انهار
انهار
مطالب خواندنی

كيفية التنجس المتنجّسات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية؛ فإذا كانا جافّين لم‌ينجس وإن كان ملاقيآ للميتة، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين . وكذا لاينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مايعاً، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً والدهن المايع ونحوه من المايعات؛ نعم، لاينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لاينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلک بين الماء وغيره من المايعات. وإن كان الملاقي جامدآ اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة؛ سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة؛ فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب، لايتنجّس مايتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل: الدهن والدبس الجامدين ؛ نعم، لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل، تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لايؤثّر في النجاسة والسراية بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة. وعلى ماذكر، فالبطّيخ ‌والخيار ونحوهما ممّا فيه‌ رطوبة مسرية إذا لاقت‌ النجاسة‌ جزءً منها، لاتتنجّس البقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة، إلّا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

 

مسألة 1: إذا شکّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشکّ في سرايتها، لم‌يحكم بالنجاسة؛ وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشکّ في بقائها، فالأحوط الاجتناب وإن كان الحكم بعدم النجاسة لايخلو عن وجه.(1)

1- الفیّاض: بل هو الظاهر لأن استصحاب بقائها لا یثبت السرایة فعلا إلا علی القول بالأصل المثبت.

 

مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية، لايحكم بنجاسته إذا لم‌يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرّد وقوعه لايستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها ممّا لاتقبلها؛ وعلى فرضه، فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات(1).

1- الفیّاض: بل مع احتمال زوالها لأن استصحاب بقاء عین النجاسة فیها لا یثبت الملاقاة للعین إلّا علی القول بالأصل المثبت هذا بناء علی القول بأن بدن الحیوان لا یقبل النجاسة، وأما علی القول بقبوله لها ولکنه یطهر بزوال العین فحینئذ إذا شک في بقائه علی النجاسة فهل یجري استصحاب بقائه علیها المعروف جریانه، والتحقیق عدم الجریان إذ لا یترتّب علیه تنجّس الملاقي لعدم إحراز انّها لاقی بدن الحیوان مباشرة لاحتمال أنها لاقی عین النجس قبل ملاقاته له، فإذن ملاقاته للمتنجّس غیر محرزة وبدون إحراز ذلک لا یمکن الحکم بتنجّس الملاقی.

 

مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولايجب الاجتناب عن البقيّة، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لايحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلّا إذا كان وحلا. والمناط في الجمود والميعان أنـّه لواُخذ منه شيء، فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ ـ وإن امتلأ بعد ذلک ـ فهو جامد، وإن لم‌يبق خالياً أصلا فهو مايع.

مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرّق، لايسري إلى سائر أجزائه إلّا مع جريان العرق

 

مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لايقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها، فلايتنجّس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب، تنجّس(1)؛ وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها.

1- الفیّاض: فیه: إن ملاک تنجّس ما في الابریق لیس اتّحاده مع الخارج کما یظهر من الماتن1 بل ملاک تنجّسه عدم خروجه منه بقوّة ودفع، فإن لم یخرج منه کذلک سرت النجاسة من السافل الی العالی، وإن خرج منه بدفع وقوّة لم تسرِ وإن کان متّحدا مع ما في الابریق.

 

مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم، لم‌يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها؛ فإذا شکّ في ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف، لايجب غسله؛ وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

 

مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولايجب غسله، ولايضرّ  احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن.

 

مسألة 8: لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر؛ وبعبارة اُخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مايعاً، وكذا إذا اُذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس، لاينجس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

 

مسألة 9: المتنجّس لايتنجّس ثانيآ ولو بنجاسة اُخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما؛ فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معآ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين وإن لم ‌يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم (1)وقلنا بكفاية المرّة في الدم. وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره وإن لم‌ يتنجّس بالولوغ. ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب فيالشدّة والضعف، وعليه فيكون‌كلّمنهما مؤثّراً ولا إشكال.

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، فإنه إنما یتم فیما إذا لم یکن لملاقاته للبول أثر زائد علی ملاقاته للدم فعندئذ لا یمکن الحکم بتنجّسه ثانیا لأنه لغو وبلاملاک، وأما إذا کان لها أثر زائد کما في المثال فلا مناص من الحکم بتنجّسه ثانیا بالنجاسة البولیة إذ لو لم یکن متنجّسا بها لم یجب غسله مرتین في غیر الماء الجاری، فما ذکره1 من حکمه بعدم تنجّسه بالبول ثانیا لا ینسجم مع ما ذکره من وجوب غسله مرتین، وبذلک یظهر حال سائر ما ذکره في المسألة.

 

مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلا بالدم ممّا يكفيفيه غسله مرّة، وشکّ فيملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة ويبنى على عدم ملاقاته للبول؛ وكذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ في أنـّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لايجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقّق الولوغ؛ نعم، لوعلم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب إجراء حكم الأشدّ، من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ(1).

1- الفیّاض: لا یجب ذلک، بل الظاهر کفایة حکم الأخف، فإن مقتضی استصحاب بقاء النجاسة الجامعة بین فردین أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر مقطوع البقاء وإن کان ذلک إلّا أنه محکوم باستصحاب عدم الملاقاة مع البول أو عدم الولوغ.

 

مـسـألـة 11: الأقـوى أنّ الـمـتـنـجّس مـنـجّـس كـالـنـجـس(1)، لكـن لا يجري عليه جميع أحكام النجس؛ فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أوصبّ ماء الولوغ في إناء آخر، لايجب فيه التعفير، وإن كان الأحوط، خصوصاً في الفرض الثاني؛ وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول، وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لايجب فيه التعدّد؛ وكذا إذا تنجّس شيء بغُسالة البول، بناءً على نجاسة الغُسالة، لايجب فيه التعدّد.

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، والأظهر أن المتنجّس مع الواسطة لا یکون منجّسا لأن المستفاد من الروایات الواردة في مختلف الموارد والمسائل بعد النظر فیها وتقیید إطلاق بعضها ببعضها الاخری أن المتنجّس الأول منجّس الّا الماء القلیل فإنه لا یتنجّس بالمتنجّس علی الأظهر کما عرفت، وأما المتنجّس الثاني فلا دلیل علی کونه منجّسا، نعم إذا کان المتنجّس الأول من المائعات لم یعدّ لدی الارتکاز العرفي کواسطة فالشيء المتنجّس به کأنه تنجّس بعین النجس، مثلا إذا فرضنا أن الماء تنجّس بعین النجس فأهرق ذلک الماء علی فرش – مثلا – ثم لاقی شيء آخر الفرش وهو رطب حکم بنجاسته مع أنه لاقی المتنجّس مع الواسطة، وبما أنه تنجّس برطوبة الواسطة فکأنه تنجّس بالمتنجّس الأول فلا واسطة بینه وبین عین النجس إلّا واسطة واحدة وهي الفرش وهذا معنی أن المتنجّس الأول إذا کان من المائعات فلا یحسب کواسطة، وأما تعمیم ذلک علی کل واسطة إذا کانت من المائعات وإن کانت متنجّسه بالمتنجّس بعین النجس فلا یخلو عن إشکال بل منع لأن الدلیل الخاص غیر موجود علیه والارتکاز العرفي غیر مساعد علی الأعم.

 

مسألة :12 قد مرّ أنـّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره فعلى هذا لو فرض جسم لايتأثّر بالرطوبة أصلا(1)كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لايتبلّل أصلا، يمكن أن يقال: إنّه لايتنجّس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية؛ ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل.

1- الفیّاض: فیه خلط بین تأثره برطوبة الماء وبین تبلله، الذي لا یمکن إنما هو تبلله دون تأثره برطوبة الماء وقبوله أثرها والفرض أنه یکفي في تنجّس ملاقیه.

 

مسألة :13 الملاقاة في الباطن لاتوجب التنجيس؛ فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف؛ نعم، لواُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط فيه الاجتناب(1).

1- الفیّاض: قد مرّ عدم وجوب الاجتناب عنه.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -