انهار
انهار
مطالب خواندنی

الماء الراکد (الکر والقلیل)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة  من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لايدركه  الطرف ؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقآ مع اتّصالها بالسواقي؛ فلو كان هناک حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم‌يكن المجموع كرّآ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لاينجّس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ؛ فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم‌ تنجّس ، لاتّصالها  بالبقيّة .

مسألة1  : لا فرق في تنجّس القليل بين أن‌ يكون وارداً على‌ النجاسة أو موروداً.

مسألـة2  : الـكـرّ بـحـسـب الـوزن  ألـف ومـائـتـا رطـل بـالـعـراقـيّ؛ وبالمساحة  ثلاثة وأربعون   شبراً  إلّا ثُمن شبر(1)؛ فبالمنّ الشاهيّ  وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستّين منّاً إلّا عشرين مثقالا.

1- الفیّاض: هذا هو المشهور بین الفقهاء وزنا ومساحة وهو الأظهر.

أمّا وزنا.. ففیه روایتان:

احدهما: صحیحة محمد بن مسلم التي حدّدته بستمائة رطل، والأخری مرسلة ابن أبي عمیر التي حدّدته بألف ومائتي رطل، وبما أن کلمة الرطل مجملة باعتبار تردّد مفهومها بین المکّي والمدني والعراقي فعندئذ تصبح کلتا الروایتین مجملة فلا تدلّ علی التعیین، ولکن یمکن رفع الاجمال عنهما بجعل نصّ کل واحدة منهما قرینة علی تعیین المراد من الآخر، فإن المرسلة ناصّة في أن الحد الادنی من الکر لا یقل عن الف ومائتي رطل عراقي علی تمام محتملاته وهي قرینة علی ان المراد من ستمائة رطل في الصحیحة هو المکّي إذ لو کان المدني أو العراقي لکان الحدّ الأدنی من الکرّ أقل من ألف ومائتي رطل بالعراقی. والصحیحة ناصّة في أن الحدّ الأقصی من الکرّ لا یزید علی ستمائة رطل بالمکّي وهي قرینة علی أن المراد من ألف ومائتي رطل في المرسلة هو العراقي، إذ لو کان المکّي أو المدني لکان الحدّ الأقصی من الکرّ أزید من ستمائة رطل بالمکّی، إلّا أن ذلک مبنیّ علی حجیّة المرسلة وهي لم تثبت، فإذن ظلّت الصحیحة علی إجمالها، نعم أن هناک طرقا اُخری لرفع الاجماع عنها؛ أحدها: إن الصحیحة بمثابة المستثنی من عمومات انفعال الماء بالملاقاة، منها عمومات الکرّ، وبما أنها مجملة فتدخل في مسألة إجمال المخصّص المنفصل مفهوما وحینئذ فیؤخذ بالمتیقّن منها وهو ما بلغ کمیة الماء ستمائة رطل بالمکّي وفیما دونها یرجع الی عمومات الانفعال فالناتج من هذه العملیة أن حدّ الکرّ ستمائة رطل بالمکّی.

والآخر: إن المستثنی في بعض الروایات من عموم الانفعال عنوان الحوض الکبیر وبما أنه لا یصدق علی الماء إذا کان ستمائة رطل بالعراقي أو المدني، بل لا یصدق علی البالغ ستمائة رطل بالمکي فالصحیحة تکون حینئذ مخصّصة لعموم المستثنی منه وحیث أنها مجملة مفهوما فیؤخذ بالمتیقّن منها وهو الماء البالغ ستمائة رطل بالمکّي وفي المشکوک یرجع الی عموم العام فالناتج من ذلک أن حدّ الکرّ ستمائة رطل بالمکّی.

الثالث: إن ضم الصحیحة الی صحیحة علي بن جعفر التي تدل علی انفعال ألف رطل من الماء بالملاقاة ینتج أن المراد من الرطل فیها هو المکّي بتقریب أن صحیحة علي بن جعفر ناصّة في أن ألف رطل من الماء بالعراقي ینفعل بالملاقاة علی جمیع محتملاته وهي قرینة علی أن المراد من الرطل في الصحیحة هو المکّي إذ لو کان المدني أو العراقي للزم کون حدّ الکرّ أقل من ألف رطل بالعراقي وهو مناف لنصّ صحیحة علي بن جعفر، کما أن نصّ الصحیحة علی أن الحدّ الأقصی من الکرّ هو ستمائة رطل بالمکّي قرینة علی أن المراد من الرطل في صحیحة علي بن جعفر هو العراقي، إذ لو کان المکّي أو المدني للزم کونه أکثر من الحدّ الأقصی للکرّ وهو خلاف نصّها.

فالنتیجة: أن حدّ الکرّ وزنا ستمائة رطل بالمکّی. ومع الاغماض عن تمام ذلک، فلا یمکن إثبات أن حدّه وزنا تلک الکمیة فإن الصحیحة حینئذ وإن دلّت علی اعتصامها وعدم انفعالها بالملاقاة إلّا أنها من باب الدلالة علی المقدار المتیقّن لا التحدید کمّا حیث أنها وقتئذ مجملة مفهوما ومردّد بین الأقل والأکثر فیؤخذ بالمتیقّن ویرجع في المشکوک الی الأصل العملي وهو أصالة الطهارة فتکون النتیجة حینئذ مختلفة فإنها علی أساس الوجوه المتقدمة هي الحکم بعدم الانفعال بالملاقاة إذا کان الماء بقدر ستمائة رطل بالمکّي والحکم بالانفعال بها إذا کان دونه وإن کان بالغا ستمائة رطل بالمدنی، وأما علی أساس هذا الوجه فلا فرق بینهما في النتیجة.

وأمّا مساحة: ففیها روایتان؛ احدهما: روایة الحسن بن صالح الثوری، والأخری: روایة أبی بصیر.

أما الروایة الأولی: فهي ضعیفة من ناحیة السند جزما.

وأما الروایة الثانیة التي تحدّد الکرّ بما إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض... فهي معتبرة من ناحیة السند ولا بأس بها، وأما من ناحیة الدلالة فقد نوقش بأن التحدید فیها غیر ظاهر في المربّع لو لم یکن ظاهرا في  المدوّر، وحینئذ فإن حمل التحدید علی المربع کان الناتج اثنین وأربعین شبرا وسبعة اثمان الشبر وان حمل التحدید علی المدور کان الناتج اثنین وثلاثین شبرا تقریبا، ولکن الظاهر من التحدید فیها عرفا هو المربّع بلحاظ أن المنسبق في الذهن من الضمیر في کلمة (مثله) هو رجوعه الی التقدیر أي تقدیر هذا الماء لا الی مثله لعدم وجود ماء آخر، فیکون المعنی حینئذ: إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثل تلک الثلاثة أشبار ونصف... فیستفاد من ذلک بعدان ویستفاد البعد الثالث من الضمیر في کلمة (في عمقه) فإن الظاهر أنّه یرجع الی نفس ما یرجع الیه الضمیر في کلمة (في مثله) وهذا قرینة علی أن إضافة العمق الی التقدیر إضافة بیانیة، وعلی هذا فالتحدید في الروایة بما أنه یتضمّن أبعادا ثلاثة للماء فهو ظاهر في المربّع، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أن التحدید في الروایة غیر ظاهر لا في المربّع ولا في المدوّر ولکن یمکن تعیینه في المربّع بقرینة خارجیة، منها صحیحة أبي بصیر الآنفة الذکر حیث قد استثنی فیها من الحکم بانفعال الماء بالملاقاة عنوان الحوض الکبیر، وبما أن ذلک العنوان لا یصدق علی الماء البالغ بکمیة اثنین وثلاثین شبرا، بل لا یصدق علی البالغ بکمیة اثنین وأربعین وسبعة أثمان الشبر، فتکون الروایة حینئذ مقیّدة لاطلاق المستثنی منه في الصحیحة، وبما أن التحدید فیها مجمل مردّد بین السعة والضیق فیؤخذ بالمتیقّن ویرجع في المشکوک الی العام رافعا لاجماله کما هو الحال في جمیع موارد إجمال المخصّص المنفصل مفهوما.

ومنها: روایات الکرّ؛ فإنها تدل بمقتضی مفهومها علی انفعال الماء الذي لم یبلغ حدّ الکرّ، کما أنها تدل علی اعتصام الماء البالغ حدّه، وبما أن التحدید في روایة أبي بصیر مجمل ومردّد بین الأقل والأکثر فیؤخذ بالمتیقّن ویرجع في المشکوک الی إطلاق تلک الأدلة فیکون إطلاقها رافعا لإجماله. فالنتیجة أن روایة أبي بصیر غیر قاصرة عن الدلالة علی تجدید الکرّ باثنین وأربعین وسبعة أثمان شبر. وأما روایة اسماعیل بن جابر التي تحدّد الکرّ بذرعین عمقه في ذراع ونصف سعته فعلی تقدیر تسلیم أنها معتبرة سندا إلّا أنها مجملة من ناحیة الدلالة، لأن التحدید الوارد فیها غیر ظاهر في المدوّر، بل لو لم یکن ظاهرا في المربّع فلا ظهور له فیه لأن جملة (في ذراع ونصف سعته) ظاهرة في تحدید السعة في الروایة التي هي عبارة عن السطح وهو ینسجم مع کل من المربع والمدور إذ کما یمکن ان یکون ذراع ونصف تحدیدا بنفس السطح یمکن أن یکون تحدیدا للخط الممثّل للسعة أي السطح، فعلی الأول ینطبق علی المربّع لأن السطح یحدّد دائما ببُعدین هما الطول والعرض ولا یمکن تحدیده ببعد واحد، وبما أن البعد الآخر غیر مذکور فیحمل علی کونه مماثلا للبعد المذکور، وعلی الثاني ینطبق علی المدوّر، لأن للخط بعدا واحدا وهو ممثّل لسعة سطحه، بل یمکن انطباقه علی المربّع أیضا بلحاظ أن الخط الممثّل لسعة سطحه من کل من طرفي العرض والطول مماثل للآخر لأن الممثّل للسعة هو الخط المار بین الأضلاع دون الزوایا والفرض أنّه لا تفاوت فیه بین بعدیه کما أن الممثّل لسعة المدوّر هو الخط المار علی المرکز دون سائر خطوطه.

فالنتیجة: إن الروایة مجملة فلا تکون حجّة لا في المدوّر ولا في المربّع، فإذن لا تصلح لمعارضة روایة أبي بصیر. وأما إذا فرض أنها ظاهرة في أحدهما فتقع المعارضة بینهما وتسقطان من جهة المعارضة فعندئذ لا یثبت شيء من الأقوال في مسألة المساحة للکرّ، لا القول المشهور ولا غیره.

وأما إذا فرض أن کلتا الروایتین مجملة فبما أنهما لا تشترکان في طرف وحجّتان في المتیقّن فتسقطان فیه من جهة المعارضة. وأما روایة الوزن وهي صحیحة محمد بن مسلم فهي لا تعارض روایة المساحة وهي صحیحة أبي بصیر وقابلة للحمل علیها بلحاظ أن المساحة تختلف باختلاف مقدار الذراع والأشبار في متعارف الناس، فإذن تکون النسبة نسبة الاطلاق والتقیید فلا معارضة بینهما، الی هنا قد وصلنا الی هذه النتیجة وهی: إن الأظهر مذهب المشهور في تحدید الکرّ وزنا ومساحة دون غیره.

مسألة 3 : الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا، مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .

مسألة4  : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولوبنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل .

 مسألة 5 : إذا لم‌يتساو سطوح القليل، ينجّس العالي بملاقاة السافل كالعكس؛ نعم، لوكان جارياً من الأعلى  إلى الأسفل(1) لاينجّس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيميّ والتسريحيّ .

1- الفیّاض: هذا إذا کان بنحو الدفع والقوّة. وقد مرّ في المسألة الأولی من فصل المیاه أن العبرة إنما هي بالعلو والسفل المعنونین لا المکانیین ففي الفوّارات یعتبر المتدافع منها عالیا والمتدافع الیه سافلا.

مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لايبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة ولايعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، وكذا إذا كان هناک ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة ولايعتصم بما بقي من الثلج .

 مسألة 7: الماء المشكوک كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط (1) وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة(2)؛ نعم، لايجري عليه حكم الكرّ فلايطهّر  ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولايحكم بطهارة متنجّس غسل فيه(3) . وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلک الحالة .

1- الفیّاض: بل علی الأقوی.

2- الفیّاض: هذا إذا کانت الملاقاة مع المتنجّس الخالي عن عین النجاسة، وأما إذا کانت مع عین النجس فلا شبهة في تنجّسه بها.

3- الفیّاض: هذا مبنیّ علی أن التطهیر بالماء القلیل مشروط بوروده علی المتجّس، وأما بناء علی ما قوّیناه من أن هذا الشرط غیر معتبر فیه فیحکم بطهارته.

مسألة8  : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم‌يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته (1) وإن كان الأحوط التجنّب ؛ وإن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته(2) . وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة،حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلّة  حكم  بنجاسته

1- الفیّاض: هذا في فرض العلم بتاریخ الکریّة، وأما في فرض الجهل بتاریخهما معا فالأظهر نجاسته لأن استصحاب عدم الملاقاة في زمان الکریّة لا یجري في نفسه إما بملاک عدم حالة سابقة له إذا لو حظ زمان الکریّة بنحو القیدیة، أو بملاک أنه مثبت إذا لو حظ زمان الکریّة بنحو المعرفیة، فإن موضوع النجاسة مرکّب من ملاقاة الماء للنجس وأن لا یکون کرّا، فنفي النجاسة عنه إنما هو بنفي أحد جزأیه فإذا شک في أصل وجود الملاقاة مع العلم بعدم کریّة الماء فلا مانع من استصحاب عدم وجودها وبه ینتفي الحکم بانتفاء الموضوع.

وأما في المقام فلا یکون الشک في أصل الملاقاة بل في حصة خاصة منها وهي وجودها في زمان الکریّة ولا یترتّب علی استصحاب عدم وجودها فیه نفي الموضوع وهو صرف وجود الملاقاة القابل للانطباق علی هذا الزمان وعلی غیره إلّا علی القول بالأصل المثبت لوضوح أنه لا یترتّب علی نفي الفرد بالأصل العملي نفي الطبیعي إلّا بناء علی حجیّة الأصل المثبت، کما أنه لا یجدي ضمّ هذه الحصة المنفیة بالاستصحاب في هذا الزمان الی الحصة الأخری المنفیة بالوجدان في زمان العلم بعدم الملاقاة إلّا علی القول المذکور.

2- الفیّاض: في الحکم بالنجاسة إشکال بل منع، والأظهر الطهارة لأن استصحاب بقاء الکریّة الی زمان الملاقاة یجري ولا یعارضه استصحاب عدم الملاقاة الی زمان القلّة في مجهول التاریخ إلّا علی القول بالأصل المثبت، وأما إذا کان زمان الملاقاة معلوما وزمان القلّة مجهولا فلا یجري استصحاب عدم تحقّق المعلوم في زمان المجهول في نفسه لأن زمان الآخر المجهول إن لو حظ بنحو الموضوعیة والقیدیة لم تکن للمقیّد به حالة سابقة، وإن لو حظ بنحو المعرفیة الصرفة الی واقعه الخارجي فهو مردّد بین ما یکون المستصحب فیه مقطوع البقاء وما یکون فیه مقطوع الارتفاع فلا یکون الشک فیه شکّا في البقاء لکي یجري الاستصحاب.

 

مسألة 9 : إذا وجد  نجاسة في الكرّ  ولم‌يعلم أنـّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.

مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته وإن كان الأحوط  الاجتناب .

مسألة  11 : إذا كان هناک ماءان أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم‌يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم‌يحكم  بالنجاسة (1) وإن كان الأحوط  في صورة التعيّن الاجتناب

1- الفیّاض: في إطلاقه إشکال بل منع، فإن النجاسة إذا کانت واقعة في معین ولم یکن مسبوقا بالکریّة حکم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة وکریّته في حال الملاقاة غیر معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم کریّته الی زمان الملاقاة ولو أزلا وبذلک یتحقّق موضوع نجاسته.

مسألة  12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم‌يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم‌يحكم بنجاسة الطاهر.

مسألة  13 : إذا كان كرّ لم‌يعلم أنـّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم‌يحكم  بنجاسته (1)؛ وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم‌يعلم على التعيين، يحكم  بطهارتهما.

1- الفیّاض: الأظهر هو الحکم بالنجاسة إلّا في صورة واحدة وهي ما إذا کان مسبوقا بالاطلاق إذ في غیر هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه ولو أزلا وبه یحرز موضوع النجاسة بناء علی أن المائع إذا لم یکن ماء مطلقا ینجس بالملاقاة وإن کان کثیرا.

مسألة 14  : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على ‌الأقوى .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -