الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لايؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح؛ نعم، في الطيور المحرّمة، الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله. ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلّال وموطوء الإنسان (1) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللّحم الذي ليس له دم سائل كالسمک المحرّم ونحوه(2).
1- الفیّاض: في نجاسة خرء العارضي إشکال بل لا یبعد عدم النجاسة فإنه لا إطلاق لدلیل نجاسة الخرء لکي یمکن التمسّک بإطلاقه في المقام.
2- الفیّاض: في طهارة بول الحیوان اللحمي کالسمک المحرّم أو ما شاکله إشکال ولا یبعد نجاسته فإنه لا قصور لإطلاق دلیل نجاسة البول عن شمول مثل المقام.
مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لايوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقيآ له في الباطن؛ نعم، لوأدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له، فالأحوط الاجتناب عنه(1) ، وأمّا إذا شکّ في ملاقاته فلايحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء الاحتقان ولميعلم خلطه بالغائط لاملاقاته له، لايحكم بنجاسته.
1- الفیّاض: فیه إشکال والأظهر عدم وجوب الاجتناب.
مسألة 2: لامانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأمّا بيعهمامن غير المأكول فلايجوز(1) ؛ نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
1- الفیّاض: فیه منع والظاهر جوازه.
مسألة 3: إذا لميعلم كون حيوان معيّن أنـّه مأكول اللحم أو لا، لايحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لايجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل(1) ؛ وكذا إذا لميعلم أنّ له دماً سائلا(2) أم لا؛ كما أنـّه إذا شکّ في شيء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً؛ كما إذا رأى شيئاً لايدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خُنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
1- الفیّاض: فیه إشکال، والصحیح التفصیل في المسألة فإن قابلیة الحیوان للتذکیة إذا کانت محرزة وکان الشک في حرمة أکل لحمه وحلیّة الذانیة فالمرجع أصالة الاباحة إذا کانت الشبهة موضوعیة وإطلاق دلیل الحلّ إذا کانت حکمیة، وأما مع الشک في قابلیته للتذکیة فإن قلنا أنها عبارة عن حکم شرعي مترتّب علی فعل الذابح مع خصوصیته في الحیوان – کما هو الظاهر – فحینئذ إن کانت الشبهة موضوعیة فالمرجع استصحاب عدمها أو عدم الخصوصیة فیه بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي ویترتّب علیه حرمة أکل لحمه، وإن کانت حکمیة فبما أن الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق أو الأصل العملي الموضوعي غیر موجود في المسألة لإثبات کون الحیوان قابلا للتذکیة فالمرجع الأصل الحکمي وهو أصالة الاباحة.
2- الفیّاض: قد مرّ الأظهر نجاسة بول حیوان لا نفس له إذا کان لحمیّا.
مسألة 4: لايحكم بنجاسة فضلة الحيّة، لعدم العلم بأنّ دمها سائل نعم، حُكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلک. وكذا لايحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشکّ المذكور، وإن حُكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح، لكنّه غير معلوم، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.