انهار
انهار
مطالب خواندنی

الماء المشكوك النجاسة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الماء المشكوک نجاسته طاهر، إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً. والمشكوک إطلاقه لايجري عليه حكم المطلق، إلّا مع سبق إطلاقه. والمشكوک إباحته محكوم بالإباحة، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة،يجب الاجتناب عن الجميع؛ وإن اشتبه في غير المحصور، كواحد في ألف مثلاً، لايجب الاجتناب عن شيء منه (1).

1- الفیّاض: فیه: أن العبرة في تنجیز العلم الإجمالي وعدم تنجیزه لیست بکون الشبهة محصورة أو غیر محصورة – کما حقّقناه في محله – بل العبرة في ذلک أن أطراف العلم الإجمالي إذا بلغت من الکثرة الی حدّ یصبح احتمال انطباق التکلیف المعلوم بالاجمال علی کل واحد منها ضعیفا بدرجة تؤدّي الی الاطمئنان بعدم الانطباق لم یجب الاجتناب لقیام الحجّة حینئذ علی عدم وجوبه وهي الاطمئنان، وإن لم تبلغ من الکثرة الی هذا الحدّ والدرجة وجب الاجتناب وهذا یختلف باختلاف الموارد والأشخاص ولیس لذلک ضابط کلّی. ومثال ذلک ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بین ألف إناء – مثلا – فإن قیمة احتمال أنه هذا أو ذاک أو غیره واحد من ألف، وأما قیمة احتمال أنه لیس هذا أو ذاک أو غیره فهي تسعمائة وتسعة وتسعون من ألف وواضح أن قیمة الاحتمال إذا بلغت من القوّة الی هذه الدرجة فهي اطمئنان وإن لم تبلغ من القوّة تلک الدرجة لم یبلغ مرتبة الاطمئنان.

 

مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه؛ فإذا كانا إثنين يتوضّأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ بإثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف إثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ، وإن كان إثنين في أربعة تكفي الثلاثة؛ والمعيار  أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وإن اشتبه في غير المحصور، جاز استعمال كلّ  منها، كما إذا كان(1). المضاف واحدآ في ألف؛ والمعيار أن لايعدّ العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلايجري عليه حكم الشبهة البدويّة  أيضاً، ولكنّ الاحتياط أولى.

1- الفیّاض: فیه: إن جواز الاستعمال لیس من جهة أن الشبهة غیر محصورة بل من جهة أن احتمال کون هذا الاناء المستعمل مضافا ضعیف بدرجة کان المکلف مطمئنا بعدم کونه مضافا، وهذا الاطمئنان حجّة له ومؤمن من العقاب المحتمل ویمنع من تنجیز العلم الإجمالي.

 

مسألة 3: إذا لم‌يكن عنده إلّا ماء مشكوک إطلاقه وإضافته، ولم‌يتيقّن أنـّه كان في السابق مطلقاًيتيمّم للصلاة ونحوها(1).، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به.

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإنه إنما یتمّ فیما إذا شک في ماء أنه مطلق أو مضاف من دون العلم بحالته السابقة أو أنه مخلوق الساعة أو من جهة الاشتباه الخارجی، ففي مثل ذلک لا مانع من استصحاب عدم اطلاقه أزلا وبه یحرز موضوع وجوب التیمّم. وأما إذا کان الشک في إطلاقه وإضافته من جهة توارد الحالتین المتضادّتین علیه فوظیفته الجمع بین الوضوء والتیمّم ولا یکتفی بالتیمّم فقط لأن العلم الإجمالی بأن هذا الماء إما مطلق أو مضاف في الواقع منجز ولیس هنا أصل رافع للوضوء حکما أو موضوعا.

 

مسألة 4: إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف، يجوز شربه، ولكن لايجوز التوضّؤ به؛ وكذا إذا علم أنـّه إمّا مضاف أو مغصوب. وإذا علم أنـّه إمّا نجس أو مغصوب، فلايجوز شربه أيضاً، كما لايجوز التوضّؤ به، والقول بأنـّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً

مسألة 5: لو اُريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة، لايجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي(1). ولو اُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، لايكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم.

1- الفیّاض: فیه: إنه لا یمکن أن یزول العلم الإجمالي بإراقة أحد طرفیه أو بفقده لوضوع أنه لیس من أحد موجبات انحلاله فإن زوال العلم الإجمالی إنما هو بزواله عن الجامع وتعلّقه بالفرد خاصة وما دام العلم بالجامع موجودا فالعلم الإجمالي لا یزال باقیا لأنه متقوّم به والفرض أن العلم بالجامع وهو نجاسة أحدهما لا بعینه لا یزال باقیا.

 

مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لايحكم  عليه بالنجاسة، لكنّ  الأحوط الاجتناب(1).

1- الفیّاض: بل الأظهر ذلک في تمام صور المسألة، وهي ما یلی:

الأولی: أن یکون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الاناءین.

الثانیة: أن یکون مقارنا مع زمان العلم الإجمالي بها.

الثالثة: أن یکون متقدّما علیه ولکن النجاسة المعلومة کانت سابقة علی الملاقاة، أو مقارنة لها، وذلک لما ذکرناه في الأصول وفي بحث الفقه في هذه المسألة ما یستوعب تمام جهاتها وصورها.

ونتیجته: أن العلم الإجمالي یکون منجزا للتکلیف المعلوم بالاجمال في أطرافه إذا أدّی الی سقوط التعبّد بالأصول المؤمنة فیها من جهة المعارضة، ومن المعلوم أنه في کل وقت یدور مدار وجود العلم الإجمالي في ذلک الوقت علی أساس أنه معلول له، ولابد أن یکون معاصرا معه تطبیقا لمبدإ التعاصر بین العلّة والمعلول، ویستحیل أن یکون العلم الإجمالي بحدوثه سببا لتنجّز التکلیف المعلوم بالاجمال في أطرافه حدوثا وبقاء فإن معنی ذلک انفکاک المعلول عن العلّة وتنجّز التکلیف في ظرف البقاء بدون وجود المنجّز فیه وهو لا یمکن، ومن هنا إذا انحلّ العلم الإجمالي ارتفع المانع عن التمسّک بالأصل المؤمن، وعلی هذا الأساس فالعلم الإجمالي الأول وهو العلم بنجاسة أحد الاناءین بوجوده الحدوثي مانع عن التعبّد بالأصل المؤمن فیهما حدوثا، وبوجوده البقائي مانع عنه بقاء، لما مرّ من أن مانعیّته عن التعبّد به تدور مدار وجوده حدوثا وبقاء باعتبار أن التعبّد به ینحلّ حسب آنات الزمان الی تعبّدات متعددة ومن المعلوم أن التعبّد به في کل أن إنما یکون ساقطا من ناحیة العلم الإجمالي الأول في ذلک الآن، فإذا کان هذا العلم باقیا الی زمان العلم بالملاقاة وهو زمان حدوث العلم الإجمالي الثاني کان مانعا عن التعبّد به بوجوه البقائي لا یصرف وجوده الحدوثی، والمفروض حدوث العلم الإجمالي الثاني في هذا الزمان أیضا وهو العلم بنجاسة الملاقي بالکسر، أو الطرف الآخر. وعلیه فیکون سقوط التعبّد بالأصل فیه مستندا الی وجود کلا العلمین الاجمالیین في ذلک الزمان، غایة الأمر أنه مستند الی العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي والی الثاني بوجوده الحدوثی، ولا ترجیح في البین بعد ما کانت النسبة الی کلیهما نسبة واحدة، فإذن یکون العلم الإجمالي الثاني منجّزا مطلقا وفي تمام صور المسألة حیث أن الأصل في الطرف الآخر معارض مع الأصل في الملاقي بالکسر فیها تماما، ومن هنا لا فرق في ذلک بین ما إذا کانت الملاقاة المعلومة مقارنة لنجاسة أحد الاناءین المعلومة إجمالا وما إذا کانت متأخرة عن النجاسة المعلومة إجمالا، والأول: کما إذا علم في یوم الأربعاء – مثلا – بنجاسة أحد الاناءین من یوم الثلاثاء، وعلم في یوم الخمیس – مثلا – بأن الشيء الثالث کان ملاقیا لأحد الاناءین في یوم الثلاثاء.

والثانی: کما إذا علیم في یوم الخمیس بأن الشيء الثالث کان ملاقیا لأحدهما في یوم الأربعاء، أو في نفس ذلک الیوم، فإن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالکسر والطرف الآخر منجّز في کلتا الصورتین علی أساس ما مرّ من أن سقوط التعبّد بالأصل وتنجّز التکلیف في کل آن مستند الی وجود العلم الإجمالي في ذلک الآن، وبما أنهما قد اجتمعا في یوم الخمیس معا غایة الأمر یکون أحدهما بوجوده الحدوثي والآخر بوجوده البقائي فلا محالة یکون سقوط التعبّد بالأصل المؤمن في الطرف المشترک مستندا الی کلیهما معا ولا یوجب تقارن الملاقاة المعلومة لنجاسة أحد الاناءین انحلال العلم الإجمالي بها کما هو ظاهر، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخری أن سقوط التعبّد بالأصل والتنجّز من آثار العلم، فإنه موضوع لها بها هو کاشف، فإذا تعلّق بمعلوم سابق یستحیل أن یکون منجّزا له إلّا من حینه لا من حین حدوث المعلوم ضرورة أنه لا تنجّز قبل العلم باعتبار أنه بالنسبة الی حکم العقل بالمنجزیّة موضوع لا طریق الیه، فکون العلم بمعلوم سابق زمنا مقتضیا لترتیب الأثر من ذلک الزمان لیس معناه سبق التنجیز علی العلم وإلّا لزم تقدّم المعلول علی العلّة، بل معناه أن التنجیز الحادث عند حدوث العلم تعلّق بتمام قطعات المعلوم وهو یتنجّز علی امتداده من الآن، أي من آن حدوث العلم لوضوح الفرق بین تنجّز، التکلیف السابق فعلا وبین التنجّز السابق، فإذن تکون المعاوضة بین الأصول من الآن، أي من حین حدوث العلم، فالنتیجة أنه لا أثر لسبق المعلوم أصلا.

قد یقال کما قیل: إن الأصل في الملاقي بالکسر محکوم بالأصل في الملاقی بالفتح علی أساس أنه حاکم علیه، وعلی هذا فتوفّر المقتضي لجریان الأصل فیه متوقّف علی سقوط الأصل الحاکم، فما دام الأصل الحاکم یظلّ باقیا فلا مقتضي لجریانه ولا موضوع له، وحیث أن سقوطه في المسألة إنما هو علی أساس کونه معارضا للأصل في الطرف الآخر فلا یصلح في ذلک الطرف أن یکون معارضا للأصل المحکوم لأنه ما دام ثابتا وغیر ساقط بالمعارضة مع الأصل الحاکم، فلا مقتضي ولا موضوع له في المسألة بسبب وجود الأصل الحاکم فیها، وإذا سقط من جهة المعارضة مع الأصل الحاکم فحینئذ تحقّق المقتضي لجریانه، وفي هذا الحین لا یوجد في الطرف الآخر إلّا الأصل الساقط بالمعارضة، وهو لا یصلح أن یعارض الأصل المحکوم، فإذن لا یوجد معارض له.

والجواب: إن الأصل في الملاقی – بالفتح – لا یکون حاکما علی الأصل في الملاقي – بالکسر – وذلک لأن الحکومة متقوّمة بأن یکون الأصل الحاکم رافعا لموضوع الأصل المحکوم، وفي المقام لا تتوفّر هذه النکتة علی أساس أن المجعول في قاعدة الطهارة لیس هو الطریقیة والکاشفیة، ولا نظر لها الی الواقع، أصلا، فلا تکون أصالة الطهارة في الملاقی – بالفتح – رافعة لموضوع أصالة الطهارة في الملاقي – بالکسر – علی حدّ ما یقال من أن الاستصحاب السببي رافع لموضوع الاستصحاب المسبّبي، فیکون الشک في طهارة الملاقي – بالکسر – یظلّ باقیا وغیر ملغی لا وجدانا ولا تعبّدا، فتجري أصالة الطهارة فیه في عرض جریان الأصالة في الملاقی – بالفتح – فتصلح حینئذ أن تکون معارضة للأصل في الطرف الآخر، هذا إضافة الی أن مفاد قاعدة الطهارة لو کان الطریقیة والعلم التعبّدي فأیضا لا یجدي في الحکومة، وذلک لأن المأخوذ في موضوع دلیل هذه القاعدة هو عدم العلم بالنجاسة لا عدم العلم بالطهارة، فإذن یکون الرافع لموضوع هذه القاعدة هو ما یوجب العلم التعبّدي بالنجاسة، والمفروض أن أصالة الطهارة في الملاقی – بالفتح – لا توجب ذلک لکي تکون رافعة لموضوع أصالة الطهارة في الملاقي – بالکسر – علی أساس أنها موافقة لها، وإنما لا تجري أصالة الطهارة مع العلم الوجداني بالطهارة لعدم تعقّل الحکم الظاهري في هذه الحالة.

ومن هنا یظهر أن الأصل في الملاقی – بالفتح – لا یکون حاکما علی الأصل في الملاقي – بالکسر – لا علی أساس أنه رافع لموضوعه تعبّدا، ولا علی أساس أنه یجري في رتبة الموضوع، والأصل في الملاقي – بالکسر – یجري في رتبة الحکم، فإن ذلک إنما یکون حاکما بنظر العرف وقرینة علی التقدیم فیما إذا کان بینهما تناف وتعارض لا في مثل المقام، فإنه لا تعارض بین الأصلین أصلا بملاک أنهما متوافقان.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أن الأصل في الملاقی – بالفتح – حاکم علی الأصل في الملاقي – بالکسر – إلّا أن هذه الحکومة تقتضي أن الأصل المحکوم في طول الأصل الحاکم رتبة أداء لحقّ الحکومة ولا تقتضي أنه في طول الأصل في الطرف الآخر لأنه بلا ملاک، ومجرد أنه مع المتقدّم رتبة لا یقتضي تقدّمه علیه کذلک، لأن کبری – أن ما مع المتقدّم رتبة متقدّم بالرتبة أیضا – غیر ثابتة، فإذن یکون الأصل في الطرف الآخر في عرض کل من الأصل الحاکم والمحکوم معا ومعارض لهما في عرض واحد ورتبة فاردة.

فانتیجة: إن الأظهر هو وجوب الاجتناب عن الملاقی لأحد أطراف الشبهة المحصورة في جمیع صور المسألة.

 

مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين ، تعيّن التيمّم(1)، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلک وإن كان الأقوى العدم.

1- الفیّاض: في تعیّن التیمّم إشکال، والأظهر التخییر بینه وبین الوضوء لتمکّن المکلّف من الصلاة مع الطهارة الحدثیة والخبثیة ولو بالتکرار، بأن یتوضأ بأحدهما ویصلي ثم یغسل مواضع الوضوء بالآخر ویتوضأ به ویصلي فیحصل له العلم بوقوع إحدی الصلاتین فط الطهارة عن الحدث والخبث، غایة الأمر نرفع الید عن وجوب هذا الاحتیاط بالنص، وهو لا یدلّ علی تعیّن التیمّم علی أساس أن المتفاه العرفي من الأمر بالاهراق فیه بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة هو الارشاد الی عدم الانتفاع بالماء فیهما بملاک التسهیل علی نوع المکلفین دون الوجوب التعبّدي النفسي أو الشرطی. فالنتیجة التخییر.

 

 مسألة :8 إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر، فاُريق أحدهما ولم‌يعلم أنـّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة؛ وهذا بخلاف ما لوكانا مشتبهين واُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفآ للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

 مسألة 9: إذا كان هناک إناء لايعلم أنـّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنـّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لايجوز له استعماله(1)،؛ وكذا إذا علم أنـّه لزيد مثلاً، لكن لايعلم أنـّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

1- الفیّاض: فیه إشکال والأظهر الجواز لأن عدم الجواز مبنیّ علی إحراز موضوع حرمة التصرّف في ماال المسلم وهو لا یمکن، فإن موضوعه مرکّب من الملک وعدم الاذن، والأول محرز والثاني لا یمکن إحرازه لأن إذن زید محرز علی الفرض وعدم إذن عمرو محرز کذلک فلا شک حینئذ، واستصحاب عدم إذن الفرد الواقعي المردّد بین زید وعمرو لا یجری لأنه من استصحاب في الفرد المردّد.

 

مـسـألـة 10: في المـائين المشتبهين إذا تـوضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر، ثـمّ توضّأ بـه أو اغتسل صحّ وضوؤهأ و غسله على الأقوى، لكنّ الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة؛ ومع الانحصار، الأحوط ضمّ التيمّم(1) أيضاً.

1- الفیّاض: مرّ في المسألة السابعة أن الأظهر التخییر بین التیمّم والوضوء.

 

مسألة 11: إذا كان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولايدري أنـّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال. وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ وبعد الفراغ شکّ في أنـّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ؛ نعم، لوعلم أنـّه كان حين التوضّؤ غافلا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها

مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لايحكم عليه بالضمان(1) إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

1- الفیّاض: فیه إشکال، والأظهر هو الحکم بضمان التالف والخروج عن عهدته في تمام صور الاشتباه وهي أربع:

الأولی: إن المکلّف یعلم بأن المالین کلیهما للغیر وأنه مأذون في التصرف في أحدهما دون الآخر.

الثانیة: الصورة المتقدمة ولکنه یعلم بأن ملکیة أحدهما انتقلت الیه.

الثالثة: یعلم بأن المالین کلیهما کانا له وإن أحدهما انتقل الی غیره ولکنه غصبه منه.

الرابعة: یعلم بأن المالین کلیهما کانا للغیر وإن أحدهما انتقل الیه والاخر انتقل الی غیره واشتبها...

وذلک للعلم الإجمالي بضمان التالف أو بحرمة التصرف في الباقی، وهذا العلم الإجمالي کالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي – بالکسر – أو الطرف الآخر، وقد تقدّم في المسألة (6) أنه منجّز وإن کان متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقی – بالفتح – أو الطرف الآخر فضلا عمّا إذا کان مقارنا معه زمانا، وما نحن فیه کذلک، فإن العلم الإجمالي بضمان التالف أو حرمة التصرف في المال الآخر منجّز وإن کان متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، کما إذا کان الاتلاف بعد هذا العلم الإجمالي یعین ما مرّ من الملاک وعمدته أن التعبّد بسقوط الأصول المؤمّنة في أطراف العلم الإجمالي یدور مدار وجوده حدوثا وبقاء، ومن هنا إذا انحلّ العلم الإجمالي وانتهی أمده في أيّ وقت جرت الأصول فیها من ذلک الوقت، وعلی هذا ففي الآن الذي اجتمع فیه العلمان الاجمالیان معا وهما العلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحد المالین والعلم الإجمالي بضمان التالف أو حرمة التصرف في المال الآخر کان التعبّد بسقوط الأصل المؤمن في المال الآخر وتنجّز حرمة التصرف فیه مستندا الی کلیهما معا فلا یمکن أن یکون مستندا الی الأول أو الثاني بعد ما کانت نسبة کلا العلمین الیه علی حدّ سواء، فإذن کما أن أصالة البراءة عن حرمة التصرف في المال الآخر معارضة بأصالة البراءة عن حرمة التصرف في المال التالف، کذلک معارضي بأصالة البراءة عن ضمان التالف. هذا إضافة الی وجود أصل موضوعي في بعض صور المسألة علی نحو ینقح به موضوع الضمان کما في الصورة الأولی حیث إن في هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم الاذن في التصرف في کلا المالین معا باعتبار أنه لا یلزم منه إلّا المخالفة القطعیة الالتزامیة، وهي لا تمنع وبه یثبت موضوع الضمان في التالف وهو إتلاف مال الغیر بدون إذنه، کما یثبت به موضوع حرمة التصرف في المال الباقي، وکذلک الحال في الصورة الثانیة حیث أنه لا مانع من استصحاب بقاء کل من المالین في ملک مالکه والعلم الإجمالي بانتقال أحدهما الیه لا یمنع عن جریانه حیث لا یترتّب علیه إلّا لزوم المخالفة القطعیة الالتزامیة وهو غیر مانع، وبه ینقح موضوع الضمان في المال التالف لأن موضوعه إتلاف مال الغیر بدون إذنه، والجزء الأول محرز بالاستصحاب والثاني محرز بالوجدان، کما یثبت به موضوع حرمة التصرف في الباقی.

نعم في الصورة الثالثة یکون استصحاب بقاء کل من المالین في ملکه له معارض مع الآخر لاستلزامه الترخیص في المخالفة القطعیة العملیة علی أساس أنه یعلم بحرمة التصرف في أحدهما وبعد تساقط الاستصحابین بالمعارضة تنعارض أصالة البراءة عن حرمة التصرف في الباقي مع أصالة البراءة عن ضمان التالف کما مرّ، ویکون العلم الإجمالي حینئذ منجّزا، وکذلک الحال في الصورة الرابعة، فإنه لا یمکن للمکلّف أن یستصحب عدم انتقال کل من المالین الیه حیث لا یترتّب علی هذا الاستصحاب أثر أن یثبت أن هذا مال الغیر.

وأما استصحاب عدم انتقال کل منهما الی غیره وإن کان جاریا في نفسه إلّا أنه یسقط من جهة المعارضة علی أساس استلزامه الترخیص في التصرف في مال الغیر بدون إذنه، وبعد سقوط الاستصحاب تقع المعارضة بین أصالة البراءة عن ضمان التالف وأصالة البراءة عن حرمة التصرف في الباقي ویکون العلم الإجمالي بثبوت أحدهما منجّزا.

نعم یمکن افتراض صورة یکون الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي فیها مثبتا للتکلیف ومانعا عن تنجیزه وهي ما إذا علم المکلف بأن المال الباقي کان ملکا لزید ویشک في انتقاله الیه، وأما المال التالف فلا یعلم بحالته السابقة علی أساس توارد الحالتین المتضادّتین علیه بأن یعلم أنه في زمان کان ملکا له وفي زمان کان ملکا للغیر ویشک في المتقدّم والمتأخر، وفي هذه الصورة یستصحب ملکیة المال الباقي لزید ویترتّب علیه حرمة التصرف فیه وبالنسبة الی المال التالف یشک في الضمان ویرجع الی أصالة البراءة عنه ولکنها صورة نادرة التحقّق في الخارج.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -