التاسع: الخمر، بل كلّ مسكر مايع بالأصالة وإن صار جامداً (1)بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعاً بالعرض.
1- الفیّاض: لا یبعد الحکم بالطهارة حتی في النبیذ المسکر، فإن ما یدل علی طهارة النبیذ ناص وما یدل علی نجاسته ظاهر فیقدّم النص علی الظاهر عرفا.
مسألة 1: ألحَـقَ المـشـهور بـالخـمـر، العـصـير العـنـبيّ إذا غلـى قبـل أن يـذهب ثلـثاه، وهـو الأحـوط وإن كـان الأقـوى طهـارته؛ نعـم، لا إشـكال فـي حرمـتـه، سـواءً غلـى بالنـار أو بالشـمس أو بنـفسه. وإذا ذهـب ثلثاه صار حلالا؛ سواءكانبالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش(1) وإن لميصل إلى حدّ الغليان ؛ ولا فرق بين العصي ونفس العنب0؛ فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر، كان حراماً(2)؛ وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما، فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضاً.
1- الفیّاض: فیه إشکال، والأظهر عدم حرمته بمجرد النشیش ما لم یصل الی حدّ الغلیان فإن الدلیل علی أن الحدرمة تبدأ بالنشیش صحیحة ذریح بناء علی نسخة یکون فیها عطف الغلیان علی النشیش بکلمة (أو) ولکن هذه النسخة معارضة بنسخة أخری یکون فیها العطف بکلمة (واو) فلا تثبت.
2- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، إذ لا أثر لغلیان نفس العنب في القدر إذ لیس في جوفه ماء حتی یغلی فیصیر حراما، نعم لو خرج بالغلیان والفوران علی النار وغلی صار حراما ومشمولا للروایات لأن موضوع الحرمة فیها ماء العنب ولا فرق بین أن یکون خروجه منه بالعصر کما هو الغالب أو بالغلیان والفوران علی النار أو بالتشقیق.
مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط حرمته(1) وإن كان لحلّيّته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلاإشكال(2).
1- الفیّاض: فیه إشکال ولا یبعد حلیّته فإن استصحاب بقاء حرمته غیر جار إما أن موضوعه غیر باق لأنه العصیر المغلي وهذا دبس وأما أن الشبهة حکمیة، فإذن یکون المرجع أصالة الحلّ وإن کان الاحتیاط في المسألة في محله.
2- الفیّاض: إذا بنینا علی حرمة الدبس فحلیّته بهذا الطریق لا تخلو عن إشکال بل منع، فإن ظاهر الدلیل هو أن ذهاب الثلثین من العصیر یکون محلّلا لا منه ومن الماء الخارجی.
مسألة 3: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت، على الأقوى