبشيء منه، ولايجـب طمّ الحفر وتعمير الخراب نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير، وجب.

1- الفیّاض: إن قلنا أن حفر أرض المسجد یکون تصرّفا في الوقف علی خلاف جهته فهو غیر جائز فضلا عن التخریب، فعندئذ لا یجوز تطهیره، وإن قلنا إنه لا مانع من هذا المقدار من التصرّف بل التخریب أیضا إذا کان یسیرا وجب ذلک علی الأحوط.

 

مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره(1) أو قطع موضع  النجس منه إذا كان ذلک أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب.

1- الفیّاض: فیه إشکال، والأظهر عدم وجوب تطهیره لأن أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو تمّت فلا تشمل حصیر المسجد ونحوه مما هو وقف علیه ولیس بجزء له، وبه یظهر حال القطع بل أنه غیر جائز لأنه تصرّف في الوقف علی خلاف جهته إلّا إذا قلنا بوجوب تطهیره ولا یمکن تطهیره إلّا بذلک، فإن إخراجه من المسجد وتطهیره في الخارج یوجب ضررا أکثر فیه وبقاؤه علی النجاسة لا یمکن.

 

مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به ‌نجساً أو كان ‌المباشر للبناء كافراً، فإن ‌وجد متبرّع ‌بالتعمير بعد الخراب، جاز(1)، وإلّا فمشكل.

 1- الفیّاض: بل الظاهر عدم جوازه حتی مع وجود المتبرّع لأنه من أظهر مصادیق التصرّف في الوقف علی خلاف جهته ولا شبهة في حرمته وأدلّة وجوب الازالة علی تقدیر تمامیّتها لا تشمل هذه الصورة جزما وهي ما إذا کانت إزالة النجاسة عنه بانعدام الموضوع فحینئذ إن أمکن تطهیر ظاهره کفی ولا یضرّ نجاسة باطنه بمقتضی الروایات الواردة في کیفیة جعل الکنیف مسجدا، نعم لو لم یمکن تطهیر ظاهره أیضا وکان بقاؤه علی النجاسة هتکا لحرمة شعائر الله تعالی وجب تطهیره ولو بتخریبه کان هناک متبرّع أم لم یکن.

 

 مسألة 10: لايجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً (1)وإن لم‌يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.

1- الفیّاض: علی الأحوط فیه وفي وجوب تطهیره.

 

مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لامانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلک، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر.

 

مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال، وجب(1). وهل يضمن من صار سببآ للتنجّس ؟ وجهان؛ لايخلو ثانيهما من قوّة.

1- الفیّاض: هذا إذا لم یکن ضرریّا، نعم إذا کان ضرریّا علی شخص ولم یکن ضرریّا علی آخر وجب علیه لأن وجوبه کفائیّ.

 

 

مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد(1)، بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لايمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ـ كما قيل ـ إشكال؛ والأظهر عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضاً.

1- الفیّاض: العبرة إنما هي لصدق عنوان المسجد علی المتغیّر وعدم صدقه، فإن صدق علیه عنوان المسجد فعلا ترتّب علیه أحکامه کما إذا جعل المسجد بهیکله دارا أو دکانا أو صار خرابا فإنه یصدق علیه عنوان المسجد فعلا لأن المسجدیة متقوّمة بکون المکان معدّا للعبادة وإن کان متروکا فعلا إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وإن لم یصدق علیه عنوان المسجد فعلا لم تترتّب علیه أحکامه کما إذا وقع في جادة أو قام الغاصب بهدمه وبنی دارا أو حانوتا أو جعله بستانا.

 

مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور  وجب المبادرة  إليها، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه (1) حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان؛ وإن لم ‌يمكن التطهير إلّا بالمكث جنبآ، فلايبعد جوازه بل وجوبه (2)وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتک حرمته.

1- الفیّاض: هذا في غیر المسجدین الحرمین، وأما فیهما فیجب أن تکون الازالة في حال المرور مع التیمّم.

2- الفیّاض: بل الأمر بالعکس فإن حرمة مکث الجنب في المسجد مما لا شبهة فیه، وأما وجوب الازالة عنه فهو مبنیّ علی الاحتیاط فلا یجوز المکث فیه مقدّمة للإزالة، نعم إذا استلزم التأخیر هتک حرمته سقطت حرمة المکث فیه من جهة أنها مزاحمة للأهم، ومع سقوط حرمته لا مسوّغ للتیمّم، فإن ما یکون مسوّغا له هو عدم جواز المکث فیه للإزالة بدونه، وأما إذا جاز واقعا کما هو المفروض فلا مجوّز له.

 

مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال(1) ؛ وأمّا مساجد المسلمين، فلافرق فيها بين فِرَقِهم.

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا یجري علی معابدهم وکنائسهم أحکام المسجد لأن أدلّة حرمة التنجیس ووجوب الازالة تختص بمساجد المسلمین ولا تعمّ معابد هؤلاء مع أنه لا شبهة في نجاستها.

 

 مسألة :16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً من المسجد، لايلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس بل وكذا لوشکّ في ذلک  وإن كان الأحوط اللحوق.

 

مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما.

 

مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً(1)  وأمّا المكان الذي أعدّه  للصلاة في داره، فلا يلحقه الحكم.

1- الفیّاض: الظاهر أءن الماتن أراد بالمسجد الخاص في مقابل المسجد العام المسجد الواقع في محلة خاصة ولم یرد به اعتبار الخصوصیة فیه کجعله مسجدا لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحیث لا یکون مسجدا لغیرها.

 

مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم‌ يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لايوجب الهتک، وإلّا فهو الأحوط(1).

1- الفیّاض: بل هو الأقوی إذا استلزم ترک الازالة هتک حرمته کما هو المفروض.

 

مسألة 20: المشاهد المشرّفة، كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقآ على‌الأحوط، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع عدمه؛ ولافرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها، إلّا في التأكّد وعدمه.

 

 مسألة 21: يجب الإزالة  عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده  وغلافه مع‌الهتک كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّراً من الحدث؛ وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (1) ولوكتب جهلا أو عمداً وجب محوه؛ كما أنـّه إذا تنجّس خطّه ولم ‌يمكن تطهيره، يجب محوه.

1- الفیّاض: هذا إذا کانت موجبة للهتک وإلّا فحرمتها مبنیّة علی الاحتیاط.

 

مسألة 23: لايجوز إعطاؤه بيد الكافر(1) وإن كان في يده يجب أخذه منه

1- الفیّاض: علی الأحوط إلّا إذا کان هتکا فإنه حینئذ لا یجوز الاعطاء ویجب الأخذ منه إذا کان بیده وبذلک یظهر الحال في المسألتین الآتیتین.

 

مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما أنـّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

 

 مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ المأخوذة من قبورهم ويحرم تنجيسها؛ ولافرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّک والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّک لأجل الصلاة.

 

 مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته، وجب إخراجه ولو باُجرة؛ وإن لم‌يمكن، فالأحوط والأولىسدّ بابه (1)وترک التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.

1- الفیّاض: بل لا شبهة في وجوب ذلک إذ لا ریب في أن التخلّي فیه والحال هذا هتک له.

 

مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه (1) الحاصل بتطهيره

1- الفیّاض:النقص الوارد علی المصحف المتنجّس تارة من جهة نجاسته وأخری من جهة تطهیره، فالمنجّس یضمن النقص الوارد علیه من الجهة الأولی دون الجهة الثانیة لأن الأول مستند الی فعله وهو إتلافه وصفا من أوصافه الموجب لنقص قیمته، والثاني غیر مستند الی فعله بل هو مستند الی فعل من قام بتطهیره کما أنه لا یضمن أجرة التطهیر أیضا إذا توقّف التطهیر علیها، وبذلک یظهر ما في کلام الماتن

 

مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائيّ لايختصّ بمن نجّسه؛ ولو استلزم  صرف المال، وجب(1)، ولايضمنه من نجّسه إذا لم‌يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال . وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لوامتنع أو يستأجر آخر، ولكن يأخذ الاُجرة منه.

1- الفیّاض: هذا إذا کان تطهیره واجبا کما إذا کان بقاؤه علی النجاسة هتکا لحرمته فحینئذ یجب صف المال فیه إذا توقّف علیه ولم یکن ضرریّا.

 

 مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلّا إذا كان تركه هتكاً ولم‌ يمكن الاستيذان منه، فإنّه حينئذٍ لايبعد وجوبه(1)

1- الفیّاض: بل لا شبهة في وجوبه لأن هتک حرمته بما أنه هتک لحرمة أعظم شعائر الله تعالی فهو أشد حرمة وبغضا من التصرّف في مال الغیر إذنه.

 

مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب.

 

مسألة 31: الأحوط ترک الانتفاع بالأعيان النجسة، خصوصاً الميتة، بل والمتنجّسة إذا لم ‌تقبل التطهير، إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدُهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة؛ نعم، لايجوز بيعها للاستعمال المحرّم، وفي بعضها لايجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات(1)

 

1- الفیّاض: الأقوی جواز بیع العذرة لمعتبرة سماعة وعدم ما یصلح أن یکون معارضا لها.

 

مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه(1) وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة(2) ؛ فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير، يجب الإعلا بنجاسته. وأمّا إذا لم‌يكن هو السبب في استعماله، بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلايجب إعلامه.

1- الفیّاض: لا شبهة في حرمة التسبیب في المحرّمات التي قد اهتمّ الشارع المقدّس بها بدرجة لا یرضی بإیجادها في الخارج لا بالمباشرة ولا بالتسبیب بل یجب ردع الأطفال والمجانین عنها فضلا عن التسبیب إلیها کقتل النفس المحترمة واللواط والزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک. وأما المحرّمات التي لم یظهر من قبل الشارع الاهتمام بها بأکل اللحم المشکوک تذکیته وأکل الجرّي ونحوهما فالحکم بحرمة التسبیب إلیها محل إشکال بل منع وإن کان ذلک مقتضی الاحتیاط إلّا فیما قام دلیل خاص علی الحرمة کما في النجس وهو موثقة معاویة بن وهب الدالّة علی وجوب الاعلام إذا کان المبیع نجسا وعدم جواز بیعه بدونه، ولکن التعدّي عن مورده الی سائر الموارد بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه لا من الداخل ولا من الخارج.

2- الفیّاض: محل الکلام هو ما إذا کان الشرط خصوص الطهارة الواقعیّة، وأما إذا کان الشرط أعم منها ومن الطهارة الظاهریّة فلا موضوع للتسبیب حینئذ، وعلی هذا فهل هذا التسبیب حرام؟ فیه إشکال، والأحوط الترک.

 

 مسألة 33: لايجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم(1)، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم (2) بل مطلقاً؛ وأمّا المتنجّسات، فإن كان  التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه،  وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلايجب من غير إشكال.

1- الفیّاض: أما علی أولیاء الأطفال فالظاهر وجوبه علیهم وإن لم یکن مضرّا بحالهم لأن الروایات الواردة في استرضاع الیهودیة أو النصرانیة الدالّة علی أنه یجب علی الوليّ منعها في زمان الاسترضاع من شرب الخمر تدلّ بالأولویة العرفیة علی وجوب منعهم عن شربها مباشرة. وأما علی غیر الأولیاء فیشکل إثبات وجوب الردع علیهم بدلیل، وإن کان الاحتیاط لا بأس به.

2- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن الواجب هو الحفاظ علی أنفسهم من الوقوع في المهلکة أو ما یتلو تلوها ولا دلیل علی وجوب الحفاظ عن مطلق الضرر، کما أنه لا دلیل علی وجوب ردعهم عن ارتکاب الأعیان النجسة وإن کان الاحتیاط في محله.

 

 مسـألـة 34: إذا كـان مـوضـع مـن بيـتـه أو فـرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوّة(1) وكذا إذا أحضرعنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لايخلو عن قوّة لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

1- الفیّاض: هذا فیما إذا علم أن ترک الاعلام سبب لأکله النجس أو شربه له وأما إذا علم بأنه لا یؤدي الی ذلک أو لا یعلم فلا یجب کما أنه لا یجب إذا علم أن ترکه یوجب نجاسة بدنه أو ثوبه فتقع صلاته في النجس.

 

مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره، فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لايخلو عن قوّة(1) إذا كان ممّا يستعمله المالک في ما يشترط فيه الطهارة

1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان المستعار ظرفا معدّا للأکل أو الشرب، وأما إذا کان فرشا فالظاهر عدم وجوبه.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -