ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لاينجس إلّا بالتغيّر؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ. وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر، لأنّ له مادّة؛ ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ . وأمّا إذا لميكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر، فطُهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولايعتبرخروج ماء من المادّة في ذلک.
مسألة 2: الماء الراكد النجس ـ كرّاً كان أو قليلاً ـ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لميحصل الامتزاج على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
مسألة 3: لافرق بين أنحاءالاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلاً أعلى والنجس أسفل؛ وعلى هذا فإذا اُلقي الكرّ، لايلزم نزول جميعه، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى؛ نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق، لايطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.
مسألة 4: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض، يطهر ولايلزم صبّ مائه وغسله
مسألة 5: الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به، يطهر ولاحاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله، من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لميبق مقدار الكرّ متّصلاً باقياً على حاله، تنجّس ولميكف في التطهير، والأولى إزالة التغيير أوّلا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
مسألة 6: تثبت نجاسة الماء، كغيره، بالعلم وبالبيّنة وبالعدل الواحد علىإشكال(1) لا يُترک فيه الاحتياط، وبقول ذي اليدوإن لم يكن عادلا؛ ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.
1- الفیّاض: لکنه ضعیف فیه بل في إخبار مطلق الثقة.
مسألة :7 إذا أخبر ذواليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة، قدّمت البيّنة. وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة.
مسألة 8: إذا شهد إثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر، يمكن، بل لايبعد تساقط الإثنين(1) بالإثنين وبقاء الآخرين
1- الفیّاض: الظاهر عدم التساقط لعدم الدلیل علی أن الأکثریّة تکون مرجّحة.
مسألة 9: الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة؛ وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (1)وإن كان لايخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا
1- الفیّاض: بل هو المتعیّن، کما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة کما مرّ.
مسألة 10: يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام