الـثـامـن: الـكـافـر بـأقـسـامـه حـتّـى الـمـرتـدّ بـقـسـمـيـه، واليهودوالنصارى والمجوس(1)، وكذا رطوباته وأجزاؤه؛ سواءً كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا. والمراد بالكافر من كان منكراً للاُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة(2) أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة؛ والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً (3)وإن لميكن ملتفتآ إلى كونه ضروريّاً. وولد الكافر يتبعه في النجاسة(4)، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميّزآ وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى(5)، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلمآ، فالولد تابع له إذا لميكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
1- الفیّاض: الحکم بنجاسة أهل الکتاب لا یخلو عن إشکال بل منع، والأقوی طهارتهم.
2- الفیّاض: عدم ذکر المعاد بلحاظ أن إنکار الرسالة یستلزم إنکاره والتصدیق بها تصدیق بالمعاد فإن الایمان به من أظهر ما اشتملت علیه الرسالة السماویة فلا یکون إنکار المعاد سببا مستقلا للکفر کالتوحید والرسالة، کما أن الایمان به لیس قیدا مستقلا في الإسلام.
3- الفیّاض: لا دلیل علی أن إنکار الضروري سبب مستقل للکفر وعدم إنکاره معتبر في الإسلام، بل إن إنکاره مع الالتفات الی أنه إنکار للرسالة کفی ولکنه لا یختص به بل إنکار کل حکم شرعي مع الالتفات الی أنه مما جاء به الرسول (ص) کفر وإن لم یکن ضروریا باعتبار أنه تکذیب للرسالة.
4- الفیّاض: لا دلیل التبعیة، وما استدلّ به علیها من إجماع أو نحوه غیر تام، وعلیه فالحکم بالنجاسة لا یخلو عن إشکال بل منع.
5- الفیّاض: قد عرفت الاشکال في أصل نجاسة ولد الکافر ولکن إذا بنینا علی نجاسته فلا شبهة في أنها ترتفع بإسلامه إذا کان بعد البلوغ، وأنا إذا کان قبل البلوغ ففي ارتفاعها إشکال بل منع، لأن طهارة المسلم لم تثبت بدلیل لفظي حتی یتمسّک به لإثبات طهارة کل مسلم، فإذن قضیة الاستصحاب بقاء نجاسته.
مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ
مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة والخوارج والنواصب(1)؛ وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام، فالأقـوى عـدم نجاستهم، إلّا مع العـلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد
1- الفیّاض: الأظهر عدم نجاستهم، وقد عرفت أن نجاسة الکافر محل إشکال، وعلی تقدیر ثبوتها بدلیل فشموله للمنتحلین بالاسلام لا یخلو عن إشکال بل منع، وأما نجاستهم بدلیل خاص لم تثبت، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة، نعم نجاسة بعض طوائف الغلاة وهو من یعتقد بربوبیة لأمیر المؤمنین7 لا تخلو عن وجه، ولا أقل من الاحتیاط.
مسألة 3: غير الإثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لميكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم طاهرون؛ وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.
مسألة 4: من شکّ في إسلامه وكفره طاهر وإن لميجر عليه سائر أحكام الإسلام.