انهار
انهار
مطالب خواندنی

الخامس: الدم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة؛ إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلا كان الدم أو كثيراً. وأمّا دم ما لانفس له فطاهر، كبيرآ كان أو صغيراً كالسمک والبقّ والبرغوث؛ وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ. ويستثنى من دم الحيوان، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر؛ نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً. ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على  الأحوط(1)؛ فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.

1- الفیّاض: بل علی الأقوی لقصور المقتضی.

 

مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسةٌ(1)، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض(2)؛ والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة، لاينجس معه البياض إلّا إذا تمزّقت الجلدة.

1-  الفیّاض: علی الأحوط فیها وفیما بعدها.

2- الفیّاض: لا بأس بترکه.

 

مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه.

 مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فصد العسكري ـ صلوات اللّه عليه ـ وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه، تمام دمه طاهر ولكنّه لايخلو عن إشكال

 

 مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال وإن كان لايخلو عن وجه(1)،؛ وأمّا ما خرج منه، فلا إشكال في نجاسته.

1- الفیّاض: وهو القوي إذ مضافا الی ان دلیل نجاسة الدم قاصر عن شموله لا یبعد دخوله في الدم المتخلف.

 

 مسألة 7: الدم المشكوک في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة؛ كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشکّ في أنـّه دم أم لا، كذلک؛ وكذا إذا علم أنـّه من الحيوان الفلاني، ولكن لايعلم أنـّه ممّا له نفس أم لا، كدم الحيّة والتمساح؛ وكذا إذا لم‌يعلم أنـّه دم شاة أو سمک، فإذا رأى في ثوبه دمآ لايدري أنـّه منه أو من البقّ أو البُرغوث يحكم بالطهارة؛ وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شکّ في أنـّه من القسم الطاهر أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان لايخلو عن إشكال(1)،؛ ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشکّ من جهة احتمال ردّ النفس، فيحكم بالطهارة، لأصالة عدم الردّ، وبين ماكان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ، في حكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

1- الفیّاض: بل الاشکال قويّ لما مرّ من أن الحکم بطهارة الدم المتخلّف في الذبیحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع، وعلیه فإذا شک في دم أنه من الدم المتخلّف أو من الدم المسفوح فالمرجع فیه قاعدة الطهارة في تمام صور الشکّ الآتیة دون الاستصحاب لا الحکمي ولا الموضوعی. وهي ثلاث صور:

الأولی: أنه یکون الشک من جهة الشک في خروج الدم المتعارف من الذبیحة.

الثانیة: أن یعلم بخروج الدم المتعارف ولکن یشک من جهة احتمال رجوع الدم الخارج بردّ النفس أو نحوه، فیکون الشک من جهة احتمال کون الدم الراجع في الدم المشکوک فیه.

الثالثة: من جهة الشک في بقاء ملاقاة واقع الدم المتخلّف في الذبیحة مع واقع الدم المتعارف خروجه منها.

وبعد ذلک نقول: إن أرید بالاستصحاب الحکمي في هذه الصور استصحاب طهارة الدم المشکوک فیه باعتبار أن الدم في الباطن طاهر، فإذا شک في بقاء طهارته کان مقتضاه بقاءها.

فیرد علیه؛ إن طهارة الدم في الباطن بما أنها لم تثبت بدلیل اجتهادي وإنما ثبتت بأصالة الطهارة فهي المرجع فیه الآن أیضا ولا یمکن تطبیق دلیل الاستصحاب علیه لعدم الشک في هذه الطهارة.

وإن أرید به استصحاب النجاسة الثابتة حال الحیاة...

فیرد علیه؛ إنه لا دلیل علی نجاسة الدم في باطن الحیوان.

وأما الأصل الموضوعي فهو یختلف باختلاف المبنی في المسألة تارة، وباختلاف صورها تارة أخری.

أما علی الأول: فعلی مبنی من یقول بنجاسة کل دم، والخارج منه الدم المتخلّف في الذبیحة، فإذا شک في دم أنه من الدم المتخلّف أو لا، فلا مانع من استصحاب عدم کونه منه، وبه یثبت موضوع العام ویحکم بنجاسته، ولا فرق في ذلک بین أن یکون الاستثناء من الدلیل العام عنوانا وجودیا بسیطا کعنوان المتخلّف، أو مرکّبا کالمرکّب من دم ذبیحة وخروج الدم المتعارف منها، فإنه حینئذ إذا شک في خروجه منها فمقتضی الأصل عدمه، وبه یثبت موضوع النجاسة.

وعلی ما هو الصحیح من عدم دلیل عام علی نجاسة کل دم وإنما الثابت من الأدلة في مختلف الموارد هو نجاسة الدم المسفوح من الحیوان ولو شأنا، وعلیه فإذا شککنا في دم أنه من الدم المسفوح أو لا، فلا یجدي استصحاب عدم خروج الدم المتعارف أو عدم التخلّف في الصورة الأولی لإثبات هذا العنوان أي عنوان المسفوح إلّا علی القول بالأصل المثبت، بل لا مانع عندئذ من استصحاب عدم تحقّق نفس هذا العنوان بنحو الاستصحاب في العدم الأزلی، ولا یعارض باستصحاب عدم کونه من الدم المتخلّف لأنه لا یجري في نفسه من جهة عدم ترتّب أثر علیه.

وأمّا في الصورة الثانیة: فلا یجدي استصحاب عدم الرجوع أو عدم ردّ النفس فإنه لا یثبت کون هذا الدم راجعا من الخارج إلّا علی القول بالأصل المثبت، بل لا مانع في هذه الصورة أیضا من استصحاب عدم کونه مسفوحا.

وأمّا في الصورة الثالثة: فالمکلّف بما أنه یعلم بانقطاع ملاقاة واقع الدم المتخلّف في الذبیحة عن واقع الدم المسفوح إذا خرج منها المقدار المتعارف ویشک في أن ما یخرج منها هل هو هذا المقدار المتعارف حتی تنقطع الملاقاة، أو لا حتی تبقی، فلا یمکن استصحاب بقاء الملاقاة في الواقع لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد باعتبار أن موضوع الأثر لیس هو عنوان الملاقاة ومفهومها بل هو واقعها، وهو مردّد بین معلوم الانقطاع ومعلوم البقاء، فلا یکون الشک فیه متمحضا في البقاء، هذا إضافة الی أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم کون هذا الدم المشکوک مسفوحا. فالنتیجة: إن المرجع في المسألة هو أصالة الطهارة في تمام صور الشک فیها دون الاستصحاب.

 

مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشکّ في أنّه دم أم لامحكوم بالطهارة، وكذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنـّه دم أم قيح؛ ولايجب عليه الاستعلام

 

مسألة 9: إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة يشکّ في أنـّها دم أو ماء أصفر، يحكم عليها بالطهارة.

 

مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّا إذا عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً.

 

مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلا مستهلكاً؛ والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف.

 

مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم‌ يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر؛ وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً، فالأحوط الاجتناب عنه(1)

1- الفیّاض: لا بأس بترکه لما عرفت من أنه لا دلیل علی نجاسة الدم في الباطن.

 

 مسألة 13: إذا استهلک الدم ‌الخارج ‌من ‌بين‌ الأسنان‌ فيماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه؛ نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلک، فالأحوط الاجتناب عنه (1) والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

1- الفیّاض: بل علی الأحوط الأولی.

 

مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم‌يستحل وصدق عليه الدم، نجسٌ؛ فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه، تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم‌يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل(1) ، هذا إذا علم أنـّه دم منجمد؛ وإن احتمل كونه لحمآ صار كالدم من جهة الرضّ، كما يكون كذلک غالباً، فهو طاهر.

1- الفیّاض: إذا کان الجرح مکشوفا وکان وصول الماء الیه موجبا للتنجّس، ففي مثله تکون وظیفته التیمّم دون الوضوء کما یأتی.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -