ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلاينجس مالميتغيّر وإن كان قليلا؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه. وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً، لكن مادام يتقاطر عليه من السماء.
مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه، طهر ولايحتاج إلى العصر أو التعدّد(1)، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض، طهر ماوصل إليه ؛ هذا إذا لميكنفيه عين النجاسة، وإلّا فلايطهر إلّا إذا تقاطر عليه(2) بعد زوال عينها.
1- الفیّاض: فیه إشکال، والأقوی اعتباره لإطلاق دلیل التعدّد وعدم ثبوت التقیید إلّا في الماء الجاری.
2- الفیّاض: هذا مبنیّ علی عدم کفایة الغسلة المزیلة لعین النجس ولکن الأقوی هو التفصیل بین أن تکون بالماء القلیل وأن تکون بالماء العاصم، فعلی الأول لا تکفي لانفعال الماء القلیل بملاقاة عین النجس وعلی الثاني تکفی.
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشّربة ونحوهما،إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولايعتبرفيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلک.
مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكونمن السماء ولو بإعانة الريح؛ وأمّا لووصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر، كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر، لايطهر(1)؛ نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه، طهر.
1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن التقاطر من أحد المکانین الی المکان الآخر المتنجّس إن کان مستمرا بنحو یحفظ معه خط الاتصال عرفا طهر المکان بذلک لصد تقاطر المطر علیه ومروره من شيء آخر الیه لا یضرّ بالصدق، غایة الأمر أن تقاطره علی شيء قد یکون بشکل مباشر وقد یکون بالمرور من شيء آخر الیه، وعلی کلا التقدیرین یصدق تقاطر المطر علیه وإصابته حقیقة.
مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناک ثُقبةٌ ينزل منها على الحوض، بل وكذا لوأطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لايكون مطهّراً، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر(1)، ثمّ وقع على الأرض نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لايضرّ إذا لميقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لايضرّ.
1- الفیّاض: في الحکم بعدم المطهریّة منع ومجرد أنه یمرّ علی ورق الشجر ویقع علی شيء آخر لا یضرّ بصدق إصابته وتقاطره علیه کما مرّ.
مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شيء آخر، لمينجّس إذا لميكن معه عين النجاسة ولميكن متغيّراً .
مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف، لايكون تلک القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها؛ لكن بشرط أن يكون ذلک حال تقاطره من السماء. وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساًوكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طيناً.
مسألة :10 الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها؛ نعم، إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتهابنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها(1)، نظير مامرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
1- الفیّاض: قد مرّ أن الاشکال ضعیف إذا کان التقاطر منه إلیها بخط متّصل عرفا.
مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه؛ نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير(1)،، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد
1- الفیّاض: بل الظاهر أنه لا إشکال في عدم طهارته بدون التعفیر لإطلاق دلیله الشامل للغسل بماء المطر أیضا.