الماء الجاري وهو النابع السائلعلى وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لاينجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح؛ ومثله كلّ نابع وإن كان واقفاً.
مسألة (1) : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لميكن كرّاً ينجّس بالملاقاة؛ نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لاينجّس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
مسألة(2) : إذا شکّ في أنّ له مادّة أم لا، وكان قليلا، ينجّس بالملاقاة(1).
1- الفیّاض: هذا إذا کانت حالته السابقة عدم ثبوت المادة، أو کان ثبوت کل من وجود المادة وعدمه مشکوکا فیهما من الأول، وأما إذا کانت حالته السابقة ثبوت المادة أو تواردت علیه حالتان متضادّتان من ثبوت المادة له في زمان وعدم ثبوتها في زمان آخر مع الجهل بتاریخهما الزمني فالأظهر الطهارة.
مسألة (3) : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجّس؛ نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لاينجّس.
مسألة (4) : يعتبر في المادّة الدوام؛ فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت، لايلحقه حكم الجاري.
مسألة (5) : لو انقطع الاتّصال بالمادّة، كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع، كان حكمه حكم الراكد؛ فإن اُزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لميخرج من المادّة شيء، فاللازم مجرّد الاتّصال.
مسألة (6) : الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.
مسألة (7) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع فيالصيف، يلحقها الحكم في زمان نبعها.
مسألة (8) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لاينجّس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلک البعض المتغيّر، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغّير فقط، لاتّصال ماعداه بالمادّة.