انهار
انهار
مطالب خواندنی

الأول و الثانی: البول والغائط

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لايؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح؛ نعم، في الطيور المحرّمة، الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله. ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلّال وموطوء الإنسان (1) والغنم الذي  شرب لبن خنزيرة وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللّحم الذي ليس له دم سائل كالسمک المحرّم ونحوه(2).

1- الفیّاض: في نجاسة خرء العارضي إشکال بل لا یبعد عدم النجاسة فإنه لا إطلاق لدلیل نجاسة الخرء لکي یمکن التمسّک بإطلاقه في المقام.

2- الفیّاض: في طهارة بول الحیوان اللحمي کالسمک المحرّم أو ما شاکله إشکال ولا یبعد نجاسته فإنه لا قصور لإطلاق دلیل نجاسة البول عن شمول مثل المقام.

 

مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لايوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم ‌يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقيآ له في الباطن؛ نعم، لوأدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له، فالأحوط الاجتناب عنه(1) ، وأمّا إذا شکّ في ملاقاته فلايحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء الاحتقان ولم‌يعلم خلطه بالغائط لاملاقاته له، لايحكم بنجاسته.

1- الفیّاض: فیه إشکال والأظهر عدم وجوب الاجتناب.

 

مسألة 2: لامانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأمّا بيعهمامن غير المأكول فلايجوز(1) ؛ نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.

1- الفیّاض: فیه منع والظاهر جوازه.

 

مسألة 3: إذا لم‌يعلم كون حيوان معيّن أنـّه مأكول اللحم أو لا، لايحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لايجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل(1) ؛ وكذا إذا لم‌يعلم أنّ له دماً سائلا(2)  أم لا؛ كما أنـّه إذا شکّ في شيء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً؛ كما إذا رأى شيئاً لايدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خُنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

1- الفیّاض: فیه إشکال، والصحیح التفصیل في المسألة فإن قابلیة الحیوان للتذکیة إذا کانت محرزة وکان الشک في حرمة أکل لحمه وحلیّة الذانیة فالمرجع أصالة الاباحة إذا کانت الشبهة موضوعیة وإطلاق دلیل الحلّ إذا کانت حکمیة، وأما مع الشک في قابلیته للتذکیة فإن قلنا أنها عبارة عن حکم شرعي مترتّب علی فعل الذابح مع خصوصیته في الحیوان – کما هو الظاهر – فحینئذ إن کانت الشبهة موضوعیة فالمرجع استصحاب عدمها أو عدم الخصوصیة فیه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي ویترتّب علیه حرمة أکل لحمه، وإن کانت حکمیة فبما أن الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق أو الأصل العملي الموضوعي غیر موجود في المسألة لإثبات کون الحیوان قابلا للتذکیة فالمرجع الأصل الحکمي وهو أصالة الاباحة.

2- الفیّاض: قد مرّ الأظهر نجاسة بول حیوان لا نفس له إذا کان لحمیّا.

 

مسألة 4: لايحكم بنجاسة فضلة الحيّة، لعدم العلم بأنّ دمها سائل نعم، حُكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلک. وكذا لايحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشکّ المذكور، وإن حُكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح، لكنّه غير معلوم، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -