انهار
انهار
مطالب خواندنی

الرابع: الميتة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالا كان أو حراماً، وكذا أجزاؤها  المبانة منها وإن كان صغاراً، عدا م الاتحلّه الحياة منها كالصوف والشّعر والوَبَر والعَظم والقَرن والمنقار والظُفر والِمخلَب والريش والظّلف والسِنّو البيضة إذا اكتست القشر الأعلى؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء اُخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غيرهما؛ نعم،يجب غسل المنتوف‌من رطوبات الميتة؛ ويلحق بالمذكورات الأنفحةوكذا اللبن في الضرع، ولاينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم (1) ولابدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة؛ هذا في ميتة غير نجس العين، وأمّا فيها فلايستثنى شيء.

1- الفیّاض: بل الظاهر فیه النجاسة.

مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة، كالمبانة من الميتة، إلّا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحکّ، ونحو ذلک.

 

مسألة 2: فأرة المسک المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها؛ نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسک؛ وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال وكذا في مسكها (1) نعم، إذا اُخذت من يدالمسلم يحكم بطهارتها (2)  ولو لم‌يعلم أنـّها مبانة من الحيّ أو الميّت.

1- الفیّاض: ولکن الأقوی طهارتها لعدم إطلاق في دلیل نجاسة المیتة حتی یعمّها، وأما مسکها فإنه إما لیس بدم أو أنه لا إطلاق في دلیل نجاسة الدم لکي یشمله.

2- الفیّاض: هذا مبنیّ علی ما ذکره1 من التفصیل بین المتّخذ من المذکّي أو الحیّ والمتّخذ من المیتة، فإنه علی هذا إذا شک في أن الفأرة متّخذة من المذکّي أو الحیّ أو متّخذة من المیتة، فید المسلم أو سوقه أمارة عل طهارتها، وأما بناء علی ما قوّیناه من طهارتها مطلقا فلا أثر لید المسلم أو سوقه.

 

مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخُنفَساء والسمک؛ وكذا الحَيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلک، مع أنـّه إذاكان بعض الحيّات كذلک، لايلزم الاجتناب عن المشكوک كونه كذلک.

 

مسألة 4: إذا شکّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنـّه من الحيوان، لكن شکّ في أنـّه ممّا له دم سائل أم لا.

 

مسألة 5: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قُتل أو ذُبح على غير الوجه الشرعيّ.

مسألة 6: مايؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشَحم أو الجِلد، محكوم بالطهارة  وإن لم‌ يعلم تذكيته؛ وكذا مايوجد في أرض المسلمين(1)  مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.

1- الفیّاض: فیه: إن مجرد الطرح في أرض المسلمین لا یکون أمارة علی التذکیة فإن الأمارة علیها أحد الأمرین: سوق المسلمین والصنع في أرض الإسلام وکلاهما کاشف عن إسلام صاحب الید وفي الحقیقة تکون الأمارة ید المسلم، وأما أماریة السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها، وحینئذ فإن الطرح فیها إن کان کاشفا عن إسلام الید المستعملة فهو وإلّا فلا یکون أمارة علی التذکیة.

 

مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة(1)  إلّا  إذا علم سبق يد المسلم عليه.

 1- الفیّاض: بل محکوم بالطهارة بمقتضی أصالة الطهارة وبحرمة أکله وعدم جواز الصلاة فیه بمقتضی أصالة عدم التذکیة فإن ید الکافر لا تکون أمارة لا علی المیتة ولا علی عدم التذکیة، فالمرجع في موردها الأصل العملی.

 

مسألة 8: جلد الميتة لايطهر بالدبغ، ولايقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغُسل.

 

مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس(1) ، وكذا الفرخ  في البيض

1- الفیّاض: علی الأحوط فیه وفیما بعده لعدم الدلیل علی النجاسة.

 

مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لاتوجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل.

 

مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده؛ فلومات بعض الجسد ولم‌تخرج الروح من تمامه، لم‌ينجس.

 

مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان ‌قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره؛ نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده.

 

مسألة 13: المُضغة نجسة(1) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم (2) التي تخرج حين الوضع مع الطفل

1- الفیّاض: علی الأحوط فإنها من مراتب الجنین قبل ولوج الروح.

2- الفیّاض: أما المشیمة فالظاهر طهارتها لأنها لیست جزءا من الأم ولا جزءا من الجنین فدلیل نجاسة المیتة والجزء المبان قاصر عن شمولها. وکذلک قطعة اللّحم لأنها لیست جزءا من الأم ولا جزءا من الجنین ولا یصدق علیها عنوان المیتة.

 

مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقآ متّصلاً به، طاهر مادام الاتّصال، وينجس بعد الانفصال؛ نعم، لوقطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط الاجتناب(1)

1- الفیّاض: بل مقتضی الأصل الطهارة لأن الروایات الدالّة علی نجاسة القطعة المبانة من الحیّ إن کانت تعمّها، فلابد من الحکم بنجاستها وإن لم یحرز شمولها لها کما هو الظاهر لاحتمال الفرق بینهما فمقتضی الأصل الطهارة.

 

مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء، إن لم‌ يعلم ذلک واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان، فطاهر وحلال؛ وإن علم كونه كذلک، فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلک الحيوان ممّا له نفس.

 

 مسألة 16: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلا جدّاً فهو طاهر، وإلّا فنجس(1).

1- الفیّاض: فیه إشکال، والأظهر أنه محکوم بالطهارة لأن روایات الحبالة الواردة في ألیات الغنم لا تشمل المقام والتعدّي عن موردها الیه بحاجة الی قرینة وعنوان المیتة لا یصدق علیه.

 

مسألة 17: إذا وجد عظمآ مجرّدآ وشکّ فيأنّه من‌نجس‌العين أو من‌غيره، يُحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم(1)

1- الفیّاض: لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه، هذا إذا بنینا علی نجاسة الکافر مطلقا فحینئذ یعلم بنجاسته الجامعة بین الذاتیة والعرضیة والشک في بقائها فعلا من جهة أن نجاسته إن کانت عضیة فقد ارتفعت بالغسل وإلّا فهي باقیة ولا یکون هذا من الاستصحاب في الفرد المردّد فإنه إنما یکون منه إذا کان الأثر أثرا للفرد دون الجامع، وأما إذا کان الأثر له فلا مانع من استصحاب بقائه ویکون من القسم الثاني من أقسام استصحاب الکلّی.

 

مسألة 18: الجلد المطروح إن لم‌يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمک مثلا، محكوم بالطهارة.

 

مسألة 19: يحرم بيع الميتة(1)، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لايشترط فيه الطهارة.

1- الفیّاض: لا یبعد جواز بیعها لمستحلّها للروایات الواردة في بیع المختلط من المذکّي بالمیتة الظاهرة عرفا في أن جواز بیع المیتة لمستحلّها أمر مفروغ عنه.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -